فهل هذا يعد ظهارا او لا الاصل ان نقول ان الظهار لا يكون الا بين الرجل وزوجته لكنه بهذا اللفظ جعل ما احله الله عليه حراما. اليس كذلك؟ فهذا لا نعده لا نعده اه بنت عمي ليش؟ مباحة له. لانها تباح له. يباح له ان ينكحها. ممتاز. طب انتهت متزوجة يا شيخ هو من حيث الاصل يباح له الاصل نعم طيب ظهار كفارة الظهار مثل اي الكفارات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعلمنا ما ينفعنا. وان تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجب لرضوانك المقيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم ووفقنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل يا رب العالمين. اما بعد فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن احكام النكاح وما تعلق به من النفقات ناسب ان يذكر وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف يكون الفراق بين الزوجين بالطرق الشرعية ناسب ان يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يقع بين الزوجين من الاشكالات التي يمكن من من خلالها آآ ان يبتعد الرجل عن زوجته ببعض الالفاظ التي قولها عند الناس. فشرع رحمه الله تعالى في هذا الموضع في ذكر مسائل الظهار وعنون لها بقوله كتاب الظهار فقال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات يقول الامام ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد المقدسي في كتابه عمدة الفقه كتاب الظهار. وهو ان يقول لامرأته ان علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد. او يقول انت علي كامي يريد تحريمها به يقول لك المصنف رحمه الله تعالى ساذكر لك في كتاب الظهار اه جملة من المسائل المتعلقة به فاما المسألة الاولى فتتعلق بحقيقة الظهار. فبين لك رحمه الله تعالى ذلك بالمثال. وهو اسلوب من اساليب التعريف شيء آآ الذي يناسب المبتدئين. فاحيانا يعرف الشيء بما يسمى عند المنطقيين بالحج. وشرطه ان يكون جامعا لمفردات المعرف مانعا من دخول غيره فيه وتارة يعرفون الشيء بذكر مثال له وهذا هو الذي يناسب المبتدئين في كثير من الاحوال لان التدقيق في الحدود قد يشكل عليهم. وعلى اي حال فالذي يذكر على سبيل الحج هو ان يقال هو ان يشبه الرجل امرأته او عضوا منها ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه بمن تحرم عليه او بعضو منها او بذكر او بعضو منه او بذكر او بعظو منه قالوا في التعريف ان يشبه الرجل امرأته او عضوا منها يعني او عضوا من امرأته يشبهها بماذا؟ يشبهها اما ان يشبهها بمن تحرم عليه او ان يشبهها بعظو ممن تحرم عليه او ان يشبهها بذكر او بعضو من الذكر صورة المسألة. رجل قال لزوجته انت علي كامي شبه ماذا؟ بماذا؟ شبه زوجته بمن تحرم عليه او قال نصفك هذا ماذا؟ هذا بعظ زوجته. نصفك كامي شبه بعض زوجته بماذا؟ بمن تحرم عليه. او قال لها نصفك علي كنصف امي او كيد امي شبه بعضها ببعض من تحرم عليه. او قال انت علي كفلان ابن فلان ذكر فهو ايضا حرام عليه اليس كذلك؟ او ببعض منه؟ فقال انت علي كنصف فلان او يد فلان والمراد؟ يعني الشهوات والعياذ بالله. فنقول كل هذا يكون ظهارا لماذا سمي الظهار ظهارا؟ لان اللفظ الشائع في الظهار اللفظ الشائع في الظهار ان يقول انت علي كظهر امي يعني اللفظ الشائع ان يشبه زوجته بعظو من اعظاء بعظو من الاعظاء ممن تحرم عليه وهو الظهر. الظهر انت علي كظهر امي. ما مراد من يقول هذا اللفظ مراده؟ مراده ان يقول لزوجته انت انت انت تكونين حراما علي لا يجوز لي ان اقربك كما ان امي لا يجوز لي ان اقربها كما ان اختي كما ان خالتي كما ان عمتي من جميع من تحرم عليه. واضح؟ فيأتي السؤال لو انه قال انت علي كامي انت علي كامي فقد شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد. اليس كذلك؟ انت درست المحرمات الى ابد والمحرمات الى امد. طيب لو قال لزوجته انت علي في مجلس العلم ما تمد الاقدام مجلس العلم يأتي الانسان ويوقر مجلس العلم ويحترم من يجلس بجواره وعن يمينه وعن امامه ما تجلس في مجلس قدمك لابد يا احبابي ان ان ندرس آآ وان نقرأ كتب اداب طلب العلم الا من كان معذورا بارك الله في قدمك مجالس العلم ينبغي ان يتأدب الانسان فيها وان يعظم مجلس العلم قال بعض العلماء ربما يأتي طالب العلم البليد وينظر الله عز وجل الى قلبه فيرى في قلبه تعظيم العلم وتعظيم شرع الله وتعظيم المجلس الذي يتعلم فيه فيفتح الله عليه ما لا يفتحه على اخر ذكي من اذكى الناس وصدق والله رأينا هذا باعيننا اذا حضرت مجلس العلم تتأدب في مجلس العلم طيب الرجل اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي فقد شبه زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد او بعضها واضح طيب هل يوجد من النساء من تحرم عليك الى امد؟ وليس الى ابد؟ نعم مثل من اخت زوجتكم فلو قال انت حرام علي ها كاختك فما رأيكم؟ انت علي انت علي كاختك او كظهر اختك او كظهر خالتك او كظهر عمتك هؤلاء كلهن يحرمن على الرجل الى الابد او الى امد الى امد. ما هو الامد؟ الى مفارقة زوجته وانتهاء عدتها فهل هذا يعد ظهارا او لا؟ واضح؟ طيب نقرأ ماذا قال المصنف ثم نجيب عن هذه المسألة قال رحمه الله تعالى وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي ذكر لك المثال الاول وهو اشهر الامثلة في هذا ان يقول انت علي كظهر امي ولا يشترط ان ان يختص الامر بالام فقال او من تحرم عليه ماذا قال؟ على التأبيد. فظاهر صنيع المصنف رحمه الله انه لو شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأقيت هل يكون ظهارا؟ لا. اكتب اكتب اكتب ظاهره ظاهره في قوله على التأبيد ظاهره لا على التأقيت لا على التأقيت التأقيت تأقيت طيب مثل من كاخت زوجته وعمتها كاخت زوجته وعمتها وخالتها وهو رواية. رواية يعني ماذا رواية عن الامام احمد وعنه وعنه يعني عن من عن الامام احمد ولو على التأقيت او ان شئت فقل ولو الى امد ولو الى امد او ان شئت فقل ولو على التأقيت المعنى واحد وهي المذهب اذا المشهور في المذهب ما هو انه اذا اذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد او على التأقيت فانه يعد ظهارا ولذا التعريف الذي امليته عليكم قبل قليل الذي فيه ايش؟ ان يشبه امرأته او عضو منها بمن تحرم عليه في الحقيقة هم زادوا كلمة قالوا ولو الى امد وانا لم اذكر لكم حتى نعرف الخلاف. واضح؟ هم يقولون ولو الى امد طيب قال المصنف رحمه الله او انت علي كامي. يريد تحريمها به. ها هذا كلام ممتاز يقول لك المصنف لما قلت لك انت علي كظهر امي قال هو ظهار. اليس كذلك؟ مباشرة. قال لكن لما لكن لما قلت لك لو قال لزوجته انت علي كامي اشترطت شرطا ما هو؟ ان يريد تحريمها ها اذا نعرف من هذا ان الظهار الفاظ الظهار على نوعين لفظ صريح في الظهار لا يفتقر الى نية كقوله انت علي كظهر امي فانت علي كظهر امي صريح في الظهار لكن لو قال الرجل لزوجته انت كاميرا فهل هو صريح في الظهار؟ لا. لانه يحتمل احتمالا اخر. ما الاحتمال الاخر؟ لو ان رجلا قال لزوجته انت مثل امك ها؟ في الرحمة والشفقة او في الطبخ. او في او في حسن التعامل او في حسن الالفاظ او نحو ذلك فلما كان ثمة احتمال اخر يرد لم يكن هذا اللفظ صريحا في في الظهار. اما انت كظهر امي فقد استقر عند الناس ان هذا اللفظ لفظ ظهار. اذا نعلم من هذا ان لفظ الظهار لا يخلو من حالتين اما ان يكون لفظا صريحا فلا يفتقر الى نية واما ان يكون لفظا غير صريح كأن يقول انت كامي فهذا لا يكون ظهار الا اذا قصد به التحريم. نعم هذه هي المسألة الاولى اكمل نعم ممتاز انت علي كابي جميل يقول اخونا في نسخة انت علي كابي. طبعا قلنا في التعريف او على ذكر او عضو منه. نعم. طيب طيب لو قال انا اريد انت انت كامي في الاكرام او في الكرامة او في المحبة ونحوها فقال لك اذا اراد تحريمها حرم عليه يعني يعني كان ظهارا المراد كان ظهارا آآ لكن هل يقبل هذا منه؟ قال الفقهاء رحمهم الله قالوا ان قال اردت في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. ما معنى دين يعني صح ديانة فيما بينه وبين الله. وهل يقبل في الحكم عند القاضي؟ الجواب نعم. وقبل حكما طيب طبعا ظاهره كصنيع المصنف رحمه الله انه لا يكون ظهارا حتى ينويه. اليس كذلك في هذه الحالة انت علي كامي لا يكون ظهارا حتى ينويه. ولكن في المنتهى ظاهر ما في المنتهى انه اذا اطلق ولم ينوي شيئا فهو ظهار فهو ظهار وصنيع المصنف انه في هذا اللفظ لا يكون ظهارا الا الا بالنية. طيب هذه المسألة الاولى التي هي ماذا حقيقة الظهار. المسألة الثانية. نعم. قال فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. نعم. فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى اذا قال قال الرجل لزوجته هذه اللفظة فانه ينبني عليها شيء. ما هو الكفارة قبل ان نقول الكفارة في الحقيقة ينبني على هذا في الحقيقة ثلاثة اشياء الشيء الاول الاثم لان الله عز وجل قال آآ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فهو من من الزور. وبناء عليه من كان يعلم الحكم فانه يأثم. وتلزمه التوبة الى الله عز الشيء الثاني ان زوجته تحرم عليه بمعنى انه لا يجوز له قربانها. هذا الحكم ماذا الثاني الحكم الثالث انها انه تلزمه الكفارة تلزمه الكفارة فلا تحل له زوجته حتى يكفر وما الكفارة؟ هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي ما ما هذه الكفارة التي يكفرها؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى حتى يكفر بتحرير تحرير رقبة اي ان يعتق عبدا او امة مسلمة خالية من الموانع. من قبل ان يتماسى اي من قبل ان يأتيها فانها حرام عليه حتى يكفر فان لم يجد فان لم يجد عبدا آآ يعتقه عنده او لم يستطع ان يشتريه حتى يعتقه فما الحكم ينتقل الى البدل وما البدل؟ قال لك فصيام شهرين متتابعين وهذا مثل صوم الشهرين المتتابعين الذين درسناهما في مواضع لسبقت مثل ماذا؟ مثل الوطء في نهار رمضان فنقول لو صام شهرين هلاليين صح لو صام مثلا محرم وصفر. وعلم بداية هذا ونهايته بالرؤية. برؤية صحيحة معتبرة. وكم التي تكفي فيها الشهادة كم شهادة كم شخص لابد من شهادة اثنين فلا يكفي هنا واحد بخلاف ماذا؟ بخلاف دخول رمظان كما درسنا فلابد من شهادة فلو ثبت بالشهادة الشهود دخول الشهر دخول شهرين هلاليين وانتهاؤهما فيكفيه فان لم يفعل فلابد من صوم كم من صوم ستين يوما متتابعة فلا يحل له ان يفطر فيها بلا عذر. فان افطر فيها بلا عذر فما الحكم فانه يجب عليه ان يستأنف اي ان يعيد. طيب فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين قال لك المصنف من قبل ان يتماسى على ظاهر الاية. قال فانه ينتقل الى البدل وما هو قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والاطعام هنا كما قلنا في مواظيع اخرى. فقاعدة المذهب ان كل اطعام امر به في الشرع كفارة ففيه شيء الشيء الاول انه لا بد ان يكون من اصناف آآ زكاة الفطر الخمسة والمصنف ذكر هنا اربعة في كتابه لما درسنا الزكاة تذكرون الاقط اظنه لم يذكر الاقط المشهور في المذهب خمسة التي هي ماذا؟ البر والتمر والشعير والزبيب والاقط. فلابد ان تكون من هذه الخمسة ان عدمت الخمسة فيجزئ كل حب يقتات وثمر يقتات. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية المسكين الذي يعطيه ما اي ان يكون فقيرا او مسكينا من اهل الزكاة. ممن يأخذ الزكاة لحظ نفسه. ممن يأخذ الزكاة لحظ نفسه كالفقير والمسكين ونحوهما طيب المسألة الثالثة كم المقدار الذي يعطيه للمسكين؟ كما درسنا في الحج كم يعطيه؟ نصف صاع فان كان من من البر فيكفيه مد واحد. طيب المصنف رحمه الله لم يقل بعد قوله فاطعام ستين مسكينا لم يقل ماذا من قبل ان يتماسك والمصنف رحمه الله كما رأينا انه في كتابه هذا كثيرا ما يجري على ذكر نص الدليل وفي القرآن لم يقل الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع من قبل ان يتماسك فهل هذا شرط؟ الجواب؟ نعم ولذا قال فقهاؤنا حتى هذا الموضع من قبل ان يتماسى اي يجب عليه ان يكفر قبل ان يقرب زوجته. للقياس على ما سبق وللحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن ظاهر لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. طيب قال رحمه الله قال وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. كما قلنا هناك بالتفصيل. نعم. فان وطئ قبل التكفير عصى ولزمته كفارة المذكورة عصى لاننا قلنا انها تحرم عليه حتى يكفر والكفارة بقيت ما زالت باقية في ذمته يلزمه ان ان يأتي بها. نعم قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. قال لك ساذكر لك مسألة رابعة هذا يحسبها المسألة الرابعة في هذا الفصل المسألة الرابعة مسألة حكم من تكرر منه الظهار فقال لك المصنف رحمه الله تعالى فيه حالتان. الحالة الاولى ان يكفئ او ذكر لك في التشجير هنا من امرأة واحدة او او من نسائه طيب نأخذ على هذا فان كان ذلك من امرأته من امرأة واحدة فما الحكم هذا في الحقيقة لا يخلو من حالتين. اما ان يكفر ثم يظاهر واما ان يظاهر ويظاهر ويظاهر ولم يكفر. فما الحكم ان كان لم يكفر بعد فما الحكم؟ فيه كفارة واحدة. ومفهوم المخالفة ان ظاهر فكفر ثم ظاهر فكفارة وهذا بين. قال لك الحالة الثانية ان ان ان يظاهر من نسائه بكلمة واحدة. ما صورة المسألة؟ اي ان يقول انتن علي كظهر امي مثلا او نسائي علي كظهر امي. فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله كم يلزمه؟ هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى قال رحمه الله قال وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. كما لو قال انتن عليك ظهر امي او نسائي علي كظهر امي. فكفارة واحدة انها بكلمة واحدة. طيب الثانية الحالة الثانية. قال وان ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة. فلو قال زينب علي كظهر امي ورقية علي كظهر امي وسعاد علي كظهر امي والصالحة علي كظهر امي مثلا عنده اربع نسوة فكم كفارة اربع فلو كان بالاشهر كم يصوم يعني ها ثمانية اشهر نعم وهو زور من القول نسأل الله السلامة. نعم ما هن امهاتهن ان امهاتهم الا اللائي ولدنهن نعم قال وان ظاهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم. وكفارته كفارة يمين اخذنا كم مسألة اربعة او خمسة؟ خمسة طيب اربعة المسألة الخامسة المسألة الخامسة تتعلق لا تتعلق بالزوجة وانما تتعلق بالامة فالسؤال هل يجوز للرجل ان يستمتع بامته المملوكة له؟ الجواب غير المزوجة ها وغير المشتركة التي ليوطئها وطئها شريكه هل يجوز؟ الجواب نعم. يجوز له ان يستمتع بامته الخاصة به او التي لم يطأها شريكه اليس كذلك؟ طيب هذه المرأة لو ظاهر منها فقال انت علي كظهر امي آآ ظهارا ولا تترتب عليه احكام الظهار وانما نقول حكمه حكم من حرم على نفسه شيئا اباحه الشرع ومن حرم على نفسه شيئا اباحه الشرع فحكمه انه ان فيه كفارة اليمين. ولذا قال المصنف ومن ظاهر من امته وان ظاهر ان اداة ظاهر فعل الشرط اين جوابه لم يحرم يعني لم يحرم في شرع الله هو قال هذا علي حرام هو لم يحرم في شرع الله وما الحكم وكفارته كفارة يمين هذا يقع احيانا من الناس من يقول يحرم علي ان افعل كذا يحرم علي ان اذهب بيت فلان. يحرم علي ان ازور فلان. او بعض الناس في بعض الاعراف مثلا يدخل عند الرجل فيصب له الفنجان القهوة يقول يحرم علي حتى تسمع ما اقول او يحرم علي حتى تعطيني ما اطلب مثلا فهذا هل صار حراما عليه بقوله هذا؟ لا ولكنه لو شربه فما الحكم؟ عليه كفارة يمين. مسألة ثانية قال ان ظهر من امتي هذه الصورة. سورة اخرى وقال انت علي حرام او امتي علي حرام. قال لك ايضا لا تحرم والكفارة كفارة يمين. او حرم شيئا مباحا على نفسه فكفارته كفارة يمين هذا هو المشهور من المذهب. ودليله في المذهب اول سورة التحريم ما اولها يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك؟ والله غفور رحيم ماذا قال بعدها؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. ومن هنا اخذ فقهاؤنا رحمهم الله ان من حرم على نفسه شيئا فحكمه حكم اليمين كفارته كفارة يمين قال المصنف رحمه الله هذا كله سهل. ظهر من امرأة من امته حرم امته. الثالث حرم شيئا مباحا عليه اه لكن لو المشكلة لو ظاهرت هي من زوجها. يعني ماذا قالت؟ قالت انت علي كظهر ابي مثلا او انت علي كابي وقصدت الظهار فالسؤال هل يعد هذا ظهارا؟ قال لك المصنف رحمه الله لم يحرم وكفارته كفارة يمين طيب هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وقولهم وجيه جدا لما قال هي هو ليس ظهارا ناسب ان يقول ماذا الكفارة كفارة يمين حكمها حكم من حرم على نفسه شيئا مباحا. لكن المشهور من المذهب انه ليس ظهارا ويجب عليها ماذا؟ كفارة الظهار عجيب غريب ها غريب ليش غريب لا هو على قوله القاعدة مطردة ما دام انه ليس ظهارا اذا لا كفارة لا نقول عليها كفارة ظهار لكن المشهور من المذهب قالوا ليس ظهارا وعليها كفارة. لماذا؟ طيب. اذا اكتب هذا لو ظاهرت المرأة من زوجها اكتب فالمصنف لا يعده ظهارا الا ان المذهب انه ليس ظهارا كما قال المصنفين ليس ظهارا لكن عليها كفارة ظهار وهو من مفردات المذهب وهو من مفردات المذهب وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب كلمة وهو قياس المذهب اجعلها بين قوسين واكتب بعدها قاله المصنف في المقنع قاله المصنف في المقنع لذلك قلت لكم القاعدة تكون مطردة. اذا قلنا ليس ظهارا الاصل ان نقول لا كفارة ظهار طيب للفائدة لماذا الفقهاء في مشهور المذهب؟ قالوا انه ليس ظهارا هذا بين كما قال المصنف هذا بين لماذا؟ لان الظهار يكون الزوج لكن العجيب لماذا قالوا عليها كفارة ظهار؟ قالوا لانها صدق عليها انها قالت منكرا من القول وزورا وهي احد الزوجين فثبتت عليها الكفارة قياسا على على الزوج. هي احد الزوجين وقالت منكرا من القول وزورا. فثبتت عليها الكفارة طيب اذا هو ظهار قالوا لا ليس ظهارا. طيب ما الفرق اذا بين ظهار الرجل وظهارها هي؟ الفرق ان ظهار الرجل ظهار الرجل يحرم المرأة حتى تكفر واما بالنسبة لها فانه لا يحرم على زوجها قربانها ويجب عليها ان تكفر. عرفنا الفرق الان فصار في في النسبة للرجل يحرم زوجته. واما بالنسبة لها لا يحرم عليها زوجها ويجب عليها ان تكفر. وعلى كل حال اذا مشينا على ما مشى عليه المصنف فهو وجيه جدا. طيب قال رحمه الله نعم كفارة يمين. نعم. قال والحر والعبد في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام. اه يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الحر والعبد سواء في هذا في هذه المسألة. الا ان العبد لا الا بالصيام لانه عبد مملوك لا يملك لا يملك نفسه اصلا. وبالتالي فلا يكفر بالعتق ولا يكفر بالاطعام لانه هو في نفسه مال مملوك. طيب نأخذ الان بعض التمرينات اي الالفاظ الاتية ليس من الظهار انت عليه كظهر امي كظهر اختك كظهر خالتك كبنت عمي. في الاخير مثل الجماع في نهار رمضان. طيب من ظهر من من امرأته ثلاث مرات ولم يكفر فماذا يلزمه؟ كفارة كفارة واحدة من ظهر من نساء الاربع بكلمة واحدة فكم كفارة؟ كفارة واحدة. كفارة واحدة طيب من حرم على نفسه شيء مباحا من الطعام ها عليه كفارة يمين