﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من احكام العدة ناسب ان يذكر لك هل المعتدة يجب على على من فارقها اني اني اه ان ينفق عليها فيها او لا؟ اولا سبق معك ان العدة تجب على المرأة التي فارقها زوجها. اليس كذلك؟ سواء افارقها زوجها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
او خلع او فسخ او وفاة كل امرأة اجتمعت مع رجل اجتمعت معه خلات بمعنى انه خلا بها او مسها يعني دخل بها وطئها فتجب عليها العدة. ولا تجب الا على من لم اه يدخل بها قبل المسيس وقبل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الخلوة كما سبق معك. فالمعتدات من حيث النفقة ينقسمن الى ثلاثة اقسام. فقال المصنف رحمه الله احدها من الرجعية. والرجعية ماذا قلنا؟ زوجة. صحيح؟ من مما تفر على ذلك؟ قال ومن يمكن لزوجها او من الرجعية

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ومن يمكن آآ زوجها او يمكن زوجها امساكها. فقال لك ما الحكم؟ فلها النفقة هو السكنة وهذا بين. قال ولو اسلمت امرأة امرأة الكافر كافران فاسلمت المرأة او ارتد زوج المسلمة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
مسلمة ومسلم ارتد الزوج والعياذ بالله بعد الدخول فماذا قال لك المصنف؟ فلهما يعني هاتين المرأتين نفقة العدة خلال الفترة العدة. قال وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. بين

6
00:01:40.050 --> 00:02:01.900
النوع الثاني قال البائن في الحياة بطلاق او او فسخ طلقها ثلاثا فبانت او آآ او فسخ العقد بينهما بخلع او نحوه قال فلا سكنى لها لانها لم تعد زوجة له فكيف تسكن معه؟ قال ولها النفقة بشرط ما هو

7
00:02:01.950 --> 00:02:21.950
ان كانت حاملا والا فلا. اذا نقول البائن بطلاق او فسخ ليس لها السكنى. والنفقة لا تخلو من حالتين اما ما ان تكون حاملا فالنفقة للحمل اولى فلا نفقة لها. الثالث والاخير قال رحمه الله

8
00:02:21.950 --> 00:02:38.476
التي توفي عنها زوجها. فهذه لا نفقة لها ولا سكنى. لكن ان كان له مال فهي من الورثة لذلك لا نقول لها سكنى السكنى على من؟ والنفقة على من؟ مات زوجها فلا سكنى ولا نفقة