﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فما زلنا مع هذا الكتاب المبارك وهو كتاب عمدة الفقه للامام الموفق ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي عليه رحمة الله. كنا قد وصلنا او وصلتم في هذا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الكتاب الى اي موضع كتاب الحدود اليس كذلك؟ بس بتجيب لي نسخة جزاك الله خير الله يكرمك وكتاب الحدود ايها اخوة الكرام الله يجزاكم خير. كتاب الحدود ايها الاخوة الكرام تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن عدة ابواب. وهو من ابواب

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ذلك ان المعاصي منها ما يجب فيه حد. يعني ايش حد؟ يعني عقوبة مقدرة من قبل الشرع. لا يزاد عليها ولا ينقص منها فان لم يكن هناك حد وكان في المعصية كفارة مثل الجماع في نهار رمضان معصية فيها كفارة فيكتفى بالكفارة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
لا حد فيه ولا كفارة ففيه التعزير يعني التأديب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود بذكر مقدمة تتعلق بالحدود. هذه المقدمة فيها مسائل المسألة الاولى من الذين تقام عليهم الحدود. من الذي يقام

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
هو من اجتمعت فيه الشروط الاتية الشرط الاول ان يكون مكلفا. الشرط الثاني ان يكون عالما بالتحريم. قال المصنف رحمه الله تعالى لا يجب الحد الا على مكلف عالما بالتحريم. المكلف يجمع وصفين بالغ وايش؟ وعاقل. والعالم بتحريم يخرج الجاهل اذا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
انا معذورا في جهله كحديث العهد بالاسلام ونحو ذلك. مثال ذلك رجل حديث عهد الاسلام جاءكم واحد مثلا في امريكا. ودخل في الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وفرح باسلامه ورجع الى البيت وعزم ايش؟ اصحابه على الخمر. فرحة بايه؟ باسلامه

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
شربوا الخمر في ذلك اليوم فهل هذا يوجب بالحد ولا لا؟ نقول لا لانه جاهل بالتحريم مسكين ما يدري. واضح؟ طيب الصغير والمجنون. المسألة الثانية في هذه المقدمة من الذي يقيم الحدود؟ هل انا مثلا من حقي اقيم الحد على اولادي

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
البيت ولا واحد شيخ امام مسجد يقيم الحد على جماعة المسجد؟ لا. الحد لا يقيمه الا الامام او نائبه وهذا هو الاصل. الاصل ان الحد لا يقيمه الا الامام. الامام يعني امام المسجد يا جهاد ولا ها؟ الامام يعني الامام الاعظم

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وهو السلطان او من انابه السلطان في اقامة الحدود. واضح؟ فلذلك قال الامام او نائبه. هناك استثناء وهي مسألة اقامة السيد الحد على عبده. هل السيد يقيم الحد على عبيده؟ قال المصنف الا السيد. فان له اقامته بالجلد

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
خاصة ها آآ على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها. اذا السيد على عبده هل يقيم الحدود على عبيده؟ قال لك يقيم الحد في الجلد دون غيره. يعني ما يقطع مثلا لو العبد

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
هل يقطعه السيد؟ لا لكن لو اتى بما يوجب الجلد جلده مثل الزنا كما جاء اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحكم قال المؤلف على رقيقه القن. القسم الثاني غير القن اللي هو المكاتب ها واو

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
الامة المزوجة فهذه لا يقيم عليها وسيأتي بعد قليل لكن المسألة الثانية هنا قلنا القطع هل يقطع يده؟ هل يقطع يده او يقتله؟ لا قال وليس له قطع في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا امته المزوجة. اللي هي المسألة ايش؟ الثانية

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
انه ليس له ان يطبق الحد على مكاتبه لان المكاتب في طريقه الى الحرية. واضح؟ وكذلك المزوجة فان آآ سلطة السيد عليه ليست كاملة لانها متزوجة ولها حقوق على زوجها. واضح؟ ثم

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة وهي تتعلق بالعبيد قاعدة في هذا الباب. ان الفرق بين الحر والعبد في ابواب الحدود ان حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. القتل لا يتنصف طبعا ما يمكن تقول والله يقتل نصف قتلة. لكن الجلد ايش

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
يتنصف لكن مثلا لو ارتد العبد نقتله نص قتلى ولا لا هذه حد القتل لا يتنصف انما التنصف في في الجلد ولهذا قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. المسألة الاخيرة في هذا الباب

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
وهي الرجوع عن الاقرار بالحد. انسان راح عند القاضي واعترف على نفسه بالزنا او اعترف على نفسه بشرب الخمر. ثم تراجع عن اعترافه هل يقام عليه الحد؟ قال المصنف ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط لان الحدود حقوق لله وحقوق الله مبنية

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
على المسامحة وقاعدة باب الحدود. هذه القاعدة احفظوها في كل ابواب الحدود الى ان ننتهي منها. الاصل في الحدود انها تدرأ بالشبهات ولهذا يعني الشرع يتطلع الى اسقاط الحد. عندك حد والله يمكن يثبت ويمكن ما يثبت

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اقرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة في ابواب الحدود. هذه مقدمة الاولى في باب الحدود ثم نأخذ بعض الاسئلة ونواصل ان شاء الله. يقول لك السؤال يشترط لاقامة الحد على الشخص ان يكون

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
مكلفا مسلما حرا اجتمع فيه جميع ما سبق. وش تقولون؟ مكلف. مكلفا احسنت. طيب مسلما؟ هل يشترط لا يشترط الذمية لا يقام عليه الحد؟ نعم القرآن. يقيم السيد الحد على عبده اذا ثبت على العبد الجلد

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ولا القطع في السرقة ولا القتل في الردة ولا جميع ما سبق. الجلد فقط احسنت. هل يسقط الحد بالرجوع عن الاقرار ما يسقط يسقط ذي قاعدة تقول لا عذر لمن اقر الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد لا يقبل الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد لا يقبل

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
لكن في الحدود يقبل واضح؟ طيب نأخذ اسئلة المقالية الشاملة نراجع فيها الباب يقول السؤال الاول ما شروط من يقام عليه الحد؟ ها المشايخ مكلفا عالما بالتحريم احسنت من الذي يقيم الحد؟ السلطان او نائبه الامام الاعظم او نائبه

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
والسيد يقيم الحد في الجلد خاصة على كل عبيده ولا يخرج منهم ما يختص بالقن فيخرج المكاتب والامة المزوجة. ما الفرق بين العبد والحر في الحدود؟ العبد على النصف في ايش؟ في

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
خاصة. نعم. من اقر بحد ثم رجع عنه فهل يسقط؟ الجواب نعم يسقط عنه الحد. ثم ننتقل بعد ذلك الى الفصل الذي بعده وايضا مقدمة في الحدود. اول مسألة في هذا الفصل وهي صفة اقامة الحج. ما هي الصفة

25
00:08:00.050 --> 00:08:02.500
في نقيم الحد بها