ليش؟ لانه لما ارظع الثانية صارتا اختين وهي الثالثة ما هي اختهم صح ولا لا ان فسخ نكاحهما. لا هي ارضعت الاولى ثم ارضعت الثانية ثم ارضعت الثالثة. لما ارضعت الاولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما كنا قد وصلنا الى اي باب الى الرظع صح ولا لا؟ ها؟ ايوا الفصل الثاني في الرضاع. وهذا الفصل ايها الاخوة الكرام هو عبارة عن مجموعة تمرينات في الحقيقة يعني. مجموعة ايش تمرينات وتطبيقات وهذا هو. شوفوا يا مشايخ المصنف ذكر لنا هنا مجموعة من المسائل انا حطيتها لكم في هذا الجدول طيب آآ شايفين الجدول؟ ولا ما انتوا شايفينه ها ما هو واضح؟ ايوه ايوه انا من الاسود هذا شوف اذا ضغطنا الزر ينكشف اي نعم طيب الان عندنا الجدول العمود الاول عدد الصغيرات هذي طبعا قصة الموضوع قصته ايش؟ اجمالا قصته ان الرجال زوجة كبيرة وعنده زوجة صغيرة. طفلة يعني ترضع. خلاص؟ وعرفنا انه زواج الصغيرة عرفنا حكمه وانه ليس فيه دخول صح ولا لا؟ زواج الصغيرة فيه دخول ولا ما فيه دخول؟ ما فيه دخول. لكن يربيها وكذا ممكن يكون مقطوعة من شجرة يعني مات ولا شي طيب هذا عدد الصغيرات اما وحدة او ثنتين او ثلاث يعني عندنا المؤلف ذكر لنا صورة فيه ايش؟ زوجة وحدة صغيرة. وزوجتين صغيرة وثلاث زوجات صغيرة وفي كل المسائل عندنا ايش؟ زوجة كبيرة. خلاص يا مشايخ. انت بتقول لي هذي مسائل ما حصلت ولا تحصل في التاريخ. نقول لك هذا المؤلف الان يبغى يعطيك تدريبات نشغل فيها عقلك. لما يجيك استاذ الرياظيات يقول لك واحد زائد خمسة ملايين. تقول له هل حصلت هذي؟ ما هو لازم تحصل. المقصود انه يشغل في ذهنك تطبيق هذه القواعد. كويس؟ طيب. اذا كان عندنا عدد الصغيرات اكثر من واحدة فقد ترضعهما الكبير في وقت واحد وقد ترضع واحد ثم ترضع الصغيرة الاولى ثم ترضع صغيرة هاي. كويس ؟ طيب. وعندنا في بالنسبة للكبيرة لها حالتان من جهة الدخول. هل دخل بها او لا؟ يدخل بها خلاص؟ طيب. اتضح؟ كل الصور يجمعها ان الكبيرة ارضعت الصغيرة. وهما زوجتان لرجل واحد. طيب نجي للحالة الاولى عندنا وحدة صغيرة. تمام؟ ارضعتها الكبيرة. شوف في الرضاعة هذا ايش معناه؟ تسبب في الرضاعة هل الكبيرة رظعت الصغيرة؟ ولا انه الكبيرة كانت نايمة الصغيرة دبت ورضعت منها. خلاص؟ لانه بيأثر بعدين معانا في بعض المسائل المهر بالذات. في المهر من المتسبب تعرفوا اذا كان الفرقة من قبلها وكذا طيب الحالة الاولى وحدة صغيرة ارظعتها الكبيرة يعني هي التي ارظعتها طيب الرجل لم يدخل بالكبيرة الدخول بالكبيرة على ايش؟ اكس لم يدخل بها. اول سؤال الان حكم نكاح الصغيرة ينفسخ ولا ما ينفسخ ها ليش ما ينفسخ؟ يقول لان اللبن ما ثاب عن حمل منه والله جيد هذا التعليل ولكن ليس ليس هذا هو التعليل لانه ها؟ لا لا هو ليس هذا هو التعليل. الان الاشكال يا شيخ ليس عندنا مشكلة. انت تقول انها لن تكون هذه من الرظع صح؟ ما بتكون بنت من الرظاع صح؟ طيب الن تكون ربيبته؟ بنت زوجته صح ولا ربيبة ولا لا؟ خلي اللبن ما هو لبن لكنها بنت زوجته ولا لا؟ ربيبة طيب فايش حكم نكاح الصغيرة اه باقي النكاح ليش؟ احسنت لان الربيب لا تحرم الا اذا دخل بامها ونحن فرضنا المسألة انه الكبير لم يدخل بها. صح ولا لا؟ كبيرة ولا لا؟ لا ما دخل فيها شوف عندنا اول اربع مسائل في الدخول اكتب خمس اربع مسائل ما في دخول بالكبير. لم يدخل بالكبيرة لسة. لا بالكبيرة ولا الصغيرة. الصغير ما يدخل بها. الصغيرة لا يدخل بها في كل السور التتابع لانه نحنا فرض المسألة الصغيرة دون الحولين. يعني اقل من سنتين. فما فيها صورة دخول ابدا. تفضل شيخنا التتابع لا يتصور في الواحد المقصود اذا كان عندنا صغيرتين فرضعت الاولى وبعدين رظعت الثانية او رظعتهم سوا عرفت كيف؟ طيب يبقى الان انحرفنا انه نكاح الصغيرة ايش؟ باقي. طيب حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ ليش ينفسخ لان الحافظ على المناخ. احسنت. لان هذه صارت امة زوجته وام الزوجة احرم ولو لم يدخل بمجرد العقد اذا نقول نكاح الكبيرة ينفسخ هذا الاحمر والاكس معناه ينفسخ نأتي الى الصداق صغيرة الان الصغيرة ايش حكم صداقة؟ هي باقية اصلا زوجة ما في اشكال صدقها بحاله لانها زوجة ما انفسخ. طيب الكبيرة هذي اللي مفسخ نكاحها. ما لها شيء ولا لها النصف؟ ها النصف يقول لك ليس لها شيء. ليس لها شيء. ليش ما لها شيء؟ لان هي التي تسببت في الفرق. خلاص فجاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول لها مهر ولا ما لها مهر؟ ليس لها مهر هذه المسألة الاولى في الباب يقراها يا شيخ يقول قال المصنف رحمه الله اول مسألة يقول ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الصغيرة الكبيرة حرمت ما في مشكلة فارفعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة خلاص هذه هي المسألة الصداق سيذكره في الاخير نحن قدمنا حتى تتضح مسألة خلاص قفلوا الكتاب لا تشوفون شوفوا المسألة الثانية عندنا صغيرتين خلاص ارضعتهن الكبيرة. سواء كان الرضاع متتابعا او في وقت واحد. ما في فرق في المسألة. طيب الكبيرة لم يدخل بها. ايش حكم نكاح الصغيرة يقول التي تقدمت في العقد يصح نكاحها والثانية يبطل ليش؟ لانهما اختان. بس لاحظ يا شيخ وقت العقد ما كانتا اختين ما هو اختين وقت العقد. واضح؟ اذا لا ننظر الى ايهما عقده اسبق وانما ننظر الى ايش وقت الرضاع لا وقت الرضاع شف لاحظ يا شيخ الان افرض انها ارضعت الاولى خمس رضعات خلصت منها وارضعت الثانية كويس خلصت رظاعة الثانية خمس رظعات في نفس اللحظة اللي ارضعت فيها الثانية صارتا اختين في لحظة واحدة هل في واحدة متقدمة واحدة متأخرة؟ ما في اذا وش نعمل؟ لا ينفسخ النكاح كله ينفسخ نكاحهما وله نكاح من شاء منهما منفردا لانه الان الجمع بين اختين خلاص لا يجوز الجمع بين الاختين وليس احداهما متقدمة مثل من عقد على اختين في وقت واحد يختار ولا يبطل؟ يبطل لا اذا عقد على اختين بعقد واحد قلنا يبطل. اذا هذه ايش؟ ينفسخ نكاحه يقدر يتزوج واحدة منهما بعقد جديد؟ نعم. يقدر يتزوج الثنتين مرتين ولا لا؟ يقدر يختار واحدة منهم بعقد جديد واضح؟ تمام جهاد طيب ايش حكم نكاح الكبيرة في هذه السورة؟ اللي ارضعت الثنتين؟ ها ها ليش ثابت يعني ما اجتمع صغيرتين زوجته لا هي لحظة واحدة حصل فيها كل هذه المسائل في لحظة واحدة واضح؟ فهي ينفسخ نكاحها ليش ينفسخ؟ ام زوجته خلاص؟ وهذه هي المسألة الثانية قال المصنف شوفوها وان كانت صغيرتين فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخت فنكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. شفت حرمت الكبرى هذا اللي قلناه. طيب يجي سؤال الان سيذكر المصنف بعد قليل. ايش ايش كن صداق الصغيرة. ها؟ له النصف ولا ما لها شيء؟ ها؟ ولا لها المهر كاملا ها للاحسنت لها نصف المهر كل واحدة من الصغيرتين نصفها ليش؟ لانها غير مدخول بها وحصلت الفرقة من قبلها ولا من غيرها؟ من غيرها فلها النصف. طيب بس هو ايش ذنبه مسكين؟ ها ما له ذنب؟ فقال يرجع به على الكبير. يحملها ايش؟ النصف. المدفوعة ونصفين تمام؟ طيب الصداقة الكبيرة ليس لها شيء لانها فرقة من قبلها قبل الدخول. طيب شوف المسألة الثالثة عندنا ثلاث صغيرات وكبيرة. طيب وحصل الرظاع متتابعا يعني ارظعت الصغيرة الاولى. ثم ارظعت الصغيرة الثانية ثم ارضعت الصغيرة الثالثة. خلاص؟ اول مسألة ها؟ الخواتم. ايوا لكن قبل الدخول الكبير لم يدخل بها. ايش تقولون في هذا النكاح؟ احسنت. احسنت. الثالثة باقية على والثانية ان فسخ نكاحهما ولا لا؟ انفسخ نكاحهما جات ارضعت الثالثة هل لما ارضعت الثالثة صار يجمع بين اختين ولا صار عنده امرأة واحدة واخواتها لسن زوجات واحدة فتبقى هذه على نكاحها الثالثة تبقى على ايش؟ على نكاحها نعم. نعم. لكن اه قد تعتبر ربيبة حتى لو كان تعتبر ربيبة. ولهذا ايش حكم ها؟ نعم بالنسبة له اجنبية اصلا والتي امرتها اجنبية. ما ادري انا حقيقة المسألة اشكلت علي من قديم وراجعتها وفهمت ان المرأة اذا تزوجت رجلا يوما من الايام خلاص ثم في المستقبل اتت باولاد. خلاص؟ فالاولاد التي اتت بهن يحرمن على زوجها اللي قبل خمسين قبل خمسة ازواج. اي نعم. هذا الذي فهمته من بحث المسألة قبل. وعهدي بها بعيد لكن افيدونا بها اذا كان احد بحثها او يبحثها يفيدنا بها. جيد؟ مع على كل حال هي لا علاقة لها بهذه الصورة. لان هذه الصورة هي بمجرد ما ارضعت الاولى والثانية ايش فما له علاقة بهذه القضية. طيب نأتي الان الى المسألة الاخرى وهي الصغيرة الاولى والثانية لهم النصف يرجع به على الكبيرة والثالثة ما دامت على نكاحها ما في اشكال طيب الكبيرة ليس لها شيء ليش؟ لانها في فرقة من قبله قبل الدخول. تمام هذي رياظيات طيب الصورة الثالثة ثلاث صغيرات وكبيرة احداهن منفردة بعدها معا يعني ايش حصل؟ اخذت وحدة ورضعتها. بس قبل هذا نقرأ كلام المصنف في المسألة الثالثة قال وان كنا ثلاثا فارضعت فارضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا وثبت نكاحه الثالثة. زي ما قلنا تمام. طيب الصورة الثالثة اذا ارضعت احداهن منفردا نعم شوف ثلاث بنات ثلاث صغيرات وكبيرة. ارظعت واحدة اي تفضل يا شيخ. اه طيب ارضعت واحدة وبعدين اخذت الثنتين ورضعتهم في وقت واحد. خلاص؟ طيب. هل الكبيرة لم يدخل بها. نأتي اولا لحكم نكاح الصغير. ها يا مشايخ. خلنا ننوع شوي. ها نكاح الصغيرات هؤلاء. ينفث نكاح الثلاثة ليش الثلاثة؟ لانه في لحظة واحدة حصل جمع بين ثلاث اخوة ثلاث اخوات صح ولا لا انه ارضعت الثانية الثالثة في وقت واحد. جيد؟ طيب. وله نكاح من شاء منهن منفردة بعد ما ينفسخ نكاح الثلاثة له ان يتزوج واحدة منهن منفرد. خلاص؟ طيب ايش حكم نكاح الكبيرة؟ ايضا انفسخ لا اشكال. صداق الصغيرة صداق الصغيرة نصف نصف لكل واحدة من الثلاث والصداقة الكبيرة لا شيء لها. طيب نأتي الان الحالات اللي بعد هذه الكبيرة قد دخل بها. خلاص؟ عندنا رظيعة واحدة صغيرة وحدة وزوجة كبيرة هي اللي تتسبب هي التي ارضعت والكبيرة قد دخل بها. ايش حكم نكاح الصغير؟ ينفسخ ينفسخ ليش؟ لانها ربيبة دخل بيومها ممتاز حكم نكاح الكبيرة النكاح الكبيرة ينفسخ ايضا ام زوجته الصداقة الصغيرة يثبت لها النصف يرجع على الكبير. الصداقة الكبيرة ليس لها شيء؟ دخل بها يا شيخ. ها ايه يقول انه لها المهر لكن لما تسببت استقر مهرها دخول ولما تسببت يرجع عليها به لا لها المهر ولا يرجع بشيء ليش؟ لها المهر كاملا ولا يرجع بشيء له المهر بما استحل من فرجه. الدخول يقرر المهر كاملا. تمام؟ يقرر المهر هو بيرجع عليها بنصف ايش؟ مهر الصغيرات. اما بالنسبة لمهرها فانه حتى مثلا حتى مثلا الوطء بشبهة يتقرر به المهر ولا لا؟ يتقرر بهما فعندنا قضية الوطء يستقر به المهر كاملا فما يرجع به شيء لكن هو يرجع عليها بمهر الصغيرات التي تسببت فيه حتى في اذا كان دخل بها اي صورة دخل بها حتى في الزنا كرها من غير تراضيه اما الزنا التراضي ما في لكن الزنا كرها يثبت في المهر المزي. شوف يقول وان كنا ثلاثا فارضعت وين هذي؟ وان كان دخل الكبرى حرم الكل الكل عليه. طيب اصبروا هذه المؤلف بيذكرها قاعدة مرة واحدة. فخلينا نكمل هذه ونقرأها. طيب عندنا صغيرتين كبيرة وارضعتهما الكبيرة وكانت قد دخل بها. ايش حكم نكاح الصغيرات؟ ينفسخ. ممتاز. والكبيرة ينفسخ. الصداقة الصغيرة النصف يرجع به على الكبيرة. الصداقة الكبيرة يثبت لانه دخل بها شفت كيف؟ طيب شوف المسائل اللي بعده. عندنا كبيرة وعندنا ثلاث صغيرات. وارضعتهن بالتتابع. وهي مدخول بها حكم نكاح الصغيرات ها ينفسخ كل الثلاث ولا اول ثنتين كلهن ليش؟ اما الاولى والثانية بتقول لي جمع بين اختي. لا هو مجرد ما ارضعت صارت ايش؟ هذه المرضعة ربيبة وهذي فيها مسألتنا اللي قلناها انه حتى لو حصلت الفرقة ثم ارضعت بعد ذلك تمام؟ فالتي التي ثبت لها انها بنتها بعد ذلك هي ربيبة ايضا. هذا الذي فهمته من كلام قال لي ايش؟ تفضل. هذا بعد الدخول نعم قبل الدخول يا شيخ آآ ما تعرف لماذا نقول انها عربية؟ الان لو لو قلنا بهذا لقلنا حرف الثاء كيف لو قلنا انه تحرم حتى لو بعد خمسين سنة. ايه. فقلنا ان الثالث الان حرمت ايضا لانها صارت اما لها. لا اما لها بس غير مدخول بها هناك قصدك في غير المدخول غير مدخول لا تحرم الربيبة. الربيبة لا تثبت فيها التحريم الا اذا دخل بامها ما في مشكلة يعني انت اشكالك في تسميتها ربيبتك؟ لا ما في مشكلة الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. اثبت لها اسم الربيب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني ما في مشكلة في ثبوت الاسم. وحتى لو اتت من زوج اخر في الذي يفهمه نعم هذا اللي افهمه ورجعت اليه وبحثت فوجدت كذلك لكن الان ما يحضرني يعني نص كلامهم لكن هذا الذي استقر عندي من مراجعة سابقة المسألة راجعوا المسألة جيدة لا اذا انت تقصد انه حصلت فرقة ثم لا ما في فرق ما في فرق لا ما في فرق نعم ما في فرق هذا الذي يظهر حكم نكاح بينفسخ لانه ام زوجته الصداقة الصغيرة نصف يرجع بها على الكبيرة. الصداقة الكبيرة يثبت لانه دخل بها. طيب المسألة اللي بعدها الكبيرة ثلاث صغيرات وكبيرة ارضعت احداهن منفردا واثنتين معا خلاص؟ نكاح الصغيرات ينفسخ ونكاح الكبيرة ينفسخ والصداق النصف يرجع بها على الكبيرة الكبيرة يثبت بسبب الدخول. طيب الصغيرات واحدة والمتسبب في الرضاعة الصغيرة. كيف المتسبب في الرضاعة الصغيرة؟ نأتي للمسألة بس بعد ما نقرأ كلام المصنف عن المسائل السابقة. قال وان كان دخل بالكبرى في كل المسائل السابقة كل المسائل السابقة ان كان دخل من كبرى حرم كل عليه على الابد. الصغيرات والكبيرات. ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها. هذا هذا الان كلام يرجع الى الصور في صور عدم الدخول يقول ما في مهر للكبرى خلاص؟ وان كان قد دخل بها فلها مهرها زي ما اثبتنا في الصور المذكورة وعليه نصف مهر الاصاغر في جميع الصور سواء دخل او لم يدخل. واضح؟ سواء دخل او لم يدخل ارجع به على الكبرى. تمام يا مشايخ. احنا بس فصلنا لكم المسائل كذا بهذا الجدول حتى تصير اسهل في الفاء. طيب نأتي الآن هي على كل حال هذه الامثلة تطبيق للقواعد لهذا المقصود. نأتي الان للي بعدها. الصغيرة هي المتسببة في الرظاع. كيف؟ قال لو دبت الصغرى الى الكبرى وهي نايمة. مسكينة الكبيرة نايمة في امان الله وجاته الصغيرة ودبت ورظعت منه. هل الكبيرة متسببة في اي شيء؟ لا. فالمتسبب في الفسخ هو الصغيرة طيب افترض حالتين حالة الدخول بالكبيرة وحالة عدم الدخول نبدأ بحالة الدخول بالكبيرة ايش حكم نكاح الصغيرة ينفسخ احسنت. ايش حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ؟ ايضا ينفسخ. الصداق للصغيرة؟ ليس لها شيء ما في نصف لان الفرقة من هي اللي مسوية طالعة ماشي يا شيخ؟ حتى لو ما تعقل لكن الفرقة من قبله طيب فنقول ليس لها شيء في الصغير. والكبيرة اله المهر كاملا لانه دخل مظبوط. طيب. نعم سيذكر المصنف رحمه الله بعد قليل قال آآ يرجع به على الصغرى نعم يرجع بها الصغرى؟ لا. لا لا. هذه الصورة لا يرجع بها على الصغيرة. ليش؟ يقول الشيخ ليش ما يرجع بها الصغيرة ليش؟ لان المهر يستقر كاملا بالوطء. شفت كيف؟ خلاص المهر هذا مقابل للوطء بعد ذلك حصل فسخ حصل طلاق لا يؤثر. واضح فاستقرار المهر هم يقولون اذا وطئت استقر مهره. شفت كيف؟ كونه كون الصغيرة هذي ضيعتها عليه بقية الايام لا يؤثر ذلك في ايش؟ في اسقاط المهر. يعني الذي اه ذهب هذا الامر لا يضمن بالمال. لان المهر مستقر اصلا من قبل من قبل ايش؟ الفرقة. تفضل يا شيخ. نعم. يقولون لهم يرجع هو ممكن يكون فرق انه الذي غره هو الذي خلاه ندخل على الزواج. تمام؟ اما هنا دخل ما احد غر ودخل واستمتع بما استحل من فرجها. واضح؟ ثم الطارئ تسبب في الفسخ اما هذيك من قبل الزواج الله اعلم. طيب لا مو وادي الصورة. الصورة الثانية اللي تجي بعد شوي. الصورة اللي بعدها اه الكبيرة لم يدخل بها. ودبت وهي نايمة مسكينة هذي الكبيرة ودبت الصغيرة ايش؟ ورضعت منها وهي نائمة. اول شيء ايش حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ. واضح؟ ينفسخ نكاح الصغيرة ليش ينفسخ نكاح الصغيرة المشايخ؟ ها ليش ما ليش ينفسخ اذا الظاهر انه انه ما ينفسخ. ما ينفسخ لانه لم يدخل بها الى هذا خطأ لم لا ينفسخ لانه ما دخل بالكبيرة والربيبة لا تحرم الا بالدخول. الا بالدخول. تمام؟ لا ما في اختار هي وحدة اصلا. لا لا لا الكبير انتهى موضوعها. يقول الشيخ يختار بين الكبير والصغير لا. الكبيرة راحت عليه خلاص طيب تبقى الصغيرة اذا هنا في خطأ بس في الجدول هذا ان هذا المربع المفروض يكون اخضر تمام يصير عليه صح الهذا هذا المربع اللي هو حكم ها شو ايوه هذا الصواب فيه ايش؟ وصح كذا. تمام؟ كيف الصح؟ مزبوط طيب يا شيخ خلاص الاعمال بالنيات هذا صح كيف نخليه اخضر عاد يبغى له شغل بعد طيب مشايخ آآ حكم النكاح الصغير لا ينفسخ. اما نكاح الكبيرة ايش؟ ينفسخ. طيب صداق الصغيرة ليس لها ليس لها شيء لان هي التي تسببت في من فسخ نكاحه هي هذي صورة عدم الدخول لا ما ينفسخ خلها مهرها على حاله اذا مهرها على مهرها على حاله نعدل ونحط صح كمان. خلاص؟ طيب مهر الكبيرة لم يدخل بها لها لها النصف. يرجع به على الصغيرة. هذا هو الباب حقنا. قال المصنف رحمه الله. ولو دبت الصغرى الى الكبرى وهي فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه. لمن؟ نصف مهرها عليه؟ الكبرى. يرجع به الصورة هذي الصورة الاخيرة طيب ان كان قبل الدخول وان كان بعده اللي هي الصورة قبل الاخيرة فلها مهرها كله اللي هي الكبيرة لانها دخل بها والمهر يستقر بالدخول لا يرجع بها على احد ولا مهر للصور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأتي الان المسألة الاخيرة في الباب قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة هذا رجل تزوج امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع ان فسخ نكاحه يعني المقصود هو طبعا التفريق بينهما لانه لما قال هي اخته من واقر على نفسه بانه تزوج ذات محرم. فالنكاح غير صحيح. واضح ولا لا؟ طيب ايش رأيكم في المهر هذي المرأة لها مهر ولا ما لها مهر؟ ان كان دخل بها لها المهر كامل. قال المصنف ان فسخ نكاحه ولها المهر ان كان دخل بها. وان لم يدخل بها النصف. قال او نصفه ان كان لم يدخل بها. ليش؟ لان الفرقة من جهته هو هو اللي قال هي وقت من الرضاعة. لكن ان صدقت ان صدقته لم يستقل الحكم به ولهذا قال ولم تصدقه وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها يعني يقول ان كان لم يدخل بها فلها حالتين. ان تصدقه فلا شيء لها وان لا تصدقه فلها نصف المرة قالت ما هو بصحيح بس انت تبغى تفتك مني ولا اختك من الرضاعة ولا شي ولها ايش؟ النصف ان قالت صحيح وانا موافقة فليس لها شيء. طيب طيب افرض العكس انها هي التي قالت هو اخي من الرضاعة ها يا شيخ محمد؟ هي قالت هذا اخي من الرظع بعد الزواج وكذا قالت اخي من الرظع. وش تقول يا جهاد؟ الرجال عايش معها عشرين سنة تمام؟ وبعد ما طفشت منه تبغى تفتك قالت هذا اخي من الرضا. وش تقول يا جهاد؟ يفرق بينهما هؤلاء تطالب بالبينة ما عندها بينة الزوج ما طالبناه نطالبه بالبينة ولا ما نطالب؟ لا الزوج ما طالبناه بالبينة لان اصلا هو يملك الفرقة. واضح؟ لكن هذه نطالبها بالبينة ولا ما نطالبها؟ ما عندها بينة لا يقبل قولها وهي زوجته حكما. قال المصنف وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولا بينة فهي امرأته في الحكم يعني قضاء هي امرأته. وان كان تعتقد انه فعلا اقوى من الرضاعة لا يجوز ان تبقى معهم. وفي هذه الصورة نقول يثبت النكاح قضاء ولا يثبت ديانة النكاح ثابت قضاء لكنه ديانة لا يثبت ولا يجوز ان تمكنها ان تمكنه من نفسها وهنا يقول العلماء ان ان حكم القاضي لا يغير الحكم في الباطن. تمام؟ انه لا يغير الحكم في الباطل. النهاية تدري انه اخوة من الرضاعة. فهنا يقولون في مثل هذه المسألة اذا كان الزوج يعتقد انها ليست اخته وهي تعتقد انها اخته فلها الهرب آآ فله الطلب عليها الهرب. وجوبا طبعا لا يجوز. واضح؟ نعم. الفرق بينهما ولا لا؟ القضاء لا يفرق ولا لو قلنا يفرق اي وحدة ما تبغى زوجها راحت قالت اخويا من الرظع يصير الفرقة بيد الزوج ولا بيد الزوجة؟ بيد الزوجة قالت اخوي من الرظع وخلصت واضح؟ اسهل حتى من ماء فلذلك لا يصح هذا ان ان نحكم به قضاء لكن من جهة الديانة ان كانت تعتقد فانها تفتدي من نفسها او تسلك يعني الطريق. نعم يا شيخ هذا هو هذا الموجود. الله اعلم. البصمة الوراثية ما اظنها تبين رظعت بين الرظاع ما تبين الرظع لا يعني انا وياك شاربين من المراعي بصمتنا الوراثية وحدة ولا ما اظنها تبين الرضاع البصمة الوردية تفيد في النسب. طيب نأتي الان الى بعض الاسئلة على الباب يقول هل يأخذ الرضاع حكم النسب؟ الف لا باء يقول يأخذ حكم النسب في الميراث والمحرمين. ها في باب القبر وما في يأخذ حكم النسب في التحريم والميراث. يأخذ حكم النسب في التحريم والمحرمين. دال احسنت. حكم النسب في التحريم والمحرمية وليس في الميراث. اذا ارضعت امرأة طفلا صار ابنا لها ولا ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه ولا ابنا لهما؟ ابنا لهما احسنت. اذا شرب طفل لبن امرأة من كأس فهل يكون رضاعا محرما لازم من انتقام الثدي حتى لو شربه من الكأس احسنت يكون رظاعا محرما هذي صفحة كم يا شيخ اربع مئة وسبعة وخمسين هذا السؤال اذا كان لبنها خالصا حصل به التحريم وان كان منشوبا لم يحصل به التحريم لا ولو مشوبا. الا المستهلك. نعم. صفحة كم يا شيخ؟ مئة وسبعة يا شيخ مئة وسبعة. طيب رضع طفل عمره ثلاث سنوات من امرأة ما الحكم؟ يحصل بذلك التحريم والمحرمية؟ لا تحريم ولا محرمين؟ لا تحريم ولا محرمين يشترط للتحريم بالرضاع كم رضعة؟ خمس رضعات. رضعت طفلة ثلاث رضعات من هند ثم ثلاث رضعات من سعاد علما ان هند ان هند وسعاد زوجتان لزيد. فهل تكون بنتا لهم من الرضاع؟ لا تكون بنتا لهم تكون بنتا منذ سعاد دون زيد تكون بنتا لزيد فقط بنتا لزيد وسعاد بنت لزيد وهند زيد فقط ايه نعم نزيد فقط هنا خطأ الموضوع الجواب لا تكون بنتا لهم والصواب ايش؟ بالصور الخطأ عشان نعم تكون بنتا لزيد فقط لا الف ما هو صحيح لو قال لهما لهم يعني ايه طيب قال لو نكح رجل امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة فما الحكم؟ هذا صفحة كم؟ مئة واربعتاش. لو نكح رجل امرأة ثم قال هي اختي من الحكم جيم انفسخ نكاحه سواء دخل بامها ام سواء دخل بها ام لم يدخل بها. صحيح. اذا قالت المرأة عن زوجها هو اخي من الرضاع وليس عندها بينة. فما الحكم؟ زوجته في الحكم. ان صدقها الزوج ان فسخ النكاح وان كذبها فهي امرأة حكم. هذا صحيح. هذا صحيح. جيم. ان صدقها الزوجة فسخ النكاح بلا شك. واضح؟ اي نعم اه هذا الكلام. نأتي يقول ما اثر الرضاعة على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن. ايش اثر الرضاع يثبت هذه الصفحة مئة وثمانية هذه معليش في تنقل بس لانه كل الموضوع في الرظع ما اثر الرظاع على التحريم المحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن. يثبت به التحريم والمحرمين. من رظاع المحرم وما شروطه؟ مع بيان ما يتفرع على كل شرط من من رظاع المحرم؟ يشترط فيه الشروط الاتية الاول خمس رظعات اثنين هنا الحولي في شرط ثالث ان يكون لبن امرأة ولا المؤلف ايش قال في لبن الرجل؟ يحرم ولا يقول فاما لبن البهيمة والرجل فلا يحرم شيئا ايه هي المسألة فيها خلاف المؤلف ذكر ثلاثة شروط الشرط الاول ايش؟ لبن امرأة الشرط الثاني الحوالين الخمس رضعات. ممتاز. طيب ماذا يتفرع من شرط المرأة عدم التحريم بلبن المراعي. خلاص؟ لبن البهيمة لا يترتب عليه التحريم الشرط الثاني الحولين الشرط الثالث خمس رضعات. طيب. ما الحكم في المسائل الاتية؟ لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل قل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة. هذا يظن نعديها خلاص بعد ما شرحناه بالجدول هذا ها ولا تبغونا ناخذها نشوف يلا ناخذ لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة. يثبت نكاح الصغيرة وتنفسخ نكاح الكبيرة. ممتاز ان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى ولم يدخل بها. انفسخ نكاحهما ويبقى نكاح الكبير. ان كنا ثلاثا فارضعتهن لا خلها الان غير مدخول بها يثبت نكاح الصغيرة الثالثة وينفسخ نكاح حق الصغيرتين والكبرى. ممتاز. ان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث كل لون او الاربعة حتى كله لو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتفعت خمس رضعات الفسخ النكاح ان كان قبل الدخول يفسخ نكاح الكبرى اي نعم وان كان بعده الكبرى والصغرى. لو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع. انفسخ النكاح ولو نكح حمراء فقالت هي هو اخي من الرضاع؟ ان صدقه او وجدت بينة الحمد لله الا والا فهي زوجته في في الحكم نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى باب اخر وهو باب ايش؟ عن باب نكاح الكفار. الان يا مشايخ هل من شرط صحة الزواج؟ نحن قلنا في الاول شروط صحة الزواج. هل من شرطه ان يكون الزوجان مسلمين يعني انكحة الكفار فيما بينهم صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. واضح