﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نأتي الان الى العيوب التي ينفسخ بها النكاح اجاركم الله. هذه العيوب ايها الاخوة الكرام على انواع. اول مسألة في هذا الباب انواع هذه العيوب. هذه العيوب ثلاث انواع اشار اليه المصنف وما قال ثلاث انواع بس موجودة في كلامي. النوع الاول العيوب المشتركة اللي ممكن تكون موجودة في الزوج

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وممكن تكون موجودة في الزوجة. يعني عيوب لا تختص بالنساء ولا تختص بالرجال بل هي مشتركة. ذكر المصنف بقوله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا. ممكن يكون المملوك الزوجة والزوجة. او مجنونا تزوجها طلعت مجنونة. خلاص

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
او مجذوما وجدت الرجل مجذوم. الجذام مرض معروف. او ابرص. مرض البرص. فهذه الاربعة من عيوب المشتركة وسيأتي حكم العيوب هذه انه يجوز للطرف الاخر ان يفسخ النكاح في حال وجود العين. فيه عيوب خاصة بمن

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.350
خاصة بالمرأة. قال المصنف او وجدها الرجل رتقاء. والرتق انسداد الفرج. وفي عيوب خاصة بالرجل وهو الذي ذكره المصنف بقوله او وجدته مجبوبا. والمجبوب هو مقطوع الذكر. فله فسخ ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. اذا الان هذه العيوب المذكورة وليس اي عيب يعني تزوج امرأة طلعت سيئة الخلق. او

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
تزوجت رجلا تبين انه سيء الخلق او انه عصبي. هل يفسخ النكاح؟ لا. انما العيوب التي يفسخ بها النكاح محدودة. فاذا وجد عيب من هذه العيوب اما ان يكون الاخر دخل على بينة. تزوج قالوا له ترى المرأة مجنونة. قال انا ابغاها مجنون. خلاص

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
دخل على بينة او قالت لولا ترى الرجل مجنون وهي كبيرة بالغة عاقلة. طيب على التفصيل الذي ذكر. المقصود او او ابرص قالوا له هذا الرجل ابرص قالت ما عندي مشكلة. فهل يجوز فسخ النكاح؟ لا. انما يجوز اذا لم يكن علم ذلك

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
قبل العقد. طيب هل هذا الفسخ يشترط له حكم قضائي؟ ولا هو فسخ كذا بينهم وبين بعض خلاص واحد يروح على بيته قال لك لابد له من حكم قضائي ولهذا قال ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم. طيب

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
العنين هل هو من العيوب التي يفسخ بها النكاح؟ قال لك لا. لا تعطيه حكم حتى تسمع هذا التفصيل. ايش حكم العلم؟ العنين ان له حالتين. الحالة الاولى ان يعترف انه لم يصبها من قبل. قال وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها لا

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
تستطيع الجماع فاعترف انه لم يصبها قال فعلا هو ما لم يسبق له ان يحنجى معها يعطى مهلة كم هذه قال لك سنة حتى تمر عليه الفصول الاربعة يمكن الصيف ما يستطيع يمكن الشتاء يمكن اعطوه مهلة اربعة فصول مو دراسية

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
فصول السنة. طيب. قالوا سنة. جيد. منذ ترافعه من يوم ما راحت اشتكت في المحكمة نبدأ الحساب ما هو من يوم الزواج فان لم يصبها مرت السنة ان لم يصبها نقول والله قد يعني صبرت جزاك الله خير

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
فانت مخيرة بين المقام معه او فراقه اما ان تقول والله هي راضية وتبقى معه بكيفها. او تطلب فسخ النكاح والتفريق بينهما. فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. وان رضيت فالحمد لله رب

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
لكن هذا الفسخ ان لم تكن قد علمت عنته من قبل. قال الا ان تكون قد علمت ومن قبل نكاحها قبل نكاحها فليس لها الفسق. طيب علمت به بعد النكاح. هو في اول الايام قالت والله انا راضية. لما علمت قالت ايش

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
انا راضية بك مثل ما انت. خلاص؟ قالت رضيت به عنينا في اي وقت من الاوقات ليس لها حق في الفسخ. وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة. هل هذا مثل قولها رضيت؟ لا. لم يسقط حقها

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
كونها سكتت على مضض تمام فليس هذا مسقطا لحقها في المطالبة بايش؟ بالفسخ. وان طالت الرجل الان يقول قد علمت عنتي او رضيت بي بعد علمها قالت ابدا مو صحيح لا اعلم ولم ارضاه فالقول

15
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
قولها في عدم ذلك لان المدعي هو المكلف والمنكر هي اللي تنكر. فهي القول قولها مع يمينها. طيب افرظ انه اصابها مرة في تاريخ حياتهم الزوجية. هل هذا يخرجه عن كونه عنينا؟ نعم. قال وان اصابها مرة

16
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
خلاص لم يحكم بعنته ولا يكون من الولاية يعطى حكم العنين. الحالة الثانية اذا كان الرجل ادعى انه اصابها. هي قالت النوع النين راحت تشتكي عليه في المحكمة. جا للمحكمة قال يا شيخ هذا ما هو بصحيح. وقال انه قد حصل منه

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
مرة او اكثر من مرة. فانكرت هي قالت لا ما هو بصحيح ولا مرة. جيد؟ نقول لا يخلو اما ان تكون عذراء بكر او طيب فان كانت بكر تقول الدليل على هي هو تزوجها وهي بكر. خلاص؟ نقول ان كانت بكر فانها

18
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
تعرض على نساء ثقات ويرجع الى قولهن تعرض على امرأة اذا آآ شهدت امرأة ثقة بانها بكر فان القول قولها ما دام بكر كيف جامعها وهي بكر واظح فالقول قوله وان لم تكن عذراء وان كانت ثيبا

19
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
قال وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يقول يحلف على انه وطئها يقبل حينئذ ويبقى على النكاح هذا ما يتعلق بهذا الباب. شف الاسئلة من العيوب التي ذكرها المؤلف مما يفسخ به النكاح

20
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
الجنون ولا الجذام ولا البرص ولا جميع من سبق جميع من سبق. اذا ادعت المرأة ان زوجها عنين فاعترف انه لم يصبها. فما الحكم احسنت يؤجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت. اذا اصاب الرجل زوجته مرة واحدة في كل سنة فهل تثبت عنته

21
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
ابدا لا تثبتوا بذلك. مرة واحدة في كل سنة مثال يعني. اي نعم. قال اذا تزوجت المرأة رجلا عنينا وقالت رضيت اكتبه عنينا ثم بدا لها ان تطالب بفسخ النكاح. هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك. اذا اختلف الزوجان في عنة الزوج فادعت

22
00:07:10.350 --> 00:07:23.757
رأى انه عنين لم يصبها قط وادعى انه اصابها وكانت ثيبا. فما الحكم؟ القول قول؟ قول الزوج مع يمينه هذا بالنسبة لهذا الباب