ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل مهمة تتعلق بمن يحفظ المولود. من هو الاحق بحفظ الطفل هو حفظ الصغير وحفظ المعتوه ونحوهم. احيانا لا يكون هناك اشكال اصلا كأن يكون الرجل متزوجا امرأة وعنده ولد وما زالت المرأة تحت يده تسكن معه فهنا لن يحصل نزاع اصلا لكن احيانا قد يقع النزاع كأن يحصل فرقة بين الزوجين او ان يموت احدهما او او ان يموت كلا الزوجان او ان يموت كلا الزوجين فمن الذي هو احق بهذه الحضانة؟ فما المراد بالحضانة اولا؟ اكتب هي حفظ صغير ومعتوه ضع شرطتين شرطتين وهو المختل العقل المعتوه هو المختل العقلي. حفظ صغير ومعتوه وضع شرطتين او قوسين مربعين وهو المختل العقل. ومجنون يعني حفظ صغير و معتوه ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. من احق الناس بالحضانة؟ قال المصنف رحمه الله. نعم. قال احق الناس بحضانة طفلي امه نعم. ثم امهاتها ام امها ام امها ونحو ذلك. قال وان علونا وان علونا ام امي امي ام مثلا ثم ثم الاب ثم الاب بعد الام وامهاتها يأتي المرتبة الثالثة مع الاب ثم ثم امهات ثم امهاته وان علونا ثم ثم الجد ثم الجد ثم ثم امهاته ثم امهاته وان علونا ثم الاخت من الابوين يعني الاخت الشقيقة ان كانت هناك اخت شقيقة لهذا المحظون لهذا الطفل ثم ثم الاخت من الاب ثم ثم الاخت من الام. نعم. ثم العمة ثم الخالة. مشى المصنف رحمه الله على تقديم العمة على الخالة وهي احدى الروايات والمشهور من المذهب العكس. تقديم من الخالة على الامة طيب ثم ثم الاقرب فالاقرب من النساء. من النساء. وبناء عليه. بنت الاخ تقدم على بنتي الاخت وبنته الاخ الشقيق لو ان طفلا صغيرا لم يكن له الا بنت اخ. عنده اخ كبير وهذه عندها بنت صالحة للحضانة بنت اخ شقيق وهناك بنت اخ لاب فمن المقدمة الاخ الشقيق وعلى هذا فقس. طيب. قال ثم ثم عصباته الاقرب فالاقرب. عصباته كما درست في المدرسة في كما درس في المواريث. فيقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب والاخ يقدم على العم والعم الشقيق على العم لاب وعلى هذا فقس. نعم قال ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لاجنبية يقول لك المصنف رحمه الله اذا عرفت من الاولى بالحضانة لابد ان تعرف موانع الحضانة فقال لك من الموانع الرق فلا حضانة لرقيق يعني الرقيق لا يصلح ان يكون حاضنا لطفل حر طيب قال ولا فاسق. يعني لا حضانة لفاسق على محظور. لانه قد لا يرعاها ربما يفسده. ولا ولا امرأة مزوجة لاجنبي لاجنبي من الطفل. فلو كانت المرأة اما للولد مثلا فهي احق به ما لم تتزوج. انت احق به كما قال عليه الصلاة ما لم تنكحي. فاذا نكحت فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون آآ اجنبيا عن المحظون او لا فلو تزوجت بعم المحظون مثلا او خالي المعدة خاله ما ينفع لو تزوجت بعم المحظون مثلا فهي احق به. لكنها لو تزوجت باجنبي عنه فما الحكم؟ سقطت فانها تسقط حضنتها. قال فان زالت نعم قال فان زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. افرظ انها تزوجت ثم طلقت عاد حقها في الحضانة. طيب قال المصنف رحمه الله. قال واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين لك المصنف ما ذكرته لك من هذا الاصل انه فيمن كان في من كان دون سبع سنوات فان بلغ سبع سنوات فيختلف الحال من الذكر عن الانثى. فان كان ذكرا وهو ما عبر عنه بقوله اذا بلغ الغلام سبع سنين فما الحكم فيه قال يخير بين ابويه كما خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين ابيه وامه فكان عند من اختار منهما. طيب وان كان انثى واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها. قالوا لان الاب احفظ لها ويلحقها العار ويلحقه عارها. وهذا صحيح فان المرأة مهما كانت فانها لا تكون آآ في الحفاظ على العار وما والعرظ مثل حفاظ الرجل وهذا وهذا واقع. واذا بلغت الجارية سبعا فابوها حق بها. نعم قال المصنف وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان جاء الام ان ترضعه باجر مثلها. يقول لك المصنف رحمه الله من الذي يجب عليه ما يتعلق بالرضاع؟ هل هي الام او الاب السؤال اليست الرضاع واللبن؟ اليس من تبعات النفقة ما يتعلق بالنفقة؟ الجواب بلى. اذا من الذي يجب عليه الانفاق؟ هو الاب اذا هو الذي يجب عليه ذلك. فيجب عليه ان يسترظعظع السين والتاء للطلب يعني ان يطلب مرضعة ترضع ولده. قال لكن الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها فاذا قالت الام انا اريد ان ارضع ابني فهي احق بها من غيرها. فلو طلبت على ذلك اجرة فذلك من حقها سواء كانت في حبال الزوج او او مطلقة. علم من هذا ان الزوجة لا يلزمها ارظاع ولدها دنيئة كانت او شريفة ذات منصب عال ونحو ذلك لا يلزمها ولو كانت عادة النساء امثالها ان ترضع لا يلزمها. وان وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. الا في حالة واحدة وهي حال الظرورة. ان يخشى تلف الولد. كان يكون هذا الولد لا يقبل غير ثدي امه فحين اذ يجب عليها ذلك. قال رحمه الله فان لم يكن له فان لم يكن له اب ولا مال على ورثته اجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. يقول لك المصنف رحمه الله ان لم يكن له اب ولا مال عنده من ورثه من ابيه حتى نسترظع حتى نسترظع له من ماله فما الحل؟ الحل حينئذ ان نأخذ ان ان ان يتولى اجرة الرظاع ورثته. بمعنى هذا الطفل لو مات من سيرثه عنده مثلا جد وجدة او او اخ واخت او نحو ذلك فنقول يجب عليهم اجرة رظاعه على حسب ميراثهم منه فنقدر ان هذا الطفل مات واخذ مثلا اخوه الثلثين واخته ثلثا للذكر مثل حظ الانثيين. اذا نقول ان الرضاع اجرته ستكون مقسمة على ثلاثة اثلاث ثلثان على اخيه وثلث على على اخته ثم نأخذ ما تيسر من هذه ثم نقف ان شاء الله من الحق بحضانة طفل ممن يأتي؟ الام. الام. من يلحق بحضانة طفله ممن يأتي؟ الشقيقة الخالة بنت الاخ؟ ها الخالة مقدمة لا الشقيقة ها؟ نعم الاخت شقيقة مسلا الاخت الشقيقة نعم الاخت الشقيقة مقدمة بلا شك طيب اه من الحق بحضانة الطفل ممن ياتي؟ ام فاسقة اب عدل خالة عدل. ام فئة اب عدل لان الاب مقدم على الخالات. صحيح طيب اذا بلغ الغلام سبع سنين فعند من يكون من ابويه يخير بينهما اذا بلغت الجارية عند من تكون عند ابيها وجوبا كما قال فقهائنا اراد الاب ان يسترضع لابنه مرضعة فاصرت ام الرضيع المطلقة من والد الرضيع ان ترضعه باجرة المثل فهل لها الحق؟ الجواب لها الحق في ارظاعه باجرة وبدونها. صحيح لها الحق طيب نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة. وارجو ان نتفرغ في هذا الوقت للدعاء. وسيكون توزيع النسخة الجزء خامس قبل المغرب ان شاء الله تعالى. الجزء الخامس من الكتاب لم يتبق لنا في هذا الجزء الا النفقة المماليك والوليمة والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين