نأتي الان الى مسألة اخرى وهي اذا عتقت المرأة فهل عتقها الان؟ كونها كانت امة هي يعني عبد تزوج امان عندنا صورتان حر تزوج امة بالشروط المعروفة او عبد تزوج اما ثم اعتقت في الحالتين هل لها تقول انا اعتقت الان صارت حرة تقول ما ارضى بما رضيت به ايام الرق. فهل لها ان تفسخ النكاح ولا لا؟ في تفصيل. نقول ان كان زوجها عبد فالاصل ان لها ان تفسخ. ولهذا قال ان كان زوجها وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه او فراقه. تخير. فان الفراق تمشي بيتها وتشيل اغراضها ولا لازم حكم قضائي قال المؤلف لها فراقه من غير حكم حاكم. واضح طيب نأتي الان الى الصورة الثانية التي لا يثبت فيها الخيار هي عتقت تحت عبد ونقول لا ليس لك خيار. ما هي؟ قال اذا عتق قبل اختيارها. هي زوجها عبد واعتقت قالوا له ترى حقك الان انك تفارقيه. وش رايك؟ قالت خلوني اصلي ركعتين استخارة. صلت استخارة وها العبد راح للسيد وقال فالحقني الان بتفسخ النكاح خلاص فماذا اعتقه السيد قبل قبل ان تفسخ فما الحكم؟ بعد الصلاة؟ قالت والله انشرح صدري للفسخ. نقول لا خلاص. واضح هذا؟ فان اعتق قبل اختيارها ليس لها فسخ او اعتق قبل وطئها. قال وان اعتق قبل خيارها قبل اختيارها. او وطئها مو قبل وطئها. او وطئها. يعني بعد ما اعتقت مكنتهم نفسها وايش؟ وطئها فهذا مسقط مسقط لخيارها. قال بطل خيارهم طيب ان كان زوجها حر هذه رجل حر تزوج امة ثم عتقت هذه الامل تقول ما عاد ارضى فيك. انا ابغى افسخ نقول لا. ان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. الحمد لله رب العالمين. كلكم تساويتم بالحرية. هذا بالنسبة لهذا الباب. نشوف الاسئلة. يقول اذا عتقت المرأة وزوجها عبد فما الحكم لها الخيار بين المقام او الفرق. جيم. ما الحكم لو اعتقت المرأة او بعضها وهي ذات زوج؟ ها يا شيخ ان كان حرا كان حرا لا لا خيار لها وان كان عبدا لا الخيار ما لم يطأها او ما لم يعقد قبل يعتق قبل صلاة الاستخارة قبل اختيارها. واضح يا شيخ؟ هذا نعم. ايه خلاص اذا وطئها سقط خيارها