﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله. نعم. كتاب الضلال قال ولا يزته الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح المكره ولا يصح طلاق المكره ولا زائد العقل الا الستران. شرع

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان احكام الطلاق وهو احد انواع الفرقة التي تقع بين الزوجين حال الحياة. فقال لك المصنف رحمه الله كتاب الطلاق اكتب هو حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد النكاح يعني كل قيد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
النكاح او بعضه. قاله في المنتهى بين لك المصنف رحمه الله تعالى في في اول هذا الكتاب من الذي يصح منه الطلاق؟ فبين لك رحمه الله تعالى انه لا يصح الا من نعم من ماذا؟ من زوج

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
مكلف مختار. طيب فبين لك المصنف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة اشياء. الشيء الاول انه لا بد ان يكون زوجا انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فلا يصح من حيث الاصل ان يطلق المرأة غير زوجها

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الا على سبيل الوكالة ان يقول له مثلا طلق زوجتي عني او ان يقول لها ملكتك امرك ان شئت ان تطلقي نفسك فحينئذ تطلق نفسها وحينئذ يكون هذا على سبيل الوكالة والا من حيث الاصل فلا يقع الطلاق الا من الزوج

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
نفسه. الشرط الثاني ان يكون مكلفا وما المراد بالمكلف؟ ان يكون بالغا عاقلا. فهل هل يصح طلاق المجنون؟ لا. هل يصح طلاق السكران فيه تفصيل؟ سيأتينا بعد قليل. لانه ليس عاقلا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
هل يصح طلاق الصغير غير البالغ؟ ما يصح؟ يعني آآ رجل زوج ابن انه البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة قبل البلوغ. فقال هذا الابن الذي عمره ثلاث عشرة سنة لم يبلغ بعد

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قال لزوجته كل يوم يصبح ويمسي طالق طالق طالق. هذا ما يقع طلاقه على ظاهر قول المصنف يقع او لا يقع لماذا؟ لانه قال مكلف يعني بالغ عاقل. اكتب. لما قال لك المكلف اكتب وهو

9
00:02:40.050 --> 00:03:20.050
بالغ العاقل لكن البلوغ ليس شرطا على الصحيح من المذهب. طيب اذا يصح طلاق على الصحيح من المذهب اكتب فيصح طلاق المميز المميز الذي يعقل الطلاق الذي يعقله. فيصح طلاق المميز الذي يعقله. اذا على ما مشى عليه

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
رحمه الله هل يصح طلاق هذا الذي بلغ ثلاث عشرة سنة؟ لا. وعلى الصحيح من المذهب يصح ما دام يعقل الطلاق. اما لو زوجه ابوه وهو صغير جدا لا يعقل الطلاق غير او غير مميز فهل يقع طلاقه؟ لا. طيب. الشيء الثالث الذي ذكره المصنف

11
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
رحمه الله تعالى قال لك ان يكون مختارا. طيب وفرع على هذا انه لا يصح طلاق المكره فقال ولا يصح طلاق المكره. المكره الذي الذي يطلق عن كره منه وليس المراد ان يطلق عن كره لانه هو يبغض ذلك او يحب زوجته وليس المراد هذا وانما يعني بغير اختيار منه. مجبرة

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
عليه يعني الذي مجبر عليه. فهذا المجبر تارة يكون مجبرا بحق وتارة يكون مجبرا بغير حق بحق كالذي يجبره الحاكم في بعض الصور التي درستموها في الايلاء انه في بعض الصور درستم انه اما

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ان ان يفيء او يجبره حاكم على الطلاق. فاذا اجبره فطلق بالاجبار فهل يقع الطلاق نعم اذا ما المراد بقول المصنف هنا المكره؟ المراد به الحالة الثانية فقط اذا اكتب لما قالت المكره اكتب ظلما

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
فلو ان رجلا اخذ سلاحا ووضعه على رأس رجل فقال له طلق زوجتك زوجتك قل فلانة طالق والا قتلتك وكان قادرا على ايقاع القتل. فقال فلانة فلانة طالق. فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. واضح

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
والاولى في حقه ان فطن ان يوري. كان يقول مثلا يقال له مثلا قل فاطمة طالق. فيقول فاطمة طالق فاطمة اخرى غير زوجته مثلا طيب يقول لك المصنف ولا يصح طلاق المكره قلنا يعني ماذا

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
يعني ظلما يعني كأن يكون بضرب او خنق او او نحوه. قال المصنف ولا زائل العقل الا السكران فعلم منه انه لو اجريت له عملية جراحية بحاجة له الى التطبب

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
اعطي مخدر بنج فطلق وهو في اثناء البنج. فهل يقع طلاقه؟ لا. لكن لو سكر فهل يقع فهل يقع طلاقه؟ طيب المصنف قال لك لا يقع ها ولا يصح طلاق المكره نعم قال لك المصنف يقع طيب السكران في

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
فيه تفصيل عند العلماء. السكران اما ان يسكر باختيار منه او لا. فان سكر باختيار منه فيقع طلاقه عقوبة عليه. والا هو ربما لم يكن يعقل الطلاق حين نطق به. رجل شرب المسكرا مختارا

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ثم طلق فنقول وقع الطلاق. لكن رجل اعطي مسكرا وهو لا يعلم ذلك. فشربه فسكر فهل يقع طلاقه؟ لا. اذا لما قال لك المصنف رحمه الله الا السكران اكتب بشرب محرم

20
00:06:50.050 --> 00:07:16.900
او بشرب محرم بشرب محرم مختارا عالما به بشرب محرم مختارا عالما به. فلو شرب المسكر مكرها فهل يقع طلاقه شربه مختارا لكنه لا يعلم انه مسكر فلا يقع طلاقه. طيب قال المصنف رحمه الله نعم

21
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
قال ويملك الحر ثلاث تصديقات قال لك بعد ما بينت لك من هو الذي يوقع الطلاق ناسب ان اذكر لك ماذا يملك من الطلقات فقال لك المصنف رحمه الله ويملك الحر؟ نعم. ويملك الحر ثلاث تطبيقات. ثلاث تطبيقات. نعم

22
00:07:36.900 --> 00:07:56.900
والعبد اثنتان والعبد والعبد اثنتين والعبد اثنتين لان العبد على النصف من الحر في احكام الشريعة في الجملة الا ان الطلقة لا تتنصف فلا يمكن ان نقول طلقة ونصف فجبر الكسر فقال لك

23
00:07:56.900 --> 00:08:26.900
العبد اثنتين نعم سواء كانا تحتهما حرة او عمى سواء كان الحر تحته زوجة هي امة وهذا مر معكم انه يمكن ان يتزوج الامة اذا اذا لم يستطع اذا لم يستطع مهر حرة ولا ثمن ولا ثمن امة يشتريها وخاف على نفسه العنت. درستموه. فقال لك المصنف لو كان

24
00:08:26.900 --> 00:08:46.900
تحته امة او كان العبد قد تزوج حرة فقال لك المصنف رحمه الله الحكم واحد لا يختلف ان العبد يملك الطلقتين والحر يملك ثلاثة. نعم. قال فمن سوف عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

25
00:08:46.900 --> 00:09:06.900
يقول لك المصنف اذا فاذا كان الحر قد استوفى عدد تطليقاته اي الثلاث او العبد استوفى كلتا الطلقتين يعني ان صح التعبير نقول انتهى الرصيد الذي عنده. انتهى رصيد الحر من الثلاث وانتهى رصيد العبد من الثنتين. فما الحكم؟ قال لك المصنف

26
00:09:06.900 --> 00:09:26.900
رحمه الله لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنص القرآن. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المراد بالبينونة الكبرى. هذا هو المراد بالبينونة الكبرى. طيب هل هذا النكاح اذا نكحت زوجا

27
00:09:26.900 --> 00:09:46.900
هل تحل للزوج الاول بمجرد العقد؟ او لابد من الوطء؟ قال لك المصنف رحمه الله ساذكر لك هنا شرط هذا النكاح الذي يحلل المرأة لزوجها الاول فقال لك نعم. نكاحا صحيحا. اذا لا بد ان يكون نكاحا

28
00:09:46.900 --> 00:10:16.900
فخرج به النكاح الباطل فانه لا لا يحلها للاول. كأن ينكحها الثاني خلال فترة عدتها من الاول. فما حكم النكاح؟ باطل. فهل فلو وطئها؟ فهل تحل للاول؟ لا الشرط الثاني ها يقول لك الشرط الثاني ان يطأها وهذا في الحقيقة اختصر المصنف الشروط

29
00:10:16.900 --> 00:10:36.900
والا فهم يقولون نكاحا صحيحا وان يطأها في قبل فلو وطئها في دبر اي يعني في غير المأتى الشرعي فلا فانه آآ غير معتبر ان يكون ذلك في قبل مع انتشار اي مع انتشار ذكره وانتصابه

30
00:10:36.900 --> 00:10:56.900
نعم اذا قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ليس المراد حتى تنكح اي تعقد وانما المراد حتى حتى تطأ ويؤكد هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة رفاعة تشتكي اليه

31
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
لما نعم وقال لها عليه الصلاة والسلام اتريدين اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته توقع سيلتك فعلم حينئذ ان المراد بالنكاح في الاية الوطء لا مجرد العقد. نعم. قال لك المصنف

32
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اورده المصنف. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. ولا يحل جمع الثلاث. يقول لك المصنف

33
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
الله تعالى قد بينت لك ماذا يملك العبد وماذا يملك الحر؟ فهل يجوز للحر ان ان ان ان يجمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. وهل يجوز للعبد ان يجمع الطلقتين دفعة واحدة؟ سيذكر لك المصنف

34
00:11:56.900 --> 00:12:16.900
الله تعالى هذا في هذه الجملة التالية. وقبل ان نقرأ هذه الجملة لابد ان تعلم آآ مسألة مهمة تتعلق وبالطلاق وهي ان السنة ان يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه

35
00:12:16.900 --> 00:12:36.900
فهذه ثلاثة شروط وسيذكرها المصنف ونأتي عليها بمزيد من التفصيل. فبناء على هذا يقول لك المصنف رحمه الله لا يحل له جمع الثلاث. فما المراد بقول المصنف جمع الثلاث؟ هل المراد بقوله ان الرجل يقول لزوجته طالق

36
00:12:36.900 --> 00:12:56.900
قم بالثلاث او ثلاثا او المراد به ان يقول لها طالق طالق طالق او المراد به اه طالق في طهر ثم يأتي في طهر اخر ويقول طالق ثم في طهر ثالث طاهر قبل ان تنتهي عدتها

37
00:12:56.900 --> 00:13:26.900
فهمتم؟ سؤالي؟ ما المراد؟ يعني الأول والثاني؟ الثلاثة كلها. يعني إذا قال قال لها طالق ثلاثا او بالثلاث مقصودة. فهي لا تجوز. حرام. طيب هذي واحدة. الثانية لو قال طالق طالق طالق. سرد فهو حرام ايضا. الثالث لو قال لها طالق في طهر لم يجامعها فيه

38
00:13:26.900 --> 00:13:46.900
فحاضت حيضة الاصل ان عدتها كم حيضة؟ ثلاث. فالاصل اذا طلقها طلقة واحدة في في طهر لم يجامعها فيه ان ينتظر حتى تنتهي عدتها او ان يراجعها. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ جاء في طهر اخر وهي

39
00:13:46.900 --> 00:14:06.900
رجعية فطلقها. ثم في طهر ثالث فطلقها. واضح؟ قبل ان تنتهي عدته. فالسؤال هل هذا داخل في مسألتنا؟ الجواب نعم. فدخل في هذه الجملة ثلاث مسائل. واضح الصور؟ ما الصورة الاولى؟ ان تكون بلفظ واحد

40
00:14:06.900 --> 00:14:26.900
بلفظ الثلاث. اذا هذه واحدة. اكتب. لما قال لك ولا يحل جمع الثلاث اكتب. وفيه ثلاث سور. سورة الاولى ماذا؟ ان يطلقها بلفظ الثلاث. طالق ثلاثا طالق بالثلاث. الصورة الثانية

41
00:14:26.900 --> 00:14:56.900
ماذا؟ ان يقول مثلا ان يجمعها بثلاثة الفاظ طالق طالق طالق مثلا ويقصد الايقاع لا التوكيد الثالثة ان يطلقها ثلاثا في ثلاثة اطهار ان يطلقها ثلاثا في ثلاثة ايش؟ اطهار. يعني ان يطلقها في طهر ثم تحيض ثم

42
00:14:56.900 --> 00:15:16.900
اطلقها في الطهر الثاني ثم تعيث ثم يطلقها في الطهر الثالث. فهذا لم يراجعها ولم يتركها. بل كل طهر بطلقة فحينئذ ماذا نقول؟ نقول نقول هذا حرام ايضا ولا يجوز. لذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى السنة اكتب هذه العبارة. قال

43
00:15:16.900 --> 00:15:56.900
احمد رحمه الله السنة هو قال طلاق السنة اكتب طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيظ ثلاث حيظ طيب هذا الذي ذكرته لكم في الصورة الثالثة خالف السنة طلاق السنة فماذا فعل؟ لم يتركها بل جاء في الطهر الثاني وطلق وفي الطهر الثالث وطلق

44
00:15:56.900 --> 00:16:16.900
طيب قال لك المصنف رحمه الله نعم. قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها. يقول لك المصنف رحمه الله كل هذا كله يعد من طلاق البدعة. قال لك لا يحل جمع الثلاث هذه مسألة وايضا من

45
00:16:16.900 --> 00:16:36.900
هذا بدعة من حيث العدد. وهناك بدعة من حيث الزمن. فقال لك ولا طلاق المدخول بها في حيظها وهذه صورة او في طهر اصابها فيه. فهذا فهتان مسألتان. المسألة الاولى امرأة مدخول بها

46
00:16:36.900 --> 00:16:56.900
طلقها اثناء حيضها وهي حائض. ففيه قيدان القيد الاول انها مدخول بها. فخرج خرج بها من؟ غير المدخول بها. فغير فغير المدخول بها التي عقد عليها كما نقول في اللهجة العامية ملك عليها. التي عقد

47
00:16:56.900 --> 00:17:24.050
عليها ولم يدخل بها بعد. فلو طلقها اثناء حيضها فهل هو حرام لا المسألة الثانية المدخول بها اذا طلقها في طهر اصابها فيه. امرأة عادتها اول الشهر سبعة ايام فانتهت من عادتها من السبعة الايام وتمكث الى اخر الشهر كم الباقي

48
00:17:24.050 --> 00:17:44.050
ثلاثة وعشرين يوم ثم تأتي عادتها سبعة ايام مثلا خلال هذه الثلاثة وعشرين يوم هذا الطهر جامعها فيه جامعها في اليوم الخامس عشر مثلا فهل يحل له ان يطلقها خلال هذا الطهر؟ لا ما يجوز حتى تحيض ثم تطهر

49
00:17:44.050 --> 00:18:04.050
بشرط ان يكون مدخولا بها. واصلا هذه المسألة لا تتصور الا في المدخول بها. فصار عندنا ثلاث سور. بدعة من حيث العدد. ايقاع الثلاث او وبدعة من حيث الزمن في فترة الحيض للمدخول بها ومن حيث الزمن ايضا في التي آآ

50
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
اه جامعها في طهر. نعم. قال لك المصنف رحمه الله. قال لما روي عن ابن عمر انه انه طلق امرأة له قبل ان تكمل لما قال لك المصنف ولا طلاق المدخول بها في حيضها اكتب او نفاسها

51
00:18:24.050 --> 00:18:44.050
قوله رحمه الله او طهر اصابها فيه هذا فيه قيد مهم. اكتب ولم يستبن حملها ولم يستبن يستبن يعني يتبين ولم يستبن حملها معناه ما الذي نستفيده من هذا القيد

52
00:18:44.050 --> 00:19:04.050
لو انه جامعها في طهر ثم تبين له انها حملت فطلقها فهل هو يقع في البدعة؟ لا لا يقع في البدعة فهو مستثنى لانه حينئذ لا نسميه طلاقا في طهر

53
00:19:04.050 --> 00:19:24.050
آآ جامعها فيه من حيث الفقه. وانما نقول طلاقه حامل وطلاق الحامل لا سنة فيه ولا بدعة. نعم ويقع. نعم. قال الملك المصنف رحمه الله لماذا قال لك المصنف ان هذا لا يحل؟ ونص عليه الفقهاء قال لما روى؟ نعم. لما روى ابن عمر انه قال

54
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثم قال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له

55
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
ان يطلقها فليطلقها قبل ان يطلقها قبل ان يمسها. ذكر لك المصنف رحمه الله دليل من الصورة المذكورة وهو ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض. فتغيب رسول

56
00:20:04.050 --> 00:20:24.050
الله صلى الله عليه واله وسلم والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب اذا انتهكت محارم الله. فدل على انه محرم. ثمان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله تعالى عنه مره فليراجعها. ومن هنا اخذ الفقهاء رحمهم الله لما قال

57
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
مره اكتب فرجعتها حينئذ يعني اذا طلقها طلاقا بدعيا كما كما في هذه السورة فرجعتها حينئذ مستحبة رجعة من؟ من طلقت في حيض او في طهر جامعها فيه. او في طهر

58
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
معها فيه. فاذا راجعها ويريد طلاقها فماذا يفعل؟ قال ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. وقوله عليه الصلاة والسلام قبل ان يمسها دل على انطلاقه له

59
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
ها في طهر جامعها فيه ومسها فيه انه حرام ولا يجوز. قال المصنف رحمه الله. نعم. قال والسنة في الطلاق ان يطلقها طهر لم يصيبها فيه. لم يصبها. لم يصبها فيه واحدة. نعم. ثم يدعها حتى حتى تنقضي عدتها

60
00:21:24.050 --> 00:21:44.050
يقول لك المصنف رحمه الله قد عرفت طلاق البدعة فما طلاق السنة؟ قال لك لابد ان تتوفر فيه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يطلقها زمن طهر. فان طلقها زمن زمن حيض فقد سبق وانه بدعة. الشرط الثاني

61
00:21:44.050 --> 00:22:04.050
ان يكون هذا الطهر لم يصبها فيه اي لم يجامعها فيه. الشرط الثالث ان يطلقها كم؟ واحدة ويمكن ان نجعله رابعا ثم يدعها هذا الرابع حتى تنقضي عدتها. لما قال لك

62
00:22:04.050 --> 00:22:24.050
ثم يدعها حتى تنقضي عدتها هذا اخرج ماذا؟ اي مسألة؟ اه نعم. احسنت الذي قلنا ثلاث طلقات في ثلاثة اطهار. قلنا هذه من الصور التي لا التي لا تجوز. ولذلك قال الامام احمد سنة آآ سنة الطلاق

63
00:22:24.050 --> 00:22:44.050
ان يطلقها واحدة ثم يدعها هذا هو الذي اراده المصنف. فانه فانه ان طلقها في طهر. ثم حاضت ولم نراجعها ولم يدعها بل طلقها طلقة ثانية ثم حاظت ثم طلقها طلقة ثالثة فقد وقع في ما سبق ذكره من التحريم

64
00:22:44.050 --> 00:23:04.050
طيب هنا مسألة وهي ان المتأمل في هذه الاحكام يجد فيها حكمة الشرع ظاهرة. فتأمل المرأة اذا كانت في زمن طهرها تكون اكثر ادراكا وصفاء في عقلها. واذا كانت زمن

65
00:23:04.050 --> 00:23:24.050
وحيضها فتكون اكثر تعكيرا في مزاجها. فلربما كانت كثير من المشاكل التي تقع بين الرجل وزوجته في زمن عادتها خاصة مع مع تعكر مزاجها. فاذا هم بان يطلق فاذا بالشرع

66
00:23:24.050 --> 00:23:44.050
انهاه عن الطلاق في فترة الحيث. فاذا صبر وانتظر حتى انتهت فترة عادتها وفترة وايامها فانه لربما في كثير من الاحيان ان تعود الامور الى مجاريها كما يقال. فكثير من الناس يندم واشد الندم على الطلاق لان

67
00:23:44.050 --> 00:24:04.050
انه طلق في ساعة الغضب عندما هجم عليه الشيطان وغاب عنه العقل والتفكير ووجد حمقاء خرقاء امامه فانه يطلق فما هي الا ساعات احيانا بل ربما لحظات ودقائق الا ويندم. فاذا بالشرع يقول له هذه الحال حال لا يصلح لك

68
00:24:04.050 --> 00:24:24.050
فيها ان ان تطلق لان المرأة حالها الان في فترة ضعف ولربما لو لاتت واعتذرت اليك او لرب فما لو صبرت لادركت انت ان الحال لا يستحق طلاقا. طيب ينتظر الى متى؟ حتى تطهر. فاذا طهرت

69
00:24:24.050 --> 00:24:44.050
وزانت الامور فالحمد لله. ربما ان الرجل لا يكون له الا زوجة واحدة. فبعد ما يطلقها فبعدما تنتهي من حيضها وايام حيضها ماذا يفعل؟ ربما جامعها. فاذا جامعها بعدما انتهت ايامها

70
00:24:44.050 --> 00:25:04.050
وعادتها واراد ان يطلق فماذا يقول له الشرع؟ يقول له لا تطلق ولا يحل لك ان تطلق وهو بدعة وتأثم قل انتظر الى متى؟ يقول له الشرع انتظر. الى الى متى؟ حتى تحيض حيضة كاملة ثم تطهر. فان اصر

71
00:25:04.050 --> 00:25:24.050
الرجل بعد هذا كله على ان يطلق فينتظر حتى تنتهي من طهرها. هذا الذي جمعها فيه ثم تحيض ثم تطهر فاذا اراد ان يطلق بعد هذا كله وما راح الشيطان ووجد والرجل مقتنع ومثلا استخار الله سبحانه وتعالى ويريد ان يطلق فكم يطلق؟ طلقة واحدة

72
00:25:24.050 --> 00:25:54.050
فقط طلق هذي كم طلقة الان؟ الطلقة الاولى. اذا اوقع الطلقة الاولى فهل فهل زوجته بائن او رجعية؟ رجعية. وسندرس ان شاء الله ان الرجعية زوجة. فلها السكنة ولها النفقة وان تتزين له وتتشرف له وان تسافر معه وان تأكل معه وان يخلو بها بل

73
00:25:54.050 --> 00:26:14.050
نقول لها الأولى ان تتزين له. فهل تأتي مسألة مهمة؟ هل يجوز له ان يخرجها من البيت كما يفعل كثير من الناس في زماننا ان يقول لها خلاص اذهبي لاهلك الجواب لا يجوز بنص القرآن. فان قالت هي هو

74
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
فلا يريد ان يخرجني لكن انا لن ابقى معه في البيت. انا ساخرج. لا يجوز لها بنص القرآن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فاذا اتت بفاحشة مبينة فيجوز اخراجها. وما المراد بالفاحشة المبينة؟ فسر

75
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
زنا وفسر ايظا بان تكون ذات فحش في القول. قال ابن عباس فان كانت تطيل اللسان على احمائها. مثلا امرأة تسكن مع احمائها مع ام زوجها مثلا فكانت تؤذيها بقولها وبفعلها فحينئذ يجوز اخراجها الا ان يأتينا بفاحشة

76
00:26:54.050 --> 00:27:14.050
مبينة ثم هدد الله وتوعد وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم بين لك الحكمة. ماذا قال؟ لا اتدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ومن هنا ندرك ان هذا الشرع من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى. وان من يخالف الشرع في الطلاق

77
00:27:14.050 --> 00:27:34.050
فقد جنى على نفسه جناية عظيمة. ومن هنا نعلم ان الناس لو تعلموا احكام طلاق السنة وطلاق البدعة فانا اجزم جزما ان نسب الطلاق التي انتشرت واشتهرت وكثرت انها ستتدنى وسيذهب منها كثير جدا ولن يطلق الرجل

78
00:27:34.050 --> 00:27:54.050
وبعد هذا كله الا بعد تأن وترو ودراية بالحكم وقناعة تامة بان الطلاق هو الحل نعم. قال لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك مسائل تتعلق بذلك. فقال لك والسنة نعم. فمتى قال لها انت طالق للسنة

79
00:27:54.050 --> 00:28:14.050
نعم. وهي في طهر لم يصبها في طرقا. قال لك ان قال لها انت طالق للسنة وكانت في فترة يكون الطلاق سنة فيه فقد طلقت مباشرة بمجرد قوله هذا. نعم. قال وان كانت في نعم. وان كانت في طهر اصابها فيه او

80
00:28:14.050 --> 00:28:34.050
حيض لم تطرق حتى تظهر حتى تطهر من الحيضة. نعم هذا رجل عنده معرفة. فقال اقول لها انت طالق للسنة انا لا ادري اهي حائض او في طهر جامعها او في او هي ظاهر او او حائض فقال انت طالق للسنة

81
00:28:34.050 --> 00:28:54.050
فمتى تطلق؟ اذا كانت في فترة حيض او فترة ظهر جامعها في في طهر يعني بمجرد ما تنتهي من حيضها او الطهر الذي آآ والطهر الذي هي فيه ان جامعها فيه. نعم نعم. طبعا تحسب. نعم. لكن هو قد لا يكون عالما

82
00:28:54.050 --> 00:29:14.050
الان رجل مثلا زوجته قد مكثت عند اهلها سنة كاملة ولا يدري. فان طلقها وهي حائض آآ فانه يأثم فلو قال هذا اللفظ فلا يقع الطلاق من حين تلفظه وانما يقع بعد طهرها من حيظه. نعم

83
00:29:14.050 --> 00:29:34.050
قال المصنف رحمه الله. وان قال لها انت طالق للبدعة. اعوذ بالله. هذا الرجل والعياذ بالله تعمد ان يطلقها في زمن البدعة. فقال قال لها متلفظا انت طالق للبدعة. فمتى تطلق؟ قال لك. وهي حائض او في طهر اصابها فيه طرقت. يعني طلقت

84
00:29:34.050 --> 00:29:54.050
هذا الزمن الذي هي فيه وان لم يكن كذلك وان لم يكن كذلك لم تطلب حتى يصيبها او تحيض نعم لانه هو جعل الطلاق معلقا بزمن البدعة. ومن هنا نستفيد فائدة ان المصنف رحمه الله تعالى يقرر انطلاق البدعة يأثم صاحبه

85
00:29:54.050 --> 00:30:14.050
ويقع ووقوع طلاق البدعة عليه المذاهب الاربعة في المشهور منها. وقوع طلاق البدعة اذا طلق في حيض وقع الطلاق اذا طلق في طهر جامعها فيه وقع الطلاق فالمشهور من المذاهب الاربعة. نعم. فاما غير المذكور بها والحامل

86
00:30:14.050 --> 00:30:34.050
التي تبين حملها حملها والايسة والتي لم تهظ فلا سنة لها ولا بدع. يقول لك المصنف رحمه الله بينت لك طلاق السنة وبينت لك طلاق البدعة. فلا بد ان تعلم ان هناك نوعا ثالثا من الطلاق لا يسمى ببدعة ولا يسمى بسنة

87
00:30:34.050 --> 00:30:54.050
وايقاع الطلاق فيه يكون مباحا. فقال لك المصنف رحمه الله وذلك في صور. الصورة الاولى رقمها. غير المدخول بها رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد. فاذا طلقها آآ في آآ في طهر او في حيض فانه

88
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
لا يسمى بدعة ويقع. الصورة الثانية الحامل الذي التي تبين حملها. وهذا ذكرناه استثناء في مسألة ماذا؟ الطهر الذي جامعها فيه. الثالثة الايسة التي انقطع حيظها. وقد سبق معك في كتاب الطهارة

89
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
ان المشهور من المذهب انها اذا بلغت خمسين فهي ايسة. الرابعة الصغيرة التي لم تحظ بعد. كان يكون عمرها ثمان سنوات مثلا ولم تحظ بعد فانها لو طلقها اه لو طلقها في في طهر

90
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
معها فيه او كانت تسع سنوات او عشر سنوات تطيق الوطأة لكنها لم تحظ بعد فانه لا يسمى بدعة. قال فلا سنة ولا بدعة لا سنة لها ولا بدع. نعم. قال فمتى؟ فمتى قال لها انت طالب للسنة؟ او للبدعة طرقت في الحال. ممتاز. واضح المسألة

91
00:31:54.050 --> 00:32:34.050
اكتب فائدة. يباح خلع وطلاق بعوض بسؤالها زمن بدعة. زمن بدعة. صورة المسألة. امرأة في ايام حيضها قالت لزوجها خالعني ارفعت قضيتها في المحكمة مثلا واتت عند القاضي وكان قدر الله ان موعد الجلسة كان في

92
00:32:34.050 --> 00:32:54.050
في يوم حيضها. فلما جاءت عند القاضي طلبت الخلعة فامره بان يخالعها. فخالعها بالف ريال حيضها فهل هذا حرام؟ هل يسمى بدعة؟ لا. او قال لها قالت له طلقني واعطيك عشرة الاف ريال

93
00:32:54.050 --> 00:33:14.050
فطلقها وكان ذلك زمن طهر جامعها فيه او زمن حيض هذا طلاق بعوض. هي التي سألته هي التي سألته قالت له اعطيك عوضا فهل يكون بدعة؟ حينئذ؟ لا. لان كونه بدعة كان من اجلها هي

94
00:33:14.050 --> 00:33:34.050
حتى لا تطول عليها العدة لان عدتها ثلاثة اه ثلاث حيض كوامل فاذا طلقها في فترة الحيض انا معناه اننا سننتظر حتى تنتهي من حيضتها هذه ثم تطهر ثم تحيض حيضة كاملة ثم تطهر ثم

95
00:33:34.050 --> 00:33:54.050
حيضة ثالثة ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثالثة ثم تغتسل وقد انتهت عدته. فاذا طلقها وفي فترة الحيض لا يحتسب الحيض هو الذي طلقها فيه فهذا يعني انها ان المدة قد طالت. فاذا هي تريد ان تجني على نفسها وهي قد رضيت بذلك

96
00:33:54.050 --> 00:34:14.050
الته واعطته عوضا. وهذا يدل على قناعة تامة عندها لوجود العوظ. اما لو سألته هي وقالت له طلقني. قال طالق فالظاهر انه لا يأخذ هذا الحكم. وكم من من امرأة تقول لزوجها طلقني وهي كاذبة. نعم. قال

97
00:34:14.050 --> 00:34:34.050
نفرح له هذا لا يسمى بدعة ولا يسمى نعم. اذا كان بسؤالها اذا كان بسؤالها وخلع او طلاق بعوض وقد قلنا ان الطلاق بعوض يعد اه خلعا لكنه خلع بلفظ الطلاق. نعم

98
00:34:34.050 --> 00:34:54.050
طيب نأخذ هذه؟ نعم. من طلق امرأته ثلاثا فما الحكم؟ ها؟ لم تحل له ابدا. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيح انه يطأها ما ما الحكم؟ دال طيب آآ من الطلاق المحرم جمع الثلاث طلاق غير المدخول بها في الحي

99
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
اذ طلاق الحامل جميع ما سبق جميع ما سبق ركزوا جمع الثلاثة فقط طلاق الحامل جائز طيب طلاق غير المدخول بها في الحيض؟ جائز. نعم. طيب هل هل الطلاق في الحيض طلاق بدعة او طلاق سنة

100
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
بدعة ما في تفصيل طلاق بدعة للمدخول بها دون من لم يدخل بها ها؟ للمدخول به يعني باء بدعة لغير المدخول وهذا جيم صحيح؟ جيم خطأ طلاق لا يغصب بسنته اذا ما الجواب؟ الصواب؟ باء. باء فقط. طيب

101
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
اعتبروا من طلاق السنة طلاق غير المدخول بها. طلاق المدخول بها في طهر لم يصبها فيه طلقة واحدة الحامل جميع ما سبق. باء وطلاق الحامل؟ لا سنة ولا بدعة؟ لا سنة ولا بدعة. طلاق غير المدخول بها سنة. لا سنة ولا طيب

102
00:35:54.050 --> 00:36:14.050
التي خلا بها حكمها حكم المدخول بها. على تفصيل يعني يقولون في الخلوة شرطها شرط الخلوة كما نقول في آآ فيما يقره المسمى درستموه ان خلى آآ ان خلى به ان خلى بها آآ عالما بها آآ

103
00:36:14.050 --> 00:36:34.050
اه اه وكانت الخلوة بحيث لا يراها ابن سبع لم تمنعه من نفسها هذي شروط الخلوة نعم قال المصنف رحمه الله او قال صاحب الاسئلة حفظه الله اذا قال لزوجته المدخول بها حال حيضها انت طالق للسنة

104
00:36:34.050 --> 00:37:04.050
فما الحكم؟ لا ها انت طالق للسنة تطلق فورا تطلق اذا طهرت وهي ايش؟ حال حيض جيم تطلق اذا طهرت من حيضها. نعم. طيب لو تكتب الاسئلة لانها تشوش علي. جزاكم الله خير. تكتبوا ابشروا ان شاء الله. طيب نأخذ واحدة من هذه. من قال

105
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
لزوجته انت طالق للبدعة فهل تطلق ومتى؟ لو كانت حائضا او في طهر اصابها في وقع وان لم تكن كذلك ننتظر حتى تعظهم. طيب. هل يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر

106
00:37:24.050 --> 00:37:54.050
على التفريق عن التفصيل ان كان باختياره فانها تطلب وان لم يكن باختياره بنج او جليس شربا محرما قلنا بشرب بشرب محرم آآ مختارا عالما به. نعم. طيب كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم فاخذت بحلقه ما

107
00:37:54.050 --> 00:38:14.050
الله هذه امرأة ما شاء الله قوية. فاخذت بحلقه بحضرة نسيبها واختها وطالبته بطلاقها. فطلقها مكرها على ذلك بقوله له طالقة طالقة وذكر انه لم يسبق ان طلقها قبل ذلك. ويسأل هل له عليها رجعة والحال ما ذكر؟ هذه امرأة قوية جبارة

108
00:38:14.050 --> 00:38:34.050
وعندها ما شاء الله يعني كمال اجسام. فاخذت بحلقه وخنقته خنقا عظيما حتى كاد ان ان يهلك. فقال له طلقني والا قتلتك. فقال لها طالقة طالقة بس فكيه ومن شرك. فقالت له فهل يقع الطلاق؟ وهل لها الرجعة او لا؟ ماذا

109
00:38:34.050 --> 00:39:04.050
الحكم لا يقع الطلاق يعني قوتها لن تنفعها بشيء. نعم. طيب انا لله وانا اليه راجعون. كان الفقهاء قديما يذكرون مسألة لو حلف لا يضرب زوجته لكن اخشى ان آآ الفقهاء يأتون بمسألة اخرى لو حلفت لا تضرب زوجها هذه مصيبة

110
00:39:04.050 --> 00:39:09.750
طيب قال الان المسألة التي بعدها