نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى فصل اخر يتكلم هذا الفصل عن مسألة تداخل الحدود ودرء الحدود بالشبهات. المسألة الاولى تعدد الحدود. هل تتداخل ولا ما تتداخل؟ عندنا فيها اقسام. القسم الاول اذا عندنا شخص شرب رخمة. كم عليه؟ ثمانين جلدة. خلاص؟ وزنا وهو محصن عليه القتل صح ولا لا؟ يرجم حتى يموت. طيب ماذا نصنع؟ قال لك اذا كان فيها قتل ثبت القتل وسقط غيره. قال وان اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. ما نروح نجلده اربعين حقت شرب الخمر. وبعدين نجلده مثلا اه اه حق الزنا ثم نقتله للردة لا خلاص اذا فيها قتل فانه يسقط غيره. واضح طيب وان لم يكن فيها قتل فماذا نصنع؟ نقول اما ان تكون من جنس واحد او من اجناس. فان كانت من جنس واحد قال صنف لو ولو زنا مرارا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. اذا اذا كانت من جنس واحد فزنا ثم ثم زنى ثم زنى ولم يحد. هل يجلد مائة ومئة ومئة ثلاثمئة جلدة اذا كان غير محصن؟ ولا جلده خلاص مئة جلدة اذا زنا مرارا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. طيب اذا زنا فجلد ثم زنى يجلد مرة اخرى هذا ما في طيب من اجناس مختلفة ان كانت من اجناس مختلفة قال وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها توفيت كلها ويبدأ بالاخف فالاخف. فاذا شرب الخمر وزنا مثلا وهو غير محصن. فماذا نعمل نقول نجلده حد الخمر ثم يجلد حد الزنا. ويبدأ بالاخف فالاخف. طبعا الاخف مثلا عندنا الخمر ثمانين جلدة اخاف من حد الزنا فيبدأ بحد الخمر. المسألة التي بعدها وهي مسألة مهمة جدا وهي قاعدة كما قلنا لكم قاعدة في باب الحدود وهي درء الحدود بالشبهات قال المصنف وتدرأ الحدود بالشبهات ايش القاعدة؟ تدرأ الحدود بالشبهات هذي قاعدة مهمة في باب الحدود. طيب ما تطبيقاتها؟ اعطاك امثلة. قال ولو زنى بجارية له فيها شرك وان قل سيأتي جواب الشرط بعدين في الاخير ايش؟ لم يحد. رجل زنا بجارية تعال ليش زنى؟ قال والله هذه الجارية انا اتملك نصف فمن حقي انا اطأها يوم وصاحبي ليس من حقه ان يطأ في يوم وصاحبه خطأ لكن هذا يسقط عنه ايش؟ الحد اذا لا يجوز اذا كانت الامة مشتركة بين اثنين لا يجوز لاحدهما ان يطأ. واضح؟ طيب لكن وجود الملك شبهة مسقطة للحد قال ولو قل حتى لو يملك حصة واحد في المئة. قال او لولده يعني او كانت هذه الجارية ليش لوطيتها؟ قال ابني ها؟ ابني يملك فيها حصة عشرة بالمئة. فانا ابني من حقه ان يطأها كل عشر ايام مرة لا ما هو من حقه لكن شبهة مسقطة للحد. طيب انت وش دخلك هذا ابنك؟ قال انا من حقي اتملك من مال ولدي واضح هذه شبهة اليست شبهة؟ شبهة عاد تقول صحيح ام صحيح نحن نتكلم عن كونها شبهة فهذه شبهة تسقط الثالث او وطئ في نكاح مختلف فيه. رجل وطأ امرأة في نكاح بدون ولي. هذا بالنسبة عند الحنابلة ليس نكاح صحيح النكاح فاسد لكن لا يوجب حد الزنا اربعة او وطئت المرأة مكرهة لا تحد حد حد الزنا او سرق من مال له فيه حق. واحد مستديم منه عشر الاف ريال. وماطل في سدادها فذهب وسرق من هذا الرجل. قال ليش سرقت؟ قال لاني انا استوفي حقي. نقول هذا هذه شبهة مسقطة للحج عليها ايضا اذا سرق المسلم من بيت المال. المسلم اذا سرق من بيت المال لان له فيه حق. كذلك مو معناها يجوز لا كل هذا لا يجوز. او سرق من مال لولده في حق وان سفل. يعني هو سرق من شخص او من جهة ابنه له حقوق فيها. نفس القضية شبهة انه يملك له ان يتملك من مال ولده او سرق من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه. ايوه هذه مسألة احنا قدمنا شرحها لكن المؤلف ذكرها فهنا اقيدها بقيد مهم. واحد استدان من شخص عشرة الاف ريال ولا سدد وماطل. فاردت ان تطلب المال ما استطعت. رحت للمحكمة كما قالوا عندك بينة قلت ما عندي بينة انكر ذلك الرجل. فذهب الشخص وسرق من هذا الشخص عشرين مليون ايش رايكم؟ هل هذي شبهة؟ قال لك لا الشبهة في حدود العشرة الاف. واضح؟ اما يسرق مليون؟ لا واضح؟ هو لا يجوز لا يسرق مليون ولا يسرق ريال لكن المقصود هنا الشبهة. حتى عند الحنان بلا مسألة ويذكرون ان الشافعي ذكرها وسماها السارقة الظريفة وهي السارق الذي آآ يسرق ثم يدعي ملكية المال. يعني اذا سرق مسكوه وقال له تعال حد حد السرقة قال لا اصلا المال هذا ملكي انا. هو الرجل اخذه مني. هل عندك بينة اعلانك؟ قال لا ما عندي بينة قل هنا لا يستحق المال لانه لا بينة له. ولا يحد حد السرقة للشبهة. لا بيد شخص اخر راح فلوس لما سرقها مسكوه قال هذي فلوسي انا استنقذتها من فلان لان فلان ماخذها مني اصلا واضح هذا دعواه بدون بينة لا تقبل لكنها تسقط. تسقط ايش؟ الحد. نعم. اذا اجتمع حد السرقة. تفضل يا شيخ اولا او ولده يعني زنا بامة لولده فيها شرك. اي نعم. اذا حد السرقة وحد المسكر وحد الزنا لمحصن. فما الذي يقام منها؟ يقتل خلاص يقتل يسقط الجلد والقطع لانه حد الزاني المحصن القطر علقتل نعم. اذا زنا رجل غير محصن مرارا قبل اقامة الحد عليه. اذا زنا رجل غير محصن مرارا قبل اقامة احد عليه. فهل يتعدد الحد؟ حد واحد ستة اذا تزوج امرأة بغير ولي فهل يحد حد الزنا؟ الجواب لا يحل. من سرق من مال غريمه الذي عجز عن استيفاء الدين منه فهل يحد؟ لا يحد. خلاص؟ لا يحد. كما قلنا المؤلف قال بقدر ايش ربي لا منكر حتى لو كان دين لهم لا ادري والله اعلم. كذلك لا يحد لكن لا يجوز له ان يزني بها. له ان يتملكها. يعني يبدأ خطوة اولى ويتملكها. الله اعلم طيب فصل احوال تداخل الحدود. من يفصلها لنا يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ محمد. لو كان لو كان فيه قتل؟ يقتل ويسقط الباقي ان لم يكن فيها قتل من جنس واحد احسنت ان كانت من جنس واحد ولم يقم الحد يكتفى بحد واحد وان اقيم يتكرر مرة ثانية وان كانت من اجناس؟ تستوفى الحدود كلها. يبدأ بالاخف احسنت. هل تدرأ الحدود بالشبهات او لا تدرى؟ ها يا شيخ تدرى؟ نعم. اذكر سبعة فروع لذلك ذكر المصنف سبعة فروع من يذكر لنا بعض هذه الفروع؟ ايوه لو زنى بأمة له فيها شرك. اثنين لولده فيه شرك. ثلاثة. اذا اه تزوج بطئ في نكاح مختلف فيه. اربعة اذا كان اذا كان الوطء باكراه. طبعا الوطء باكراه للمرأة هذا واضح. للرجل فيه خلاف. المذهب لا يعتبرونه. خمسة اذا سرق من مال له فيه حق ستة اذا سرق من مال لولده في حق سبعة اذا ايش اذا سرق من مال غريمه بقدر حقه اي مكرها اي نعم اه او وطئ في نكاح مختلف فيه او وطئ مكرها. طيب كلمة وطئ مكرها ان حملناها على الواطئ فهو احد القولين في المذهب ان الاكراه يسقط حد الزنا عن الواطئ. لو شخص هدد بالقتل قالوا اما ان تزن بفلانة مثلا ولا قتلناك؟ فزنا بها. فهل يحد المعتمد في المذهب عند المتأخرين انه يحج؟ قالوا لانه لا يتصور الزنا بالاكراه لان الزنا والوطء لا يكون الا عن رغبة وانتشار. يعني الذكر ما يحصل له يعني له انتشار الا برغبة والاكراه يتنافى مع ذلك. والقول الثاني قالوا لا هو آآ عذر مسقط والله اعلم اي نعم لا الاكراه مسقط للحد بلا شك. في غير الزنا. لكن ان كان في الزنا اي نعم. الكلام في الزنا اذا قلنا هل يعني هل يتصور او لا يتصور؟ فيه خلاف عند الفقهاء. هل يعتبر لا ليس شبهة. اي لعندهم ان الاكراه على الزنا لا يسقط الحد. نعم والله اعلم تفضل يا شيخ. ايه. يبغى لها مراجعة الله اعلم الله لا ادري الله