طيب ننتقل الان الى باب جديد وهو آآ يتعلق بالعدد. لما ذكر لك المصنف رحمه الله قبل قليل احكام العدد والمعتدات ناسب ان يذكر لك احكام الامة اذا وطئها سيدها اذا اشتراها سيدها او باعها فهل يجب ان تعتد المصنف رحمه الله لم يسمها عدة وانما سماه استبراء فقال رحمه الله باب استبراء الاماء اكتب وهو قصد قصد علم براءة رحم قصد هذه كلها مضاف مضاف ومضاف اليه مضاف ومضاف اليه قصد علمي براءة رحم ملكي يمين. انتهينا هنا. قصد علم براءتي رحمي ملكي يمين. او زوالا من حمل الى اخره طيب قال المصنف رحمه الله استبراء الاماء ما حكمه؟ قال وهو واجب في ثلاثة مواضع. احدها. انتبه معي اول ما يشتري الامة لا يجوز له ان يصيبها حتى يستبرئها بحيضة. فقال المصنف رحمه الله من ملك لم يصبها يعني لم يجامعها اشتراها لم يصبها حتى يستبرئها وما المراد بقولهم لم يصبها؟ لم يجب لم جامعة اكتب ولم يستمتع بها ولو بقبلة في مشهور المذهب طيب ظاهر كلام المصنف ان الاستمتاع جائز او لا؟ جائز اه لكن مشهور المذهب يحرم الجماع والاستمتاع ولو بقبلة. والحقيقة هذا الذي ينبغي ان يقال والله اعلم. لماذا لانها خطوة من خطوات الشيطان اذا ثبت تحريم الجماع ما ما يؤدي الى الجماع ويهيج عليه الاصل منع منه. طيب الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني ام الولد وعرفتم من هي ام الولد؟ عرفتموها جيدا. ام الولد والامة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرأهما. رجل عنده امة وهذه الامة قد سبق له ان وطئها. وبعدما وطئها سيدها ولدت له ثم اراد حتى صارت ام ولد او وطئها ولم ولم ترد له فقط فقال لك المصنف رحمه الله لو تقدم له احد وقال انه يريد زواجه الزواج من هذه الامة فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله ويجب عليه ان يستبرئها بحيضة قبل ان يزوجها. الحالة الثالثة والاخيرة. قال الثالث اذا سيدهما. او عتقا لموته. عتقا لموته. كيف؟ قال ان مت ففلان حرة. او مات ولم يعلق العتق لكنها هي ام ولد وقلنا من احكام امهات الاولاد تعتقد بمجرد موت سيدها قال لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما. ما يجوز لو ان احدا تقدم لهما لابيها ان كان ابوها موجود لانها خلاص عتقت فانها او لم يكن لها آآ لو لم يكن لها اب وزوجها حاكم او ولي من الاولياء فلا يجوز لهما النكاح حتى يستبرأا قال المصنف رحمه الله وكيف يكون الاستبراء؟ قال رحمه الله تعالى اقرأ. نعم. قال والاستفراء في في جميع ذلك بوضع نعم. كانت حاملة ان كانت حاملا فالاستبراء بوضع الحمل وهذا بين. او او حيضة ان كانت تفيض. لذلك قلت اقول لكم قبل قليل بحيضة بحيضة نعم فهو على على سبيل ذكر احد الامثلة ولا يمكن ان تكون حاملا فيكون بوضع حمل. قال او او شهرني كانت عيسى او من الله لم يحق. نعم. او او عشرة اشهر ان ارتفع هيبها لا تدري ما رفع. لا تدري ما رفعه وهذا بين لكم فما الساعة الان ونصف؟ ها؟ ستة وثلاثين؟ طيب نأخذ ثلاث دقائق نأخذ فيها مسألتين ثم انبهكم شيء الى شيئين. نأخذ الاول نأخذ مسألتين. من ملك امة جاز له وطؤها اول ولا تملكها. يا رجل كيف خطأ وهو قد ملكها؟ خطأ. لابد ان يستبريها. طيب. لا يجوز تزويج الامة التي يطأها سيدها الا بعد استبرائها صحيح؟ طيب نأخذ ثالثة اذا عتقت ام الولد بعد موت سيدها فلا تنكح حتى حتى تستمرئ هذا الجواب صحيح؟ نعم نعم صحيح نعم هذا جواب صحيح اما الامر الثاني الذي احب ان انبه اليه مضى معنا في هذا المجلس اسأل الله عز وجل ان يجعله خالصا للوجه الكريم. احكام الخلع واحكام الطلاق. وما تعلق بها. وهذا الباب في الحقيقة من ادق الابواب. واحب ان ان انبه نفسي واخواني فيه الى ثلاثة اشياء. اما الشيء الاول فهو ان تعلمنا لهذه المسائل لا يعني ان يقحم الانسان نفسه في الفتية بها ويستعجل من حين ما يتعلم مسألة ومسألتين يبدأ يفتي المسلمين. فباب الفتية باب خطير وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى تعرض عليهم المسائل وكلهم يود لو ان اخاه كفاه الفتيا. وتعلمون قصة عبدالرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله تعالى ما شهد ان الرجل كان يدخل الى مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وفيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمة الاجتهاد فيأتي عند هذه السارية فيسأل هذا فيرده الى سارية اخرى. حتى تدور على عليهم حتى تعود للاول. كلهم يود لو ان اخاه كفاه الفتيا فالاستعجال في الفتوى سواء كان في باب الطلاق او في غيره. لا شك انه مذموم. وان من من تصدر للافتاء للناس فقد وضع آآ جسمه آآ او ظهره جسرا على جهنم. ونسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من هذا البلاء هذا بلاء عظيم. وايضا من كان اهلا للفتية اذا كان يبين للناس الاحكام على نور من الله سبحانه وتعالى ويبين لهم ما امر الله عز وجل وما نهى عنه واحتسب في ذلك الاجر والثواب فلا شك انه بمنزلة عظيمة جدا. هذا هو التنبيه الاول. التنبيه الثاني بعض هذه المسائل بل كلها لا شك انها من الخطورة بمكان فالمرأة اما ان تكون مع زوجها في نكاح او في سفاح اما ان تحل له او لا وهنا يعلم الانسان ان انه اذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان الخير والله في ان يعمل بكلام ائمة الاجتهاد المتقدمين وان وان يسير على ما ساروا وان يقرر ما قرروا دون ان يقحم نفسه ويتعالم ويرى نفسه اهلا للاجتهاد وهو ليس كذلك فيجتهد في المسائل ثم فيفتي عباد الله ثم يضل ويضل والعياذ بالله. اما التنبيه الثالث والاخير فهو ان هذه ان مسائل الطلاق من عرفها ودراها وعلم يعلم علم يقين ان الانسان مطلوب آآ في حقه ان يتأنى في هذا الباب كثيرا جدا. يعني في حياته حياته العملية وان الانسان لا يقدم على مثل هذا الامر الذي هو الطلاق او الخلع الا بعد دراسة والا بعد استخارة والا بعد تأمل وبعد استشارة ونلاحظ ان كثيرا من الناس الذين يندمون على الطلاق يكون يكون من آآ اهم العوامل عندهم الاستعجال ضب يتهور او او يعلق الطلاق على امور تافهة ثم يندم. بخلاف الانسان الذي لا يقدم الا وقد عرف حكم الله وان طلق سنة يكون بكذا وكذا ويستخير الله عز وجل ويستشير فانه غالبا اذا طلق فانه لا يندم. ونسأل الله عز وجل اسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجب لرضاه. والله تعالى اعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين