﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
نأتي الان الى باب يتعلق بحد الزنا. ما هو الزنا؟ نعم شيخ والله ما ادري ما المراد بالزنا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الزاني من اتى الفاحشة في قبل او دبر

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
من امرأة لا يملكها او من غلام او من فعل به ذلك. هذا هو تعريف الزاني. قال رحمه الله من اتى الفاحشة في قبل او دبر نسأل الله العافية والسلامة سواء كان الاتيان في القبر او في الدبر. فانه زان. وقوله في القبلة وفي الدبر يخرج الاستمتاع بما

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
دون ذلك فانه يعزر ولا يحد. قال من امرأة لا يملكها خرج به الزوجة وايش العمة التي يملكها ملكا تاما. او من غلام والعياذ بالله اه ذلك ان المذهب عندنا ان حد اللوط كالزاني

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
ان كان اللوطي والعياذ بالله محصنا فانه يقتل يرجم حتى يموت وان كان غير محصن فحده مائة جلدة. قال او من قيل به ذلك فكلاهما الفاعل والمفعول به في الزنا وفي آآ نحوه كله يعتبر زانيا كلاهما يعتبران زانيا

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى عقوبة الزاني وحده ان كان الزاني محصنا فحده الرجم قال المصنف وحده الرجم ان كان محصنا. طيب وان كان غير محصن؟ قال او جلد مائة وتغريب عام ان لم يكن محصنا. اذا اذا كان الزاني محصنا سيأتي

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
تعريف المحصن بعد قليل فان عقوبته هي الرجم حتى الموت. وان كان بالمناسبة حد الرجم هذا ثابت هذا ثابت باتفاق الائمة. واهل العلم واهل السنة ولم يخالف فيه احد من اهل السنة. الخلاف فيهم مذكور عن بعض اهل البدع

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
والضلال في السابقين واللاحقين. والا فقد ثبت عن او كان فيما انزل نزل اية في القرآن والشيخ اذا زنا ارجموهما. وقال عمر رضي الله عنه في البخاري قال اه كان فيما انزل

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
اية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. شف النبي عليه الصلاة والسلام رجع. والخلفاء رجموا. والعلماء اجمعوا على الرجل. ورجم النبي

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
مو مرة ولا مرتين قال في رجب ماعزا والغامدية واليهوديين ها وقال في حديث وغد يا انيس الى المرأة هذا فان اعترفت فارجما وكلها حديث صحيحة. ثم يأتي بعض الناس تمام يقول لك

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
لم يثبت. اذا هذا كله ما ثبت فما الذي سيثبته من الشريعة؟ فالانسان يحذر من استماع خاصة هذه الشبهات لا يستمع لها الانسان. يحذر من اهل البدع واهل الضلال لا يستمع لهم ولا يجالسهم. طيب ما الدليل على هذا؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المحسن غير المحصن جلد مئة

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
يجلد مئة جلدة ويغرب سنة. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني. يعني ايش يغرب؟ يعني يخرج من البلد ينفى الى بلد اخر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر

12
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجل. ما المراد بالاحصان؟ احنا قلنا عندنا محصن وعندنا غير محصن. من هو المحصن محصن هو من جمع الاوصاف الاتية حر بالغ عاقل وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في نكاح صحيح

13
00:04:00.200 --> 00:04:25.450
قولنا حر خرج العبد البالغ خرج الصغير. العاقل خرج المجنون. وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في نكاح صحيح. يعني رجل عندنا رجل لم يتزوج محصن. ولا ما هو غير محصن. رجل تزوج وهو صغير قبل البلوغ. ثم طلق قبل ان يبلغ

14
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
وبعد ذلك زنا. محصن ولا غير محصن؟ اللي غير محصن. حتى لو زنا بعد بلوغه طبعا لانه وقت النكاح لم يطأ زوجة ولابد ان يكون عندنا وطأ النكاح وعندنا وطأ الزنا ها؟ بالنسبة للمحصن. لا بد ان يكون قد

15
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
له وطأ في النكاح وان يكون حال وطئه في النكاح بالغا عاقلا حرا وزوجته كذلك. يعني لو واحد تزوج مجنونة وطلقها. وكان قد وطئها. هل هذا محصن؟ ليس بمحصن. رجل تزوج امة

16
00:05:05.450 --> 00:05:25.450
ممن يجوز له ان يتزوج الامام من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. تزوج امة. طلقها وزنا محصن ولا ما طلقها ولا ما طلقها حتى لو هي معه زنا هل هو محصن ولا غير محصن؟ ليس محصنا طيب رجل تزوج

17
00:05:25.450 --> 00:05:45.450
الزواج بدون ولي امراة حرة بالغة عاقلة وزنا. محصن ولا غير محصن تزوج بدون ولي وبعدين زنا طبعا الزواج بدون ولي لا يعتبر زنا كما سبق لكنه غير الزواج دون ولي زنى ايش رايك ومحصن؟ غير محصن لانه اشترط ان يكون

18
00:05:45.450 --> 00:06:05.450
الوطؤ في نكاح صحيح. واضح يا شيخ؟ لا كل كل واحدة من هذي لها ادلة ارجع اليها نعم طيب لو انه طلق بعد الطلاق رجل تزوج امرأة حرة بالغة عاقلة وهو حر

19
00:06:05.450 --> 00:06:25.450
وبالغ عاقل ووطئها واستمتع بها ثم طلقها بعد ذلك. وزنا بعدما طلق. محصن ولا غير محصن؟ محصن. اذا الزنا حصل بعد الطلاق لا يؤثر في الاحصان. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة بماذا يثبت الزنا؟ لا

20
00:06:25.450 --> 00:06:45.450
الزنا الا باحد امرين. ما هما؟ الامر الاول الاقرار. اربع مرات. طالما ان قال لا يثبت الزنا الا باحد امرين. الاول الاقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. اذا لا لو اقر عند القاضي جا عند الشيخ قال

21
00:06:45.450 --> 00:07:05.450
هل زنيت؟ قال نعم. خلاص؟ خلاص يصدر القاضي حكما برجمه. او بجلده لا. لا يثبت زنا باقرار الزاني مرة ولا مرتين ولا ثلاثة لا بد من الاقرار كم؟ اربع مرات. واضح يا مشايخ؟ طيب اقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته

22
00:07:05.450 --> 00:07:25.450
ايضا في الاقرار لا يكفي ان يقول والله انه زنا لابد ان يذكر انه زنا بادخال فرجه في قبلها واضح؟ اي نعم لابد من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ماعز سأله اسئلة صريحة حتى يقر اقرارا

23
00:07:25.450 --> 00:07:45.450
كن صريحا واضح؟ طيب الامر الثاني الذي يثبت به الزنا الشهادة. شهادة كم واحد؟ اربعة رجال قال له شهادة اربعة رجال احرار طبعا لما نقول لك رجال لا تقبل شهادة النساء لو شهدت عشرين امرأة او اربعين امرأة على رجل

24
00:07:45.450 --> 00:08:05.450
رجل بالزنا لا يحل. احرار لو شهد العبيد لا يقبل شهادته. عدول لا تقبل شهادة الفاسقين. طيب كيف يذكرون يشهدون ان فلانا زنا وبس لا ما يكفي. قال يصفون الزنا. يصفونه الزنا بما يبين حقيقته وانه قد ادخل

25
00:08:05.450 --> 00:08:25.450
يعني ذكره في قبوره. وايضا يجيئون في مجلس واحد. ويتفقون على الشهادة بزنا واحد لو واحد منهم جا اليوم الى المحكمة والثاني جاء بكرة لا يصلح لانه قال لابد ان يشهدوا في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا

26
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
فلو واحد قال زنا بهند والثاني قال زنا فلانة. واحد يقول زنى بفلانة والثاني يقول زنى بعلانة. فشاهي اربعة اثنين شهدوا على زنا واثنان شهدا على زنا اخر. يحد؟ لا يحد. هذا ما يتعلق بحد الزنا. نعم

27
00:08:45.450 --> 00:09:05.450
نأخذ بعض الاسئلة ثم ننتقل الى حد القذف. يدخل في حد الزنا الموجب للحد اتيان الفاحشة في دبر الزوجة اتيان الفاحشة في دبر الاجنبية المساحقة بين المرأتين جميع ما سبق. وش تقولون

28
00:09:05.450 --> 00:09:25.450
باء فقط طبعا كل الامور هذي محرمة بلا شك. لكن الزنا الموجب للحد هو اتيان الفاحشة في دبر الاجنبي رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فهل يثبت له الاحصان؟ ها؟ لا يثبت

29
00:09:25.450 --> 00:09:45.450
ولو خلا ولو خلا بها. لابد من الوضع. يثبت الزنا في حال ما اذا واحد اقر الرجل على نفسه بالزنا مرة واحدة شهد شاهدان عدلان على رجل بارتكاب الزنا شهد اربعة شهود على رجل بالزنا وكل منهم يذكر زنية مختلفة لا شيء مما سبق

30
00:09:45.450 --> 00:10:05.450
لا شيء مما سبق كل هذه الثلاثة لا لا يثبت بها حد الزنا. طيب ناخذ اسئلة مقالية من هو الزاني؟ هو من اتى الفاحشة في قبل او دبر من امرأة

31
00:10:05.450 --> 00:10:35.450
لا يملكها او غلام او فعل به ذلك. جيد. ما هو حد الزاني؟ تفضل يا شيخ ان كان محصنا يرجم حتى الموت وغير المحصن يجلد وش الدليل خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام الثيب بالثيب جلد آآ جلد مائة والرجم

32
00:10:35.450 --> 00:10:55.450
طبعا الجمع بين الجلد والرجم ورد في هذا الحديث آآ ولكن الجمهور على انه على انه لا جلد مع الرجم وانما يقتصر على الرجم ولهم في هذا ادلة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث التي رجم فيها لم يرد عنه انه جلد مع الرجل فقالوا هذا

33
00:10:55.450 --> 00:11:15.450
القدر من الحديث منسوخ والله اعلم. وان كان عمل به بعض الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما الاحصاء يا شيخ؟ الحر البالغ العاقل الذي وطأ امرأة مثله في نكاح صحيح. احسنتم. بما يثبت الزنا

34
00:11:15.450 --> 00:11:24.896
الضرارة والشهادة. اضطرار كم مرة؟ اربع مرات. والشهادة كم واحد؟ اربعة. هل يكفي ثلاث رجال وامرأتين؟ لا يكفي ذلك