﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله. قال رحمه الله كلام عدة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى بعد الفراغ من احكام الطلاق والخلع وما ما تعلق بهما ناسب ان اذكر لك احكام المدة التي تتربصها المرأة وما يتعلق بها من احكام فقال لك باب العدة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وهي التربص المحدود شرعا. ثم بين لك رحمه الله تعالى احكامها فقال نعم. ولا عدة على من في الحياة قبل المساس. قبل المسيس. قبل المسيس والخلق. بين لك المصنف في

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
هذا الباب ان النساء على نوعين منهن من لا تجب عليها عدة ومنهن من تجب عليها العدة. فبين لك في ابتداء الباب من لا تعتد ومن لا تجب عليها العدة فقال لك هي من فارقها زوجها في الحياة فخرج بقوله في الحياة بالموت يعني من مات عنها

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
من من فارقها زوجها في الحياة اذا هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون قبل المسيس والخلوة قبل المسيس اي الوطأ اكتب الوضع والخلوة والخلوة الخلوة يعني التي درستها في في عند الكلام عن اه ما يقرر كامل

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الى المسمى انت درست في في باب الصداق انه ان دخل بها زوجها او خلا بها ثبت كامل اما فلو طلقها بعد الخلوة او الوطأ ثبت كامل المسمى. فلو طلقها قبله وكان

6
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
فلو فلو فارقها قبله وكانت الفرقة من قبله هو ثبت كامله وان كان من قبلها هي ها فانه ينصفه صحيح؟ هذا الذي درسته. الخلوة هذه درست لها ضوابط هناك انا من ضمن الضوابط ان تخلو عن نظري اه بالغ ومميز ان تخلو عن نظر بالغ

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ومميز عالما اه بها ان يعلم هو بها. وان يكون ممن يطأ مثله وهو ابن عشر. ويوطأ مثلها وهي تسعين والا تمنعه من نفسها شروط درستها هناك فاستحضرها هنا فهذه لا عدة عليها ان فارقت

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
زوجها قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم قال رحمه الله والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام. اذا شرع لك في النوع الثاني من النساء

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
وهن اللاتي تجب عليهن العدة. فقالهن ينقسمن الى اربعة اقسام. القسم الاول نعم. قال احداهن فلان اكتب من حمل من موت او غيره. يعني كل امرأة فارقت زوجها وهي حامل

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
فعدتها ما سيأتي. قال المصنف رحمه الله اجلهن اجلهن ان يضعن حولهن. اجلهن ان يضعن حملهن. سواء امات عنها زوجها وهي حامل او طلقها وهي حامل او خالعها وهي حامل اي فرقة حصلت للمرأة الحامل فما الحكم؟ اجلها

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
ان تضع حملها وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اي كامل الحمل. قال المصنف رحمه الله ولو كان حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما كما سبق بيانه. قال رحمه الله والحمل الذي تنقضي به

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
عدة وتصير وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان. بين لك المصنف رحمه الله مسألة مهمة وهي هي مسألة من لو كانت حاملا فوضعت لشهرين او وضعت لاربعة اشهر او لستة اشهر او اكثر او اقل. فما هو الحمل الذي اذا

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
او وضعته انقضت عدتها ما ضابطه؟ قال لك المصنف رحمه الله ليس ضابطه ان يخرج حيا. ليس ضابطه ان يكون بعد تسعة آآ اشهر وانما الظابط ان تضع اقل ما يتبين فيه خلق الانسان. واقل ما يتبين فيه خلق الانسان مر معك في باب النفاس

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
تذكرون؟ انه اقل ما ان النفاس لا يثبت الا اذا وضعت اقل ما يتبين فيه خلق الانسان فلو وضعت لاقل من ذلك فالدمدم فساد. وما هو وما هو اقل ما يتبين فيه خلق الانسان؟ واحد

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
يوما قال لك وكذلك ام الولد التي تصير به ام ولد. ما المراد بام الولد؟ ام الولد امة مملوكة يملكها سيده يجوز له بيعها ويجوز له وطؤها. اليس كذلك؟ فاذا وطأها سيدها وحملت له

16
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
ووضعت له فان احكامها تختلف عن احكام باقي الاماء. واسمها ويصير لها اسم يختص بها. ما الاسم الذي يختص بها؟ هو ان تسمى بام الولد. وما الاحكام التي تختص بها احكام عديدة لها باب. باب احكام امهات الاولاد. من احكام امهات الاولاد انه لا يجوز بيعهن. فقبل ان تلد كان يجوز له

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
بيعها او لا؟ نعم. كان يجوز. بعد ان حملت وولدت لا يجوز له بيعها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع امهات الاولاد. من الاحكام ايضا انها تعتق بمجرد موت سيدها. فلا تفتقر الى عتق الى احكام ستدرسها ان شاء الله تعالى واضح؟ طيب متى نعتبرها

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ثم ولد نعتبرها اذا حملت ووضعت وظعت ماذا؟ ايش؟ اقل ما يتبين فيه خلق الانسان. واضح حينئذ نسميها ام ولد. اذا لك ان تكتب لما قال لك ما يتبين فيه خلق ما تبين فيه خلق الانسان واقله كم؟ واحد وثمانون يوما

19
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
وغالبه ثلاثة اشهر. نعم. انتهينا من المعتدة من المعتدة الاولى وهي من؟ وهي من الحامل. الثاني النوع الثاني. طيب النوع الثاني ما من هي؟ المتوفى عنها زوجه. اكتب نحن قلنا الحامل سواء ايش؟ من موت كانت الفرقة بموت او او غيره. هنا نقول في اللات

20
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
توفي ازواجهن اكتب بلا حمل. بلا حمل طيب وسيذكر لك المصنف ان هذا الحكم لا يختص بالمدخول بها. فيتعلق بالمدخول بها وغيره كما سيذكر المصنف قال رحمه الله اللاتي نعم. الثاني اللاتي في ازواجهن اكتب ايش؟ بلا حمد نعم. يتربص

21
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
اربعة اشهر وعشرة. بنص الاية. طيب سؤال. كيف تحسب الاربعة اشهر وعشرة ايام هذه؟ كيف تحسبها هل تعتبرها بالاشهر الهلالية؟ او تعتبرها بالايام؟ ها؟ بالايام يعني ما يصلح تعتبرها بالاشهر الهلالية؟ ممكن؟ لو ان امرأة مات عنها زوجها ليلة الاول من محرم

22
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
فاعتدت محرم وصفر وربيع وربيع هلالية وعشرة ايام الا يصح؟ يصح يصح لكن هذا فيه اشكال. اين الاشكال؟ الاشكال انه ليس عندها بينة على ان محرم كان كاملا وان شهر صفر كان كاملا حتى تعتد به اعتدادا تاما. فاننا لا ندري ربما كان

23
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
ناقصا حسب التقويم. وهو كان كاملا. فبدأت تحسب عشرة ايام على انها انتهت من اربعة اشهر ولم تكن كذلك اذا لم يمكنها ظبط ذلك بالاشهر الهلالية بشكل صحيح فانها تصير الى ماذا؟ الى العدد. وكم

24
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
كم يوم؟ مئة وثلاثون يوما. الثلاثون وثلاثون ستون مئة وعشرون مئة وثلاثون يوما. اذا تحسب مئة وثلاثين يوما قال رحمه الله تعالى والاماء على النصف من ذلك يعني اذا مات زوج الامة فانها تعتد كم

25
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
شهرين وخمسة ايام. قال المصنف رحمه الله وما قبل المسيسي اكتب والخلوة. وما قبل المسيس والخلوة قسيس يعني ماذا؟ الوطء. وبعده سواء ممتاز. اذا علمنا من كلام المصنف ان المعتدة الثانية التي توفي عنها زوجها سواء

26
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
دخل بها او لم يدخل بها. الثالثة اقرأ يا شيخ. قال الثالث والمطلقات من ذوات المرور. اكتب المفارقة في الحياة. اه لماذا نقول المفارقة في الحياة؟ لاننا قلنا ماذا وذكرنا مسألة المتوفى عنها زوجها. متوفى عنها زوجها ذكرناه. فالان هذا الحكم واضح انه تعلق بمن؟ بالمفارقة في الحياة

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
ان كانت من ذوات القروء يعني ذوات الحيض اللاتي حضنا. فما عدتهن؟ ما عدتهن بنص القرآن. نعم. قال لك يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. طيب هذه الحرة والامة؟ قال وقرؤ الامة حيضتان. الاصل ان الامة على

28
00:10:10.100 --> 00:10:50.100
من الحرة يعني قرؤ ونصف لكن القرء لا يتبعظ فجبر. طيب. فائدة مهمة اكتب ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. هذه مسألة مهمة بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل بل تعتد بعدها ولا ولا يعتد بحيضة طلقت فيها

29
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
بل تعتد بعدها بكم؟ بثلاث ايش؟ حيا حيض كوامل كوامل يعني كاملة حيضة تحيض حتى تطهر ثم تحيض حتى تطهر. ثم تحيض حتى تطهر. نعم المراد ان كانت تحيضه. طيب هل تحل

30
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
له بعد آآ طهرها من حيضتها الثالثة قبل الاغتسال. ماذا قلت لكم؟ يا رجل ها؟ له ان يراجعها قبل ان تغتسل؟ نعم قلنا نعم اذا اكتب. ولا يحل لغيره حتى

31
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
تسل في قول الخلفاء الاربعة لم اقل الائمة الاربعة انتبه في قول من؟ هذا من ادلة المذهب عندنا ان هذا روي عن الخلفاء الاربعة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. طيب انتهينا من الثالث الرابع. نعم. اذا سورة

32
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
كل مسألة امرأة طلقها زوجها وهي حائض. فمتى تنتهي عدتها؟ اولا هل تحسب هذه الحيضة؟ لا نتركها حتى تنقضي عدة تنقضي حيضتها هذه ثم تطهر ثم تحيض هذه الاولى. ثم تحيض هذه الثانية ثم تحيض حتى تطهر

33
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
هذه الثالثة ثم تغتسل فان اغتسلت حلت لغيره والا فلا. وهل له ان يراجعها قبل ان تغتسل من الثالثة في المذهب اي نعم قال رحمه الله تعالى الرابع الرابع من المعتدات نعم. قال والرابع ان لا ييأسن من المحيض

34
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وللامة شهران. هذا بنص القرآن في غير الأمان. اه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ها في واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبطتم فعدتهن ثلاثة اشهر

35
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
واللائي لم يحضن يعني وكذلك اللائي لم يحضن. اذا علم منه ان التي بلغت بلغت سن الاياس. فانقطع عنها فطلقت فعدتها ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن الصغيرات اللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة اشهر. طيب والامة

36
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
الامة على النصف من الحرة فكان الاصل ان نقول شهر ونصف. طيب لماذا قلتم شهرين؟ لان الاصل ان كان عوضا او بدلا عن عن الحيضة. صح؟ فكانت ثلاثة اشهر عوضا عن ثلاث حيض. فلما قلنا في الاصل

37
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
حيضتان فنقول في الفرع في البدل شهران نعم هذا هو المشهور بالمذهب وفيه خلاف. طيب. ايس عيسى نعم اين انا ظننت رجلا ايسا احسنت نحن قلنا قبل قليل ان المتوفى عنها زوجها عام عام انه مباشرة نقول اربعة اشهر وعشرة ايام هو بهذا الترتيب انت انظر ان كان

38
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
لقد توفي عنها زوجها فهي مقدمة على على هذه. فنقول مباشرة كم؟ نعم. لذلك اكتب لما قال لك اللائي يئسن من المحيض حتى لا اشكال اخينا اكتب المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة. اذا الثالث والرابع

39
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
بالفرقة في الحياة. طيب. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاث. في مواضع ثلاثة يقول لك المصنف رحمه الله قد ذكرت لك العدد. هناك شيء اخر يلتحق بالعدة

40
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
وهو تربص وانتظار يلحق مع العدة في بعض المواضع. فتصير العدة فتصير العدة مع هذا التربص مانعا للمرأة من ان تنكح او من ان تنكح في هذه الفترة. فقال لك المصنف رحمه الله ساذكر لك ثلاث مواضع. المصنف رحمه الله

41
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
قسم المعتدات الى اربع بعظهن بعظهم الفقهاء يقسمهن الى اكثر من ذلك. فالمصنف فصل بين التربص وبين العدة. ذكر لك الموظع الاول فقال احدى لهن اذا ارتفع هيبها نعم لا تدري ما رفع فانها تتربص تسعة اشهر نعم ثم تعتد

42
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
اعدت الايسات وان وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى تعود الحي. حتى يعود الحيض يقول لك المصنف رحمه الله امرأة ارتفع حيضها فان ارتفع حيضها فلا

43
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
تخلو من حالتين اخرج عنه سهمين ناده قسم هنا او لا؟ نعم اما الا تدري سببه واما ان تعلم سببه فان كانت لم تدري سببه فماذا قال المصنف رحمه الله لا تدري ما رفعه؟ فما الحكم؟ قال لك ما الحكم؟ قال تتربص تسعة اشهر

44
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
فان تربصت تسعة اشهر ولم يعد اليها بعد فنجعلها في حكم الايسات. وما حكم الايسة تعتد بكم؟ بثلاثة اشهر. اذا كم مجموع عدتها؟ سنة كاملة. هذه الحالة الاصل ان هذا في حق الحرة لانها ايسة

45
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
ثلاثة اشهر الحرة الايس قال الثانية ان علمت سببه يعني عرفت ما رفع الحيضة قيل لها مرض وسيزول ان شاء الله لكنه ابطئ وتأخر قال لم تزل في عدة تتربص حتى يعود الحيض فان عاد الحيض فما الحكم؟ فتعتد به

46
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
واضح؟ طيب اكتب او تصير ايسة لو انها اصابها هذا المرض الذي رفع حيضها وعمرها ثمان واربعون سنة مثلا فهي في عدة وهي تنتظر ان يعود فعاد بعد خمسة اشهر اذا عاد بعد خمسة اشهر

47
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
تعتد بكم حيضة؟ بثلاث لكن لم يعد. حتى صار عمرها خمسون فصارت ايسة. فالان تعتد عدة الايات ليست الحرة ان كانت حرة ثلاثة اشهر. طيب فتعتد عدتها. طيب قال رحمه الله. الثاني امرأة مفقود. امرأة

48
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
آآ فقد زوجها. ولا ندري اين هو. ممكن يكون حي ممكن يكون مات ان مات فعدتها عدتها ماذا؟ اربعة اشهر وعشرة ايام عدة متوفى عنها زوجها وان كان حيا لم تزل زوجة له فماذا تفعل؟ قال لك المصنف

49
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
رحمه الله هذا المفقود لا يخلو من حالتين. قال امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره هذا هذا هو النوع الاول من المفقودين. من فقد في مهلكة او من بين اهله ولم يعلم خبره. فما الحكم فيه؟ قال المصنف تتربص

50
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
فتربصوا اربع سنين ثم تعتد للوفاء قال لك تتربص اربع سنوات عله ان يعود هذا فاذا كان في غيبة ظاهرها الهلاك. او بين اهله اين يذهب؟ ان لم ان لم نره في الغالب انه قد هلك. فننتظر اربع

51
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
فان انتظرنا اربع سنوات فلم يعد فالظاهر وفاته فتعتد حينئذ ماذا؟ عدة الوفاة. فصار اربع سنوات ثم اربعة اشهر وعشرة ايام. طيب الحال الثانية باء اوظع عليها رقم اثنين وان فقد. وان فقد في غير هذا لم تنكح. ان فقد في غيرها

52
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
هذا هذا ماذا نسميها؟ نسميها في غير مهلكة او ان شئت فقل غاب غيبة ظاهرها السلامة. وغاب غيبة السلام. ذهب لتجارة في مكان مأمون وطريق مأمون والعادة في من ذهب اليه ان يبقى حيا ولا يموت

53
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
فانتظرنا ولم يعد فما الحل؟ قال لك المصنف رحمه الله لم تنكح حتى تتيقن موته. هذا هو وهذه احدى الروايات اكتب هذه احدى الروايات في المذهب. تريدون الرواية الثانية التي هي مشروع المذهب ولا لا

54
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
تريدونها؟ ما هي سهلة بس. ها؟ طيب اكتبوا عنه هذه احدى الرواية هذه احدى الروايات في المذهب. وعنه تتربص تمام كم سنة تمام تسعين سنة. طيب تكون هي ماتت. ياه تتربص ليس من حين ولادتها

55
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
تتربص تمام تسعين تسعين سنة منذ ولد هو. منذ ولد اكتب وهو من المفردات ايش معنى من المفردات؟ مفردات مذهب الامام احمد في الحقيقة الان في زماننا يعني تصور هذا احيانا يكون اه نادر الان ان يتصور غيبة بهذه الطريقة. يعني الان مثلا

56
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
يذهب الرجل الى الى اماكن الى مبتعث مثلا. ابلغني خبر رجل مبتعث في احدى البلدان للدراسة وهذا وهو في اخر الدنيا يتصل باهله كل يوم كل يومين وكل ثلاثة ايام. فكونه وهو هناك الان مع الاتصالات

57
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
صار كانه بين اهله. فاذا انقطع فلا يرد على هاتف البيت. ولا يرد على جواله مثلا. ولا يرد على على الواتساب. ولا ويسأل عنه في في في الجامعة التي يدرس فيها فيقولون غاب ولا نعلم

58
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
خبر اهو. فمثل هذا اصبح كأنه والله اعلم ولا اجزم صار حكمه كحكمي الاول او الثاني ها الذي الذي في مهلكة؟ ها؟ صار كأنه والله اعلم كالذي اه فقد من بين اهله

59
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
انه وان كان هو ليس بين اهله لان التواصل القريب والشديد هذا جعله كأنه بين اهله. وعلى اي حال فحكم الحاكم يفصل في المسألة فاذا رفعت المرأة امرها للقاضي ورأى القاضي واجتهد او اخذ بقول من يقول بغير

60
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
لهذا فان حكمه ينفذ. طيب قال رحمه الله تعالى نعم. الثالث تؤجل الاسئلة لان الوقت ضاق علينا الثالث ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمد. حسبك هذه مسألة مهمة وتحتاج ان تركزوا. فمن

61
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
ان كانت بطاريته قد ظعفت. فلا بد ان يشحنها الان شحنا قويا جدا حتى يستوعب المسائل التالية. نعم احسنت. ارى ما ما شاء الله بعض الوجوه تشحن البطاريات. هذه المسألة تتعلق بامرأة بعدما طلقت مثلا وفارقت زوجها بدأت تعتدي

62
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
فبعدما اعتدت هذه المرأة ظهر لها علامات كانها علامات حمل فان ثبت انها انه حمل مثلا فان الاصل ان تعتد عدة الحامل المشكلة ليست هنا المشكلة انها ربما تتزوج صح؟ تظن ان عدتها قد انتهت فتتزوج ثم تظهر بعض علامات الحمل فيتبين لنا انه طلقها زوجها الاول

63
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
وهي حامل فما الحل؟ فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة والحقيقة كما ذكر الشارح البهاء في الشرح ان المسألة لا تخلو ان ريبة المرأة في وجود الحمل بان تشعر بانتفاخ بطن ونحوه فانها لا تخلو من ثلاث

64
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
حالات الحالة الاولى ان تحدث هذه الريبة قبل انقضاء عدة بها ان تحدث هذه الريبة قبل انقضاء عدتها. فتبقى في حكم الاعتداد الى ان تزول الريبة. كيف تزول؟ فان بان حمل انقضت العدة بوضع الحمل

65
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
وانزال وبان انه ليس حملا تبينا ان عدتها انقضت بالاشهر او بالاقراء واضح؟ اذا هذه الحالة الاولى ما هي الحالة الاولى؟ ان تحدث لها الريبة متى؟ قبل انقضاء عدتها هي كانت

66
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
بالاشهر او كانت تعتد بالاقراء. فحصل لها الريبة قبل ان تنقضي عدتها. فما الحكم؟ نقول لا تزال في عدة حتى يتبين الحمل فتعتد عدة الحامل او يتبين عدم الحمل فتكون عدتها قد انتهت وانقضت اما بالاقرار

67
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
ان كانت من ذوات الاقراء او بالاشهر ان كانت ائسة او صغيرة او نحوها. واضح؟ طيب. وان تزوجت قبل زوال الريبة فنكاحها باطل. لانها تزوجت مع الشك في في انقضاء العدة والاصل بقاؤها

68
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
الاصول انها زيد. انتهينا من اي حالة الان؟ الحالة الاولى. ما هي الحالة الاولى؟ ان تحصل الريبة قبل انقضاء العدة. الحالة الثانية التي ذكرها المصنف قال اذا ارتابت المرأة هذه الحالة رقم اثنين. ماذا قال؟ بعد انقضاء عدتها

69
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
اعتدت ثلاثة قرون مثلا لما طهرت من حيضتها الثالثة او انتهى الشهر الثالث حصلت لها ريبة ربة في ماذا؟ ريبة بان ظهرت علامات كانها علامات حم ارتابت. فما الحكم؟ قال لك بعد انقضاء عدتها اكتب

70
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
اكتب بعد لما قال لك بعد انقضاء عدتها اكتب وقبل نكاحها. وقبل نكاحها لظهور امارات الحمل مثل ماذا؟ امارات الحمل؟ كانتفاخ بطن وانقطاع حيض كانتفاخ بطن وانقضاء حيض ما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله لم تنكح حتى تزول الريبة. فان نكحت

71
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
ايش؟ لم يصح النكاح لماذا؟ لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق التغير وهل تحقق لا هذه الحالة رقم كم؟ الثاني. الحالة الثالثة. قال رحمه الله. وعليها رقم ثلاثة. وان ارتابت

72
00:26:10.100 --> 00:26:32.300
بعد نكاحها ما صورتها؟ اعتدت وانتهت عدتها بثلاثة قرون. واضح؟ ثم ماذا حصل؟ تزوجت ثم بعدما تزوجت في شهرها الاول او بعد اسبوع ارتابت. ارتابت انها حامل. حامل اي حمل؟ الاول

73
00:26:32.300 --> 00:26:52.300
هذا فيه تفصيل قال لك المصنف رحمه الله وان ارتابت ارتابت بعد نكاحها فائدة ان ارتابت بعد نكاحها اكتب لا يحل له وطؤها. الثاني هذا لا يحل له وطؤها الان. لانها يحتمل ان تكون حاملا من الاول. وما زالت في عدة الاول

74
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
قال وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الحمد لله. الحمد لله انه لم يبطل لكن ما المشكلة؟ قال الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل. اه كيف نعرف انها

75
00:27:12.300 --> 00:27:42.300
نكحت وهي حامل كيف؟ انتبه معي. الفقهاؤنا يقولون اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثره اربع لا هذا غالبه تسعة واغلبه اربع سنوات. طيب ان كان على المشهور من المذهب ان كانت هذه المرأة انتهت عدتها من الاول بثلاثة قرون. او بثلاثة اشهر لانها ايسة او صغيرة مثلا. ثم نكحت الثاني

76
00:27:42.300 --> 00:28:02.300
وبعد شهر من نكاح الثاني شهر واحد فقط. تبين انها حائل وانها وضعت او شهرين او قل ثلاثة اشهر حتى يعني على الاقل لا تقول الاخت افتراظات. خلها خمسة اشهر خمسة اشهر. بعد خمسة اشهر وظعت. فما

77
00:28:02.300 --> 00:28:22.300
هل يصح هي هي حصلت لها ريبة اليس كذلك؟ لكنها قالت لعله من الثاني. والنكاح وصحيح وهو توقف عن وطئها لما حصلت الريبة. فانتظرنا فبعد خمسة اشهر من نكاحها من الثاني ولدت

78
00:28:22.300 --> 00:28:42.300
السؤال هل يمكن ان يكون الولد من الثاني؟ لا لماذا؟ لان اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثره اربعة اربع سنوات فعلمنا ان هذا الولد لاحق بالزوج الاول. فحينئذ نحكم بانقظاء عدة من

79
00:28:42.300 --> 00:29:02.300
عدتها ممن؟ من زوجها الاول. قال المصنف رحمه الله الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل وكيف ان نعلم ذلك اكتب بان تظع الولد لاقل من ستة اشهر من من متى؟ من حين

80
00:29:02.300 --> 00:29:32.300
نكاحها الثاني بان تظع الولد لاقل من ستة اشهر من حين نكاح الثاني ووطئه. اكمل هذا ثم اسأل حتى العقل. طيب طيب سؤال لو حصلت هذه الريبة فولدت قدر الله ان تلد بعد اربع

81
00:29:32.300 --> 00:30:02.300
ونصف من حين وطأ الثاني. من حين ايش كتبتم قبل قليل؟ قبل قليل ماذا كتبتم ايوة. الثاني ووطئه. كلمة وطئه مهمة. لماذا وطئه مهمة؟ لان المربط الفرس هو وليس العقد فلو انه عقد عليها ثم لم يطأها غرس ما عندنا مشكلة. واضح ان الامر للاول. طيب. طيب

82
00:30:02.300 --> 00:30:32.300
بعد ان نكحت الثاني حصلت ريبة لم يطأها الرجل ومكث لم يطأها اربع سنوات ونصف. ثم وضعت ها فالنكاح صحيح او باطل؟ صحيح والولد يلحق من؟ يلحق الثاني لماذا انها ولدت لاكثر من اربع سنوات. وهذا لا يتصور مع الاول. فهمتم هذا؟ ما يتصور مع الاول

83
00:30:32.300 --> 00:30:52.300
طيب قال المصنف لو انها نكحت لاقل من لو نكحت الثاني ثم ولدت لاقل من ستة اشهر تبين لنا ان نكاحها ايش؟ باطل طيب اذا تبين ان نكاحها باطل هل يحل لها البقاء معه؟ لا. قال المصنف رحمه الله ويفرق بينهما. طيب

84
00:30:52.300 --> 00:31:12.300
ما بينهم. قال فان فرق بينهما قبل الدخول يعني تبين لنا ظهرت امارات الحمل وتبين فعلا انها حامل قبل ان يدخل بها الثاني. فالامر سهل. قبل ان لذلك قلت لكم قبل قليل الوطء مهم. قال

85
00:31:12.300 --> 00:31:32.300
المصنف اتمت عدة الاول هذا بين. تتم عدة الاول وهذا بين. بماذا؟ بوضع الحمل. قال وان كان بعد الدخول هنا ما المشكلة؟ يعني وطئها الثاني ثم وضعت ولدا يدل على انها حامل من الاول. فما الحكم؟ قال لك

86
00:31:32.300 --> 00:31:52.300
وان كان بعد الدخول بنت. يريد المصنف يعني اكملت. اكملت ماذا؟ عدة الاول. قال بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني هذه العبارة فيها اشكال هنا. العبارات المعروفة في كلام الفقهاء ان يقولوا اكملت عدة الاول

87
00:31:52.300 --> 00:32:12.300
ولم تحتسب مقامها عند ثان. ثم اعتدت للثاني. كيف؟ انتبه معي. هذه المرأة لما عقد عليها زوجها مثلا عقد عليها زوجها الثاني عقد عليها الثاني تبين انها انها حامل ان كانت حامل

88
00:32:12.300 --> 00:32:32.300
فالامر سهل. نقول تنقضي عدتها بوضع حملها من الاول. ثم بعد ذلك تبدأ تعتد لوطأ الشبهة الذي حصل ما هو وطأ الشبهة الذي حصل؟ الذي هو وطأ الزوج الثاني. لماذا قلنا شبهة؟ لانه اشتبه عليه انه يحل له نكاحها. ثم تبين

89
00:32:32.300 --> 00:32:52.300
ان النكاح باطل فهو ليس اثما بالوطء الذي حصل ولا بالنكاح وهي لا وهي لا تأثم. لكنه تبين لنا بطلان العقد. فيجب عليها ان تعتد فتعتد للثاني بثلاثة قروء ثم بعد ذلك يمكن له ان ينكحها يخطب من الخطاب. واضح؟ طيب

90
00:32:52.300 --> 00:33:22.300
الى اين؟ المشكلة لو كانت في الاول لم تكن حاملا. افرض انها جاهلة. ونكحها ظنا انها آآ يجوز نكاحها. فتبين ان النكاح باطل. فماذا نقول قل تكمل عدة الاول. ما معنى قول الفقهاء؟ ولم تحتسب مقامها عند ثان. صورته. عدة الحائض

91
00:33:22.300 --> 00:33:52.300
ثلاثة قرون حاضت حيضة ثم طهرت منها ثم نكحت الثاني حتى حاضت الحيض الثانية ثم تبين لهم ففارقها. فالسؤال كم مكثت عند الثاني؟ حيضة. فهذا يعني ان لم تعتد عدة صحيحة الا كم؟ واحدة. فكم يبقى لها؟ حيضتان. تكمل عدة الاول

92
00:33:52.300 --> 00:34:12.300
ثم تعتد لوطأ الشبهة الذي حصل ثلاثة قروء اخرى. واضح؟ قال المصنف رحمه الله بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت عدة عدة جديدة العدة للثاني. هل له ان ينكحها بعد ذلك؟ قال وله النكاحها بعد قضاء

93
00:34:12.300 --> 00:34:42.300
العدتين. طيب. قال المصنف رحمه الله وان اتت بولد قال المصنف رحمه الله نعم هنا قال وان اتت بولد من ها كيف نعرف هو من الاول او من الثاني طيب هو عندنا احتمالان الاحتمال الاول ان تلد لاقل من ستة اشهر من نكاح

94
00:34:42.300 --> 00:35:02.300
تاني فالسؤال هذا للاول او للثاني؟ للاول. طيب ان تلد لاكثر من اربعة اربع سنوات من نكاح الثاني. فهذا للثاني. اين المشكلة؟ لو لو ولدت لاقل من اي اكثر من

95
00:35:02.300 --> 00:35:22.300
ستة اشهر من نكاح الثاني واقل من اربع سنوات من نكاح الثاني. فصار الولد يحتمل اما ان يكون للاول واما ان يكون للثاني فقال لك المصنف رحمه الله وان اتت بولد من احدهما عرفنا انه الاول او الثاني نقضت به عدة

96
00:35:22.300 --> 00:35:42.300
آآ عدته واعتدت للاخر خلاص اذا وظعته اذا وضعت الولد خلاص علمنا انه انتهت عدة واحد تبدأ في الثاني واضح؟ اذا حصل الاشتباه طيب وان امكن ان يكون المشكلة اذا امكن ان يكون من كل

97
00:35:42.300 --> 00:36:02.300
ان يكون منهما فنلحقه بمن؟ بالاول او بالثاني. قال المصنف اري القافة معروف من هم القافة؟ القافة جمع وقائد وهم الذين اذا اذا اتاهم الله عز وجل فراسة قوية بحيث اذا نظروا للولد فانهم لا تكاد لا يكاد

98
00:36:02.300 --> 00:36:22.300
يقولون هذا ابن فلان. وموجود هذا الى الان. بعض الناس عندهم من قوة الفراسة ما يجعله يكاد يجزم. ان فلان ابن فلان حتى لو لو شوشوا عليه يعني ودلسوا عليه وجعلوا له واحدا بين ثلاثة رجال متشابهين ممكن ان يخرج ان هذا ابن هذا وهذا ابن هذا وموجود الى زمانهم

99
00:36:22.300 --> 00:36:52.300
يعرض على القافة اذا اشكل الامر فالحق بمن الحقوه منهما. ظهر في زماننا اليوم شيء جديد وهو التحليل والبصمة الوراثية. فهل يعمل بها؟ المتخصصون فيها يقولون ان الحاق الابني بالاب المباشر قوي جدا فيها. فالذي يظهر والله اعلم ان الفقهاء لو ادركوا هذا لذكروه. لانه فيما يظهر اقوى

100
00:36:52.300 --> 00:37:12.300
ومن ما يقوله القاسم. فائدة واما الاب البعيد فذكر لي عن احد المتخصصين ان في الاب البعيد لا يحتج بي. بالبصمة الوراثية. لانها يعتريها تغير. هكذا ذكر لي والله اعلم

101
00:37:12.300 --> 00:37:42.300
طيب قال رحمه الله وانقضت به عدتها منه واعتدت واعتدت للاخر. طيب. ماذا بقي معنا الان بقي الاحداد والنفقات بقي اليسير بسم الله كم الساعة الان؟ تسعة وثلث طيب بسم الله. اجل نأخذ بعض التمرينات نمشي سريعا. لا تجب العدة على من جين من فارقها زوجها قبل المسيس؟ نعم

102
00:37:42.300 --> 00:37:57.552
هذه لا تجيب عليها انت صحيح طيب من كانت حاملا بتوأمين فمتى تنقضي عدتها؟ الوضع الثاني منه نكتفي بهذا وننتقل الان الى الى الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله