الان المصنف سيتكلم عن مجموعة من المسائل التي تتعلق بزواج الكفار عندنا في نكاح الكفار النكاح المسألة الاولى النكاح بين المسلمين والكفر قال المصنف رحمه الله تمام يبين المسألة الاولى فيه لا يحل لمسلم نكاح كافرة لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال هذه المسألة الاولى وهي نكاح المسلمة من الكافر. محرمة مطلقا فيه اي استثناء؟ لا يوجد اي باستثناء لا كتابي ولا غير كتابي. واضح؟ المسألة الثانية وهي نكاح الكافر للمسلمة. لا نكاح المسلم للكافر طيب هذه تعدل هذه المسألة الثانية هي ايش نكاح المسلم للكافرة. طيب نكاح المسلم للكافرة عندنا الحرة الكتابية وغيرها فما حكم الحرة الكتابية؟ قال المصنف ولا لمسلم النكاح كافرة الا حر الكتاب. ومن عداها؟ يعني الرجل المسلم هل يجوز ان يتزوج هندوسية؟ لا. بوذية؟ لا. اه كم فشوسية؟ لا خلاص؟ طيب اما كتابية؟ لا. اذا لا يجوز من نكاح الكافرات الا اليهود والنصارى من اهل الكتاب من من الحرائر. طيب ايش رأيكم في نكاح المجوسية؟ المجوسية يؤخذ منها الجزية صح ولا لا يقف المجوس. فيجوز نكاحها؟ لا لا يجوز. اذا فقط الكتابية. المسألة التي بعدها اذا اسلم الزوجان الان هذا رجل كافر وتزوج كافرة. وجاؤوا الى المركز الاسلامي عند الشيخ ها واعلنوا الاسلام دخلوا في دين الله ايش يسوي؟ يبقى النكاح مطلقا نقول ان اسلم الزوجان معا. الصورة الاولى ان يسلما معا كلهم جاؤوا الى المركز الاسلامي الحمد لله في وقت واحد واسلما. فهل ننظر الى ماضيهما؟ قال لك لا تنظر للماضي. انظر الى الحاضر الان انظر الى حالهما الان لو اردت الان ان تعقد لهما عقد نكاح يجوز ولا لا؟ ان كان يجوز فهما على نكاحهما. وان كان لا يجوز الان ان تعقد لهما عقد نكاح فتفرق بينهما. طيب تقول لي في الماضي وهم تزوجوا بدون ولي. في الماضي تزوجوا كذا لا تنظر الماضي. انظر الى الحال. ولهذا قال متى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا اذا اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما سيفصل المسألة اللي قلناها بعد شوية سيذكرها. طيب شوف يا شيخ. اه هنا مسألة اخرى اذا اسلم احد الزوجين اذا اسلم احد الزوجين نقول اذا اسلم احد الزوجين اما ان يكون الذي اسلم الزوج فهنا اللي اسلم الزوج جا عند الشيخ في المركز الإسلامي وقال ابغى اسلم قال له زوجتك؟ قال والله زوجتي ما حاولت اقنعها بالاسلام حاول معه قال نعم زوجتك نصرانية ولا يهودية ولا لا شيء مما سبق خلاص ان قال زوجته نصرانية فماذا قول على نكاحهم لانه يجوز للمسلم ان يتزوج ايش؟ حرة. تمام؟ رايح للمركز الاسلامي يا شيخ. طيب آآ آآ تقول زوجتك يهودية او نصرانية او لا شيء ممن سبق قال يهودية فهما على نكاحهم. قال نصرانية على نكاحهما قال لا شيء مما سبق لا يهودي ولا نصراني ملحدا هندوسية بوذية فماذا تقول؟ ها سيأتي بعد قليل خلاص اصبروا عليه لانه يفرق بين اذا قبل الدخول وبعد الدخول. المسألة الثانية اللي قلنا اذا اسلم احدهما غير زوج الكتاب يخلي زوج الكتابية هذا حكمه انهما على نكاحهما. طيب اذا اسلم احدهما غير زوج الكتابية يعني اما ان تسلم الزوجة الزوج باق على الكفر. هل نفرق بين الزوج كتابي ولا ما هو كتابي؟ لا ما نفرق. ايه. الزوجة اسلمت والزوج كافر. ايا ما كان دينه واضح؟ الصورة الثانية اذا اسلم الزوج والزوجة كافرة غير كتابية. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لها الحالة الاولى تمام قبل الدخول والحالة الثانية ايش؟ بعد الدخول فقبل الدخول نقول قال المصنف رحمه الله تعالى قبل الدخول ايش؟ انفسخ النكاح في الحال. الرجال جاي واسلم في المركز الاسلامي قلنا متزوج قال عقدت عقد نكاح على امرأة ولم ادخل بها. نقول ايش؟ ان فسخ نكاحك منها. ماشي؟ طيب ولو كانت نعم قبل الدخول ان فسخ النكاح والحال. واذا كان بعد الدخول ينفسخ ولا ما ينفسخ قال لك انتظر حتى تنقضي عدتها تحسب لها عدة من يوم ما اسلم الرجل اسلم او حتى سورة اذا الزوجة اسلمت وزوجها كافر. وجاءت عندكم في المركز السلامي واسلمت. طيب وش زوجك؟ قالت والله كافر. ما يبغى يسلم. نقول الان اعتدي لا يجوز طبعا في هذه الفترة لا تمكنه من نفسها وتعتد. ان اسلم الرجال وهداه الله عز وجل ودخل في الاسلام قبل ان تنقضي عدتها فما الحكم؟ هما على نكاحهما. خلاص؟ وان لم يسلم حتى انقضت العدة انقضت العدة ولم يسلم؟ نقول تبينا انفساخ النكاح منذ اسلمت؟ ما هو نفرق بانقظاء العدة لا ان فسخ النكاح باثر رجلي يعني من يوم ايش؟ من يوم اسلامها قال المصلي ان وان اسلم احدهما غير زوج كتابي. او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول. هذه الحالة الاولى قبل الدخول. ان فسخ النكاح في الحال. وان كان ذلك بعد الدخول فان اسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحها والا تبينا ان النكاح انفسخ منذ فديناهما من يوم ما راحت للمركز الاسلامي. تمام يا عمر. حلو. في مسألة اخرى ذكرها المصنف غير مسألة الاسلام. نسأل الله العافية اذا ارتد احد الزوجين المسلمين. رجل وامرأته مسلمين. فارتد احدهما لا فرق بين ان يكون الذي ارتد الزوج او الزوجة لان الرجل لا يجوز ان يبقى مع مرتدة والمرأة لا يجوز ان تبقى مع مرتد. فما الحكم؟ ان كان قبل الدخول ان فسخ النكاح وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان عاد الى الاسلام في اثناء العدة فهما على نكاحهم نفس التفصيل السابق واضح؟ نعم. كيف؟ نفس القضية. اذا ارتد احد الزوجين هل ارتداد احد الزوجين يا مشايخ يفرق فيه بين ارتداده الى الى النصرانية او اليهودية او غيرهما لا ما في فرق. يعني لو ان الزوجة ارتدت الى النصرانية هل هذا يختلف؟ ما يختلف. تقول والله نصرانية يجوز لا. النصرانية التي يجوز ان تنكح هي النصرانية الاصلية حتى عندنا في المذهب يشترط ان يكون ابواها كتابيان. واضح؟ اما اذا هي تنصرت هذه لا يجوز ايش؟ لا يجوز نكاحها. نعم طيب الصداقة المسمى الان ايش الاشكال الحاصل؟ الاشكال ان هذا الرجال لما قلت انتوا ما نكاحكما قال المشكلة ايش؟ انه اسلم معا. خلينا نشوف الصورة هذي الطيبة. جاء هو وزوجته الى المركز الاسلامي في وقت واحد خلاص؟ مين فيكم مسؤول في مركز اسلامي يا مشايخ؟ ها عشان نمثل فيه ماشي. انت شيخ محمد. طيب. ها؟ طيب. هل راحت عند الشيخ تمام؟ هو وزوجته جاءوا الى المركز الإسلامي وقالوا نريد ان ندخل في الإسلام ودخلوا في الإسلام. طيب اقر على نكاحهما. جات مشكلة ايش المشكلة؟ قالوا يا شيخ هذي المرأة لما تزوجها كان المهر الذي طه له اعطاها اعطاه لها. ايش هو؟ قال اشترطت عليه مهر كرتون من قوارير الخمر من ان نوع غاليا. وكان هذا هو مهرها. طيب واخذت المهر تصرفت فيه هل الان يدفع لها شيء بدله؟ لا. قال المصنف رحمه الله وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. خلاص حتى لو كان حرام اخذته وخلاص انتهينا. ما ننظر للماضي لكن الاشكال الثاني هذا قال انت يا شيخ تقول نحن على النكاح السابق. وانا في النكاح السابق او هو في النكاح السابق اشترط عليها مهرا قدره كرتون من قوارير الخمر. والى الان ما دفع المهر. ايش تقول لهم يا شيخ؟ تقول له روح جيب لها خمر واعطيها اسلمت الان الله يهديك. فماذا نقول؟ قال لك نقول المهر هذا فاسد. ويلزمه مهر مثلها. قال المصنف وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها. او نصفه حيث وجب ذلك. يعني اذا مثلا طلقها بعد الدخول ولا دفع لها شيء وراحوا للشيخ قال جرى ان احنا كذا وطيب عقد النكاح وايش كان الصداق؟ قال والله الصداق خمر يقول له ادفع لها منكر ادفع له نص كرتون خمر صح؟ نقول لا ادفع لها نصف مهر المثل. واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. اتضح؟ تمام يقول ليش ما نقول له ادفع قيمة كرتون الخمر؟ قيمة كرتون الخمر في الشرح صفر لا شيء. ليس له قيمة واضح؟ نعم. طيب يقول فصل وان كان حراما طيب نأتي الان خل نشوف الاسئلة ما حكم تزويج المسلمة كافرا؟ لا يجوز بحال نعم. ما حكم نكاح المسلم كافرة؟ لا يجوز الا الحرة الكتابية صحيح. اذا اسلم زوج الكتابية فما حكم النكاح؟ ها؟ النكاح باق جيم. اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول فما حكم النكاح؟ ينفسخ قبل الدخول احسنت. اسلم زوج هندوسية ثم اسلمت بعده بيوم. فما حكم النكاح ها النكاح باق. طبعا هو يتصور انه بعده بيوم يتصور ان يكون بعد انقضاء العدة ولا ما يتصور تصور اذا كانت حاملا يعني صح ولا تصور لكن نأخذها على احتمال الاخر اي نعم المقصود بعد الدخول صحيح. المسائل المقالية يقول ما حكم نكاح الكفار نكاح الرجل يعني نكاح المسلم الكافر هذا المقصود اي نعم نكاح الكفار قسمين. نكاح الكتاب. هذا جائز. المسلم يجوز ان يتزوج كتابه. الثاني نكاح الرجل لغير كتابه. هذا بالنسبة للرجل. طيب للمرأة؟ لا يجوز بحال احسنت. ما ما الحكم لو اسلم احد الزوجين الكافرين مع بيان حال المهر في في تلك الحال اسلم واحد من الزوجين الكافرين مين يجاوبنا على هذا السؤال؟ تفضل يا شيخ محمد نعم. احسنت. ممتاز. اذا اسلم الرجل ينظر اذا كان منفرج ادبية ممتاز اذا كان اذا اذا اسلمت المرأة فننظر اذا كان الذي اسلم هو المرأة والرجل باقي على كفره كان قبل الدخول فسق النكاح. وان كان بعد الدخول ايش؟ نقول. يوقف الامر على انقضاء العدة. وان كان الذي اسلم هو الرجل ان انا لفتات كتابية كانت اول كتابية اذا كانت المرأة كتابية في النكاح بحاله وان لم تكن كتابية قبل دخول المسجد نعم نعم ان لم تكن كتابية نفس التفصيل اللي قلناه ان كان قبل الدخول ان فسخ النكاح وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء ايش؟ العدة. فاذا اسلم خلال العدة فهما على نكاحهما. والا اذا لم يسلم تبين. ان فسخ النكاح بانقضاء العدة صح يا عيدان؟ لا ها تبينا افساخ النكاح منذ اسلم الاول. اي نعم