نأتي الان الى العيوب التي ينفسخ بها النكاح اجاركم الله. هذه العيوب ايها الاخوة الكرام على انواع. اول مسألة في هذا الباب انواع هذه العيوب. هذه العيوب ثلاث انواع اشار اليه المصنف وما قال ثلاث انواع بس موجودة في كلامي. النوع الاول العيوب المشتركة اللي ممكن تكون موجودة في الزوج وممكن تكون موجودة في الزوجة. يعني عيوب لا تختص بالنساء ولا تختص بالرجال بل هي مشتركة. ذكر المصنف بقوله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا ممكن يكون المملوك الزوجة والزوجة. او مجنونا تزوجها طلعت مجنونة. خلاص او مجذوما وجدت الرجل مجذوم. الجذام مرض معروف او ابرص مرض البرص. فهذه الاربعة من العيوب المشتركة وسيأتي حكم العيوب هذه انه يجوز للطرف الاخر ان يفسخ النكاح في حال وجود العين. فيه عيوب خاصة بمن خاصة بالمرأة. قال المصنف او وجدها الرجل رتقاء. والرتق انسداد الفرج. وفي عيوب خاصة بالرجل وهو الذي ذكره المصنف بقوله او وجدته مجبوبا. والمجبوب هو مقطوع الذكر. فله فسخ ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. اذا الان هذه العيوب المذكورة وليس اي عيب يعني تزوج امرأة طلعت سيئة الخلق. او تزوجت رجلا تبين انه سيء الخلق او انه عصبي. هل يفسخ النكاح؟ لا. انما العيوب التي يفسخ بها النكاح محدودة. فاذا وجد عيب من هذه العيوب اما ان يكون الاخر دخل على بينة. تزوج قالوا له ترى المرأة مجنونة. قال انا ابغاها مجنون. خلاص دخل على بينة او قالت لولا ترى الرجل مجنون وهي كبيرة بالغة عاقلة. طيب على التفصيل الذي ذكر. المقصود او او ابرص قالوا له هذا الرجل ابرص قالت ما عندي مشكلة. فهل يجوز فسخ النكاح؟ لا. انما يجوز اذا لم يكن علم ذلك قبل العقد. طيب هل هذا الفسخ يشترط له حكم قضائي؟ ولا هو فسخ كذا بينهم وبين بعض خلاص واحد يروح على بيته قال لك لابد له من حكم قضائي ولهذا قال ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم. طيب العنين هل هو من العيوب التي يفسخ بها النكاح؟ قال لك لا. لا تعطيه حكم حتى تسمع هذا التفصيل. ايش حكم العلم؟ العنين ان له حالتين. الحالة الاولى ان يعترف انه لم يصبها من قبل. قال وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها لا تستطيع الجماع فاعترف انه لم يصبها قال فعلا هو ما لم يسبق له ان يحنجى معها يعطى مهلة كم هذه قال لك سنة حتى تمر عليه الفصول الاربعة يمكن الصيف ما يستطيع يمكن الشتا يمكن اعطوه مهلة اربع فصول مو دراسية فصول السنة. طيب. قالوا سنة. جيد. منذ ترافعه من يوم ما راحت اشتكت في المحكمة نبدأ الحساب ما هو من يوم الزواج فان لم يصبها مرت السنة ان لم يصبها نقول والله قد يعني صبرت جزاك الله خير فانت مخيرة بين المقام معه او فراقه اما ان تقول والله هي راضية وتبقى معه بكيفها او تطلب فسخ النكاح والتفريق بينهما. فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. وان رضيت فالحمد لله رب العالمين لكن هذا الفسخ ان لم تكن قد علمت عنته من قبل. قال الا ان تكون قد علمت ومن قبل نكاحها قبل نكاحها فليس لها الفسق. طيب علمت به بعد النكاح. وفي اول الايام قالت والله انا راضية. لما علمت قالت ايش انا راضية بك مثل ما انت. خلاص؟ قالت رضيت به عننا في اي وقت من الاوقات ليس لها حق في الفسخ. وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة. هل هذا مثل قولها رضيت؟ لا. لم يسقط حقها كونها سكتت على مضض تمام فليس هذا مسقطا لحقها في المطالبة بايش؟ بالفسخ. وان طالت الرجل الان يقول قد علمت عنتي او رضيت بي بعد علمها قالت ابدا مو صحيح لا اعلم ولم ارضاه. فالقول قولها في عدم ذلك لان المدعي هو المكلف والمنكر هي اللي تنكر. فهي القول قولها مع يمينها. طيب افرظ انه اصابها مرة في تاريخ حياتهم الزوجية. هل هذا يخرجه عن كونه عنينا؟ نعم. قال وان اصابها مرة خلاص لم يحكم بعنته ولا يكون من الولا ولا يعطى حكم العنين. الحالة الثانية اذا كان الرجل ادعى انه اصابها. هي قالت النوع النين راحت تشتكي عليه في المحكمة. جاء للمحكمة قال يا شيخ هذا ما هو بصحيح. وقال انه قد حصل منه مرة او اكثر من مرة. فانكرت هي قالت لا ما هو بصحيح ولا مرة. جيد. نقول لا يخلو. اما ان تكون عذراء بكر او طيب فان كانت بكر تقول الدليل على هي هو تزوجها وهي بكر. خلاص؟ نقول ان كانت بكر فانها تعرض على نساء ثقات ويرجع الى قولهن تعرض على امرأة اذا آآ شهدت امرأة ثقة بانها بكر فان القول قولها ما دام بكر كيف جامعها وهي بكر واظح؟ فالقول قوله. وان لم تكن عذراء. وان كانت ثيبا قال وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يقول يحلف على انه وطئها يقبل حينئذ ويبقى على النكاح هذا ما يتعلق بهذا الباب. شوف الاسئلة من العيوب التي ذكرها المؤلف مما يفسخ به النكاح الجنون ولا الجذام ولا البرص ولا جميع من سبق جميع من سبق. اذا ادعت المرأة ان زوجها عنين فاعترف انه لم يصبها. فما الحكم احسنت يؤجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت. اذا اصاب الرجل زوجته مرة واحدة في كل سنة فهل تثبت عنته ابدا لا تثبتوا بذلك. مرة واحدة في كل سنة مثال يعني. اي نعم. قال اذا تزوجت المرأة رجلا عنينا وقالت رضيت به عنينا ثم بدا لها ان تطالب بفسخ النكاح. هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك. اذا اختلف الزوجان في عنة الزوج فادعت رأى انه عنين لم يصبها قط وادعى انه اصابها وكانت ثجبا. فما الحكم؟ القول قول؟ قول الزوج مع يمينه هذا بالنسبة لهذا الباب