ولا اظهار كراهية بذله. هناك حقوق للزوج على زوجته. ايش الحقوق للزوج على زوجته؟ اول مسألة من التسليم. قال وحقه عليها تسليم نفسها. هذا الاول. يعني ايش تسليم نفسها؟ يعني اربعة اشهر ولم يطلق ولا لا شيء مما سبق باء ليش ما؟ ها يعني صحيح انه يؤمر بالفيئة اولا ممكن يعني السؤال يبغى له ظبط يعني فيه اشكال السؤال فيه اشكال انظر او تكون صايمة صيام فرض او نحو ذلك. نعم. او تكون مستحاضة وش رايكم؟ مستحاظة؟ المذهب؟ المذهب المستحاضة لا توطأ لا توطأ الا مع خوف العانة. طيب اذا كان هو يرى قول الجمهور انه اه طيب نأتي الان ينشأت الى باب عشرة النساء. اول مسألة في هذا الباب طبعا الحقوق الزوجية ايها الاخوة الكرام على ثلاثة اقسام حقوق مشتركة بين الزوجين وحقوق للرجل على المرأة وحقوق للمرأة على الرجل. نبدأ اول شيء بالحقوق المشتركة قال المصنف رحمه الله تعالى يبين الحق الاول وهو العشرة بالمعروف. قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف الاول حق مشترك هو ايش؟ العشرة بالمعروف وهي واجبة ولا مستحبة؟ من وين اخذنا انها واجبة في كلام المؤلف؟ وعلا يقول الفقهاء المتون اذا قالوا وعلى يعني للوجوب على للوجوب. تمام. لكن لما نقول العشرة بالمعروف واجبة. المقصود الواجب واصلها ولى تمامها؟ اصلها اما تمامها؟ مستحب جيد طيب دقيقة بس جهات خل نشوف هذي المسألة الثانية من الحقوق المشتركة الحق الثاني من الحقوق المشتركة هو اداء الواجب من غير مطن ولا اظهار كرامة قال واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل ولا اظهار الكراهية لبذله. فاذا كان الرجل مثلا من الحقوق واجبة على الرجل النفقة. يعطيها النفقة بس بعد ما يذلها. خلاص؟ او يماطلها يعني ولا اظهار الكراهية البذرة يجي يعطيها ها الاكل يرمي لها اياه بطريقة ايش؟ فيها اذلال من وكذا يجوز هذا؟ لا. اول مطل يتأخر يقول اصبري بعطيكي كذا. لا يجوز. كذلك المرأة من حقوق مثلا ان تجيبه الى الفراش فتجيبه لكن مع اظهار الكراهة والنكد لا يجوز. او تماطله يدعو الفراش تقول لا ما مشغولة ما ني فاضي. بكرة ان شاء الله. بعده. خلاص؟ فهذا لا يجوز. واضح يا شيخ؟ قال واداء حقه الواجب له اليه من غير مطنب مثلا رجل تزوج وتم عقد القران وجابوا المأذون وسلم المهر والشبك كل حاجة خلاص وبعد يوم يومين ثلاثة قال والله انا بستأجر الشقة على اساس ايش نعمل الزواج ان شاء الله الاسبوع القادم؟ قالوا لا. هيا الان في صف سنة اولى جامعة كلية الطب تبغى ست سنوات خلاص ان شاء الله لما تخلص دراستها ابشر خلاص ما اشترطوا عليه ذلك كل شيء بعد العقد عقد القران مسجل وكل شي. خلاص بعد ما مسكين هو مأمن اللي بيحجز القاعة الاسبوع الجاي. اللي بعده قالوا له باقي له بس ست سنوات تخلص دراسة في الطب وتاخذ نقول من حقه ان يطالب بالتسليم ولا لا؟ حقه اذا اصر اذا هو وافق جزاه الله خير وتعاون معهم ما قصر. لكن اذا طالب فيجب ان تسلم له. الاحق الثاني وهو حق ايش؟ الطاعة. الطاعة. قال وطاعته لا الطاعة هذي مطلقة كل شيء قال لها اامرك ان تحفظي الفية ابن مالك مع الاحمرار يا جهاد. ها يجب عليها ان تحفظ الالفية. ولا مئة الافعال. ها الطاعة المقصود في حقوقه الزوجية يقولها ابغاك تعملي وكذا لا لا يجب ولهذا قال وطاعته في ايش؟ في الاستمتاع ما وهذا هو الاستمتاع اعم من الجماع. الاستمتاع اعم سواء الجماع او ما دونه. ما لم يكن لها عذر. فيجوز لها ان تتأخر اذا كان هناك عذر جاية تبغى تصلي مثلا وباقي على خروج الوقت عشر دقائق فقال لها دعاها لها ان تتأخر حتى تصلي لانها ويجوز الاستمتاع يجوز وطأ المستحاض. وهي حنبلية ترى انه لا يجوز. فالقول قول من ما يدري الله اعلم. طيب المقصود هذا الحق الثاني الان ننتقل الى الثالث من انواع الحقوق وهو حقوق الزوجة الحقوق التي للزوجة. اول حق من حقوق الزوجة النفقة. لها حق في النفقة انواع هذه النفقة والضوابط واول مسألة في النفقة اه ظابطها قال واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. يعني ايش واذا فعلت ذلك؟ يعني اذا سلمت نفسها كانت تطيعه في الاستمتاع. خرج بذلك ما له لم تسلم نفسها. قالوا له باقي لها ست سنين كلية الطب. قال امرنا الى الله. خلاص وصبر صاروا يقولوا له انفق عليها زوجتك. ست سنين تجيب لها كتب للجامعة وتوصلها تدفع حق الباص هل نفقتها في هذه الفترة واجبة عليه لا. لانه لم يتسلم. واضح؟ الامر الثاني اذا ناشز كانت ناشزا لا تطيعه لا الجماع تقول ما ترفض فهي تسقط نفقته واضح؟ قال فاذا طاعته فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها. ما هو ضابط النفقة؟ نقول بقدر الكفاية. وهذا يختلف باختلاف الاحوال والازمنة والاماكن ويختلف حتى باختلاف فحال الزوجين جيد قال والكسر طيب ما هو ما هي انواع النفقة؟ قال لك ثلاثة اشياء. النفقة ويقصد بها الطعام والقوت ونحو ذلك. والكسوة والملابس والمسكن. طيب يسكنها وين؟ قال المسكن واجب علي وياخذ لها خيمة ها في المدينة هنا يسكنها في خيمة. وش رايك يا شيخ؟ سكنة؟ لا. اذا ما هو السكنة قالت لا انا ما اسكن الا في قصر يكون في مسبح يكون حمامات فيها جاكوزي تمام وهي كانت في بيت والدها في بيت شعبي مثلا طيب ايش تقولون؟ ما هو المعيار؟ العادل. قال العادة. قال بما جرت به عادة مثلها وين تسكن ويعتبر في عرف الناس انه اعطاها حقها؟ قال والله اذا سكنها في ثلاث غرف تمام شقة يعني ما تكون قديمة مرة يعتبر قد اسكنها في سكنا فم اذا لكن واحد يتزوج وحدة بنت اكبر تجار البلد نطلعها من قصر في عشر من الخدم. وفيه مسبح حار ومسبح بارد. ويسكنها في بيت شعبي يصلح ولا لا؟ لا ماشي واضح؟ والمعتمد في المذهب ان النظر في النفقة الى حال الزوجين. فاذا كان هو غني وهي انا غنية وجبت نفقة الاغنياء. وان كان هو غني وهي فقيرة ناخذ الوسط. تمام؟ ان كان فقير وفقيرا الفقراء وهكذا جيد طيب من حقوق الزوجة طيب اذا منعها نحن قلنا عندنا اول حق حق النفقة صح؟ للمرأة منع قال ما بنفق منعها قال ما في نفقة ما في فلوس ما في فلوس طيب او بعضه انفق عليها اعطاه طعام ولم يعطها كسوة. طيب فلما خرج للدوام ناسي محفظته في البيت جيد وهي تريد تاكل وتشرب النفقة الواجبة قصر في النفقة الواجبة ما هو في الزائد قصر في النفقة الواجبة فراحت سحبت من المحفظة ايش؟ مئة ريال تمشي امورها فيها يجوز؟ نعم يجوز. قال وقدرت له على ما كذا بس بعض الناس يفهم هذا غلط فتكون المرأة مثلا اذا اشتهت ايس كريم وما جاب لها تعتبر هذا تقصير في النفقة او والله غرفة النوم لها سنتين ما تغيرت تبغى تغيرها تعتبر انه مقصر في النفقة. لا المقصود النفقة الواجبة. التي هي كفايتها لا تتم كفايتها الا قال وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف تأخذ حقها وحق اولادها تأكلهم بالمعروف من غير زيادة. قال لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال صلى صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بايش؟ بالمعروف. رواه مني شيخ جهاد. رواه البخاري ومسلم. طيب ان لم تقدر على الاخذ الرجال ما يطلع ما يخلي محفظة ولا ريال ولا شي كل الامور ها او ما عنده اصلا قد يكون هو فقير قال ما عندي هذا الموجود. فان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منع او منعها ما اعطاها ولا خلى لها مجال تاخذ فماذا تعمل مسكينة هذه المرأة؟ وش تعمل؟ تبغى تصبر وتحتسب؟ الله يجزيها الخير ما قدرت تصب ولا تحتسب ولا عندها مجال تمام تروح لمحكمة الاحوال الشخصية وتقول والله دعوة اعصار والنفقات. طيب هل للقاضي ان يفسخ النكاح بسبب الاعسار؟ نعم. قال فان لم تقدر على الاخذ بعسرته او منع فاختارت فراقه ايش فرق الحاكم بينهما. الحاكم مين هو؟ القاضي. سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا حتى لو كان صغير. وقد ذكرنا في الصور يجوز فيها تزوير الصغير. بماذا تسقط النفقة؟ هل النفقة للزوجة تسقط في بعض الاحوال؟ قال نعم عندنا السورة الاولى ان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. صغيرا متزوج واحد هذي الطفلة اللي دبت وقال دبت ورظعت ها؟ قال لابوها انت تنفق عليه لانه لا يمكن الاستمتاع به. الحالة الثانية لم تسلم اليه. قالوا خليها تدرس ست سنوات في الطب. خليها بس ما يجب عليها النفقة. او لم تطعه فيما يجب عليها وهو النشوز. ما ترفض ان تطيعه في الاستمتاع لا نفقة لها او سافرت بغير اذنه راحت وسافرت اخذت جواز السفر راحت تتمشى. خلاص؟ تغير جو بدون اذنه. لها نفقة ليس لها نفقة طيب سافرت تتمشى بس باذني تبغى تغير الجو قالت والله انا صيف ابغى اروح اتمشى مع اهلي طيب وانت عندك دوام وما يعطونك اجازة خليك هنا يعني انا بروح اتمشى مع الاهل وراحت تتمشى مع ابوه او امها باذنه ولا بدون اذنه؟ باذنه وافق له. خلاص؟ واعطاها موافقة اظن فابشر سوى ايش؟ موافق وسافرت هي حاجتها تبغى تغير جو طيب يعني المقصود لاجل لامر يتعلق بها لا لاجله هو. طيب. الان مقابل انه ليس لحاجته هو لحاجتها هي. من باب اولى لو لم يكن حاجة يعني المقصود لامرهم. سافرت وراحت مع اهلها يتمشون ايش؟ شهر في الاجازة الصيفية. بعد اسبوعين اتصلت قالت حولي فلوس خلصت الفلوس. نبغى نتمشى نبغى ننبسط. طيب النفقة في هذا السفر واجبة عليه قال لك لا ما هو واجبة لانها سافرت لحاجتها حتى لو انها سافرت باذنه. واضح؟ قال فلا نفقة لها عليه. لكن جزاه الله خير. اذا عنده فلوس يعني ينبغي انه يحسن اليها. واضح هذا؟ طيب. وبالمناسبة يا مشايخ هذه المسائل الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون الحقوق يعني هذا اللي ترى الباب يدرس يطبق في المحاكم قضاء ليس المقصود ان هذا الباب هو الاصل في التعامل هذه المسائل تذكر في حالة الخصومة والنزاع. خلاص؟ في حالة الخصومة والنزاع. اما في حالة ان الامور ماشية طيبة لا تقول والله لا انت سافرت باذني اذا انا كنت حاس بانه ينفق لكن انا حنبلي لن انفق عليك. لا. اذا وجد نزاع وكذا نقول لا يجب علينا فقط لكن الاصل في الحياة الزوجية ان تكون ايش؟ ان تكون بالاحسان تمام والمعروف لا يعني الحد الادنى ماشي فاما الحياة اذا صارت والله تقول لا فقهاء يقولون ما هو من حقك اني اطبخ. وهو يقول اه الفقهاء يقولون لك كسوة مرة في الشتا ومرة في الصيف. بهذه الطريقة لا تستقيم الحياء لكن احنا ندرس الفقه الفقه هذا يطبق في محاكمة ما نجي نقول والله لسنا الان في دورة عن مهارات السعادة الزوجية خلاص نحن عن الحقوق هذي مسائل تطبق في القضاء ويختصم فيها الناس. ماشي؟ فلا بد ان تبين احكامها. من حقوق الزوجة حق المبيت ان يبيت عندها. لكن ايش؟ نفس القضية بيقول ولها ولها عليه عندها ليلة من كل اربع فلها ان يبيت ليلة من كل اربع يعني ليلة يبيت معها وله الثلاث الليالي انه ينام لوحده لكن هل هذا هو الاصل نقول والله يا شباب تراه لها ترى وحدة ويرجع الان البيت اليوم ياخذ عفشه ويروح يبات يبيت مع شباب يقول ترى ما لك الا ليلة من كل اربع لا نحن نقول هذه الامور عند الخصومات اما ما دامت الحياة مستقيمة لا تعكر على نفسك ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل ثمان ان كانت امة اذا لم يكن له عذر. ليش اخترنا ليلة من اربع ان الرجل يجوز له ان يجمع بين اربع نسوة واذا جمع بين اربع سيبيت عندها ليلة من كل اربع فاذا كان معا ما عنده الا زوجة واحدة فله ان ينفرد في الثلاث الليالي الباقية. واضح؟ نعم. الامة لانه في القسم من الزوجات الامة لها نصف القسم على الحر. نعم. الزوج اي نعم المقصود هنا الامة يا مشايخ الامة الزوجة. اما الامة ملك اليمين ليس لها حق في المبيت اصلا لا يجب عليه ان يبيت عنده واضح هذا؟ نعم. الثالث من حقوق الزوجة الوقت لكن ما مقدار الوطء؟ يقول المصنف يجب عليه الوطء اصابتها مرة في كل اربعة اشهر. اذا لم يكن عذر يعني عندنا رجل عندنا رجل او تركها حتى بانت يعني طلقها وتركها حتى انقضت عدتها. وتنقضي العدة ممكن بوضع الحمل ان كانت حامل خلاص وضعت حمل بعد اسبوع وراح تقدم لخطبتها وتزوجها كم باقي المدة؟ خمس شهور او اربع شهور وعشر ايام لا يستطيع مثل العنين اللي وطأ مرة واحدة وما استطاع عطاء ثاني. هذا هل يجب عليه ان يطأ في كل اربعة اشهر؟ لا معذور ما يستطيع لكن الرجل الذي ليس له عذر يجب عليه الوطء مرة في كل اربعة اشهر. ليش اختار الاربعة اشهر؟ لان الله جعل الاربعة اشهر حدا في قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فلما جعل له ان يتربص وينتظر اربعة اشهر من غير جماع دلا انه جزءا لا يجامع الى الحد هذا اربعة اشهر فقط. فيجب عليه في كل اربعة اشهر ايش؟ ان يطأها مرة. وهذا نقول فيه ما قلناه فيما سبق انه هذا الحد وهذا الحق اما من جهة يعني الحياة والعشرة بالمعروف هذا امر اخر. المؤلف ما ذكر هذا الحق انتقل الى باب اخر هو يسموه الفقهاء باب الايلاء. فذكر احكام الايلاء فقال فان ال منها اكثر من اربعة اشهر. حلف بالله عز قال والله لا يطأها اكثر من اربعة اشهر خمس شهور مثلا. ماذا نعمل؟ قال فتربصت اربعة اشهر تنتظر اربعة شهور ثم رفعته الى الحاكم. يعني هي اذا قال والله لن يطأها اربعة اشهر. قالت اصبر واحتسب شوف الاربع شهور. بعد اربع شهور لم جامع فراحت للمحكمة تشتكي فانكر الايلاء قال مو صحيح انا ما حلفت او انكر مضي الاربعة اشهر صحيح اني حلفت بس اصلا ما مر الا شهر واحد. او ادعى انه اصابها يقول انا حلفت صحيح ومرت اربع اشهر صحيح لكني خلال هذه الاربعة اشهر جامعتها مرة ولا مرتين ولا اقل ولا اكثر. واضح؟ فالقول قوله مع يمينه يقبل قول لان الجماع امر خفي لا يمكن نقول جيب بينة على الجماع واضح فهو امر خفي لا يمكن يقبل قوله في ذلك مع يمينه وان اقر اعترف قال صحيح انه حلف انه لن يجامعها وصحيح انه لم يجامع خلاص فما الحكم قال يؤمر بالفيئة. وما الفيئة؟ الجماع. قال وهي الجماع. يقال له ارجع. جامع زوجتك. فان فان الله غفور رحيم. وان لم يف لم يجامعها يؤمر بالطلاق. يقال له طلق وان لم يفئ امر بالطلاق. فاذا طلق فالحمد لله طبعا الطلاق هذا بطلبها هي هي ما تبغى ما تقدر يعني تصبر عليه والا اذا رفض ان يطلق فان القاضي يطلق على القاضي يطلقها وهذه قاعدة عند الفقهاء ان الشيء الذي تدخله النيابة الطلاق تدخله الوكالة ولا تدخله اذا لم اذا تعين على شخص ووجب عليه فلم يقم به قام القاضي مكانه. والا طلق عليه الحاكم. ثم ان راجعها بعد ما طلقها الحاكم. راجعها الرجل ها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت ومن عجز عن الفئة هذي نشرحها ان شاء الله بعد الاذان تفضل تأذن شغلنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ماذا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا اله الا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انا تأخرت كنت آآ اراجع كشاف في هذي المسألة طيب قال المصنف الان وين وصلنا؟ هذا الرجل ايها الاخوة الكرام في اثناء الة من زوجته قال لها والله لا يطأها مدة تزيد على اربعة اشهر. مثل والله لا يطأها خمسة اشهر. جيد. ثم بعد ذلك طلقها هو. بعد شهر او شهرين طلقها. جيد. ثم راجعها. كويس نقول بعد ما راجعها كم بقي من المدة؟ نقول اولا ان طلقها طلاقا بائنا انقطع حكمه ما المدة؟ فان تزوجها بعد ذلك بعقد جديد وهو حلف انه ما ينطقها ايش؟ خمس شهور ومثلا تزوجها بعقد جديد نقول لما تتزوجها تعال كم باقي على الخمس شهور اللي حلفت؟ ان كان باقي منها اكثر من اربعة اشهر فحكم الايلاء ايش؟ باق. ونقول وقف له كما وصفت. يعني مثل ما قلنا. اذا انتهت الاربعة اشهر ولم يطأ يقال له ايش اما ان تطأ فان لم يطأ يطلق فان لم يطلق طلق عليه الحاكم. اما اذا تزوجها وقد بقي عليها ثلاث فقط فهل يأخذ حكم الايلاء؟ لا يأخذ حكم الايلاء. واضح هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. ثم ان راجعها او تركها حتى بانت يعني هذا الرجل طلقها خلاص مثل ما قلنا طلقها طلقة واحدة ثم راجعها مرة ثانية طيب كم باقي له؟ قال له باقي له خمسة شهور يأخذ حكم الإله ولا لا؟ يأخذ حكم الإيلاء. باقي شهر لا يأخذ حكم الإيلاء. او جيد فما الحكم؟ يثبت حكم الايلاء وهو انها توقف لها المدة فهي بعد المدة يؤمر بالطلاق فان طلق الحمد لله وان لم يطلق طلق عليه القاضي هذا معنى هذه المسألة. الا يكفرك ثلاث مئة يقول هل يجوز انه هذا الرجل حلف قال والله لا اربع شهور بعد يومين قال لا بجامعها يجوز انه يجامعها ولا لا؟ يجوز ما في اي مشكلة. وعليه بل هو الافظل في حقه. خلاص؟ فان فان الله غفور رحيم. آآ نقول وحينئذ عليه ايش؟ كفارة يمين. جيد الطلاق الرجعي لا يهدمه. اي نعم. قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن الفئة عند طلبها فالرجال لما جاء القاضي وقال له تعال اما ان ترجع وتفيء او تطلق. قال انا ودي فيه ولكن عنده عذر ما استطاع ان يجامع لسبب من الاسباب. فيقول له القاضي ايش؟ قل متى قدرت جمعتها؟ فيقول هذا انا رجعت عن يميني ومتى قادر تركب في هذا الوقت ما يستطيع لعذر فيه قال ويؤخر حتى ايش؟ حتى يقدر عليها ثم من حقوق الزوجية ايضا الذي ذكره المصنف في الباب الذي بعده حق القسم تمام وسنذكره وان شاء الله بعد صلاة العشاء. والله تعالى اعلم. ناخذ بس بعض الاسئلة. يقول اذا منع الرجل حق امرأته ولده في النفقة فهل لها ان تأخذ من ماله؟ ليس لها ان تأخذ الا بحكم قضائي ولا لها ان تأخذ قدر كفايتها ووردها بمعروف ولا لها ان تأخذ قدر كفايتها فقط لا ان تأخذ قدرك فاتها واولادها. باء كفايتها ولا جمع او قدرك نعم باء. هذا طلعوه فوق شوي طيب اذا منع الرجل حق امرأته في النفقة طبعا الجواب باء يعني بس عشان الفيديو مشكلة في التنسيق الجواب باء والاكسجين. اذا منع الرجل حق امرأته في النفقة ولم تقدر له على مال وطلبت الفرقة فهل يفرق بينهما؟ نعم يفرق الحاكم بينهما ولا هي تمشي وتتركه يحتاج حكم قضائي هنا ولا لا؟ نعم لابد من حكم القضاء. اذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع فهل تثبت لها النفقة؟ لا تثبت لها. هل تثبت النفقة للزوجة بعد العقد وقبل تسليمها للزوج؟ لا اذا سافرت الزوجة بغير اذن الزوج فهل تثبت لها النفقة؟ لا. ما حق الزوجة الحرة على زوجها في المبيت ليلة من كل اربع ليالي. ما حق الزوجة على زوجها في الجماع؟ مرة في كل اربعة اشهر. ماذا يترتب الاناء مدة تزيد على اربعة اشهر. انفساخ النكاح بمضي لاربعة اشهر ولا تطليق الحاكم عليه بطلبها اذا مضت كان بعض المتخصصين يقول احذر دائما اسئلة لا شيء مما سبق واسئلة جميع ما سبق يعني كثير من الاحيان يقع فيها ايش؟ اشكال فيها اشكال تفضل يا شيخ. ما لمست يعني اي شيء فيه خلاف فقهي الاصل انه يرجع فيه للحاكم. هذا هو الاصل بالتقعيد لكن يعني هل القاعدة مطردة في هذا؟ لا ادري. نعم. يعني مثلا رجل تزوج اخته من الرظع بعد سنتين انها اخته من الرضاع يحتاج قضاء قاضي؟ لا. ما يحتاج. واضح؟ تتركه وتمشي. نعم. المسائل المقالية من الحقوق ما هو مشترك للزوجين ومنها ما هو للزوج ومنها ما هو للزوجة اذكر ما يندرج تحت كل سنة. طيب المشترك؟ عاش يا قيوم نعم وعدم عدم المماطلة بالحقوق. جيد. ومنها ما هو للزوج؟ للزوج التسليم والطاعة في الاستمتاع. والزوجة النفقة النفقة بانواعها نفقة وسكنة وكسوة. وايضا الوطئ متى؟ كل اربعة اشهر مرة. والمبيت؟ مرة كل الاربع ليالي. اي نعم. ان كانت حرة. ماذا تفعل المرأة اذا منعها الزوج نفقتها او بعضها تأخذ ما يكفيها ولدها اذا ما استطاعت تفضل شيخنا نعم تأخذ فان لم تستطع تطلبه القاضي ايش يعمل؟ اما ان يكون اذا طالبت بالفسخ يفسخ؟ لا الفسخ احسنت ما الحالات التي لا تجب فيها النفقة للزوجة كم حالة ذكر مصنف تفضل شيخ محمد؟ كم صغيرة؟ اذا كانت صغيرة لا يستمتع بها او لم تسلم اذا امتنع اذا سافرت بغير اذن اذا سافرت باذنه لحاجتها. ما حق المرأة في المبيت والبطء؟ كم احسنت والوقت كل اربعة اشهر ما الايلاء وما الذي يترتب عليه؟ الايلاء ان يحرف على ترك وطأ زوجته مدة تزيد عليه كم اربعة اشهر يترتب عليه ان يقال للزوج ارجع فان لم يجامع يقال طلق فان لم يطلق يطلق عليه القاضي. واضح يطلق القاضي نقول له اذا جامع فقد رجع يمين. يقال له جامع هذا رجوع عن اليمين. اي نعم اذا الماء اذا كان عنده عذر ما يقدر يجامع فانه يفيء بالقول يفيء بالقول هذا ما يتعلق بدرسنا وان شاء الله نكمل بعد الصلاة تفضل القاضي عليه الا ورجع اي نعم يقولون القاضي له ان يطلق واحدة او ثلاثا او يفسخ. هذا يستطيع يعني يعني يعني يبغى لهم يراجعون. المراجعة هل له المراجعة؟ تحتاج الى مراجعة. لو تشوف الله يجزاك خير. يعني يصير كل ثمانية اشهر لما ما اعرف هذا الله اعلم ما يعرف