طيب الذي بعده؟ باب قال باب الوليمة شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر احكام ولي ذكر احكام وليمة العرس. والحقيقة ان ذكره لها في هذا الموضع على خلاف كثير من كتب الفقه. فالعادة ان ان يذكر هذا الباب متى؟ في كتاب النكاح قبل ما يتعلق باحكام العشرة والطلاق والظهار. فسبحان الله ذكره المصنف في هذا الموضع ولا ادري ما علة ذلك. قال رحمه الله وهي قال وهي دعوة العرس الوليمة عند الفقهاء اذا اطلقت الوليمة يعني قيل وليمة وسكت فالمراد ولمة العرس فان قصد غيرها فيقال فانها تضاف حينئذ فيقال وليمة ختان. وليمة املاك وليمة حفظ القرآن هذا فقس طيب فاذا اطلقت فهي المرادة قال وهي دعوة العرس نعم ما حكمها؟ فيها مسائل المسألة الاولى ما حكمها؟ قال وهي مستحبة نعم لقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاة. نعم. والاجابة اليها واجبا. المسألة الثانية حكم الاجابة اليها. حكم الاجابة لدعوة العرس. فقال لك المصنف واجبة. لكن هذا في الحقيقة له قيود. اكتب على من عينه يعني لو ان رجلا دخل علينا الان في هذا المسجد وقال ايها الناس هلموا الى الطعام الليلة فان عندي عرسا. فهل يجب علينا حضور باعيان لا لكن لو قال يا محمد يا صالح انا ادعوك الليلة وعينه فما الحكم توفر الشرط الاول ننظر لبقية الشروط اكتب والداعي مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب في الدعوة الاولى في الدعوة الاولى كيف الدعوة الاولى؟ لو ان رجلا دخل علينا الان فقال الله يحييكم عندنا الليلة عشاء وعرس تفضلوا وعينك قال يا فلان تفضل عندي فأجبته ثم جاء اليوم الثاني وصلى معنا الظهر وقال الله يحييكم ترى عندنا اليوم غدا للعرس السابق الدعوة الثانية ثم قال في الليل الدعوة الثالثة فما الحكم؟ ما حكم ما التي يجب اجابتها؟ الاولى هي الواجبة. اما الثانية والثالثة فلا تجب نعم بل في الثالثة تكره اجابته لانها فيها بذخ واو نعم قال المصنف رحمه الله قال لقول رسول الله والاجابة اليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وصلى الله عليه وسلم. ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف. المسألة الثالثة اذا اجبت فهل يجب عليك ان تأكل؟ قال لك لا يجب اكتب ومن لم يجب ومن لم يحب اكتب واستحب اكله يعني لا يجب عليه ان يأكل. استحب اكله ولو كان صائما تطوعا. قال قال الفقهاء مع جبر خاطر ويأكل مع جبر خاطر ان علم انه يجبر خاطر الرجل طيب قال ان يطعم ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف ادى الواجب يعني اذا ليست اجابة الدعوة بالاكل طيب المسألة التي بعدها قال والنثار والتقاته مباح مع الكراهة. النثار ها بعض الناس ماذا يفعلون في العرس او في غير العرس يأخذون دراهم او نحوها وينثرونها على الناس هذا النفاق. اذا اكتب شيء يطرح في ايام التزويج هذا النفاق شيء يطرح في ايام التزويج من دراهم او غيرها ينثرون اشياء النثار ما حكم النثار؟ يعني ان صاحب الوليمة ينثر مثل هذا ما حكمه قال مباح مع الكراهة طيب لو انه نثر كان ينفر فما حكم التقاطه هذه المسألة التي بعدها؟ حكم التقاط النثار. كون الانسان يرى شيئا من النثار دراهم يعني رماها هكذا على الناس فذهب يلتقطها فما حكمه؟ قال لك المصنف مباح مع الكراهة اكتب فان حصل في حجره واضح في حجره يعني في يعني في اجره يعني الكتاب الان في حجر اخينا الشيخ ايمن هذا هو حجره طيب فان حصل في حجره ها فله اخذه نعم فله اكتب فهو له فهو له. لو لو حصل في حجره فهو له. وسواء ذلك في عرس او في غيره. طيب. قال رحمه الله قال وان قسم على الحاضرين كان اولى. كان اولى من هذا النفاق الذي يحصل. طيب قال رحمه الله تعالى الان انتهينا والحمد لله من باب الوليمة وانتهينا من هذا الجزء. اليس كذلك الحمد لله طيب ما ما الوليمة اذا عند الاطلاق الدعوة الى آآ دعوة العرس فقط نعم عند الاطلاق طيب ما حكمها؟ مستحبة؟ ما حكم الاجابة اليها؟ واجبة بالشروط التي ذكرتها؟ بما تحصل اجابة الى وليمة العرس بمجرد الحضور لا تحصل لا بالاكل تحصل بالدعاء وان لم يحضر. بمجرد الحضور لمجرد الحضور وان لم يأكل. والاولى ان يدعوه وان لم يكن. حكم النفاق والتقاطه يكره النفاق ويباح التقاطه ها هذا ايش الجواب؟ هذا خطأ ما الجواب مباح معه كراهة مكروهان يباح النفاق لا مكروهان كلاهما كلاهما قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة اذا مكروهان الصواب ان تختار طيب ننتقل الان الى الجزء التالي والكلام عنه