لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من احكام العدة ناسب ان يذكر لك هل المعتدة يجب على على من فارقها اني اني اه ان ينفق عليها فيها او لا؟ اولا سبق معك ان العدة تجب على المرأة التي فارقها زوجها. اليس كذلك؟ سواء افارقها زوجها او خلع او فسخ او وفاة كل امرأة اجتمعت مع رجل اجتمعت معه خلات بمعنى انه خلا بها او مسها يعني دخل بها وطئها فتجب عليها العدة. ولا تجب الا على من لم اه يدخل بها قبل المسيس وقبل الخلوة كما سبق معك. فالمعتدات من حيث النفقة ينقسمن الى ثلاثة اقسام. فقال المصنف رحمه الله احدها من الرجعية. والرجعية ماذا قلنا؟ زوجة. صحيح؟ من مما تفر على ذلك؟ قال ومن يمكن لزوجها او من الرجعية ومن يمكن آآ زوجها او يمكن زوجها امساكها. فقال لك ما الحكم؟ فلها النفقة هو السكنة وهذا بين. قال ولو اسلمت امرأة امرأة الكافر كافران فاسلمت المرأة او ارتد زوج المسلمة مسلمة ومسلم ارتد الزوج والعياذ بالله بعد الدخول فماذا قال لك المصنف؟ فلهما يعني هاتين المرأتين نفقة العدة خلال الفترة العدة. قال وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. بين النوع الثاني قال البائن في الحياة بطلاق او او فسخ طلقها ثلاثا فبانت او آآ او فسخ العقد بينهما بخلع او نحوه قال فلا سكنى لها لانها لم تعد زوجة له فكيف تسكن معه؟ قال ولها النفقة بشرط ما هو ان كانت حاملا والا فلا. اذا نقول البائن بطلاق او فسخ ليس لها السكنى. والنفقة لا تخلو من حالتين اما ما ان تكون حاملا فالنفقة للحمل اولى فلا نفقة لها. الثالث والاخير قال رحمه الله التي توفي عنها زوجها. فهذه لا نفقة لها ولا سكنى. لكن ان كان له مال فهي من الورثة لذلك لا نقول لها سكنى السكنى على من؟ والنفقة على من؟ مات زوجها فلا سكنى ولا نفقة