﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فنسأل الله الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا

2
00:00:21.100 --> 00:00:45.250
انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذا اللقاء الاول من اللقاءات التطبيقية في هذا البرنامج والذي نتناول فيه التمرينات المتعددة علق بكتاب الطهارة والصلاة والجنائز ان شاء الله تعالى. وهذا الكتاب التمرينات فيه تمرينات كثيرة واسئلة متعددة

3
00:00:45.250 --> 00:01:04.700
لن نأخذها كلها سنأخذ يعني مقتطفات منها. وانا اردت ان نبدأ اولا بالمسائل المعاصرة كلها يعني من الطهارة والصلاة والجنائز ثم بعد ذلك سننتقل الى الاستفتاءات ثم نأخذ اه تمرينات اخرى ان شاء الله تعالى

4
00:01:04.700 --> 00:01:35.650
اول باب عندكم في الكتاب هو آآ باب المياه وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الاحكام منها ما يتعلق بكيفية التطهير صحيح ولا لا؟ وكيفية التطهير هذه تذكر في بعض الكتب في آآ باب المياه وفي بعضها تذكر في

5
00:01:35.650 --> 00:01:57.850
اب خاص اسمه ازالة النجاسة وهذا هو الغالب لانه تذكر في باب ازالة النجاسة طيب هنا مسألة مهمة من المسائل المعاصرة المتعلقة بهذا الباب وهي طبعا هذه المسائل المعاصرة تقريبا كلها الا قليلا كلها موجودة في شرح العمدة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى

6
00:01:57.850 --> 00:02:22.400
واسكنه فسيح جناته. المسألة الاولى هل غسل الثياب المتنجسة بالبخار يطهرها من النجاسة الغسل بالبخار غسيل الجاف تعرفونه ولا لا؟ صورة المسألة معروفة لديكم تمام؟ يسموه بالانجليزي ايش دراي كلين صحيح؟ طيب صح يا شيخ

7
00:02:22.700 --> 00:02:53.000
اي نعم طيب فهذا الغسيل الجاف لا يغسل بالماء وانما يغسل بالبخار يرجع الى اي مسألة يا مشايخ ما هي المسألة التي يرجع اليها حكم الغسيل الجاف   ها وش تقولون؟ طبعا اللقاء هذا لقاء يعني حواري ليس محاضرة القائية

8
00:02:53.600 --> 00:03:16.000
ما في احد عنده جواب تفضل يا شيخ احسنت هو راجع الى مسألة هل تزال النجاسة بغير الماء الطهور او لا؟ والمذهب كما ابن قدامة في العمدة ان النجاسة تزول بغير ماء الطهور ولا لا

9
00:03:16.450 --> 00:03:39.500
لا ولهذا قال ولا تحصلوا الطهارة بماء غيره. قال خلق الماء طهورا يطهر من احداث النجاسات ولا تحصل الطهارة بماء غيره ولهذا الجواب عن هذه المسألة ان الغسيل الجاف بناء على هذا لا يطهر النجاسة فيمكن الاستفادة منه في تنظيف الاوساخ

10
00:03:39.700 --> 00:03:59.350
لافت تطهير النجاسة. ولهذا قلت في نظم النوازل مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف التطهير بغير الماء الطهور. فيه خلاف ولا لا؟ فيه خلاف لكن المعتمد في المذهب انه لا يحصل به التطهير

11
00:03:59.500 --> 00:04:25.350
طيب المسألة الثانية ما مقدار القلتين باللتر مئة وواحد وتسعين مرت معاكم هذي عند الشيخ عبد الله ابا الخيل اللي هو مئة واحد وتسعين قلت في نظم المقادير والقلة بعد تسعين مائة لتر وكيل من مياه بارئة. طبعا كيف وصلنا الى هذه النتيجة؟ لان الشارع الشيخ اظنه قال مئتين

12
00:04:25.350 --> 00:04:41.550
سبعة والله اعلم موجود عندكم ثلاث مئة وسبعة اه كثير جدا. طبعا كيف وصلنا الى هذه النتيجة؟ هذا يحتاج الى بسط وشرح وقد شرحته في اه في شرح في اول الدروس

13
00:04:41.750 --> 00:05:04.000
فصلنا فيها درس كامل في المقادير فمن احب ان يرجع اليها فليفعل. طيب المسألة الثالثة ما حكم الماء المتغير بصدأ الحديد او بالمطهرات او الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما. هذه المسألة ما هي؟ ترجع الى اي مسألة درسناها في الباب او درستموها

14
00:05:04.500 --> 00:05:21.150
اختلاط الماء بشيء طاهر. احسنت. طيب الماء اذا تغير بالصدأ هناك استثناء لم ينص عليه ابن قدامة في العمدة في مسألة الماء المتغير بشيء طاهر لم ينص عليه في العمدة وهو محل اتفاق حكي الاتفاق عليه

15
00:05:21.150 --> 00:05:41.050
وهو ايش تغير الماء بطول المكث هل تغير الماء بطول المكث يسلبه الطهورية ولا لا هاي مشات لا يسلبه الطهورية. يسمى الماء الاجن. يسمى الماء الاجن. وقد جاء روي في حديث

16
00:05:41.150 --> 00:06:00.850
وحكي الاتفاق ان الماء الاجن طهور خلاص اذا الماء الذي بقي في المواصير او الخزانات فتغير بصدع الحديد هذا ماء متغير بطول المكث ولهذا قلت في نظم النوازل الماء ان بصدأ تغيرا فحكمه كآجل تأثر

17
00:06:01.200 --> 00:06:30.550
وحكمه انه طهور جيد. طيب متغير بالصابون الان يستعمل في الغسالات. تجي تغسل ماء يكون هذا الماء الذي وضع في الغسالة وتغسل به الثياب ماء متغير بالصابون. فما حكمه كالماء المتغير بشيء طاهر. واضح؟ اي نعم. والماء المتغير بشيء طاهر على المذهب

18
00:06:30.900 --> 00:06:48.350
وانه طاهر مسلوب الطهورية لا تزول به النجاسة. ولهذا في الغسالات ما العمل؟ نقول نظف بها الاوساخ لكن لا تطهر بها الانجاس. يعني اذا فيه نجاسة اغسلها على المذهب تغسلها وعلى من قرره من قدامى كم غسلة

19
00:06:48.700 --> 00:07:07.300
كم ثلاثة وصلت؟ وعلى المذهب عند المتأخرين سبع وصلات ولهذا قلت وان بصابون يكن قد مزج فمثل ما بطاهر والخلف جاء. يعني مثل ما ما مزج بطاهر والخلف فيه والمعتمد انه

20
00:07:07.350 --> 00:07:35.350
مسلوب الطهور طيب المسألة التي بعدها ما شاء الله طيب ما القول في تنقية المياه المجاري بالوسائل الحديثة الان مياه الصرف الصحي تكون نجسة صح ولا لا فاذا اخذناها واضفنا اليها مواد كيميائية ونحو ذلك

21
00:07:36.000 --> 00:08:09.700
عالجناها حتى ايش زالت هذا التغير فهل تطهر او لا المذهب ولعله لم يذكر في العمدة. المذهب ان الماء النجس اذا اذا كان كثيرا وتغير بنفسه او باضافة ماء طهور اليه فانه يطهر. اما اذا كان التطهير بغير الماء

22
00:08:09.800 --> 00:08:26.350
لم لم يتغير بنفسه لانه بنفسه يعني بما هو بماء ولا لا؟ لم يتغير بنفسه ولا باضافة طهور اليه او بنزح منه وانما باضافة اشياء اخرى المذهب انه لا يطهر

23
00:08:26.400 --> 00:08:44.850
وافتت هيئة كبار العلماء في مثل هذه الصورة انه يطهر وقرره المجمع الفقهي ولهذا قلت ان واما الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى فقد تحفظ على هذا ورأى انه لا يطهر. واضح مياه الصرف الصحي التي تعالج حتى

24
00:08:45.100 --> 00:09:06.550
ترجع الى زوال تغيرها الشيخ بكر ابو زيد يرى انها لا تطهر ولعل هذا هو الاقرب الى المذهب. والله اعلم. ولهذا قلت ان بالعلاج يكمل التطهير ولاحظ ان يكمل التطهير لماء صرف حكمه يصير لاصله

25
00:09:06.950 --> 00:09:31.650
اذا كمل تطهيره بالعلاج لانه العلاج لو قرأتم في هذه المسألة تجدون ان العلاج مراحل فيه مرحلة اولى لا يزول فيها التغير زوالا كاملا فهذا لا يحصل به تطهيره انما الخلاف فيما لو زال التغير اكتمل زوال التغير ولهذا قال ان بالعلاج يكمل التطهير لماء صرف

26
00:09:31.650 --> 00:09:50.700
يصير لاصله. خلاف بكر الغيهبي قلت لعله وثاق المذهبي. من هو بكر الغيهبي الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله لو قرأتم في بعض كتبه كتب بكر بن عبدالله ابو زيد الغيهب. جيد؟ طيب المسألة التي تليها

27
00:09:50.700 --> 00:10:07.450
ما حكم نقل الدم من شخص الى اخر؟ اولا ما الاشكال في هذه المسألة يا مشايخ ان الدم نجس. طيب الان نقلنا الدم من شخص الى شخص اخر. هذا الشخص الاخر يصير حامل للنجاسة

28
00:10:08.300 --> 00:10:24.150
ولا ما يصير حامل للنجاسة لما انتقل الى الماء الجواب لا لا يكون حاملا للنجاسة. ليش؟ لان الفقهاء نصوا على ان النجاسة اذا دخلت الى باطن البدن فلا لا حكم لها

29
00:10:24.650 --> 00:10:44.250
مثاله طبعا فيه مثال واضح هو بالاصل وهو ان الانسان يحمل في بطنه العذرة يحمل في جوفه العذرة صح ولا لا فهل يكون حاملا للنجاسة؟ لا. طيب لكن هذه العذرة هي قبل خروجها. لكن ما رأيكم في النجاسة؟ مثل لها الفقهاء بمسألة وهي شارب الخمر

30
00:10:44.250 --> 00:11:03.650
الخمر نجسة ولا لا نجسة طيب لو شرب الخمر تمام؟ فهل يكون حاملا للنجاسة؟ حكما؟ لا ما دام دخلت في جوفه فلا حكم لها. واضح؟ ولهذا نقول في نقل الدم انه لا يعتبر حاملا للنجاسة. وظحت المسألة

31
00:11:04.100 --> 00:11:21.200
واضح هذا؟ طيب اه طبعا اشترط العلماء هنا لنقل الدم ان لا يكون بمعاوضة فلا يجوز يعني نقل الدم بعوض. لا يجوز نقل الدم بعوض. يقول له ابا انقل لك دم مقابل. واضح

32
00:11:21.300 --> 00:11:41.500
لان الدم هذا لا يجوز المعاوضة عليه. المسألة السادسة ما حكم لبس الساعة اذا كانت من ذهب او مطلية بالذهب؟ هذا في باب الانية الان هاي المشايخ ما تقولون تفضل يا شيخ ياسر. للرجال تحرم احسنت. كانت للزينة. نعم

33
00:11:41.500 --> 00:12:00.400
احصد ان كانت للرجال فلا تجوز واما للنساء فان كانت للزينة وهذا هو الغالب في النساء ولهذا تلبس الوحدة الساعة وهي ما فيها بطارية لكن هي تقصد المرأة غالبا لبس ساعة الذهب لا تقصد غالبا معرفة الاوقات وانما تقصد ايش

34
00:12:00.750 --> 00:12:18.250
التزين ولهذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. والقاعدة في الزينة الذهب للنساء انه يجوز للمرأة لبس الذهب للزينة فيما جرت العادة بلبسه. وهذه العادة تجارية بلبسه واضح نعم ولهذا يحرم على الرجال ويجوز للنساء التحلي بساعة

35
00:12:18.350 --> 00:12:34.850
الذهب. طيب ايش رأيكم لو انها وضعت في الساعة هذي اللي تحمل في الجيب ساعة من ذهب تحملها في الجيب لمعرفة الوقت لا للتزين يجوز لا يجوز لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة لان هذا من باب

36
00:12:34.850 --> 00:12:55.400
استعمال لا من باب التحلي واضح؟ نعم. المسألة السابعة يقول ما حكم لبس النظارة او استعمال القلم المصنوعين من الذهب او المطليين به  لا يجوز للرجال لا يجوز واضح وللنساء القلم

37
00:12:55.850 --> 00:13:21.900
ان كان للزينة يجوز. هل جرت العادة التزين باقلام الذهب ونظارات الذهب الذي اعرفه ان العادة جرته الله علم واضح اه   ذهب  ايه بس هل جرى تعادل لبس نظارات الذهب في النساء انا ما اعرف هذا الله اعلم

38
00:13:22.350 --> 00:13:38.100
مطلية بالذهب اذا على كل حال الشارع هنا قرر عدم الجواز وهو الاصل باعتبار ان هذه من الالات والادوات لا من الحلي الاصل انها من الادوات وايش؟ والالات وليست من

39
00:13:38.100 --> 00:13:59.650
فان كانت تلبس الاجر التحلي فهذا ينظر فيه والله اعلم طيب المسألة الثامنة ما حكم تركيب السن من الذهب ها شيخ ياسر يجوز للظرورة يجوز للظرورة طيب لغير الظرورة لا يجوز. ونحن سألنا الدكتور طبيب اسنان

40
00:13:59.800 --> 00:14:20.550
الدكتور محمد ايوه قال ما في ضرورة الان يقول لا يوجد ظرورة الان لانه هناك مواد تمام؟ هي آآ انسب من الذهب واقل منه سعرا واظح؟ فالظرورة لم تعد قائمة لاستعمال الذهب والله اعلم

41
00:14:21.150 --> 00:14:35.950
ولهذا قال هنا في الشرح يحرم الا في حال الظرورة وعدم وجود غير الذهب. اما اذا وجد غير الذهب فالظرورة منتفية واما النساء فيجوز هذا الذي قاله الشارح اذا جرت عادتهن بالتحلي به

42
00:14:36.250 --> 00:15:05.200
والذي اعرفه من العادة انه لا لم يعد النساء اه يتحلين بذلك بالعكس الذي يعد آآ الاجمل واحسن هو السن الابيض. الذي وافق سائر الاسنان والله اعلم طيب المسائل المعاصرة ايضا عندنا التاسع ما حكم ما يرد الينا من بلاد الكفار من الثياب او المفارش او الاغطية او البسط او غيرها مما يصنع من الصوف او الريش او الشعر

43
00:15:05.200 --> 00:15:29.500
هذي ترجع الى اي مسألة يا مشايخ جلد الميتة لا ما هو جلد  ايوة الا الشعر. الشعر الميتة طاهر. لماذا نكون ميتة اصلا؟ نتكلم عن بلاد الكفار لان ما يذبحه الكفار من غير اهل الكتاب هو ايش

44
00:15:30.000 --> 00:15:53.500
هو ميت واضح؟ لان ذبائحهم كالميتة فهذا جائز لان الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر فلهذا يجوز لبسه اما المسألة التي تليها وهي ما حكم ما يرد الينا من بلاد الكفار غير اهل الكتاب كالصين والهند من الحقائب والاحذية وسائر المصنوعات الجلدية الان

45
00:15:53.500 --> 00:16:16.050
نتكلم عن الجلود فما حكمها هذه؟ هل حكمها حكم جلد الميتة نعم لان هؤلاء من غير اهل الكتاب فحتى لو ذبحوا ذبحهم يعتبر ايش ميتة واضح المشايخ فما حكم هذه المصنوعات الجلدية الواردة علينا؟ طبعا مدبوغة ولا غير مدبوغة

46
00:16:17.100 --> 00:16:41.850
مدبوغة هذه الاشياء كلها تأتيك مدبوغة وما فيها اي يعني ذهبت منها الرائحة والنتن والى اخره. فهي مدبوغة فهل تطر بالدماغ ولا ما تطهر؟ ها؟ المعتمد مثل مذهب انها لا تطهر ولهذا هذه المسألة ستنبني على الخلاف في طهارة جلد الميتة بالدماغ والمذهب

47
00:16:41.900 --> 00:17:04.100
انها لا تطهر بالدماغ فالحنبلي لا ينبغي له ان يستعمل هذه الاشياء محفظة او نحوها من المصنعات. تفضلي يا شيخ. صناعي. ايه الجلد الصناعي؟ بلاستيك يعني اصله ونحو ذلك اي نعم اذا كان من غير الحيوانات اصلا هو جلد صناعي

48
00:17:04.300 --> 00:17:23.050
هذا لا يدخل معنا في البحث لكن الجلد الطبيعي هو محل البحث واضح؟ فعلى المذهب انه لا يطهر نعم ما حكم استعمال ما يرد الينا من بلاد الكفار غير اهل الكتاب مما يصنع من العظام؟ مثل بعض انواع المشط او المسابح

49
00:17:23.200 --> 00:17:43.350
او الميداليات بعضها تكون مصنوعة من العظم. ما حكمها نجس صح ولا لا؟ لانه قالت من بلاد كفار غير اهل الكتاب. فانه نجس صح يا شيخ؟ اي نعم الان بلاستيك كلها

50
00:17:44.000 --> 00:18:02.900
طيب فان كانت من غير العظام مثل البلاستيك فهذه الاصل فيها الاباحة والطهارة. طيب نقل الاعضاء من الميت الى الحي هل يؤدي الى اعتبار الشخص المنقول اليه حاملا للنجاسة ولماذا ثم اذكر الشروط الثلاثة لنقل الاعضاء

51
00:18:03.150 --> 00:18:42.850
تفضل يا شيخ    احسنت الانسان لا ينجس بالموت. عدم وجود عوظ  ايضا وجود الحاجة الداعية الى ذلك او الضرورة والثالث هم الا يؤدي الى ظرر على المنقول منه. فهو يروح يقتل نفسه او يضر بنفسه لاجل ايش

52
00:18:43.750 --> 00:19:03.250
لاجل نفع غيره فهذا ايضا شرط ثالث ولذلك قلت في نظم النوازل المسألة الاولى اللي هي هل آآ يطهر هل هذا يعتبر حاملا للنجاسة؟ قلت ومن لعضو نفسه قد نقل فطاهر والاتفاق نقل

53
00:19:03.450 --> 00:19:21.150
وايكم من غيره من البشر فطاهر من مؤمن او من كفر جيد وان يكن من طاهر الحيوان فطاهر لا نجس الاعيان. فان كان من حيوان نجس فانه يعتبر حاملا للنجاسة

54
00:19:21.650 --> 00:19:55.050
في مسألة النقل ايوا قد يكون الله اعلم    لا هذي الان العضو المنقول لم يدخل في باطن البدن واضح؟ يعني انت انت قصدك لو كان العضو مثل القلب او الكلية او كذا من الاعضاء الداخلية؟ نعم يمكن ان يقال فيه هذا. لكن لو كان مثل السن على سبيل المثال سن مثلا من حيوان آآ ميت

55
00:19:55.050 --> 00:20:20.050
فالاصل انه نجس وهذا بالنسبة لايش مسألة اي نعم انا نظمت اما حكم اما حكم نقل العضو شروطه الثلاثة قلت ونقل عضو لاخيك من حظر لكن بدون عوظ ولا ظرر

56
00:20:20.350 --> 00:20:50.500
شفت ونقل عضو لاخيك من حضر لكن بدون عوظ ولا ظرر. ثلاثة شروط دون عوظ ودون ظرر تمام؟ والحاجة او المصلحة داعية اليه. واضح؟ الحاجة داعية اليه جيد. ننتقل قل بعد ذلك المسألة التي بعدها وهي مسألة استدراك استدرك الشارع على المصنف في قوله اذا لم يكن متولدا من النجاسات فما هو

57
00:20:50.500 --> 00:21:00.500
ادراكه الذي استدركه الشارع هنا يقول اثبت علم الاحياء الحديث ان الحيوان لا يتولد من غير جنسه. وانما هي بويضات توجد في هذه النجاسة قد يكون هذا الحيوان اكلها ضمن علفه ونحو

58
00:21:00.500 --> 00:21:14.500
وذلك فتفقس في داخل جسمه اذا مات او في داخل الروضة. طبعا تعرفون ان المذهب ان ما لا نفس له سائلة ان ميتته طاهرة. استثنوا مسألة قالوا اذا لم ليكن

59
00:21:14.650 --> 00:21:30.050
متولدا من النجاسات فانه نجس الشيخ هنا الشارح رحمه الله يقول انا في الدرس اذا قلت الشارح فاقصد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبنين رحمه الله. لانه مصطلح الشارع عند الحنابلة اذا اطلق

60
00:21:30.150 --> 00:21:50.000
فالمراد به ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع جيد لكن نحن اصطلحنا هنا ان الشارع هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز جبريل رحمه الله اه نعم انه يقول الشيخ انه قولهم اذا لم يكن متولدا من النجس

61
00:21:50.250 --> 00:22:07.600
بيقول هي تتولد في النجس لكنها لا تتولد من النجس. واضح هي تتولد فيه لا منه هذا اعتراضه. وعلى كل حال يمكن ان يقال ان مرادهم كونها متولدة فيه ومتغذية عليه يعني كونها تغذت

62
00:22:07.750 --> 00:22:24.550
عليه هذا يقوم مقام تولدها منه والله اعلم طيب المسألة التي بعدها ما حكم استعمال المنتجات الكحولية وما علاقتها بكتاب الطهارة؟ المنتجات الكحولية يا مشايخ نوعان منتجات مطعومة او مشروبة

63
00:22:24.600 --> 00:22:50.400
يعني مثل شراب فيه كحول مسكرة وهذا اذا كان مسكرا فهذه مسألة الخمر ولا اشكال فيها. لكن استعمالها في غير الشراب والطعام مثل عطر مثل بعض المنظفات مثل احيانا في بعض الدول يوجد في البنزين نسبة من الكحول وغير ذلك. فما حكمه هذا؟ هل الكحول هي الخمر؟ او ليست كذلك؟ المسألة طبعا

64
00:22:50.400 --> 00:23:13.900
فيها بحث طويل عند العلماء المعاصرين وكثير منهم يجعل الكحول خمرا. طبعا ما علاقته بكتاب الطهارة؟ اذا قلنا ان الكحول خمر فانها تأخذ حكم الخمر في كون الخمر نجسة عند جماهير اهل العلم واضح؟ ولكن انا كتبت بحث في هذه المسألة عسى الله ان ييسر نشره وهو في مدى خمرية الكحول

65
00:23:13.900 --> 00:23:31.050
والذي يظهر والله اعلم ان الكحول ليست هي الخمر. وان كانت الخمر فيها الكحول واضح؟ فاذا لم تكن في الشراب مثل في العطور او في المنظفات او نحو ذلك فلا تكون خمرا. ولهذا قلت في نظم النوازل وجعل الشيخ

66
00:23:31.050 --> 00:23:45.150
الكحول خمرا قلت خلافه لدي احرى. واقصد بالشيخ هنا الشيخ خالد المشيقح حفظه الله ونفع به لانه هو الشيخ له في كتاب فقه نوازل العبادات  طيب وهو الذي اعتمدته في نظم مسائل العبادات

67
00:23:45.900 --> 00:23:57.300
المسألة التي بعدها ما حكم رمي الحفائظ والنفايات في مرافق الناس؟ حفائظ اللي يقضى فيها الحوائج وكذا. هل يجوز رميها؟ هل ترجع الى اي مسألة من مشايخ في باب قضاء الحاجة

68
00:23:57.600 --> 00:24:20.700
احسنت حكم البول في طريق الناس او مكان اجتماع الناس او نحو ذلك. وما حكمه يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلة المنع الايذاء صح ولا لا؟ ايذاء الناس وهذي حاصلة برمي الحفائظ والنفايات ولا لا؟ حاصلة فيحكم بنفس الحكم فقال الشيخ قال الشارح يحرم

69
00:24:20.700 --> 00:24:41.800
لانه اذية ما حكم الاستجمار بالمناديل الورقية يجزئ يجزئ ليش يجزئ؟ لانه طاهر منقي احسنت. والاحجار ليست شرطا فلا بأس به وهو مجزئ ما حكم الوضوء مع وجود المناكير في الاظفار

70
00:24:41.950 --> 00:25:01.950
او البوية على البشرة ما حكم الوضوء مع وجود مساحيق التجميل على الوجه؟ ما حكم الوضوء مع وجود الاظفار الصناعية؟ وما حكم لبسها؟ هل يجب قلع الاسنان الصناعية المركبة عند الوضوء. كل هذه المسائل الاربعة تتعلق بقضية واحدة. ايش هي؟ احسنت اشتراط

71
00:25:01.950 --> 00:25:25.950
وصول الماء الى العضو في الطهارة وانه اذا وجد مانع من وصول الماء فالوضوء غير مجزئ. فهذه قاعدة قررها الفقهاء البحث هنا في تحقيق المناط هل هذه الاشياء مانعة او غير مانعة؟ نبدأ اولا بالاول المناكير والبوية على البشرة مانعة ولا لا؟ مانعة احسنت

72
00:25:26.800 --> 00:25:45.600
ولهذا طيب ايضا لا باقي لسه صبغ المرأة لشعرها والمسح على الشعر مع وجود الصبغ. الوضوء مع وجود صبغة على الرأس او اللحية. الوضوء مع وجود الاهداب الصناعية الرموش الصناعية. تمام؟ فما حكم هذه المسائل

73
00:25:45.950 --> 00:26:07.500
طيب نشوف المناكير قلنا ايش؟ مانعة. مساحيق التجميل بعضها يمنع وبعضها لا يمنع عدد الانواع التي تمنع ما يمكن هذا مشكل هذا. فالفقيه يعني في بعض الاحيان ما ما يلزمه بل لا يمكنه ان يحقق المناط في كل المسائل

74
00:26:07.500 --> 00:26:32.250
لكن نقول الظابط في ذلك اذا كان مانعا من وصول الماء الى البشرة يعني فيه جرم وحائل يمنع من وصول الماء الى البشرة فانه لا يصح طيب الاظفار الصناعية اذا كانت لا تمنع يجوز والاصل انها تمنع. طيب اه وسيأتي الشيخ

75
00:26:32.250 --> 00:26:53.500
نعم يعني على كل حال هي هذه القاعدة اذا كانت تمنع فانها لا تصح طيب ما خلع الاسنان وش رايكم بالنسبة للسن المركب هل يجب خلعه عند الوضوء او لا؟ ليش

76
00:26:54.150 --> 00:27:17.500
اولا لانه ظرورة. ثانيا ثانيا لا يمنع الا يمنع من وصول ما الى ما تحته من اللثة  نعم المضمضة ايها المشايخ الامر فيها اخف. ولا يجب استيعاب الفم الداخلي بالماء

77
00:27:17.850 --> 00:27:36.350
في المضمضة ولهذا قالوا المجزئ في المضمضة ادنى ادارة والمستحب المبالغة بحيث يصل الى جميع الفم. واضح؟ اضافة الى ان جمهور الفقهاء وكثير من الفقهاء يرون انه آآ ان المضمضة ليست واجبة لكن على المذهب

78
00:27:36.350 --> 00:28:04.150
انها واجبة والموفق وش مذهبه في المضمضة؟ في العمدة نص عليها واستحباب او الوجوب وش يقول ما ذكرها في الواجبات صحيح ولكن وفي السنن ذكرها ولا ما ذكرها  ايش يقول؟ ايه بس هذا يدل على ان اصلا يعني هو الذي ذكره في السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق

79
00:28:04.750 --> 00:28:29.300
مفهوم ذلك ان اصل المضمضة والاستنشاق واجب مع انه لم يذكره في الواجبات على كل حال يحتمل ان يكون مما سكت عنه في هذا الكتاب طيب ناخذ المسائل السابقة اه او باقي منها شي صبغ المرأة لشعرها طيب ناخذها في النظم يقول تركيبة الاسنان ليس يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا الاسنان المركبة

80
00:28:29.300 --> 00:28:52.850
لا يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا ثم المناكير على الاظفار مانعة وصول ماء جاري. واضح هذا؟ المناكير الطلاء ومثلها الظفر اي الصناعي يمنع وصول الماء. مع كونه مشابه السباعي مع كون هذه الاظفار الانسان الشرعي حث على قص

81
00:28:53.150 --> 00:29:16.550
الاظفار لا على تطويلها فالشيخ قال ان هذه تشبه السباع الشيخ المشيقح في نوازل العبادات يعني الشيخ منعه من لبسه. الشيخ خالد المشيقع في نوازل العبادات واكثر الاعتماد عليه وطيب وضوء من بشعرها اسباغ بغير جرم حكمه الصواب. الصبغ على الشعر

82
00:29:16.850 --> 00:29:32.000
اما ان يكون له جرم او لا يكون له جرم. كيف له جرم وما له جرم الان لو ذهبت الى الصيدلية وغيره واخذت صبغ من الاصباغ هذه الاصباغ كثير منها يوظع على الرأس مدة معينة ثم بعد ذلك تغسل المرأة شعرها

83
00:29:32.000 --> 00:29:50.300
لم لا يبقى له جرم الذي يبقى فقط ايش اللون فاذا كان المتبقي هو اللون اما الجرم والمادة الحائلة فليس له وجود. يصح الوضوء ولا لا؟ الجواب يصح. الوضوء. وضوء من بشعرها اسباغه بغير جرم

84
00:29:50.300 --> 00:30:06.750
ما حكم الصواب؟ كالحكم في الادهان والمسحوق او الكريمات بلا فروق والادهان المساحيق التجميلية الكريمات هذه كلها نفس التفصيل. ان كان بغير منه فحكمه صحة الوضوء. وان كان مع وجود الجرم

85
00:30:07.250 --> 00:30:27.250
فحكمه عدم صحة الوضوء. ثم قال وضوء من رموشها تركب وغسلها يصح ذا المصوب. هذا هو المصوب والمصحح ان الرموش المركبة لا تمنع من وصول الماء. قال الشيخ المشيقح في كتابه فقه نازل للعبادات. قال لانه بالسؤال اهل الخبرة. تبين انها فيها فتحات

86
00:30:27.250 --> 00:30:43.850
اه توصل الماء الى الشعر الذي تحتها. جيد؟ هكذا قال الشيخ خالد المشيجح حفظه الله اما حكم لبسها فهذه مسألة اخرى نحن نتكلم عن صحة الوضوء اما حكم اللبس فهذه ترجع الى مسألة الوصل

87
00:30:44.300 --> 00:31:00.350
هل يجوز الوصل او لا يجوز؟ لا يجوز الوصل لكن هل الوصل يختص بشعر الادمي او يعم شعر الادمي وشعر البهيمة فلو كان من شعر ادمي او شعر بهيمة يمنع

88
00:31:00.700 --> 00:31:20.700
او حتى لو كان من غير شعر اصلا حرير او بلاستيك او غيره اقوال ثلاثة لاهل العلم. نعم والمذهب المذهب لا يمنعون الوصل لا يجعلون الوصل بغير الشعر محرما يعني اذا كان الوصل بغير الشعر فان المذهب عدم التحريم

89
00:31:20.700 --> 00:31:37.300
المسألة التي بعدها يا مشايخ هل يجزئ المسح على الباروكة وما حكم لبسها؟ لبسها. وفي المسألة اللي بعدها هل تتحقق سنة الاستهلاك باستعمال الفرشة والمعجون؟ طيب نبدأ بالباروكة وش تقولون؟ هل يجوز المسح عليها

90
00:31:37.650 --> 00:32:05.150
ليش؟ لا خلنا من الحكم انها تجوز او لا تجوز. لماذا لا نقيسها على العمامة يا شيخ ها  المسح على العمامة رخصة لا يقاس عليها المسح على العمامة رخصة يا مشايخ. والاصل وجوب مسح الرأس. ما ورد استثناؤه من قبل الشرع هذا الذي يقال به. وما عداه يبقى على الاصل وهو وجوب

91
00:32:05.150 --> 00:32:22.250
مسح الرأس يعني حتى لو فرضنا ان المرأة لبست الباروكة لضرورة فلا تمسح عليه واضح؟ تخلعه وتمسح على الراس ولهذا قال لا يجزئ المسح عليها ولا يجوز لبسها الا لحاجة ماسة

92
00:32:22.900 --> 00:32:46.600
طيب المسألة التي بعدها اللي هي هل تتحقق سنة الاستياء باستعمال الفرشاة والمعجون  الشيخ عبد الله وش قال لكم الشيخ عبد الله بالخيل  تردد وانا اتردد كما تردد طيب ولكن رجح الشيخ جبريل رجح تحققها وان كان الذي يظهر والله اعلم الاقرب على المذهب انها لا تتحقق بها

93
00:32:46.750 --> 00:33:07.250
السنية لان الاصحاب ينصون على انه لا يحصل آآ لا يصيب السنة من استاك بالخرقة تمام؟ وهذه اقرب الى الخلقة والله اعلم الاصبع والخرقة طيب المسألة التي بعدها ما حكم المسح على البوت والبسطار والجزمة؟ هذه ملبوسات كلها ملبوسة في الرجل

94
00:33:07.800 --> 00:33:33.150
اكثرها يحصل به تغطية موضع الفرض. ولهذا قال يجوز اذا كانت تغطي القدمين والكعبين. المسألة التي بعدها ما حكم المسح على الشراب؟ وش قال لكم عبد الله بالخيل يجوز الجورب نعم هذا الاقرب والله اعلم وان كان كثير من الناس

95
00:33:33.200 --> 00:33:53.200
شددوا في ذلك وادعوا ان الشراريب المعاصرة لا يجوز المسح عليها باجماع. وان المسح عليها خلاف المذاهب الاربعة بل الخلاف الاجماع وكذا لكن الذي يظهر والله اعلم من المذهب من كلام الاصحاب في المذهب انه يجوز. طبعا في اشكال يقول بعض الناس ان هذه لا يمكن المشي عليها

96
00:33:54.050 --> 00:34:06.200
هذا الذي يقال الان لا يمكن ان امشي عليها. وشرط المسح على الجورب عندنا في المذهب امكان المشي فيه عرفا. طيب هل يمكن ان امشي عليها ولا لا فنظرت وجدت انه ممكن

97
00:34:06.400 --> 00:34:21.100
كون الان الناس يمشون على الاسفلت الان الاسفلت هذا يعني اه الخف نفسه اللي هو من الجلد لو تمشي على الاسفلت ينحرق صح ولا لا؟ لو كان الجلد خفيف ما كان جلد

98
00:34:21.350 --> 00:34:37.850
فهل نقول حتى الخف لا يجوز؟ لا مع ان هذا الشرط مشترط في الخوف يقولون ان يمكن المشي فيه عرفا واضح يا مشايخ لكن هذه هي الشراريب الان لو تلبس الان تلقى واحد من الصباح لليل في الحرم معتكف. ولابس الشراب ويمشي

99
00:34:38.050 --> 00:34:56.650
يمكن موظف يمشي من الجهة هذي الى الجهة هذي. يقطع في اليوم اثنين كيلو ماشي صح ولا لا وآآ يمكن المشي ولا تسقط من قدمه. فلهذا الاظهر والله اعلم انها اذا كانت سميكة ثخينة صفيقة

100
00:34:56.650 --> 00:35:10.450
تغطي لون البشرة لا يظهر لون البشرة الى من ورائها فانه يجوز مسح عليها وهذا ينطبق على الشراريب التي تكون مثلا شتوية للتدفئة وكذا ينطبق على كثير منها هذا الشرط

101
00:35:11.600 --> 00:35:36.700
ما حكم المسح على اللفائف الطبية اي نعم مثل الجبيرة اذا احتاجت اليها فانها تكون لها حكم الجبيرة. ما حكم المسح على الشماغ والغترة طاقية والطربوش والقبع الذي يغطي الرأس والاذنين والقلب. الشماغ هذا او الغترة لا يجوز. طيب الطربوشة والطاقية

102
00:35:36.700 --> 00:36:02.750
لا يجوز العمامة فقط. طيب ايش رأيكم الذي يلبس في الشتاء هذا يصير ها يغطي حتى الاذن للتدفئة يمسح عليه لا لا يمسح عليه لانه ليس بعمامة العمامة كما عرفتم لها شروط طبعا الشارح جوز المسح على اخرها وهو القبع الذي يغطي الرأس والاذنين الشتوي هذا اللي يلبس

103
00:36:02.750 --> 00:36:18.700
الشارح جوز المسحلة لكن الظاهر والله اعلم من كلام الاصحاب انه لا يمسح عليه. ما حكم المسح على الجبس الذي يوضع على كسور الجسم  كالجبيرة احسنت كالجبيرة ما حكم المسح على اللصقات الطبية المحتوية على علاج

104
00:36:18.900 --> 00:36:34.250
كالجبيرة كذلك؟ الجواب نعم هو كالجبيرة معروف اللصقات الطبية طبعا كالجبن لما نقول كالجبيرة معناها خلاص كل ما قيل في الجبيرة من جهة هل يشترط ان تلبس على طهارة او لا؟ على الخلاف مذهب

105
00:36:34.250 --> 00:36:52.050
تلبس على طول هل لها مدة للمسح؟ الجوع حتى يبرأ الجرح واضح؟ ايضا يقتصر فيها على قدر الحاجة لما انت جرح صغير يبغى له لصق صغير. وضعت لصق كبير لا حاجة اليه نقول لا يمسح. واضح وهكذا

106
00:36:52.300 --> 00:37:10.800
ما حكم المسح على الخمار الذي لا يشق نزعه؟ الشارح قال بعدم الجواز. الشيخ عبد الله بالخيل ايش قال لكم؟ ها قال ما يجوز. ليش ايوة الذي يدار تحت الحلق

107
00:37:11.050 --> 00:37:39.400
ولو كان لا يشك نزعه   ايه هو على كل حال الذي يظهر والله اعلم من كلام الاصحاب ان مشقة النزع حكمة وليست علة واضح؟ مشقة النزع حكمة وليست علة. يعني ايش هذا الكلام

108
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
يعني لا يدور الحكم وجودا وعدما معها. كونك تقول والله هذا عمامة لا يشق نزعها. يجوز النزح عليها ولو لم يشق. كذلك خمار النساء اذا كان مدارا تحت الحلق ونزعه متيسر. تقول اصلا انا كذا ولا كذا بعد الصلاة سوف انزعه ما يأخذ مني لا يشق علي انا

109
00:38:00.700 --> 00:38:18.600
فهل يجوز المسح عليه او لا الظاهر نعم يجوز وشرطه ان يكون مدارا تحت الحلق والله اعلم. واما الشارح فقد منع. وقال وهو غالب خمر النساء اليوم الله اعلم وذلك بانه ليس كالخمار الذي ورد والعلم عند الله تعالى

110
00:38:19.000 --> 00:38:35.500
المسألة التي بعدها ما حكم مسح على الحلي الذي يلبس على الرأس ويشد عليه كالتاج؟ مرت معاكم هذه المسألة  الشيخ عبد الله شرح لكم اياها ولا قال لا يجوز. هي وش صورة المسألة اولا؟

111
00:38:35.800 --> 00:38:58.150
شو المقصود بهذا  العروس  ها هي مثل السلسلة تمام؟ سلسلة صغيرة توضع على الرأس ما تغطي مو تاج يغطي جميع الرأس واضح؟ وانما هي سلسلة يلبس بعض النساء سلسلة زي كذا فوق الراس

112
00:38:58.450 --> 00:39:18.150
قد يكون فيه سلسلة من المنتصف وسلسلة من تدور على الرأس فتجي تتوضأ هل تمسح عليها؟ طبعا اذا الان اه اغلب الرأس اذا مسحت سيمسح الرأس ولا لا ينمسح الرأس يبقى هذا يعني السلسلة الصغيرة تغطي اجزاء يسيرة

113
00:39:18.300 --> 00:39:36.050
طبعا عندنا الاشكال عندنا في المذهب اننا نوجب جميع الرأس اما عند من يوجب ثلاث شعرات ولا ربع الرأس ولا غيره فهذا ايش ما عنده مشكلة لكن عند من يوجب مسح جميع الرأس فما العمل؟ الشيخ هنا في الشرح الشيخ الجبرين قال

114
00:39:36.050 --> 00:39:53.250
قال يجوز قياسا على الخاتم هذا القياس على الخاتم اصلا من غير مسلم ولهذا الخاتم اذا لم يكن واسعا يدخل الماء من خلاله والماء يجري اذا كان الخاتم فيه مجال فيه شيء من السعة ما هو ملتصق

115
00:39:53.250 --> 00:40:08.850
مئة بالمئة فانه يدخل الماء من خلاله واستحبوا انه يحرك الخاتم لكن اذا كان لا يصل الماء الى موضع الخاتم فلابد من التحريك واضح فهنا نقول هذه اضعف من الخاتم في الغالب

116
00:40:09.400 --> 00:40:38.000
اظعف من الخاتم والله اعلم. فتلخص من هذا اذا كان الماء يصل فلا اشكال. واذا كان لا يصل  كان لا يصل هو طبعا الشرط هو المسح فالاولى ان ماشي تمسح على الشعر مباشرة. او على الرأس مباشرة. كيف يتطهر الشخص اذا كان قد ركب له عضو صناعي مكان عضو مقطوع

117
00:40:38.000 --> 00:41:02.000
هذي تدخل في اي باب الجبيرة ولا اذا ركب عضو صناعي ان كان عضو مقطوع لها ثلاثة احوال. ما هي اولها حالتان ما هي امش  احسنت ان يكون العضو الواجب غسله مقطوع اصلا

118
00:41:02.250 --> 00:41:26.000
تماما فهذا لا يجب المسح على العضو الصناعي ولا الغسل الحالة الثانية ان يكون العضو الواجب غسله قد بقي منه شيء فيجب غسل المتبقي حتى رأس العضد. هذا يقولون اذا قطعت في الرجل مثلا اذا قطع من الكعب

119
00:41:26.050 --> 00:41:46.100
فيجب غسل الموضع هذا المقطوع واضح؟ لانه يصير في حكم محل الفرض يجب غسله هذا المحل المقطوع واضح؟ واما اذا ذهب العضو كاملا فانه لا يجب ولهذا قال الشارح لا يجب عليه غسله عند الوضوء الا اذا كان ساترا لشيء يجب غسله

120
00:41:46.150 --> 00:42:07.050
فيجب مسح ما كان منه مغطيا لما يجب مسحه قياسا على الجبيرة. طبعا هذا في حالة ما لو كان يتعذر او يتضرر بايش بنزعه فيكون له حكم الجبيرة. طيب نأتي الان الى المسألة التي بعدها اذا وضع مخرج للبول او للغائط غير القبل او الدبر

121
00:42:07.050 --> 00:42:24.450
خرج منه احدهما فهل ينقض الوضوء او لا؟ طبعا هذه مسألة ما مرت معكم في العمدة اذا خرج من غير من غير السبيل والمذهب انه اذا خرج البول والغائط من غير السبيل فانه ناقظ

122
00:42:24.600 --> 00:42:43.050
للوضوء. ولهذا نقول ينقض الوضوء. هل ينقض الوضوء؟ خروج الدم للتحليل او التبرع به او لغسيل الكلى اذا كانت كثير احسنت اذا كانت كثيرة فانه ينقض الوضوء. ولهذا قلت في النظم النوازل ثم الغسيل الكلوي الدموي كالخارج النجاسة

123
00:42:43.050 --> 00:43:02.750
فيما قد روي اما البروتوني لديه فاندرج في البول من غير سبيله خرج. الغسيل الكلوي نوعان دموي وبروتيني الشيخ خالد المشيقح في نوازل العبادات قرر ان الغسيل الكلوي الدموي اه حكمه حكم الخارج النجس. والمذهب ان الخارج النجس الكثير

124
00:43:03.100 --> 00:43:19.150
ينقض ولا لا؟ ينقض والغسيل الكلوي كثير ولا لا؟ كثير فينقض اما الغسيل البروتوني فالشيخ يقول انه يستغنى به عن البول. والمواد التي كان يفترض ان تخرج مع البول تخرج مع هذا الغسيل

125
00:43:19.150 --> 00:43:35.600
قال الشيخ ينبغي ان يخرج على مسألة خروج البول من غير مخرجه لا على لا على الخارج النجس مطلقا لا على خروج البلوغ بعض الباحثين اعترض على هذا وقال انه آآ هذا الحكم ينبغي ان يعطى

126
00:43:35.600 --> 00:43:55.600
للمسألتين جميعا او ينفى في المسألتين جميعا. اما التفريق فاعترض عليه بعض الباحثين. عموما نقول ان الغسيل الكلوي في الصورتين نابض ولا لا؟ ناقض. سواء قلنا هو من حكم الخارج النجس او في حكم البول. ما حكم التيمم على جدار

127
00:43:55.600 --> 00:44:11.950
اسمنت او على البلاط يجوز اذا كان عليه غبار تراب غبار التراب واما اذا لم يكن عليه غبار التراب فلا يجوز ولهذا الشرح جوزه هنا. طيب ما حكم التيمم على الجدار الذي عليه بوية

128
00:44:12.200 --> 00:44:28.750
اذا لم يكن عليه غبار نفس الكلام لم يكن عليه غبار تراب فلا يجوز. لكن لحظة خلنا نرجع. اذا كان جدار الاسمنت عليه غبار اسمنت وليس غبار التراب على المذهب يصح التيمم ولا لا

129
00:44:29.000 --> 00:44:53.300
لا يصح لان المذهب يشترط التراب غبار التراب طيب وانا نفس الكلام ما حكم التيمم على الفرش؟ نفس الكلام؟ اذا كان عليها غبار والا فلا يجوز آآ ما حكم استعمال دواء منع الحيض او منع الحمل؟ اولا هل هذه المسألة نازلة او موجودة من قديم تكلم عليها الفقهاء

130
00:44:53.400 --> 00:45:13.400
موجودة من قديم وقد نص عليها الفقهاء ولهذا قال صاحب الاقناع ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع امن الضرر نصا صار عندنا ثلاثة شروط في الكلام ما هو؟ اولا كون الدواء مباحا هذا لا يختص بهذه المسألة الثاني

131
00:45:13.400 --> 00:45:30.200
امن الظرر وهناك شرط ثالث ما ذكروه هنا وهو اذن الزوج ان كانت ذات زوج. ولهذا قلت في نظم النوازل وجاز رفع الحيض بالدواء باذن زوج مع امن الدائن واما

132
00:45:30.500 --> 00:45:51.250
اشتراط الاباحة فهذا معلوم ولهذا لم اذكره وجاز رفع الحيض بالدواء باذن زوج مع امن دائي. ما حكم مس المحدث للمصحف المكتوب في لوحة ورقة وسبورة او شاشة اول مسألة هنا يا مشايخ هل اللوح الذي تكتب عليه الايات له حكم المصحف او لا

133
00:45:51.350 --> 00:46:13.500
المذهب نعم انه لا حكم المصحف الا في مسألة واحدة. وهي انهم رخصوا للصبي لحاجة التعليم ان يمس هذا اللوح من غير موضع الايات جيد طيب ولهذا المذهب لا يجوز مس اللوح الا للصبي فيمسه في غير محل ايش؟ الكتابة

134
00:46:14.000 --> 00:46:38.950
نعم قلت في نظم النوازل هذه مسألة الجوال واختلفوا ها المصحف الجوال يمسه المحدث في ذي الحال احتياط ترك مس الاحرف لدى ظهورها وخذ بالطرف عموما مسألة مصحف الجوال هل يجوز المس عند ظهوره على الشاشة او لا يجوز قولان للعلماء المعاصرين منهم من يرى ان له حكم

135
00:46:38.950 --> 00:46:58.200
مصحف وهذا قوي باعتبار ان حكم المصحف اه اعطي اه ذلك الحكم لا لكونه من ورق يعني ليش نقول له حكم المصحف؟ لانه وصف كونه هذا من بلاستيك ولا من زجاج ولا من غيره من الالات هذا وصف طردي والوصف

136
00:46:58.200 --> 00:47:18.200
مؤثر في الحكم هو كونه مشتملا على الايات. لا كونه من ورق ولا كونه من خشب ولا كون واظح؟ فهذا مذهب بعض اهل العلم المعاصرين يرى انه لا يجوز مسه. والاكثر من المعاصرين في من وقفت على فتاويهم من المشايخ انهم يرون جواز ذلك. يقولون ليس

137
00:47:18.200 --> 00:47:40.200
عرفا ماشي؟ طيب والشيخ يرى انه ليس بمصحف ولكن مراعاة للخلاف قال الاحتياط ترك مس الاحرف في لدى ظهورها فلا ينبغي ان يمسه من الاحرف ولكن يأخذ بطرفه. هذا مذهب الشيخ خالد المشيقيح. هل تقوم الحفائظ المعاصرة مقام عصب الفرج

138
00:47:40.200 --> 00:48:02.250
بالمستحاضة نعم الشارع هنا قال تغني عن العصب. وهذا ايضا فيه تأمل. بعض مشايخنا آآ قال انه عللوا العصابة بانها تمنع الخارج. لا انها تمنع تلوث الملابس. فبعض مشايخنا من

139
00:48:02.250 --> 00:48:22.250
يعني يقول فيه نظر والله اعلم. من الناحية الطبية ما القول في الدم الذي ينزل من الحامل؟ يقول الشارح اثبت الحديث ان ما ينزل من دم من المرأة في الحامل انما هو دم مرض وليس حيضا وهذه مسألة فيها رسالة دكتوراة شيخنا الدكتور هشام ال الشيخ عنده

140
00:48:22.250 --> 00:48:42.700
رسالة الدكتوراه بعنوان اثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي في ماذا يبحث يبحث في مسائل موجود فيها خلاف عند الفقهاء لكن العلم الحديث او التقنية الحديثة او الطب الحديثة ونحو ذلك اثبت لنا ان هذا قد بني على حقيقة علمية ثبت

141
00:48:42.700 --> 00:49:07.650
آآ خطأها فمن امثلتها مثلا هل الحامل تحيض او لا؟ هل مدة اكثر الحمل مدة اكثر الحيض مدة النفاس آآ مثلا المفقود والحكم فيه مع تطور وسائل الان التقنية وهكذا

142
00:49:07.900 --> 00:49:25.500
هل تأخذ حكم النفساء من اجري لها عملية قيصرية؟ اذا عمل لها عملية قيصرية وخرج لها دم بعد العملية فهل لها هذا الدم له حكم النفاس ولا لا؟ الجواب نعم له حكم النفاس وان لم يخرج دم فليست

143
00:49:25.500 --> 00:49:42.750
ولهذا المرأة لو ولدت ولادة طبيعية ولا خرج دمها فلا فلا تعتبر نفساء تمام؟ ولهذا عندكم في الزاج لا ولادة عارية عندهم صح ولا لا؟ ويروى ان امرأة وضعت من غير دم فسميت بذات الجفوف ولهذا قلت في

144
00:49:42.750 --> 00:50:02.750
لنظم النوازل لا يجب الغسل على من ولدت بقيصرية بلا دماء بدت. اذا لم يخرج الدم من موضعه فلا تعتبر نفساء المسألة التي بعدها من حصل لها نزيف اسقاط نزيف اسقاط يعني اسقطت جنينها فحصل نزيف فعمل لها عملية تنظيف

145
00:50:02.750 --> 00:50:18.550
للرحم واستمر الدم في الخروج فهل يأخذ حكم النفاس او لا  اذا كان هذا قبل ثمانين يوم. ايوه. قبل واحد وثمانين يوم فليس له عقوبة. احسنت. ان كان قبل ان يتبين فيه صورة الانسان فليس

146
00:50:18.550 --> 00:50:32.850
بنفاس تمام واقل حد يتبين فيه صورة الانسان واحد وثمانين يوم. قال لكم هذا الشيخ عبد الله؟ طيب هذي عشان تحفظوه قال لكم كذا الشي طيب شوف الرقم المكتوب هنا

147
00:50:33.100 --> 00:50:47.400
واحد وثمانين خلاص؟ هذا هو اقل مدة يمكن ان يحصل فيها التخلق ولا يلزم يعني لا تقل اذا تم واحد وثمانين يوم فهي نفساء لا. ان تم واحد وثمانين يوم

148
00:50:47.450 --> 00:50:58.700
ان تبين في خلق انسان فانها نفساء. واما قبل واحد وثمانين فلا يمكن اصلا ان يظهر في صورة انسان