له لا في بلده ولا في غيرها. كلها من اجل ان بصمته توافقت مع بصمة في مكان ما. هذا سمعت فيه اشياء مضحكة جدا قال المصنف رحمه الله نعم. قال فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطأها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر حسبك وان وطأ انا ها وان ولدت امرأته او امته. نعم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر مسألة تتعلق بلحوق الولد بالنسب لابيه آآ فانه احيانا قد يقع الاشكال وتقع الريبة ولو لم يكن قد شهد عليها بزنا. ان يتزوج امرأة مثلا. وبعد زواجه منها ثلاثة اشهر مثلا تلد المرأة يتبين انها كانت حاملا وتلد مثلا فهل يلحق الولد بهذا الزوج الجديد او لا فقال لك المصنف رحمه الله ساذكر لك في هذا الموضع بعض القواعد التي تنفعك في معرفة متى يمكن ان ان يلحق الولد بهذا الزوج باولى. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى من ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها اذا ذكر لك مسألتين. المسألة الاولى اذا ولدت امرأته يعني زوجته وهل يشترط في زوجته ان يقر بوطئها الجواب؟ لا او المسألة الثانية ان تلد امته بشرط ما هو الشرط ان يكون قد اقر بوطئها ولدته ولدا يمكن كونه منه طيب كيف نعرف انه يمكن كونه منه لو ولدت بعد ما تزوجها بخمسة اشهر فهل يمكن ذلك لا لماذا لانك درست ان اقل مدة الحمل ستة اشهر واضح؟ طيب لو انه عقد على امرأة عن طريق الوكالة في زمن قديم قبل الطائرات والسيارات وكل صاحبه فعقد قال له اذهب الى بلد كذا وكذا اذهب الى الصين مثلا واخطب لي فلانة بنت فلان وكن وكيلي في قبول هذا النكاح فعقد عليها هناك والمسافة حتى يأتي او حتى تأتي هي او حتى يذهب اليها تحتاج اشهر في الطريق مثلا فبعد العقد بستة اشهر ولدت فالسؤال هل يلحقه ولدها او لا؟ لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون منه في هذه الحال لانهم يشترون كما سيأتي ان شاء الله او لم يذكره قال سيأتي بكلام المصنف منذ امكن اجتماعهما وهل هذا يمكن الان في هذه الصورة؟ الجواب لا يمكن في هذه الصورة لا يمكن. طيب قال لك المصنف يمكن كونه منه طيب اذا اكتب عندها وذلك بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها في زوجته منذ امكن اجتماعه بها في اي مسألة بمسألة زوجته طيب وفي مسألة امتهم متى؟ منذ اقر ها؟ يعني آآ ان تلد لاكثر من نصف سنة منذ اقر اذا اكتب ومنذ وطأ امته يعني بعد نص سنة منذ اقر بوطء امته نعم قال المصنف رحمه الله لو كان ذلك كذلك ما الحكم لحقه نسبه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا ينسب هذا الولد لغير صاحب الفراش الذي هو زوج هذه المرأة. نعم نعم زوج المرأة نعم قال ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها. قال لك المصنف رحمه الله لو لو اراد هذا الرجل ان ينفي آآ الولد عنه فقال لك لا طريق للنفي الا ان يكون ذلك باللعان. واللعان كما درسنا انه يختص بالرجل مع زوجته ولا ولد الامة لا يستطيع ان ينفي ولد الامة عن ان يلحق به الا بدعوى استبرائها. كيف الا بدعوى استبرائها لما علمنا ان اللعان يختص بالزوجين فلو ولدت امته ولدا وهو يرى ان هذا الولد ليس منه وانها ربما زنت هذه الامة. فقلنا انه لا يستطيع ان يقع لعان مع مع مع هذه الامة. فما الحكم؟ فاذا لم يمكن ملاعنة امته فيمكنه نفي الولد آآ منها اذا ادعى استبراءها بعد وطئه اذا لما قالت الا بدعوى استبرائها اكتب ادعى استبرائها بدعوى استبرائها استبرائها بعد اكتب بعد وطئه. ويحلف عليه صورة المسألة كيف صورة المسألة يعني رجل وطئ امته ثم حاضت وطهرت وامسك عنها حتى حاضت ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد بعدها بزمن اتت بولد فهذا حصل بعد ان استبرأها وتبين خلو رحمها من الولد. فحينئذ يمكنه ان ان ان ينفيه عنها ويشترط في ذلك ماذا؟ على مشهور المذهب ان يحلف عليه. نعم. قال رحمه الله وان لم يمكن قال وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لك ساذكر لك امثلة كيف لا يمكن ان يكون منه. قال لك مثل ان مثل ان تلد امته لا قل من ستة اشهر منذ وطئها. واضحة الصورة نعم او امرأته لاقل من ذلك منذ امكن اجتماعه منذ امكن اجتماعهما. فالشرط عندنا في المذهب هل هو تحقق الاجتماع او او عدم اشتراط الامكان قالت الشرط عندنا هو امكان الاجتماع ولو لم نتحقق من ذلك في الصورة التي قلت لكم تزوجها وهي في الصين هل امكن الاجتماع؟ لا هو لم يمكن الاجتماع لكن لو كان قد تزوجها وهي في البلد نفسه امكن اجتماعهما او لا؟ ولو لم يتحقق من الدخول يعني احيانا يحصل هذا ويقع حياء من المرأة او من الزوج في ذكر انه قد حصل اجتماع في الاثبات البصمة الوراثية اقوى من من عمل القافلة فنعمل بها عند الاثبات. بمعنى لو مثلا اشتبه عندنا طفل هل هو ابن فلان او لا فاثبتناه لاحدهما بالبصمة كان ذلك معتبرا وقويا مثل ما يحصل الان انه يعقد العقد مثلا بين الرجل وبين المرأة وتمكث عند اهلها زمنا قبل ما يسمى بالزواج وليلة العرس فالسؤال وهي معه في نفس البلد هل يمكن اجتماعهما او لا؟ يمكن فاذا ولدت بعد عقده عليها لستة اشهر لاكثر من ستة اشهر فان الولد يلحق به لماذا؟ لانه يمكن اجتماعهما هنا مسألة لابد ان ان ننبه لها انه شاع عند كثير من الناس ان يعقد الرجل على المرأة ثم يتأخر ما يسمى بالزواج والفرح هذا شائع عند كثير من الناس الان خلال هذه الفترة تختلف اعراف الناس فمن الناس من عرفهم انه يذهب ويزور فقط ومن الناس من فقط يتكلم ومن الناس من لا يتكلم ولا ولا ينظر ولا ولا شيء ومن الناس من عندهم الامر اوسع بكثير فانه يذهب ويزور ويخرج معها ويتمشى ويتغدى ويتعشى يعني كل شي في الحقيقة هذا الذي يحصل عندنا منه عندنا معه وقفتان الوقفة الاولى من حيث الحكم الشرعي هل هو حلال او حرام هو حلال هي زوجة له لا شك لكن من حيث وهي الوقفة الثانية من حيث العرف العام عندنا فهذا ليس حسنا ومن حيث ما يترتب عليه من مآلات سيئة فيما نسمع في كثير من الاحوال الافضل في الحقيقة ان لا يكون لانه في كثير من الاحوال انه خلال هذه الفترة هي زوجة له وهي حلال له فربما ربما يجامعها واذا ربما حملت ثم بعد ذلك قد لا يستمر هذا النكاح. ثم هي تستحي ان تخبر الناس وتستحي ان تخبر اهلها. ثم يظن الناس بل حتى ربما اهلها انها ما زالت بكرا لم توطأ ثم يتقدم اليها اخر ثم يحصل الغش والتدليس انها بكر وهي ليست بكرا ثم تقع من المفاسد ما لا يعلم به الا الله ففي الحقيقة الحزم في هذا هذا الامر ومنع هذا واغلاق هذا الباب لا شك انه افضل من فتحه خاصة في هذا الزمان. نعم قال رحمه الله قال او كان الزوج ممن لا يولد لمثله ومن الذي لا يولد لمثله؟ كم ضابطه؟ كمن له قال لك مثله قال كمن له دون عشر سنين فعندنا في المذهب يقولون من له عشر سنين يمكن وطؤه. ومن دون ذلك لا يمكن. قال او او الخصي المجبوب لم يلح الخصي الذي سلت والمجبوب اي مقطوع الذكر فيقول المصنف رحمه الله هذا لا يلحق به الولد لو تزوجها بهذه الصورة فانه لا يحق به الولد هكذا قال المصنف رحمه الله والمشهور في المذهب ان الخصي والمجبوب يلحق به الولد ان الخصي والمجبوب يلحق به الولد فيه خلاف. ومن لدن عشر سنين نعم اذا كان له عشر سنين. لا اذا كان له عشر سنين هذا بين طيب قال رحمه الله انتهينا من هذا الفصل؟ نعم طيب تزوج رجل امرأة في شهر محرم وتسلمها في الشهر نفسه وولدت في شهر ربيع الاول من نفس العام فهل ينسب الولد له لا ينسب هذه واضحة. طيب او اتزوج امرأة في شهر محرم وولدت في شهر رمضان من نفس العام فهل ينسب الولد له؟ منصب. نعم نعم نعم احسب محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاول جماد الثاني. مرت ست زادت على ستة اشهر نعم هو ايش السؤال وولدت في شهر رمضان؟ نعم. الاصل يعني منذ امكن اجتماعهم. نعم طيب بما ينتفي ولد المرأة عن زوجها ببراءة الاب يقول انا اتبرأ منك بثبوت الزنا على المرأة باللعان بجميع ما سبق باللعان فقط. طيب طيب نأتي الان الى هذا سؤال مهم. ما حكم الاعتماد على البصمات بصمات الوراثية في اثبات النسب ها قولا واحدا اه طيب النص النص يخالف هذا الاجتهاد. بمعنى لو ان رجلا ادعى قال انا اتبرأ من هذا الولد وهذا الولد ليس مني او انا اشك فيه او نحو ذلك فطالب بالبصمات الوراثية فاجروا البصمة الوراثية فقالوا ان هذه البصمة تقول ان هذا الولد مستحيل ان يكون من هذا الرجل فهل يعمل بها؟ الجواب النص يأبى هذا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش ورقة وللعاهل الحجر نعم من الذي قال لا انا اتكلم على الشيخ ابن قدامة ويحرم الاعتماد على البصمة وله في الصفحة نعم هو على كل حال هذه المسألة من الوسائل المعاصرة والفتوى التي خرجت بها فيما اظن المجامع الفقهية هو انه آآ لا انه يمكن الاعتماد عليها في اثبات النسب لان قرينتها اقوى من القافة. القافة الذين عندهم خبرة وعندهم فراسة قوية فاذا نظروا للرجل قالوا هذا ابن فلان او نحو ذلك اما ما يتعلق بنفيه عنه يقول لا هذا ليس ابنا لي فنقول هذا لا يجوز وهو الذي عليه الفتوى اظنها فتوى المجمع الفقهي اظن هو لعله تبع فتوى مجمع الفقه. هنا مسألة اخرى لا بأس من ذكرها وهي مسألة نسب القبيلة نسب القبيلة ان يقول مثلا قوم من الناس ان ان قبيلتنا بناء على البصمة الوراثية تنتسب الى قبيلة كذا مثلا وهذا الامر كان هو الموافق المتواتر والمستفيض عنهم فاذا كان ذلك كذلك اذا صح ذلك فلا اشكال لكن اذا اذا كانوا يذكرون يذكرون شيئا يخالف المشهور المتواتر المستفيض عنهم بل حتى عند انفسهم فالاصل عند علماء عند الفقهاء وحتى عند النسابين ان هذا لا يلتفت اليه وان الاصل ان يصار الى المتواتر المستفيض وذكر الامام ابن قدامة رحمه الله عن ابن المنذر اجماع من يحفظ من اهل من اهل العلم ان الاستفاضة هي المعتبرة في اثبات الانساب فلا يشار الى هذا هذا كله على التسليم بان هذه البصمة لها اعتبار في الانساب البعيدة لانه ذكر ان هذه البصمة تختلف في الحقيقة في الانساب البعيدة عن بعض المتخصصين ثم انه حتى لو حصل شيء فان عندنا النص الشرعي يقول ماذا؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم هذه نعم الحجر الحد يعني الرجم ونحوه يعني ليس الحد المراد انه ليس له شيء. طيب نكمل الان لو يكتب في ورقة في حالات الاشتباه بالموت. نعم هو الاصل نعم نعم اما في غيرها فلا يفتح هذا الباب. هو هو الظاهر المرجع ما ذكره اظنها فتوى فتوى المجنون قرار مجلس الفقه نعم. طيب طيب اه نأتي الان نكمل قال المصنف رحمه الله. قال فصل واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطأ الشريكان. هذا هذا شف السؤال لخمس مئة وتسعة وثلاثين ما حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من مسافة ثابتة؟ ثابتة بماذا بالتواتر والاستفاضة ونحوها هذه هذه لا يجوز التشكيك فيها ولا يجوز لاحد من هذه القبيلة ان ينسب نفسه الى غير قبيلته بسبب بصمة هذه فيها اشياء مضحكة اشياء مضحكة جدا يعني سمعت بها جدا مضحكة ان يخرج انسان في اخر الدنيا وينسى التسب الى قبيلة مثلا داخل الجزيرة العربية وهو لا يمت لها باي صلة ربما يكون كافرا اه ابا عن جد وبهذه البصمة يدعي نسبا لا يعرف