السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع هذا الكتاب المبارك وهو كتاب عمدة الفقه للامام الموفق ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي عليه رحمة الله كنا قد وصلنا او وصلتم في هذا الكتاب الى اي موضع كتاب الحدود اليس كذلك؟ بس بتجيب لي نسخة جزاك الله خير الله يكرمك وكتاب الحدود ايها اخوة الكرام الله يجزاكم خير. كتاب الحدود ايها الاخوة الكرام تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن عدة ابواب وهو من ابواب ذلك ان المعاصي منها ما يجب فيه حد. يعني ايش حد؟ يعني عقوبة مقدرة من قبل الشرع. لا يزاد عليها ولا ينقص منها. فان لم يكن هناك حد وكان في المعصية كفارة مثل الجماع في نهار رمضان معصية فيها كفارة. فيكتفى بالكفارة لا حد فيه ولا كفارة ففيه التعزير يعني التأديب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود بذكر مقدمة تتعلق بالحدود. هذه المقدمة فيها مسائل المسألة الاولى من الذين تقام عليهم الحدود. من الذي يقام هو من اجتمعت فيه الشروط الاتية الشرط الاول ان يكون مكلفا. الشرط الثاني ان يكون عالما بالتحريم. قال المصنف رحمه الله تعالى لا يجب الحد الا على مكلف عالما بالتحريم. المكلف يجمع وصفين بالغ وايش؟ وعاقل. والعالم بالتحريم يخرج الجاهل اذا كان انا معذورا في جهله كحديث العهد بالاسلام ونحو ذلك. مثال ذلك رجل حديث عهد الاسلام جاءكم واحد مثلا في امريكا. ودخل في الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وفرح باسلامه ورجع الى البيت وعزم ايش؟ اصحابه على الخمر. فرحة بايه؟ باسلامه شربوا الخمر في ذلك اليوم فهل هذا يوجب بالحد ولا لا؟ نقول لا لانه جاهل بالتحريم مسكين ما يدري. واضح؟ طيب وذلك من الصغير والمجنون. المسألة الثانية في هذه المقدمة من الذي يقيم الحدود؟ هل انا مثلا من حقي اقيم الحد على اولادي البيت ولا واحد شيخ امام مسجد يقيم الحد على جماعة المسجد؟ لا. الحد لا يقيمه الا الامام او نائبه وهذا هو الاصل. الاصل ان الحد لا يقيمه الا الامام. الامام يعني امام المسجد يا جهاد ولا ها؟ الامام يعني الامام الاعظم وهو السلطان او من انابه السلطان في اقامة الحدود. واضح؟ فلذلك قال الامام او نائبه. هناك استثناء وهي مسألة اقامة السيد الحد على عبده. هل السيد يقيم الحد على عبيده؟ قال المصنف الا السيد. فان له اقامته بالجلد خاصة ها آآ على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها. اذا السيد على عبده هل يقيم الحدود على عبيده؟ قال لك يقيم الحد في الجلد دون غيره يعني ما يقطع مثلا لو العبد هل يقطعه السيد؟ لا لكن لو اتى بما يوجب الجلد جلده مثل الزنا كما جاء اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحكم قال المؤلف على رقيقه القن. القسم الثاني غير القن اللي هو المكاتب ها واو الامة المزوجة فهذه لا يقيم عليها وسيأتي بعد قليل لكن المسألة الثانية هنا قلنا القطع هل يقطع يده؟ هل يقطع يده او يقتله؟ لا قال وليس له قطع في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا امته المزوجة. اللي هي المسألة ايش؟ الثانية انه ليس له ان يطبق الحد على مكاتبه لان المكاتب في طريقه الى الحرية. واضح؟ وكذلك المزوجة فان آآ سلطة السيد عليه ليست كاملة لانها متزوجة ولها حقوق على زوجها. واضح؟ ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة وهي تتعلق بالعبيد قاعدة في هذا الباب. ان الفرق بين الحر والعبد في ابواب الحدود ان حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. القتل لا يتنصف طبعا ما يمكن تقول والله يقتل نصف قتلة. لكن الجلد ايش يتنصف. لكن مثلا لو ارتد العبد نقتله نص قتلى ولا لا هذه حد القتل لا يتنصف انما التنصف في في الجلد ولهذا قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. المسألة الاخيرة في هذا الباب وهي الرجوع عن الاقرار بالحد. انسان راح عند القاضي واعترف على نفسه بالزنا او اعترف على نفسه بشرب الخمر. ثم تراجع عن اعترافه هل يقام عليه الحد؟ قال المصنف ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط لان الحدود حقوق لله وحقوق الله على المسامحة وقاعدة باب الحدود. هذه القاعدة احفظوها في كل ابواب الحدود الى ان ننتهي منها. الاصل في الحدود انها تدرأ بالشبهات ولهذا يعني الشرع يتطلع الى اسقاط الحد. عندك حد والله يمكن يثبت ويمكن ما يثبت اقرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة في ابواب الحدود. هذه مقدمة الاولى في باب الحدود ثم نأخذ بعض الاسئلة ونواصل ان شاء الله. يقول لك السؤال يشترط لاقامة الحد على الشخص ان يكون مكلفا مسلما حرا اجتمع فيه جميع ما سبق. وش تقولون؟ مكلف. مكلفا احسنت. طيب مسلما؟ هل يشترط لا يشترط الذمية لا يقام عليه الحد؟ نعم القرآن. يقيم السيد الحد على عبده اذا ثبت على العبد الجلد ولا القطع في السرقة ولا القتل في الردة ولا جميع ما سبق؟ الجلد فقط احسنت. هل يسقط الحد بالرجوع عن الاقرار ما يسقط يسقط. ذي قاعدة تقول لا عذر لمن اقر. الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد لا يقبل. الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد لا يقبل لكن في الحدود يقبل. واضح؟ طيب. نأخذ اسئلة المقالية الشاملة نراجع فيها الباب. يقول السؤال الأول. ما شروط من يقام عليه الحد؟ ها المشايخ مكلفا عالما بالتحريم احسنت من الذي يقيم الحد؟ السلطان او نائبه الامام الاعظم او نائبه والسيد يقيم الحد في الجلد خاصة على كل عبيده ولا يخرج منهم ما يختص بالقن فيخرج المكاتب والامة المزوجة. ما الفرق بين العبد والحر في الحدود؟ العبد على النصف في ايش؟ في خاصة. نعم. من اقر بحد ثم رجع عنه فهل يسقط؟ الجواب نعم يسقط عنه الحد. ثم ننتقل بعد ذلك الى الفصل الذي بعده وايضا مقدمة في الحدود. اول مسألة في هذا الفصل وهي صفة اقامة الحج. ما هي الصفة في نقيم الحد بها