﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال باب رجع بعدما بين لك المصنف رحمه الله تعالى الطلاق وما تعلق به ناسب ان يذكر لك ما هي الطريقة المشروعة لعودة المرأة الى زوجها دون عقد جديد. فعقد بهذا الباب لبيان هذه المسائل المتعلقة بهذا فقال لك باب الرجعة اكتب

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
هو او هي اعادة مطلقة هل يصح ان نقول اعادة مختلعه؟ لماذا لقلنا انه فسخ وثمين. اعادة مطلقة غير باء. غير باء اخرج ماذا المطلق البائن فهذه لا يمكن ارجاعه. ومتى تكون مطلقة اه بائنا؟ اذا انتهت عدتها. هذه

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
او او آآ خلع بلفظ الطلاق او طلقها ثلاثة طيب مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. قال رحمه الله. نعم. واذا

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث او العبد اقل من من اثنتين فله فله ورجعتها ما دامت في العدة. يقول لك المصنف رحمه الله اذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول خرج به. قبل الدخول لانها بعد

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الدخول تبين ولا يمكنه ان يراجعها. قال بغير عوض خرج به ما كان بعوض الطلاق الذي بعوض فانه تبين منه لانها دفعت مالا لتفتدي نفسها. قال اقل من ثلاث خرج به الثلاث لانها تبين منه ولا يملك رجعتها. او العبد

6
00:01:50.100 --> 00:02:09.800
اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. اذا شرطه ان يكون في العدة. فان خرجت من العدة فقد بانت. قال لقول الله سبحانه احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. مسألة امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها في

7
00:02:09.850 --> 00:02:29.850
ثم حاضت الحيضة الاولى ثم طهرت. هل له ان يراجعها؟ طيب. حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت هل له ان يراجعها طيب حاضت الحيضة الثالثة وقبل انقطاع الدم بدقيقة واحدة راجعها. له ذلك؟ انقطع الدم

8
00:02:29.850 --> 00:02:49.850
لم تغتسل. انقطع الدم ولم تغتسل. هل له ان يراجعها؟ طيب المشهور من المذهب له ان اذا نكتبها فائدة اكتب لما قال لك ما دامت في عدة اكتب الصوت وتصح

9
00:02:49.850 --> 00:03:19.850
بعد طهر من ثالثة صح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل. واضح المسألة؟ بينتها لكم. طهرت ولم تغتسل بعد طيب مسألة آآ طلقها وهي حامل طلقة واحدة متى تنتهي عدتها

10
00:03:19.850 --> 00:03:49.850
بوضع كامل الحمل وفي ما شاء الله حمدت بثلاثة. فوضعت الاول والثاني تأخر ساعتين ثم وضعت الثاني والثالث تأخر كم مكث؟ اسبوعا مثلا مثلا فهل له ان يراجعها قبل ان يخرج الثالث؟ الجواب نعم لاننا قلنا كاملون ماذا كتبت

11
00:03:49.850 --> 00:04:09.850
قبل قليل الذي امليته عليكم وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل ضع فاصلة وقبل وضع ولد متأخر وقبل وضع بولد متأخر وقبل وضع ولد متأخر قاله في المنتهى اي منتهى هذا منتهى الارادات الامام

12
00:04:09.850 --> 00:04:29.850
من النجار الفتوحي رحمه الله نعم قال رحمه الله تعريف الرجعة اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير لعقد بغير ماذا؟ بغير ما يشترط ما يشترط الرظا لو لو راجعها وهي لا تعلم صحت الرجل

13
00:04:29.850 --> 00:04:49.850
نعم رضيت او لم ترضى نعم قال المصنف رحمه الله. قال والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين من المسلمين اشهدا علي انني قد راجعت يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ان الرجعة تحصل باحدى طريقتين اما باللفظ

14
00:04:49.850 --> 00:05:09.850
اما بالفعل فاما اللفظ فهو ان يقول راجعت زوجتي. واما الفعل فهو ان يقول فهو ان يطأها كما سيذكر بالمصنف. نأتي للاول ضع عليه رقم واحد ان يقول لرجلين من المسلمين من المسلمين نعم اشهد اشهدا علي انني قد راجعت

15
00:05:09.850 --> 00:05:39.850
نعم. اوجدتها او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا صلاة يزيده ولا لله حسبك. هذه هي الطريقة الاولى. ان يتلفظ بلفظ الرجعة. راجعتها. رددتها راجعتك رددتك امسكت ونحو ذلك. لكن المصنف رحمه الله ذكر لك مع هذا اللفظ ماذا؟ الاشهاد. صحيح

16
00:05:39.850 --> 00:06:09.850
ذوي عدل منكم. الاشهاد. فهل الاشهاد شرط في حصول الرجعة؟ ظاهر صنيع المصنف؟ نعم. ظاهره لانه قال الرجعة ان يقول فجعله من من صلب الرجعة. اكتب والاشهاد ليس شرطا على الصحيح من المذهب. والاشهاد ليس شرطا على الصحيح

17
00:06:09.850 --> 00:06:39.850
من المذهب وعنه شرط ما معنى وعنه شرط؟ يعني رواية عن الامام احمد غير صنيع المصنف انه مشى على هذه لان لظاهر الاية طيب الطريقة الثانية بالفعل قال رحمه الله اظع عندها رقم اثنين نعم. وان وظأها كان ركعة. ها هذي هي الطريقة الثانية اكتب ولو لم ينوها

18
00:06:39.850 --> 00:07:09.850
ان وطئها ولو سواء انا بذلك الرجعة او لم ينوي. فما الحكم؟ حصلت الرجعة. نعم الطريقة الاولى ان يقول لابد ان يتلفظ نعم قول ايش ايش تقصد؟ الاشهاد هذا قيل ان انه شرط في انه شرط في القول والصحيح من المذهب انه ليس شرط. بمعنى لو ان الرجل في غرفة لوحده قال

19
00:07:09.850 --> 00:07:29.850
راجعة فلان سواء رضيت او لم ترضى علمت او لم تعلم فقد حصلت الرجعة. طيب قال رحمه الله طبعا لماذا قلت لك ولو لم ينوها للاحتراز من قول في المذهب. او رواية اختارها الشيخ تقي الدين انه يشترط مع الوطء النية

20
00:07:29.850 --> 00:08:19.850
نعم اذان طيب اذا نرجع بعد بعد الاذان ان شاء الله ونكتفي بهذا  نعم ما في فرق بين مدخول وغير مدفون التي لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها ايش؟ الثلاث. الثلاث. كقوله غالبا

21
00:08:19.850 --> 00:09:09.850
لم يدخل بها. تحرمها. لو قال ثلاثا حرمت عليها الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ابشر اشهد ان محمدا رسول الله

22
00:09:09.850 --> 00:11:19.850
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة  حي على الصلاة حي على  حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  لحظة الاخ الذي سأل عن مسألة آآ هل الخلوة تقوم مقام الدخول في مسألة الطلاق؟ هذا السؤال نعم كما قلت لك

23
00:11:19.850 --> 00:11:39.850
نعم قال في كشاف القناع وان قال لزوجة لزوجة مدخول بها بوطء او خلوة فداخل قال نعم اين وقفنا؟ قال المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

24
00:11:39.850 --> 00:11:59.850
على امام متقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله نعم. قال لا لا لا والرجعية نعم عندها قال رحمه الله تعالى والرجعية زوجة هذه قاعدة احفظها ستنفعك في في كثير من المسائل

25
00:11:59.850 --> 00:12:19.850
قال رحمه الله الرجعية زوجة. فينبني على هذا ما يلي. قال رحمه الله. حسبك كلمة يلحقها الطلاق الم تذكروا مسألة من طلق في طهر لم يجامع فيه ثم امسكها حتى دخلت في

26
00:12:19.850 --> 00:12:39.850
الطهر الثاني. ماذا كنا نقول عن ايقاع طلاق في الطهر الثاني وايقاع طلاق في الطهر الثالث؟ ما حكمه؟ قلنا طلاق بدعي. صحيح. اذا وقع على محل قابل للطلاق. فهي زوجته لانها كانت رجعية. اذا الرجعية يلحقها الطلاق. فلو قال لها طالق

27
00:12:39.850 --> 00:12:59.850
ثم بعد يومين قال لها طالق بعد ثلاث ايام قال لها طالق وقعت وقع هذا كله. هذه مسألة. المسألة الثانية قال وظ والظهار. فلو قال لها انت علي طلقها طلقة. خلال عدتها قال انت علي كظهر امي. وقع الظهار وصح

28
00:12:59.850 --> 00:13:19.850
الظهار وبناء عليه لو انه آآ وبناء عليه لو انه بعد ذلك راجعها قال لو انه راجع زوجته فلا يحل له ان يقربها حتى يكفر. يكفر عنك فريضة. على ما سيأتي على ما هو معلوم عندكم وسيأتي ان شاء الله

29
00:13:19.850 --> 00:13:39.850
في احكام الظهار. قال رحمه الله نعم. ولا التزين لزوجها والتشرف له. لماذا؟ لانها زوجة له. نعم. وله والخلوة بها والسفر بها. كل هذا مبني على انها زوجة. وسيأتي ايضا انه لها النفقة ولها

30
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
السكنى نعم قال رحمه الله واذا ارتجعها عالت على ما بقي من طلاقها نعم ولو تركها حتى بانت ثم خيره ثم كانت منه. وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها. حسبك. هذه مسألة مهمة

31
00:13:59.850 --> 00:14:29.850
همة تتعلق بالرجل اذا طلق زوجته ثم راجعها كم يملك طلقة؟ الحقيقة ان هذه من حيث الاجمال لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يطلق زوجته ثلاثا. فحين اذ كما لا يخفى عليك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فتزوجها رجل اخر وطلقها

32
00:14:29.850 --> 00:14:49.850
بعدما دخل بها ولم يقصد الحيلة. فهل يحل للاول ان يتزوجها؟ نعم. فان وجهها فكم يملك طلقة؟ يملك ثلاث طلقات. طلقها ثلاثا في المائة. يملك كم طلقة؟ هذه واضحة. اليس كذلك

33
00:14:49.850 --> 00:15:09.850
طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ونكحت ووطئها ثم اراد الاول ان يتزوجها يملك ثلاثا انتهينا من هذه الثانية طلق زوجته طلقة واحدة يعني دون الثلاث ثم بعد ذلك عقد عليها

34
00:15:09.850 --> 00:15:29.850
بعد نهاية عدتها. او راجعها. راجعها خلال فترة عدتها او انتهت عدتها ولم يراجعها ثم عقد عليها فالسؤال كم يملك طلقة؟ يملك طلقتين فقط. هذه الصورة رقم كم؟ الثانية. الصورة الثالثة

35
00:15:29.850 --> 00:15:59.850
طلق زوجته طلقة حتى بانت منه. ثم تزوجت غيره. ثم طلقها الثاني ثم عاد الاول فتزوجها. فيها كم يملك طلقة؟ ها؟ يملك طلقتين في مشهور المذهب. اذا ان لا يعود له الرصيد من جديد الا في حالة واحدة فقط. اذا كانت قد طلق. ما هي

36
00:15:59.850 --> 00:16:19.850
اذا طلق ثلاثا فان نكحت غيره ثم تزوجها هو فيعود له الثلاث. اما في غيرها لا له الثلاث هذا هذا خلاصتها. قال رحمه الله وان ارتجعها يعني في فترة الرجعة عادت على ما بقي من طلاقها. ولو تركها

37
00:16:19.850 --> 00:16:39.850
ها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول كم؟ ماذا قال؟ رجعت اليه على ما بقي من طلاقها هذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله تعالى وهو قول عدد من اكابر الصحابة منهم عمر عمر وعلي وابي ومعاذ

38
00:16:39.850 --> 00:16:59.850
عمران وابو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. طيب قال رحمه الله. واذا اختلفا فالقول قولها مع اذا اذا ادعت من ذلك ممكنا. يقول لك المصنف رحمه الله ان طلقها الرجل ثم قال ان

39
00:16:59.850 --> 00:17:19.850
بعد فترة اني راجعتها. فقالت هي لم لم تراجعني الا بعد ما انتهت عدتي. وقال هو بل راجعتك قبل انقضاء العدة. فالقول قول من؟ قال المصنف رحمه الله فالقول قولها مع يمينها

40
00:17:19.850 --> 00:17:39.850
بشرط اذا ادعت من ذلك ممكنا. اذا ادعت شيئا ممكنا. طيب اذا نفهم من هذا ان القول قولها هذا الاصل ولو قلنا انه قولها فلابد ان تقويه بيمين. ولا يحتاج الى لا تحتاج ان تأتي ببينة. لان الله

41
00:17:39.850 --> 00:17:59.850
قالوا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فبين ان انهن لهن ممكن ان يكتمن او يظهرن. فدل ان اظهارهن معتبر بناء على هذا لو انها كانت من ذوات الحيض تعيظ فادعت

42
00:17:59.850 --> 00:18:19.850
دعت انها حاظت ثلاث حيظ في عشرين يوما. فهل يقبل هذا؟ لا لماذا لانها ادعت شيئا غير ممكن. لماذا؟ لان اقل الحيض عندنا يوم وليلة. واقل الطهر ثلاثة عشر يوما

43
00:18:19.850 --> 00:18:39.850
صارت كم الان؟ اربعة عشر والحيضة الثانية زد عليها يوما صارت كم؟ صارت خمسة عشر وزد عليها ثلاث عشرة يوما صارت كم؟ ها؟ ثمانية وعشرين فهذه يا دوبها حيضتين فكيف صارت في عشرين يوم؟ ما يعقل

44
00:18:39.850 --> 00:18:59.850
لكن لو ادعت ذلك في شهر واحد فهل يقبل؟ يقبل. ظاهر كلام المصنف انه يقبل. صحيح يقبل هذا ظاهر كلام المصنف. لماذا يقبل؟ لانها حاظت حيظة وطهرت ثلاثة عشر يوما صارت اربعة عشر

45
00:18:59.850 --> 00:19:19.850
وحاضت الثانية صارت كم قلنا؟ خمسة عشر وزد عليها ثلاثة عشر صارت كم؟ ثمانية وعشرين واليوم التاسع والعشرين حاضت واليوم الثلاثين آآ التاسع والعشرين او الثلاثين طهرت في الثلاثين طهرت فتمت لها ثلاث

46
00:19:19.850 --> 00:19:49.850
هذا ممكن. واغتسلت احسنت قبل ان ان يراجع. هذا هو الذي مشى عليه المصنف. لكن اكتب ظاهره لما قال اذا ادعت من ذلك ممكنا اكتب ظاهره ولو كان نادرا النادر مثل ايش؟ مثل ان تدعي انها ان عدتها انتهت في شهر

47
00:19:49.850 --> 00:20:19.850
والصحيح من المذهب ونص عليه من اللي نص عليه يعني؟ الامام احمد الا ان تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل الا ببينة الا ان تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل الا ببينة

48
00:20:19.850 --> 00:20:39.850
طيب قال رحمه الله اذا المشهور من المذهب ان الشهر ممكن صحيح لكن ان ادعته فلا تقبل الا اما ان ان ادعت مثلا في ثلاثة اشهر في شهرين هذا ممكن وليس نادما فلا تحتاج الى بينة. قال رحمه الله قال وان

49
00:20:39.850 --> 00:20:59.850
الزوج بعد قضاء عدتها انه كان قد راجعها في عدتها هذه ممكن تحصل. رجل يطلق زوجته وتذهب عند اهلها كما يفعل بعض الناس ثم يراجعها دون ان يخبرها. ثم يأتي لها بعد خمسة اشهر يقول تعالي. قالت انت طلقتني ولم تراجع. قال

50
00:20:59.850 --> 00:21:19.850
جئتك دون علمك. الرجعة تصح لكن المشكلة انها هي تنكر ذلك. فالقول قول من؟ قال المصنف فالقول. فالقول قولها نعم والقول ايضا قولها نعم قال وان كانت له بينة حكم له بها وهذه فائدة الاشهاد الاشهاد له فائدة

51
00:21:19.850 --> 00:21:39.850
انه عند حصول مثل هذه الخصومات يأتي بمن شهد على الرجعة فيثبت تثبت الرجعة. قال رحمه الله فان كانت قد تزوجت حجت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يذكر. يقول لك لو انها لو انه طلقها وراجعها خلال

52
00:21:39.850 --> 00:21:59.850
عدتها ولم تعلم هي وانكرت ذلك واتى بالبينة. لكن المشكلة انها بعد ما انتهت عدتها لم تعلم بذلك قدم اليها خاطب وتزوجها. فهل نبقيها مع الثاني او نردها للاول؟ نقول اذا ثبت بالبينة ان ان الاول قد ارجعها

53
00:21:59.850 --> 00:22:19.850
فانا نعلم حينئذ بطلان زواج نكاح الثاني. والباطل وجوده كعدمه. فتعود الاول وتبقى مسألة اخرى وهي مسألة اذا اذا ردها الاول هل يجوز له ان يطأها؟ الجواب لا يجوز له ذلك حتى تعتد من

54
00:22:19.850 --> 00:22:49.850
الثاني الذي هو بطء شبهة. لك ان تكتب هذه الفائدة لانها مهمة. اكتب ولا يطأها الاول حينئذ حتى تعتد من الثاني حتى تعتد من وطأ الثاني وكذا لو لم يصبها الثاني. حتى لو الثاني ما وطئها احتياطا. وكذا لو لم يصبها الثاني

55
00:22:49.850 --> 00:23:09.850
احتياطا النبي صلى الله الله عز وجل جعل الامر متعلقا بها في اكثر من مسألة من هذه قال ولا يحل لهن ان يكتمن. فجعل الامر راجعا اليهن. طيب قال ولا يطأها الاول

56
00:23:09.850 --> 00:23:29.850
حتى تعتد من الثاني وكذا لو لم ينصبها الثاني احتياطا للانساب. طيب. نأخذ الان بعض التمرينات يشترط لجواز الرجعة ماذا؟ ان يكون الطلاق بعوض؟ ان يكون الطلاق قبل الدخول ان يكون اقل من الثلاث

57
00:23:29.850 --> 00:23:49.850
جيم فقط. يشترط لصحة الرجعة الرضا الصداق الولي لا شيء مما سبق. طيب من احكام رجعة تحريم الخلوة عدم وقوع الطلاق جواز تزينها لمطلقها تحريم وطئها جيم فقط والباقي كله خطأ

58
00:23:49.850 --> 00:24:09.850
طيب طلق زيد امرأته طلقة رجعية وانقضت عدتها. فتزوجها عمرو ثم طلقها عمرو. وانقضت عدتها فتزوجها زيد مرة اخرى فما حكم نكاحها؟ صحيح؟ واذا جاز نكاحها فليحسب على زيد طلاقه السابق؟ نعم. اذا اي واحدة من هذه؟ لا

59
00:24:09.850 --> 00:24:29.850
يجوز ولا يحسب؟ يجوز ويحسب باء صحيح. طيب طلقت هند وانقضت عدتها وتقدم شخص لخطبتها فادعى مطلقها انه كان قد راجعها في العدة وانكرت ذلك فترافع الى القاضي. ولم يكن لاي منهما بينة تثبت قوله فالقول قول المرأة

60
00:24:29.850 --> 00:25:09.850
بيمينها او بلا يمين؟ بيمينها. نعم. طيب كم بقي على الاقامة باقي طيب نعم ايش؟ القسم لا لا القسم استثنى. ما لا يجب عليه ان يقسم لها صحيح نعم كيف؟ نعم الرجعة لا الظاهر

61
00:25:09.850 --> 00:25:29.850
في كلام اهل العلم انه لا يصح فيها ان يراجع في نفسه. مثل الطلاق. لو ان رجلا في نفسه في نفسه دون ان يتلفظ قال فلانة طالق. فانه لا يعتبر طلاقا. فلا بد من التلفظ بلفظ بكلام. نعم

62
00:25:29.850 --> 00:25:49.850
لو قالها لوحده في غرفة لا يسمعها غيره فقد حصلت الرجعة. او وقع به الطلاق. قال فلانة طالق وهو لوحده كيف تكون عند الثاني؟ اذا اذا اذا قالها في نفسه ليست

63
00:25:49.850 --> 00:26:09.850
المعتبرة لكن لو تلفظ فانه ان صدقته بطل النكاح الثاني وتبين ذلك لكن ان كذبته ولا بينة له لانه ما كان عنده احد حتى يشهده فصحى نكاحه الثاني من حيث الحكم الشرعي. نحن نحكم بما بالظاهر والله يتولى السراج

64
00:26:09.850 --> 00:26:29.850
طيب بم تحصل الرجعة؟ بالقول او بالفعل. هل يشترط الاشهاد؟ على الصحيح من المذهب لا يشترط. نعم هل الرجعية زوجة؟ نعم الا فيما استثني منها مسألة القسم التي سأل عنها الشيخ. طيب نأخذ الاستفتاءات

65
00:26:29.850 --> 00:26:49.850
قولوا السائل طلقت امرأتي طلقتين فخرجت من العدة. ثم راجعتها. هل تثبت الطلقتان ام تلغى بعد عقد الملاك الجديد طبعا قوله راجعتها هذا لفظ عامي هنا الان ليس لفظا شرعيا لان هذه لا تسمى رجعة الصواب

66
00:26:49.850 --> 00:27:09.850
يقول عقد عليها عقد الجن. السؤال كم يبقى له؟ طلقة واحدة. طيب طيب طلق الرجل زوجته وله منها اولاد فهل يجوز ان يزورها او لا؟ في الصين اذا كان عنده اولاد يا رجل

67
00:27:09.850 --> 00:27:29.850
ها؟ ايه الظاهر من السؤال انه خلاص سرح يعني اذا كان طلاقا رجعيا جاز له وطبعا هذا الصواب في الفتوى انك تفصل. وان يخلو بها وان يرى منها ما يرى من زوجته الى طبعا آآ قال واذا طلقها على ما

68
00:27:29.850 --> 00:27:49.850
ان او طلقها اخر ثلاث تطلقات فهي بائنة حكمها حكم الاجنبية. صحيح. طيب هل يجوز له ان يرى امها ها؟ سبحانه عجبا لامركم. لا يرى زوجته اللي بيني وبينها عيش وملح وعيال

69
00:27:49.850 --> 00:28:19.850
امه محرمة عليه الابد. نعم. وامهات نسائكم. دخل بها او لم يدخل. بل بمجرد العقد. طيب هل يجوز له ان يزور بنت زوجته؟ ها؟ اذا دخل بامه واذا لم يدخل بها؟ نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. ضابط

70
00:28:19.850 --> 00:28:49.850
فقهية خلنا ضابط فقهيا الرجعية زوجة. مسألة فيها قدم الاصل على الظاهر. الاصل على الظاهر يمكن ان نقول مسألة آآ التي ذكرها المصنف في مسألة امكان امكان نهاية العدة يمكن. الاصل بقاء ما كان على مكان. مسائل عديدة. الاصل بقاء الزوجية حتى حتى يتبين غيرها. نعم

71
00:28:49.850 --> 00:29:09.850
طيب. اه دلالة الإشارة دلالة الإشارة ولا يحل لهن ان يكتمن. لما بين ان كتمانهن دل على ان اظهارهن معتبر. طيب اظن لو وصل الشيخ طيب نكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة ولم

72
00:29:09.850 --> 00:29:23.000
الحمد لله الا العدة والاحداد والنفقة ان شاء الله نأخذ يعني شيئا يسيرا والله تعالى اعلم وصلى الله الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب