﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول لك المصنف رحمه الله ساذكر لك في هذا الموضع احكام تعليق الطلاق. وهذا باب مهم جدا يتعلق اه وخلاصته ان الطلاق لا يخلو من حالتين اما ان يكون منجزا واما ان يكون معلقا. المنجز يعني حالا. انت طالق هذا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
طلاق منجز. المعلق يعني المعلق على شرط. ان جاء مثلا شهر رمضان فانت طالق مثلا. او ان قدم قم فانت طالق او نحو ذلك. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل للكلام عن احكام الطلاق المعلق. والقاعدة في المذهب بل عند جمهور اهل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اهل العلم من المذاهب الاربعة ان الطلاق المعلق اذا وقع الشرط وقع الطلاق عند المذاهب الاربعة فاي رجل علق طلاق زوجته على اي شيء كان سواء اقصد حثها او قصد منعها او او قصد الطلاق

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
او لم يقصد الطلاق ما دام قد اتى بلفظ صريح فان الطلاق يقع عند المذاهب الاربعة خلافا لتفصيل عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله جماهيره على وقوع الطلاق. آآ لما قال لك المصنف رحمه الله باب تعليق الطلاق اكتب التعليق

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يكون في الطلاق وغيره. يعني يمكن ان يكون في غير الطلاق. كأن يقول رجل لعبده ان مثلا اصلحت فانت حر. فبمجرد اصلاحه لسيارته يعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى. قال يا سفر تقطع

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
للمطالعة والاعتراض بشروط. اه ذكر لك العتاق ايظا لانه ان صح التعريف بشروط. بشروط بعد النكاح والملك. نعم. انتبه عند العلماء لها اكثر من اطلاق. فاحيانا يقصد بالشرط الشروط الجعلية. الشروط الجعلية يعني التي يتفق عليها المتعاقدان. ابيعك هذا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الجهاز ها اه ابيعك هذا الجهاز فانت تشترط عليه تقول اشتريه منك بشرط ان تصلحه لي مثلا او زوجتك بنتي بشرط الا تخرجها من هذا البلد. هذه تسمى بالشروط الجعلية التي يتفق عليها المتعاقدان

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وكلامنا هنا ليس في هذه الشروط. وانما كلامنا في الشروط اللغوية. الشروط اللغوية التي ذكر فيها احد ادوات الشرط ان دخلت الدار فانت طالق. ان كلمتي فلانة اذا كلمتي فلانة. متى كلمتي فلانة فانت طالق؟ مثلا

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
احد ادوات الشرط او ما يقوم مقامها مما يستعمله الناس ويقصدون به الشرط. مثل قول الرجل علي الطلاق تتعشى عندي. علي علي الطلاق ما تروحين بيت فلانة ايش يقصد؟ يعني ان ذهبت بيت فلانة فانت طالق. اللفظ الذي اتى به علي الطلاق. علي هذا الطلاق

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هذا الذي يستعمله كثير من الناس يقصد به الشرط. فهذا هو المراد بهذا الباب الذي نحن بصدده. فقال لك بشروط يعني شروط قال لك بعد النكاح والملك. النكاح يعني في الطلاق هو الملك يعني في العتاق. ها اذا نفهم من هذا لو ان

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
رجلا لم يتزوج فاطمة فقال ان تزوجت فاطمة فهي طالق. فهل يصح التعليق؟ لا ولو تزوجها فلا تطلق او قال لا تذهبي بيت فلان. ترى لو تزوجتك ان تزوجتك ثم ذهبت بيت فلان فانت طالق. فهل يقع طلاق؟ لا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
حتى لو تزوجها فيما بعد وذهبت لماذا؟ لان التعليق صدر من غير الزوج. ولا يصح التعليق المعتبر الا من الزوج. قال لك ذلك الملك قال قال للعبد لا تذهب آآ لا تفعل كذا ان فعلته آآ او افعل كذا ان فعلته فانت حر. وقد قاله

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
قبل ان يشتريه وقبل ان يتملكه. فهل يصحح التعليق؟ لا. قال لك ولا يصح قبله. نعم. فلو قال ان تزوجت فلان تزود. نعم. او ان بلغت او ان او ان ملكتها فهي حرة. نعم. فتزوجها او بنتها لم تطلب. ولم. ولم

14
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ولم تعتب ولم تعتق هذا كله لف ونشر مرتب نعم قال وادوات الشرط ادوات الشرط اكتب غالبا والا فليس هذا الذي ذكره المصنف حصرا للادوات. طيب قال ان واذا وإذا واين؟ ومن ومتى؟ اي ما اي ما بيت زرتيه في مدينة كذا فأنت طالق مثلا

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ايما بيت دخلت هذا اي متى متى زرت فلانة؟ متى دخلت بيت فلانة متى اتصلت بفلانة فانت طالق؟ مثلا او كلما وكلما فيها اشكال وخطرها اعظم لانها تفيد التكرار كما سيذكر المصنف رحمه الله. او حيثما او

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
لو دخلتي في بيت فلان فانت طالقة. نعم. قال المصنف رحمه الله وليس فيها ما يقتضي ما يقبل ما يختفي التكرار. التكرار بفتح التاء. ولا يصح كسرها. وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما. هذه مشكلة. اذا لو قال لها زوجها

17
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
كلما اتصلت بفلانة فانت طالق فاتصلت. ثم اتصلت ثم اتصلت فما الحكم وقعت ثلاثا. لانه قال كلما لانها تدل على التكرار. نعم. قال رحمه الله كيف لا ليس بدعين لان الوقوع منها هي وليس منه هو. نعم هو لم يقصد ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله وكلها اذا كانت نسبة

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ثبت ابنها عند وجود شرحها. يقول لك المصنف رحمه الله كلها اذا كانت مثبتة. يعني لو قال لها ان دخلت فانت طالق هذه مثبتة. طيب كيف تكون منفية؟ ان لم تدخل الدار فانت طالق. قال لك

19
00:06:20.050 --> 00:06:35.800
ان كانت مثبتة فلا يقع الطلاق الا بوقوع الشرط يعني بعبارة اخرى هي على التراخي. لما قال لك كلها ان كانت مثبتة اكتب على التراخي. لو قال لها مثلا ان دخلت بيت فلانة

20
00:06:35.800 --> 00:06:55.800
فانت طالق. فهل هو ان دخلت الان او ان دخلت الليلة او غدا او بعد غد على التراخي او على الفور؟ على التراخي سواء دخلت الان او الليلة او غدا او بعد غد. لكن درست في القواعد الفقهية ان النية تخصص ايش

21
00:06:55.800 --> 00:07:15.800
تخصص العام فلو انه قال لا تذهبي الى بيت فلانة. قالت ساذهب قال لها ان ذهبت فانت طالق ونوى في قلبه ان ذهبت اليوم. او ان ذهبت لهذه الوليمة التي موجودة عند فلانة مثلا. فالنية تخصص

22
00:07:15.800 --> 00:07:35.800
طبعا باتفاق الفقهاء. فلو ذهبت اليوم طلقت فان ذهبت غدا فلا تطلق. وهذا ليس هو مسألتنا الان. ذكرتها لك للفائدة. مسألتنا ان الاصل في هذا اللفظ ان دخلت الدار انه لا يقصد ان دخلت الان. هو على التراخي سواء الان او فيما بعد لانه قد يقوله ولا تكون

23
00:07:35.800 --> 00:07:55.800
وله نية فان لم تكن له نية ولا سبب ولم نعرف السبب الذي هيج اليمين فنجري اللفظ على الاصل وما هو الاصل؟ ابقاؤه على على عمومه واطلاقه. فان قال لها مثلا لا تذهبي الى فلان ان ذهبت لها فانت طالق. قلنا هل نيتك اليوم؟ قال لم تكن لي نية. قلنا من ذا السبب

24
00:07:55.800 --> 00:08:15.800
الذي هيجك قال لم يكن فاننا سنجري اللفظ على اصله. فان دخلته في اي يوم كان طلقته. انتبه. نعم. قال لك المصلي فاذا قال فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طارقات. شرطه. ممتاز. قال ان قمت فانت

25
00:08:15.800 --> 00:08:35.800
طالق فمباشرة قامت فمن فحصل هذا فما فما الحكم؟ وقع الطلاق او لا وقع. وانحل شرطه لماذا انحل شرطه؟ بمعنى انها لو قامت مرة ثانية هل يقع طلاق اخر؟ لا لماذا؟ لان لان ان لا تدل على

26
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
التكرار نعم قال وان قال وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت طلقت كلما قامت فلو قامت ثم قعدت ثم قامت ثم قاعدة ثم قامت بانت. تقوم وتبين نعم. قال المصنف رحمه الله. وان كانت نابية كقوله الا

27
00:08:55.800 --> 00:09:25.800
وان كانت نافية. وان كانت نعم. وان هنا ليس المراد بها ان الشرطية التي ذكرها المصنف يعني يقصد اذا كانت اذا كانت الجملة منفية يعني جملة الشرط منفية كقوله كقوله الا اطلقك. ان لم اطلقك. نعم. فانت طالق. كانت

28
00:09:25.800 --> 00:09:45.800
كانت على التراضي ان لم يمضي اذا اذا لم يمضي وقتا بعينه ممتاز يقول لها ان لم اطلقك فانت قال لك المصنف هذه على التراخي الى متى؟ قال ان لم ينوي وقتا بعينه فان قال قال لها

29
00:09:45.800 --> 00:10:05.800
فيها فلانة. انا ساطلقك ساطلقك. هو يعد بالطلاق. فقالت اتحداك انا اعلم انك لن تطلقني. فقال لها ان لم طلقك ها فانت طالق. فهذا لا يخلو من حالتين. اما ان يقصد وقتا بعينه

30
00:10:05.800 --> 00:10:25.800
يقصد اليوم مثلا ان يقصد اليوم. احيانا الرجل يقول لزوجته ربما ان ذهبت فانت طالق فهذا تعليق واضح احيانا لا يقصد احيانا لا يعلق الطلاق. وانما يعد به. وانتبه لهذه المسألة. كثير من طلبة العلم قد يخلط بين

31
00:10:25.800 --> 00:10:55.800
فرق بين ان يقول لزوجته ان ذهبت فانت طالق وبين ان يقول لها ان ذهبت ساطلقك ما الفرق؟ الاول تعليق لو ذهبت طلقت. الثاني وعد اعيد هو ان ذهبت ساطلقك. فان ذهبت فوفى بوعده وطلق وقع الطلاق متى

32
00:10:55.800 --> 00:11:15.800
بلفظه الثاني وان لم ينف لم يقع لم يقع الطلاق. واضح؟ فان قال لها لو ذهبت ساطلقك. فقالت انت لن تطلق. انا انك تكذب ولست شجاعا في الطلاق. فقال لها ان لم اطلقك فانت طالق. ويقصد اليوم مثلا

33
00:11:15.800 --> 00:11:35.800
فاذا انتهى هذا اليوم وغربت شمسه ما الحكم؟ قال لك آآ فانه يقع الطلاق. هذا قصد وقتا معينا لم يقصد وقتا معينا قال ان لم اطلقه فانت طالق. ولم يقصد وقتا معينا فماذا يقول المصنف؟ فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات

34
00:11:35.800 --> 00:12:05.800
الامكان وما هو اخر وقت يمكن ان يطلق الرجل فيه زوجته؟ اكتب وذلك في اخر جزء من احدهما وذلك في اخر جزء من حياة احدهما طيب قال رحمه الله طبعا قوله وقتا بعينه لو شئت ان تكتب كان ينوي اليوم

35
00:12:05.800 --> 00:12:25.800
او آآ او الليلة او نحوهما. طيب قال رحمه الله نعم مانع من الارث من حيث انه قصد حرمانه. هذه مسألة اخرى نتأمل فيها الان. نعم. قال المصنف رحمه الله. قال

36
00:12:25.800 --> 00:12:45.800
على الفور فاذا قال متى لم اطلق اطلقه؟ فانت طالق. متى لم اطلقك؟ فانت طالق لم يطلقها نعم. ولم ولم يطلقها طلقت رحاب. قال وسائر الادوات على الفور يعني ما ذكره لك ليس على على

37
00:12:45.800 --> 00:13:05.800
قال لك ان آآ نعم. قال سائر الادوات اي اي سائر ادوات الشرط على الفور فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق؟ يعني سوى ما سبق. كلها التي سبقت ان واذا ومن ان كانت مثبتة قلنا ايش

38
00:13:05.800 --> 00:13:25.800
قلنا ماذا؟ على التراخي قلنا على التراخي. طيب فان لم تكن على على ان كانت منفية المعذرة. ذكر لك المصنف رحمه الله اولا ان هذه الادوات ان كانت مثبتة حكمها ماذا؟ على التراخي. ثم ذكر

39
00:13:25.800 --> 00:13:45.800
ان كانت منفية فذكر لك مسألة ان لم اطلقك فانت طالق وقال لك هذه على التراخي ان لم ينوي وقتا معين وقتا معينا. ثم قال وسائر الادوات على الفور يعني حين النفي. فقال فاذا قال نعم متى؟ متى لم اقلد

40
00:13:45.800 --> 00:14:05.800
نعم ولم يطلقها طلبت في الحال. طلقت في الحال هذه على الفور. بخلاف الجملة السابقة التي فيها ان لم اطلقه فانت قال اكتب ولو بلا نية فور او قرينته. ولو بلا نية فور او قرينته. طيب قال رحمه الله

41
00:14:05.800 --> 00:14:25.800
وان قال كلما لم اطلقه فانت طالق حسبك. الان هو ذكر لك ان لم اطلقه فانت طالق قال هي على التراخي الا الا اذا قصد يوما معينا فاذا فات طلقت. غيرها قال لك اذا كانت منفية فتكون ماذا

42
00:14:25.800 --> 00:14:45.800
الفور فلو قال لها متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها في الحال طلقت في الحال. طيب لو قال كلما لم كيف انت طالق؟ وقلنا ان كل ما تدل على التكرار. كلما لم اطلقك اذا طلقها كم يستغرق

43
00:14:45.800 --> 00:15:05.800
وقت طالق كم ثانية هذي؟ ثلاثة ثواني؟ ثانيتين. فمر الثانيتان وثانيتان وثانيتان ست ثواني. هذي تكفي لقوله ماذا؟ طالق طالق طالق صحيح؟ فقال كلما لم اطلقك فانت طالق. فمرة الثانية لم يطلقها. فماذا يحصل

44
00:15:05.800 --> 00:15:25.800
وقعت طلقة ولم يطلقها وقع الطلق. قال فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها فما الحكم؟ قال طلقت ثلاثا بشرط ما هو؟ ان كان مدخولا بها لماذا قال ان كان مدخولا بها؟ نعم

45
00:15:25.800 --> 00:15:45.800
ها؟ لان الفكرة دين لان غير المدخول بها تبيت تبين من اول واحدة. فلو قال لغير مدخول بها ان لم اطلقك كلما لم اطلقك فانت طالق. فمر زمن وقعت طلقة واحدة وبانت. فبعد ذلك لو

46
00:15:45.800 --> 00:16:05.800
وقعت ثانية وثالثة والف كلها في الهواء. لانها لم يخاطب لم تتوجه على زوجته. اذا اكتب حتى آآ لا حتى لا تنسى هذا ان كان مدخولا بها اكتب والا بانت بالاولى هذا في حق من؟ يعني وان كانت غير

47
00:16:05.800 --> 00:16:25.800
مدخولين بها فتبينوا بالاولى ولا يلزمه ما بعدها لانها بانت. طيب قال وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالب. ها نعم. فوجد التوأمين طلقت في الاول. وبانت؟ وبانت للثاني بانقضاء عدتها

48
00:16:25.800 --> 00:16:45.800
يا سلام ولم تطبق به هذه مسألة لطيفة. قال لها ان ولدت فانت طالق. ها؟ ماذا نقول بمجرد ما تلد تطلب كم طلقة؟ واحدة. لكن هو المشكلة ما قال هذا. قال كلما ولدت ولدا فانت

49
00:16:45.800 --> 00:17:05.800
فما الذي حصل؟ الذي حصل انها ولدت بتوأمين. يعني ايش؟ اربع طلقات يعني طيب ولدت بتوأم ها؟ ولدت توأمين على خلاف ما هو معهود في كلام الناس. طيب وللتوأمين يعني ولدين

50
00:17:05.800 --> 00:17:25.800
فما الحكم؟ افرض انها ولدت ان شاء الله ستة ما عندنا مشكلة. قال لك ولدت توأمين لما ولدت الاول كلما ولدت ولدا وقعت الطلقة الاولى صحيح؟ انت في ذهنك انها اذا ولدت الثاني ماذا يحصل؟ تقع الثاني لكن انتبه

51
00:17:25.800 --> 00:17:45.800
لما وقعت الاولى هي المرأة صارت معتدة. صحيح؟ وعدتها وهي حامل بواحد في بطنها. الثاني في البطن لم يخرج ها حتى تظع حملها. فقال لك طلقت بالاول الطلقة الاولى. ولما ولدت الثاني انتهت عدتها

52
00:17:45.800 --> 00:18:05.800
بوظع الحمل صح؟ انتهت عدتها. فصارت الثانية لما وقعت الطلقة الثانية متى وقعت؟ بعد نهاية عدتها صحيح؟ فهل فهل يقع به طلاق؟ لا كأنه قال الاجنبية ولذلك قال لك فولد التوأمين طلقت

53
00:18:05.800 --> 00:18:25.800
اول وبانت بالثاني لماذا؟ لانقضاء عدتها. اي عدة؟ انقظاء الحمل. وضع الحمل هو لما فوقعت عليها الطلقة الاولى وقعت عليها الطلقة الاولى لما ولدت الاول. وما زالت حاملا لماذا؟ لان الثاني لم يخرج

54
00:18:25.800 --> 00:18:45.800
الحامل ماذا بماذا تكون؟ بوضع الحامل. فلما وضعت الحمل وقعت اتت الثانية توجهت عليها الثانية لانه قال كلما. لكنها مات وجهت عليها الثانية الا بعد انتهاء انقضاء عدتها صحيح؟ وبالتالي صادفت محلا قابلا للطلاق او

55
00:18:45.800 --> 00:19:05.800
محلا غير قابل للطلاق غير قابل للطلاق ولذلك قال لك ولم تطلق به وهذا يفيد هذا الرجل يفيده في ماذا انه لو عقد عليها فيما بعد له ذلك لم تبن منه بينونة كبرى. طيب قال المصنف رحمه الله. وان قال ان كتب انت طالب

56
00:19:05.800 --> 00:19:25.800
في اول الحيض المتيقن المتيقن ان قال ان حفظت فانت طالق فبمجرد حصول الحيض فقد طلقت انت ايقنت اذ قال رحمه الله فان تبين انه ليس بحيث لم تطرق به. نعم. واضح المسألة. نعم. وان قالت قد حفظت لا تطلق

57
00:19:25.800 --> 00:19:45.800
وبه للقاعدة المشهورة لا عبرة بالظن البين خطؤه. ما تبين انه حيض اذ لم تطلقه. قال وان قالت وان قالت انتبه طرقت. نعم ها اذا يقبل قولها في حق نفسها. يقبل قولها ان قالت قد حفظت. قال لها ان حفظت

58
00:19:45.800 --> 00:20:05.800
انت طالق فقالت قد حفظت وقالت انت تكذبين لم تحيظي بعد فقولها يقبل في حق نفسها لان الله عز وجل قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فلما بين انها ان لم تذكر ان كتمت ان هذا لا يحل معناه ان اظهارها القول

59
00:20:05.800 --> 00:20:25.800
مقبول منها نعم. وان قال فكذبته طرقت باقراره. ها ممتاز. قال لك ان قال ان قالت قد حفظت فكذبها طلقت. لانها هي ادرى بحالها وقولها مقبول. فان هو زعم انها قد

60
00:20:25.800 --> 00:20:55.800
وهي قالت لا فايضا تطلق لماذا؟ لاقراره ان هذه ما عادت زوجة له. نعم. قالوا مصنف. وان قال ان حدث انت وضرتك طارقتان. مشكلة هذه. هي تحيض واضرتها وضرتها تطلق ايضا. قال لك ان حفظت وانت وضرتك طالقتان فقالت. فقالت قد حمت. نعم. فكذبها

61
00:20:55.800 --> 00:21:15.800
دون فرحتها. اه ممتاز. لماذا طلقت هي؟ لانها هي هي مصدقة في ايقاعه على نفسها الان لا تؤدون ضرتها لانه هو لم يقر على ذلك. طيب لان قولها مقبول على نفسها دون ضرتها. فان قامت

62
00:21:15.800 --> 00:21:35.800
بينة بحيضها فما الحكم؟ طلقتا جميعا طيب نأخذ بعض التمرينات لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فهل تطلق؟ ها لا لماذا؟ لانه لم يقع من زوج. طيب اداة الشرط التي تقتضي التكرار

63
00:21:35.800 --> 00:21:55.800
كلما فقط جميع ما سبق هذا الجواب خطأ. طيب ان قمت فانت طالق فقامت ثم قعدت ثم قامت فما الحكم؟ القواعد. يا رجل لا تقضي التكرار صحيح اذا انطلقة واحدة. نعم. اذا قال كلما قمت فانت طالق قامت ثم قعدت ثم قامت فما الحكم

64
00:21:55.800 --> 00:22:25.800
طلقتان طيب ان حفظت فانت طالق فهل تطلق؟ واذا ثبت الطلاق فمتى يقع تطلق باول الحجاب. نعم. ها اذا الجواب المختار هنا صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح. طيب هذه اشياء. طيب لو قال علي الطلاق ما تروحين بيت فلانة فذهبت. فذهبت ما نقول

65
00:22:25.800 --> 00:22:45.800
من اللي يقول نية؟ ما نلتفت للنية. تعليق صريح. فاذا ذهبت طلقت. طيب نأخذ الفتوى هذي الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله كان فقيها. قال لدي سؤال ارجو منكم ان

66
00:22:45.800 --> 00:23:05.800
افتوني عنه وهو طلاق حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم وبعد ذلك قال لها اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي ودار بينهم بينهم بينهما الصواب نزاع شديد وقال لها ان لم تجلسي على الكرسي انت طالقة مني بالثلاثة. ولا جلست على الكرسي. وهو قالها بلفظ واحد

67
00:23:05.800 --> 00:23:25.800
بلفظ واحد وهو رجل احمق وغلبته الحماقة بدون اختياره. ما كان قصده يلفظ الثلاثة انما كان قصده يلفظ انت طالقة اب ووالد منها طفلتين. فهل له ان يرجعها ام لا؟ افتوني عن هذا السؤال اجركم الله والسلام عليكم

68
00:23:25.800 --> 00:23:45.800
ها؟ تطلقه ثلاث طبقات؟ مرة؟ ما عندك فيها؟ لماذا؟ لان المنفية فلسطين. قال لها ايش هو؟ ايش قال؟ ان لم تجلسي على الكرسي. ان لم تجلسي. فما الحكم؟ ما جلست؟ ما جلس

69
00:23:45.800 --> 00:24:05.800
ما جلست ان قصد الفور طيب ننظر ماذا قال الشيخ انقصد الفور قال هذا حلف بالطلاق ان تجلس الكرسي الذي عينه فاذا كان مراده ان تجلس ففيه هذا الوقت المعين الشيخ فقيه هذا الوقت المعين فايش فامتنعت وهو المتبادر من السؤال. فانها تطلق ثلاثا في قول جماهير اتباع

70
00:24:05.800 --> 00:24:35.800
الائمة الاربعة طيب قوله ثلاث بدعة او او سنة؟ بدعة ويقع عند المذاهب الاربعة. طيب تقديم الحكم قبل وقته بعد وجود سببه ها؟ يصح هذا لكن اين مثاله في في بابنا؟ اين مثاله في

71
00:24:35.800 --> 00:24:55.800
بابنا قبل وجود سببه موجود قبل وجود سببه. موجود ولا ولا يكون صحيحا. ما الذي هو متى؟ لعله يقصد هذا. ان ان تزوجتك فانت هذا قبل وجود السبب اصلا. طيب

72
00:24:55.800 --> 00:25:15.800
النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. ذكرت لكم مسألة. المسألة التي قبل قليل ان لم تجلسي على الكرسي هو ان لم تجلسي هذا في جميع الازمة لكنه ان قصد اليوم او الان فانه يعتبر والنية تخصص اللفظ العام وانا ذكرت لكم مسألة اخرى

73
00:25:15.800 --> 00:25:35.800
ان قال ان خرجت فانت طالق. يقصد اليوم او يقصد لفلانة او يقصد لهذه الوليمة. فخرجت لها طلقت. فان خرجت لغيرها لم تطلق. نعم. اذا نوى. اذا لم ينوي اذا لم ينوي فلبقي اللفظ على اطلاقه

74
00:25:35.800 --> 00:26:05.800
اللي هو نعم الطلاق لفظ الطلاق صريح. لفظ الطلاق صريح. اذا ذهبت الى بيت فلانة نعم هنا عندنا مسألتان قوله طالق هذا صريح في الطلاق ان ذهب انطلقت. قوله ان ذهبت هذا التعليق الاصل فيه انه عام في جميع الازمنة. لكن ان

75
00:26:05.800 --> 00:26:11.434
زمنا معينا اختص به. هذا هذا هو المراد. فعندنا مسألة