والصحيح من المذهب ونص عليه من اللي نص عليه يعني؟ الامام احمد الا ان تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل الا ببينة الا ان تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل الا ببينة يقول عقد عليه عقد الجن. السؤال كم يبقى له؟ طلقة واحدة. طيب طيب طلق الرجل زوجته وله منها اولاد فهل يجوز ان يزورها او لا؟ في الصين اذا كان عنده اولاد يا رجل من النجار الفتوحي رحمه الله نعم قال رحمه الله تعريف الرجعة اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير لعقد بغير ماذا؟ بغير ما يشترط ما يشترط الرضا لو لو راجعها وهي لا تعلم صحت الرجل قال بعدما بين لك المصنف رحمه الله تعالى الطلاق وما تعلق به ناسب ان يذكر لك ما هي الطريقة المشروعة لعودة المرأة الى زوجها دون عقد جديد. فعقد بهذا الباب لبيان هذه المسائل المتعلقة بهذا فقال لك باب الرجعة اكتب هو او هي اعادة مطلقة هل يصح ان نقول اعادة مختلعه؟ لماذا لقلنا انه فسخ وثمين. اعادة مطلقة غير بائن. غير باء اخرج ماذا المطلق البائن فهذه لا يمكن ارجاعه. ومتى تكون مطلقة آآ بائنا؟ اذا انتهت عدتها. هذي او او اه خلع بلفظ الطلاق او طلقها ثلاثة طيب مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. قال رحمه الله نعم. واذا الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث او العبد اقل من من اثنتين فله فله رجعتها ما دامت في العدة. يقول لك المصنف رحمه الله اذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول خرج به. قبل الدخول لانها بعد الدخول تبين ولا يمكنه ان يراجعه. قال بغير عوض خرج به ما كان بعوض الطلاق الذي بعوض فانه تبين منه لانها دفعت مالا لتفتدي نفسها. قال اقل من ثلاث خرج به الثلاث لانها تبين منه ولا يملك رجعتها. او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. اذا شرطه ان يكون في العدة. فان خرجت من العدة فقد بانت. قال لقول الله سبحانه احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. مسألة امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها في ثم حاظت الحيضة الاولى ثم طهرت هل له ان يراجعها؟ طيب حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت هل له ان يراجعها طيب حاضت الحيضة الثالثة وقبل انقطاع الدم بدقيقة واحدة راجعها. له ذلك؟ انقطع الدم لم تغتسل. انقطع الدم ولم تغتسل. هل له ان يراجعها؟ طيب المشهور من المذهب له ان اذا نكتبها فائدة اكتب لما قال لك ما دامت في عدة اكتب الصوت وتصح بعد طهر من ثالثة يصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل. واضح المسألة؟ بينتها لكم. طهرت ولم تغتسل بعد طيب مسألة آآ طلقها وهي حامل طلقة واحدة متى تنتهي عدتها بوضع كامل الحمل وفي ما شاء الله حمدت بثلاثة. فوضعت الاول والثاني تأخر ساعتين ثم وضعت الثاني والثالث تأخر كم مكث؟ اسبوعا مثلا مثلا فهل له ان يراجعها قبل ان يخرج الثالث؟ الجواب نعم لاننا قلنا كاملون ماذا كتبت انتم قبل قليل الذي امليته عليكم وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل ضع فاصلة وقبل وضع ولد متأخر وقبل وضع بولد متأخر وقبل وضع ولد متأخر قاله في المنتهى اي منتهى هذا منتهى الارادات الامام نعم رظيت او لم ترظى نعم قال المصنف رحمه الله. قال والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين من المسلمين اشهدا علي انني قد راجعت يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ان الرجعة تحصل باحدى طريقتين اما باللفظ اما بالفعل فاما اللفظ فهو ان يقول راجعت زوجتي. واما الفعل فهو ان يقول فهو ان يطأها كما نأتي للاول ضع عليه رقم واحد ان يقول لرجلين من من المسلمين نعم اشهد اشهدا علي انني قد راجعت نعم اوجدتها او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا صلاة يزيده ولا لله حسبك. هذه هي الطريقة الاولى. ان يتلفظ بلفظ الرجعة. راجعتها. رددتها راجعتك رددتك امسكت ونحو ذلك لكن المصنف رحمه الله ذكر لك مع هذا اللفظ ماذا؟ الاشهاد. صحيح ذوي عدل منكم الاشهاد. فهل الاشهاد شرط في حصول الرجعة؟ ظاهر صنيع المصنف؟ نعم. ظاهره لانه قال الرجعة ان يقول فجعله من من صلب الرجعة. اكتب والاشهاد ليس شرطا على الصحيح من المذهب. والاشهاد ليس شرطا على الصحيح من المذهب وعنه شرط ما معنى وعنه شرط؟ يعني رواية عن الامام احمد ظاهر غير صنيع المصنف انه مشى على هذه لان لظاهر الاية. طيب. الطريقة الثانية بالفعل. قال المصنف رحمه الله اظع عندها رقم اثنين نعم. وان وطئها كان ركعة. ها هذه الطريقة الثانية اكتب ولو لم ينوها ان وطئها ولو سواء انوى بذلك الرجعة او لم ينوي. فما الحكم؟ حصلت الرجعة. نعم الطريقة الاولى ان يقول لا بد ان يتلفظ نعم قول ايش تقصد؟ الاشهاد هذا قيل ان انه شرط في انه شرط في القول والصحيح من المذهب انه ليس شرط. بمعنى لو ان الرجل في غرفة لوحده قال راجعة فلان سواء رضيت او لم ترضى علمت او لم تعلم فقد حصلت الرجعة. طيب قال رحمه الله طبعا لماذا قلت لك ولو لم ينوها للاحتراز من قول في المذهب. او رواية اختارها الشيخ تقي الدين انه يشترط مع الوطء النية نعم اذان طيب اذا نرجع بعد بعد الاذان ان شاء الله ونكتفي بهذا نعم ما في فرق بين مدخول وغير مدفون التي لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها ايش؟ الثلاث. الثلاث. كقوله خالق ثلاث لم يدخل بها. تحرمها. لو قال ثلاثا حرمت عليها الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله ابشر اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لحظة الاخ الذي سأل عن مسألة آآ هل الخلوة تقوم مقام الدخول في مسألة الطلاق؟ هذا السؤال نعم كما قلت لك نعم قال في كشاف القناع وان قال لزوجة لزوجة مدخول بها بوطأ او خلوة فداخل قال نعم اين وقفنا؟ قال المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على امام متقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله نعم قال لا لا لا والرجعية نعم عندها قال رحمه الله تعالى والرجعية زوجة هذه قاعدة احفظها ستنفعك في في كثير من المسائل قال رحمه الله الرجعية زوجة. فينبني على هذا ما يلي. قال رحمه الله حسبك كلمة يلحقها الطلاق الم تذكروا مسألة من طلق في طهر لم يجامع فيه ثم امسكها حتى دخلت في الطهر الثاني. ماذا كنا نقول عن ايقاع طلاق في الطهر الثاني وايقاع طلاق في الطهر الثالث؟ ما حكمه؟ قلنا طلاق بدعي. صحيح؟ اذا وقع على محل قابل للطلاق. فهي زوجته لانها كانت رجعية. اذا الرجعية يلحقها الطلاق. فلو قال لها طالق ثم بعد يومين قال لها طالق بعد ثلاث ايام قال لها طالق وقعت وقع هذا كله. هذه مسألة. المسألة الثانية قال وظ والظهار. فلو قال لها انت علي طلقها طلقة. خلال عدتها قال انت علي كظهر امي. وقع الظهار وصح الظهار وبناء عليه لو انه آآ وبناء عليه لو انه بعد ذلك راجعها قال لو انه راجع زوجته فلا يحل له ان يقربها حتى يكفر. يكفر عنك فريضة. على ما سيأتي على ما هو معلوم عندكم وسيأتي ان شاء الله في احكام الظهار. قال رحمه الله نعم. ولا التزين لزوجها والتشرف له. لماذا؟ لانها زوجة له. نعم. وله والخلوة بها والسفر بها. كل هذا مبني على انها زوجة. وسيأتي ايضا انه لها النفقة ولها السكنى نعم قال رحمه الله واذا ارتجعها عالت على ما بقي من طلاقها نعم ولو تركها حتى بانت ثم خيره ثم كانت منه. وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها. حسبك. هذه مسألة همة تتعلق بالرجل اذا طلق زوجته ثم راجعها كم يملك طلقة؟ الحقيقة ان هذه من حيث الاجمال لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يطلق زوجته ثلاثا. فحين اذ كما لا يخفى عليك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فتزوجها رجل اخر وطلقها بعدما دخل بها ولم يقصد الحيلة. فهل يحل للاول ان يتزوجها؟ نعم. فان فكم يملك طلقة؟ يملك ثلاث طلقات. طلقها ثلاثا في المائة. يملك كم طلقة؟ هذه واضحة. اليس كذلك طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ونكحت ووطئها ثم اراد الاول ان يتزوجها يملك ثلاثة انتهينا من هذه الثانية طلق زوجته طلقة واحدة يعني دون الثلاث ثم بعد ذلك عقد عليه بعد نهاية عدتها. او راجعها. راجعها خلال فترة عدتها او انتهت عدتها ولم يراجعها ثم عقد عليها فالسؤال كم يملك طلقة؟ يملك طلقتين فقط. هذه الصورة رقم كم؟ الثانية. الصورة الثالثة طلق زوجته طلقة حتى بانت منه. ثم تزوجت غيره. ثم طلقها الثاني ثم عاد الاول فتزوجها. فكم يملك طلقة؟ ها؟ يملك طلقتين في مشهور المذهب. اذا ان لا يعود له الرصيد من جديد الا في حالة واحدة فقط. اذا كانت قد طلق. ما هي اذا طلق ثلاثا فان نكحت غيره ثم تزوجها هو فيعود له الثلاث. اما في غيرها لا له الثلاث هذا هذا خلاصتها قال رحمه الله وان ارتجعها يعني في فترة الرجعة عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها ها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول كم؟ ماذا قال؟ رجعت اليه على ما بقي من طلاقها هذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله تعالى وهو قول عدد من اكابر الصحابة منهم عمر عمر وعلي وابي ومعاذ عمران وابو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. طيب قال رحمه الله. واذا اختلفا في نظام عدتها فالقول قولها مع اذا اذا ادعت من ذلك ممكنا. يقول لك المصنف رحمه الله ان طلقها الرجل ثم قال ان بعد فترة اني راجعتها. فقالت هي لم لم تراجعني الا بعد ما انتهت عدتي. وقال هو بل راجعتك قبل انقضاء العدة. فالقول قول من؟ قال المصنف رحمه الله فالقول قولها مع يمينها بشرط اذا ادعت من ذلك ممكنا. اذا ادعت شيئا ممكنا. طيب اذا نفهم من هذا ان القول قولها هذا الاصل. ولو قلنا انه قولها فلابد ان تقويه بيمين. ولا يحتاج الى لا تحتاج ان تأتي ببينة. لان الله قالوا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فبين ان انهن لهن ممكن ان يكتمن او يظهرن. فدل ان اظهارهن معتبر بناء على هذا لو انها كانت من ذوات الحيض تعيظ فادعت دعت انها حاظت ثلاث حيظ في عشرين يوما. فهل يقبل هذا؟ لا لماذا لانها ادعت شيئا غير ممكن. لماذا؟ لان اقل الحيض عندنا يوم وليلة. واقل الطهر ثلاثة عشر يوما صارت كم الان؟ اربعة عشر والحيضة الثانية زد عليها يوما صارت كم؟ صارت خمسة عشر وزد عليها ثلاث عشرة يوما صارت كم؟ ها؟ ثمانية وعشرين فهذه يا دوبها حيضتين فكيف صارت في عشرين يوم؟ ما يعقل لكن لو ادعت ذلك في شهر واحد فهل يقبل؟ يقبل. ظاهر كلام المصنف انه يقبل صحيح يقبل هذا ظاهر كلام المصنف. لماذا يقبل؟ لانها حاظت حيضة وطهرت ثلاثة عشر يوما صارت اربعة عشر وحاضت الثانية صارت كم قلنا؟ خمسة عشر وزد عليها ثلاثة عشر صارت كم؟ ثمانية وعشرين واليوم التاسع والعشرين حاضت واليوم الثلاثين آآ التاسع والعشرين او الثلاثين طهرت في الثلاثين طهرت فتمت لها ثلاث هذا ممكن. واغتسلت قبل قبل ان ان يراجع. هذا هو الذي مشى عليه المصنف. لكن اكتب ظاهره لما قال اذا ادعت من ذلك ممكنا اكتب ظاهره ولو كان نادرا النادر مثل ايش؟ مثل ان تدعي انها ان عدتها انتهت في شهر طيب قال رحمه الله اذا المشهور من المذهب ان الشهر ممكن صحيح لكن ان ادعته فلا تقبل الا اما ان ان ادعت مثلا في ثلاثة اشهر في شهرين هذا ممكن وليس نادما فلا تحتاج الى بينة. قال رحمه الله قال وان الزوج بعد قضاء عدتها انه كان قد راجعها في عدتها هذه ممكن تحصل. رجل يطلق زوجته وتذهب عند اهلها كما يفعل بعض الناس ثم يراجعها دون ان يخبرها. ثم يأتي لها بعد خمسة اشهر يقول تعالي. قالت انت طلقتني ولم تراجع. قال دون علمك. الرجعة تصح. لكن المشكلة انها هي تنكر ذلك. فالقول قول من؟ قال المصنف فالقول. فالقول قولها نعم والقول ايضا قوله نعم قال وان كانت له بينة حكم له بها وهذه فائدة الاشهاد الاشهاد له فائدة انه عند حصول مثل هذه الخصومات يأتي بمن شهد على الرجعة فيثبت تثبت الرجعة. قال رحمه الله فان كانت قد تزوجت حجت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يذكر. يقول لك لو انها لو انه طلقها وراجعها خلال عدتها ولم تعلم هي وانكرت ذلك واتى بالبينة. لكن المشكلة انها بعد ما انتهت عدتها لم تعلم بذلك قدم اليها خاطب وتزوجها. فهل نبقيها مع الثاني او نردها للاول؟ نقول اذا ثبت بالبينة ان ان الاول قد ارجعها فانا نعلم حينئذ بطلان زواج نكاح الثاني. والباطل وجوده كعدمه. فتعود الاول وتبقى مسألة اخرى وهي مسألة اذا اذا ردها الاول هل يجوز له ان يطأها؟ الجواب لا يجوز له ذلك حتى تعتد من الثاني الذي هو بطء شبهة. لك ان تكتب هذه الفائدة لانها مهمة. اكتب ولا يطأها الاول حينئذ حتى تعتد من الثاني حتى تعتد من وطأ الثاني وكذا لو لم يصبها الثاني. حتى لو الثاني ما وطئها احتياطا. وكذا لو لم يصبها الثاني احتياطا النبي صلى الله الله عز وجل جعل الامر متعلقا بها في اكثر من مسألة من هذه قال ولا يحل لهن ان يكتمن فجعل الامر راجعا اليهن طيب قال ولا يطأها الاول حتى تعتد من الثاني وكذا لو لم يصبها الثاني احتياطا للانساب. طيب. نأخذ الان بعض التمرينات يشترط لجواز الرجعة ماذا؟ ان يكون الطلاق بعوض؟ ان يكون الطلاق قبل الدخول ان يكون اقل من الثلاث جيم فقط. يشترط لصحة الرجعة الرضا الصداق الولي لا شيء مما سبق. طيب من احكام رجعة تحريم الخلوة عدم وقوع الطلاق جواز تزينها لمطلقها تحريم وطئها جيم فقط والباقي كله خطأ طيب طلق زيد امرأته طلقة رجعية وانقضت عدتها. فتزوجها عمرو ثم طلقها عمرو. وانقضت عدتها فتزوجها زيد مرة اخرى فما حكم نكاحها؟ صحيح؟ واذا جاز نكاحها فليحسب على زيد طلاقه السابق؟ نعم. اذا اي واحدة من هذه؟ لا يجوز ولا يحسب يجوز ويحسب باء صحيح. طيب طلقت هند وانقضت عدتها وتقدم شخص لخطبتها فادعى مطلقها انه كان قد راجعها في العدة وانكرت ذلك فترافع الى القاضي. ولم يكن لاي منهما بينة تثبت قوله. فالقول قول المرأة بيمينها او بلا يمين؟ بيمينها. نعم. طيب كم بقي على الاقامة باقي طيب نعم ايش؟ القسم لا لا القسم استثنى. ما لا يجب عليه ان يقسم لها صحيح نعم كيف؟ نعم الرجعة لا الظاهر في كلام اهل العلم انه لا يصح فيها ان يراجع في نفسه مثل الطلاق. لو ان رجلا في نفسه في نفسه دون ان يتلفظ قال فلانة طالق. فانه لا يعتبر طلاقا. فلا بد من التلفظ بلفظ بكلام. نعم لو قالها لوحده في غرفة لا يسمعها غيره فقد حصلت الرجعة. او وقع به الطلاق. قال فلانة طالق وهو لوحده كيف تكون عند الثاني؟ اذا اذا اذا قالها في نفسه ليست المعتبرة لكن لو تلفظ فانه ان صدقته بطل النكاح الثاني وتبين ذلك لكن ان كذبته ولا بينة له لانه ما كان عنده احد حتى يشهده فصحى نكاحه الثاني من حيث الحكم الشرعي. نحن نحكم بما بالظاهر والله يتولى السراج طيب بما تحصل الرجعة؟ بالقول او بالفعل. هل يشترط الاشهاد؟ على الصحيح من المذهب لا يشترط. نعم هل الرجعية زوجة؟ نعم الا فيما استثني منها مسألة القسم التي سأل عنها الشيخ. طيب. نأخذ الاستفتاءات قولوا السائل طلقت امرأتي طلقتين فخرجت من العدة. ثم راجعتها. هل تثبت الطلقتان ام تلغى بعد عقد الملاك الجديد. طبعا قوله راجعتها هذا لفظ عامي هنا الان ليس لفظا شرعيا لان هذه لا تسمى رجعة. الصواب ها؟ ايه الظاهر من السؤال انه خلاص سرح يعني اذا كان طلاقا رجعيا جاز له هو طبعا هذا الصواب في الفتوى انك تفصل. وان يخلو بها وان يرى منها ما يرى من زوجته الى طبعا آآ قال واذا طلقها على ماله ان او طلقها اخر ثلاث تطبيقات فهي بائنة حكمها حكم الاجنبية. صحيح. طيب هل يجوز له ان يرى امها ها؟ سبحانه عجبا لامركم. لا يرى زوجته اللي بيني وبينها عيش وملح وعيال امه محرمة عليه الى الابد. نعم. وامهات نسائكم. دخل بها او لم يدخل. بل بمجرد العقد. طيب هل يجوز له ان يزور بنت زوجته؟ ها اذا دخل بامه واذا لم يدخل بها؟ نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. ضابط خلنا ضابط فقهيا الرجعية زوجة. مسألة فيها قدم الاصل على الظاهر. الاصل على الظاهر يمكن ان نقول مسألة آآ التي ذكرها المصنف في مسألة امكان نهاية العدة يمكن. الاصل بقاء ما كان على مكان. مسائل عديدة. الاصل بقاء الزوجية حتى حتى يتبين غيرها. نعم طيب. آآ دلالة الإشارة دلالة الإشارة ولا يحل لهن ان يكتمن. لما بين ان كتمانهن دل على ان اظهارهن معتبر. طيب اظن لو وصل الشيخ طيب نكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة ولم يبقى الحمد لله الا العدة والاحداد والنفقة ان شاء الله نأخذ يعني شيئا يسيرا والله تعالى اعلم وصلى الله الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب