﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى فصل اخر يتكلم هذا الفصل عن مسألة تداخل الحدود ودرء الحدود بالشبهات. المسألة الاولى تعدد الحدود. هل تتداخل ولا ما تتداخل؟ عندنا فيها اقسام. القسم الاول اذا عندنا شخص شرب

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
ارخمه كم عليه؟ ثمانين جلدة خلاص زنى وهو محصن عليه القتل صح ولا لا؟ يرجم حتى يموت. طيب ماذا نصنع؟ قال لك اذا كان فيها قتل ثبت القتل وسقط غيره. قال وان اجتمعت

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. ما نروح نجلده اربعين حقت شرب الخمر. وبعدين نجلده مثلا اه آآ حق الزنا ثم نقتله للردة لا خلاص اذا فيها قتل فانه يسقط غيره. واضح

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
طيب وان لم يكن فيها قتل فماذا نصنع؟ نقول اما ان تكون من جنس واحد او من اجنس. فان كانت من جنس واحد قال صنف لو ولو زنا مرارا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. اذا اذا كانت من جنس واحد فزنا ثم

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
ثم زنى ثم زنى ولم يحد. هل يجلد مائة ومئة ومئة ثلاثمائة جلدة اذا كان غير محصن؟ ولا خلاص مئة جلدة اذا زنا مرارا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. طيب اذا زنا فجلد ثم زنى يجلد مرة اخرى هذا ما في

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
طيب من اجناس مختلفة ان كانت من اجناس مختلفة قال وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها توفيت كلها ويبدأ بالاخف فالاخف. فاذا شرب الخمر وزنا مثلا وهو غير محصن. فماذا

7
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
نعمل نقول نجلده حد الخمر ثم يجلد حد الزنا. ويبدأ بالاخف فالاخف. طبعا الاخف مثلا عندنا الخمر ثمانين جلدة اخف من حد الزنا فيبدأ بحد الخمر. المسألة التي بعدها وهي مسألة مهمة جدا وهي قاعدة كما

8
00:02:20.350 --> 00:02:40.350
قلنا لكم قاعدة في باب الحدود وهي درء الحدود بالشبهات قال المصنف وتدرأ الحدود بالشبهات ايش القاعدة؟ تدرأ الحدود بالشبهات هذي قاعدة مهمة في باب الحدود. طيب ما تطبيقاتها؟ اعطاك امثلة. قال ولو زنى بجارية

9
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
له فيها شرك وان قل سيأتي جواب الشرط بعدين في الاخير ايش؟ لم يحد. رجل زنا بجارية تعال ليش زنى؟ قال والله هذه الجارية انا اتملك نصف فمن حقي يوم وصاحبي ليس من حقه ان يطأ في يوم وصاحبه خطأ لكن هذا يسقط عنه ايش؟ الحد اذا

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
لا يجوز اذا كانت الامة مشتركة بين اثنين لا يجوز لاحدهما ان يطأ. واضح؟ طيب لكن وجود الملك شبهة مسقطة للحد قال ولو قل حتى لو يملك حصة واحد في المئة قال او لولده يعني او كانت

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
هذه الجارية. ليش لو وطئتها؟ قال ابني ها؟ ابني يملك فيها حصة عشرة بالمئة. فانا ابني من حقه ان يطأها كل عشر ايام مرة لا ما هو من حقه لكن شبهة مسقطة للحد. طيب انت وش دخلك هذا ابنك؟ قال انا من حقي اتملك من مال

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
ولدي واضح هذه شبهة اليست شبهة؟ شبهة عاد تقول صحيح ام صحيح نحن نتكلم عن كونها شبهة فهذه شبهة تسقط الثالث او وطئ في نكاح مختلف فيه. رجل وطأ امرأة في نكاح بدون ولي. هذا بالنسبة عند الحنابلة

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
ليس نكاح صحيح النكاح فاسد لكن لا يوجب حد الزنا اربعة او وطئت المرأة مكرهة لا تحد حد الزنا او سرق من مال له فيه حق. واحد مستديم منه عشر الاف ريال. وما طلب في سدادها

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
فذهب وسرق من هذا الرجل. قال ليش سرقت؟ قال لاني انا استوفي حقي. نقول هذا هذه شبهة مسقطة للحق عليها ايضا اذا سرق المسلم من بيت المال. المسلم اذا سرق من بيت المال لان له فيه حق. كذلك

15
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
مو معناها يجوز لا كل هذا لا يجوز. او سرق من مال لولده في حق وان سفل. يعني هو سرق من شخص او من جهة ابنه له حقوق فيها. نفس القضية شبهة انه يملك له ان يتملك من مال ولده

16
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
او سرق من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه. ايوة هذه مسألة احنا قدمنا شرحها لكن المؤلف ذكرها فهنا اقيدها بقيد مهم. واحد استدان من شخص عشرة الاف ريال ولا سدد وماطل. فاردت ان تطلب المال ما استطعت. رحت للمحكمة

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
كما قالوا عندك بينة قلت ما عندي بينة انكر ذلك الرجل. فذهب الشخص وسرق من هذا الشخص عشرين مليون ايش رأيكم؟ هل هذه شبهة؟ قال لك لا الشبهة في حدود العشرة الاف واضح؟ اما يسرق مليون لا

18
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
واضح؟ هو لا يجوز لا يسرق مليون ولا يسرق ريال لكن المقصود هنا الشبهة. حتى عند الحنان بلا مسألة ويذكرون ان الشافعي ذكرها وسماها السارقة الظريف وهي السارق الذي آآ يسرق ثم يدعي ملكية المال. يعني اذا سرق

19
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
مسكوه وقالوا تعال حد حد السرقة قال لا اصلا المال هذا ملكي انا. هو الرجل اخذه مني. هل عندك بينة على الملك؟ قال لا ما عندي بينة. نقول قل هنا لا يستحق المال لانه لا بينة له. ولا يحد حد السرقة للشبهة. لا بيد شخص اخر راح

20
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
فلوس لما سرقها مسكوه قال هذي فلوسي انا استنقذتها من فلان لان فلان ماخذها مني اصلا واضح هذا دعواه بدون بينة لا تقبل لكنها تسقط. تسقط ايش؟ الحد. نعم. اذا اجتمع حد السرقة. تفضل يا شيخ

21
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
اولا او ولده يعني زنا بامة لولده فيها شرك. اي نعم. اذا حد السرقة وحد المسكر وحد الزنا لمحصن. فما الذي يقام منها؟ يقتل خلاص يقتل يسقط الجلد والقطع لانه حد الزاني المحصن القطر علقتل نعم. اذا زنا رجل غير محصن مرارا

22
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
قبل اقامة الحد عليه. اذا زنا رجل غير محصن مرارا قبل اقامة احد عليه. فهل يتعدد الحد؟ حد واحد ستة اذا تزوج امرأة بغير ولي فهل يحد حد الزنا؟ الجواب لا يحل. من سرق من مال غريمه الذي

23
00:07:40.350 --> 00:08:20.350
عجز عن استيفاء الدين منه فهل يحد؟ لا يحد. خلاص؟ لا يحد. كما قلنا المؤلف قال بقدر ايش ربي لا ادري والله اعلم. كذلك لا يحد لكن لا يجوز له ان يزني بها. له ان يتملكها. يعني يبدأ خطوة اولى ويتملكها. الله اعلم

24
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
طيب فصل احوال تداخل الحدود. من يفصلها لنا يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ محمد. لو كان لو كان فيه قتل؟ يقتل ويسقط الباقي ان لم يكن فيها قتل من جنس واحد احسنت ان كانت من جنس واحد ولم يقم الحد يكتفى بحد واحد وان اقيم

25
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
يتكرر مرة ثانية وان كانت من اجناس؟ تستوفى الحدود كلها. يبدأ بالاخف احسنت. هل تدرأ الحدود بالشبهات او لا تدرى؟ ها يا شيخ تدرى؟ نعم. اذكر سبعة فروع لذلك ذكر المصنف سبعة

26
00:09:00.350 --> 00:09:30.350
من يذكر لنا بعض هذه الفروع؟ ايوه لو زنى بامة له فيها شرك. اثنين لولده في الشرك. ثلاثة. اذا اه تزوج بطئ في نكاح مختلف فيه. اربعة اذا كان اذا كان الوطء باكراه. طبعا الوطء باكراه للمرأة هذا واضح. للرجل فيه خلاف. المذهب لا يعتبرونه. خمسة

27
00:09:30.350 --> 00:10:00.350
اذا سرق من مال له فيه حق ستة اذا سرق من مال لولده في حق سبعة اذا ايش اذا سرق من مال غريمه بقدر حقه اي مكرها اي نعم آآ او وطئ في نكاح مختلف فيه او وطئ مكرها. طيب كلمة وطئ مكرها ان حملناها على الواطئ. فهو

28
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
احد القولين في المذهب ان الاكراه يسقط حد الزنا عن الواطئ. لو شخص هدد بالقتل قالوا اما ان تزن بفلانة مثلا ولا قتلناك؟ فزنا بها. فهل يحد المعتمد في المذهب عند المتأخرين انه يحج؟ قالوا لانه لا يتصور

29
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
الزنا بالاكراه لان الزنا والوطء لا يكون الا عن رغبة وانتشار. يعني الذكر ما ما يحصل له يعني له انتشار الا برغبة والاكراه يتنافى مع ذلك. والقول الثاني قالوا لا هو آآ عذر مسقط والله اعلم

30
00:10:40.350 --> 00:11:10.350
اي نعم لأ الاكراه مسقط للحد بلا شك. في غير الزنا. لكن ان كان في الزنا اي نعم. الكلام في الزنا اذا قلنا هل يعني هل يتصور او لا يتصور؟ في خلاف عند الفقهاء. هل يعتبر

31
00:11:10.350 --> 00:11:33.627
لا ليس شبهة. عندهم ان الاكراه على الزنا لا يسقط الحد. نعم والله اعلم تفضل يا شيخ. ايه. يبغالها مراجعة الله اعلم الله لا ادري الله