﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ايوه هذا فصل كل هذا الفصل يتعلق بتزويج الامام والعبيد. طيب نشرحه ولا ما له حاجة؟ لا بد ان نشرحه. نحن لا عندنا كتاب لازم نشرحه. خلاص كونك جزاك الله خير تقول ما له حاجة في هذا العصر؟ نقول طالب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بالعلم لابد ان يفهم هذه المسائل لانه قد يحتاج اليها في ابواب يقول ويجوز كذا قياسا على تزويج الامل طيب انت ما عرفت تزويج الانا شلون تفهم هذه المسألة طيب قال فصل وللسيد تزويج ايماءه كلهن وعبيده الصغار بغير اذن. وله تزويج امة مولية ام ولي

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
باذن سيدتها ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح. طيب اول مسألة يشترط الاذن في تزويج الامة والعبد اما في الانماء لا يشترط. خلاص؟ واما في العبيد فيشترط وذلك في الكبار دون الصغار. فله ان يزوج عبيده الصغار وله تزويج امة موليته

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
باذن سيدتها. هذا عنده بنته وعندها ايش؟ امة. هل البنت متزوج الاعمى؟ قال لك هو هذا وليه السيدة ها له ان يزوج باذنها لكن بغير اذنها لا يجوز باذن السيدة طبعا. ولا يملك اجبار عبده الكبير. هل يقدر

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
العبد يقول غصب عنك تتزوج اذا كان بالغا؟ لا. قال وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. العبد لا يصح ان يتزوج الا باذن السيد. طيب لو تزوج وعاند وتزوج. عندنا حالة اولى ان دخل بها. انه هذا العبد تزوج ودخل

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
فهذه المرأة التي دخل بها مهرها هذي يعني لا يجوز ذلك طيب لها مهر ولا ما لها مهر؟ لها مهر. واضح؟ المهر مين اللي يتحمل؟ والسيد المسكين؟ لا. يتحمله العبد

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
كيف العبد يتحمل والعبد لا يملك اصلا؟ قال لك يتعلق برقبته. كيف يعلقونه بالرقبة؟ كيف مثل ارسل جناية كيف ارسل جناية الان نأتي بعد الاذان ان شاء الله؟ نعم. يقول ابن قدامة

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الله تعالى. هذا العبد تزوج بدون اذن السيد. ودخل بالمرأة اللي تزوجها. عليه المهر عليه المهر غليه المهر. من فين مين اللي تحمل المهر؟ العبد لا يملك. والسيد ما هو مسؤول عن تصرفات هذا العبد الله يهديه

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
قالوا يتعلق مهرها برقبته كانه جنى عليها فتعلق ايش؟ برقبته كيف يتعلق برقبته؟ مو رقبته يعني مقصود ان هذا صاحب الحق الذي يطالب بالمهريج ويقول يا سيد تمام عبدك تزوج بدون اذنك ودخل طيب ونحن نطالب بالمهرة الان وش الحل

10
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
الاصل نقول السيد انت عندك ثلاث خيارات. الخيار الاول انه يقول خذ العبد بكبره. فكنا من ايش؟ منه ويعطي العبد لصاحب الحق. فيتملكه. الحل الثاني يقول ايش يقول لا انا ابغى افديه. هذا العبد انا ابغى احتفظ فيه. ايش تسوي فيه؟ قال

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
تم مهرها؟ قال مهرها ثلاثين. ممكن خذ الثلاثين الف. افرظ مهرها ثلاثين الف. والعبد هذا ما يسوى الا عشرين الف يدفع له كم؟ العشرين ولهذا قال الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمته او المهر. ومن

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
انكها امة على انها حرة. هذا الرجال راح تزوج. قالوا هذي حرة. تزوج على اني حرة. ثم تبين انها امة. قال ومن نكح امة على حرة اشترطوا انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. هذا واحد له فسخ النكاح. اثنين اذا فسخ قبل

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ما عليه مهر. هذه مسائل طبعا لازم تحط في بالك شيء سيأتي معنا في باب الصداق. ان المرأة اذا دخل بها اه استحقت المهر كامل. تمام؟ بالدخول او الخلوة. اذا دخل بالمرأة استحقت ايش؟ المهر

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ماشي واذا لم يدخل بها وتزوجها زواج صحيح وطلق لها نصف المهر اذا لم يدخل بها ولا يوجد زواج صحيح او كانت الفرقة هي اللي تبغى الفرقة بسببها كانت الفرقة من جهتها فليس لها مرض

15
00:05:20.050 --> 00:05:36.200
فلهذا هنا يقول اذا تزوج امة على انها حرة ثم علم. فله فسخ النكاح. طيب في المهر قال ان كان قبل الدخول لا مهر ولا مهر فسخ قبل الدخول. واذا اصابها يعني دخل بها فلها

16
00:05:36.450 --> 00:05:56.450
مهرها واذا جابت ولد قد دخل بها وجابت ولد كمان. هذه امة. والولد يتبع امه في الرق الام خلاص؟ فالولد هنا يتبع امه في الرق الاصل هذا الولد وين يروح

17
00:05:56.450 --> 00:06:16.450
ها عبد مالك هذه الامة يصير هذولي ايش؟ املاك اللي هو ايضا. ايه حتى لو كان الزوج حر نعم طيب لو كان الزوج حرا ما في اشكال. نعم. النسب النسب شيء

18
00:06:16.450 --> 00:06:36.450
والحرية والرق يتبع امه. ولهذا جاء النهي عن زواج الامة لا تتزوج انا. طيب هذا المسكين الحين اولاده بيروحون عبيد يقول انا ما كنت ادري اصلا. ما كنت ادري انها امة لو ادري انها امة ما تزوجت

19
00:06:36.450 --> 00:06:56.450
صح ولا؟ فما الحكم؟ قال وان اولدها فولده حر ما هو ما هو عبد. لانه ما يدري ولده حر ياخذ اولاده احرار وما في اشكال. لكن السيد له حق ولا ما له حق؟ الاصل الاولاد

20
00:06:56.450 --> 00:07:16.450
كان جون سيكونون ايش؟ املاك. نقول لا ليسوا مملوكين بل هم احرار. طيب ايش تسوي؟ قال فولده حر يفديه بقيمته يدفع قيمته ايش؟ للسيد تعويضا عما فاته من حريتهم. واضح؟ طيب. هو دفع الان عن الولد هذا

21
00:07:16.450 --> 00:07:36.450
مثلا مئتين الف ريال يقول بس انا وش ذنبي انا ادفع للسيد انا مظحوك علي وش ذنبي انا؟ مظاحكين علي اولاد الحارة وقايلين لي ان هذي ايش حرة. تبين انها امة. نقول يدفع للسيد المئتين الف ويرجع

22
00:07:36.450 --> 00:07:56.450
على من غر فيروح يرفع دعوة قضائية على اللي ضحك عليه. واضح؟ قال ويرجع بما غرم على من غره. ويفرق بينهما الا لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام. نحن شوف فله فسخ النكاح هذا ما في مشكلة له فسخ النكاح

23
00:07:56.450 --> 00:08:16.450
هذا فله فسخ النكاح اذا كان هذا الرجل من يجوز له ان يتزوج الامة. اما من لا يجوز ولا يصح له اصلا نكاح الامان يفرط بينهما. وان كان ممن يجوز له ذلك هذا هو اللي نقول له فسخ نكاح. فان رضي بها

24
00:08:16.450 --> 00:08:36.450
قال له موافق انا معرف انها امة قال ما عندي مشكلة المهم انه ايش؟ بينا حب وكذا خلاص؟ فرظي بذلك فما ولدت بعد الرضا حرا لرقيق. قال فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. هذا ما يتعلق بهذا الباب. والله اعلم

25
00:08:36.450 --> 00:08:38.950
اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين