نأتي الان الى باب يتعلق بحد الزنا. ما هو الزنا؟ نعم شيخ والله ما ادري ما المراد بالزنا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الزاني من اتى الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام او من فعل به ذلك. هذا هو تعريف الزاني. قال رحمه الله من اتى الفاحشة في قبل او دبر نسأل الله العافية والسلامة سواء كان الاتيان في القبل او في الدبر. فانه زان. وقوله في القبلة وفي الدبر يخرج الاستمتاع بما دون ذلك فانه يعزر ولا يحد. قال من امرأة لا يملكها خرج به الزوجة وايش العمة التي يملكها ملكا تاما. او من غلام والعياذ بالله اه ذلك ان المذهب عندنا ان حد اللوط كالزاني ان كان اللوطي والعياذ بالله محصنا فانه يقتل يرجم حتى يموت وان كان غير محصن فحده مائة جلدة. قال او من فعل قيل به ذلك فكلاهما الفاعل والمفعول به في الزنا وفي آآ نحوه كله يعتبر زانيا كلاهما يعتبران زانيا ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى عقوبة الزاني وحده ان كان الزاني محصنا فحده الرجم قال المصنف وحده الرجم ان كان محصنا. طيب وان كان غير محصن؟ قال او جلد مائة وتغريب عام ان لم يكن محصنا. اذا اذا كان الزاني محصنا سيأتي تعريف المحصن بعد قليل فان عقوبته هي الرجم حتى الموت. وان كان بالمناسبة حد الرجم هذا ثابت هذا ثابت باتفاق الائمة واهل العلم واهل السنة ولم يخالف فيه احد من اهل السنة. الخلاف فيهم مذكور عن بعض اهل البدع والضلال في السابقين واللاحقين. والا فقد ثبت عن او كان فيما انزل نزل اية في القرآن والشيخ اذا زنا ارجموهما. وقال عمر رضي الله عنه في البخاري قال اه كان فيما انزل اية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. شف النبي عليه الصلاة والسلام رجع. والخلفاء رجموا. والعلماء اجمعوا على الرجم. ورجم النبي صلى الله عليه مو مرة ولا مرتين قال في رجب ماعزا. والغامدية واليهوديين ها وقال في حديث وغد يا انيس الى المرأة هذا فان اعترفت فارجما وكلها حديث صحيحة. ثم يأتي بعض الناس تمام يقول لك لم يثبت. اذا هذا كله ما ثبت فما الذي سيثبته من الشريعة؟ فالانسان يحذر من استماع خاصة هذه الشبهات لا يستمع لها الانسان. يحذر من اهل البدع واهل الضلال لا يستمع لهم ولا يجالسهم. طيب ما الدليل على هذا؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المحسن غير المحصن جلد مئة يجلد مئة جلدة ويغرب سنة. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنه. يعني ايش يغرب؟ يعني يخرج من البلد ينفى الى بلد اخر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجل. ما المراد بالاحصان؟ نحن قلنا عندنا محصن وعندنا غير محصن. من هو المحصن محصن هو من جمع الاوصاف الاتية. حر بالغ عاقل وطئ زوجة مثله في هذه الصفات. في نكاح صحيح قولنا حر خرج العبد البالغ خرج الصغير. العاقل خرج المجنون. وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في نكاح صحيح. يعني رجل عندنا رجل لم يتزوج محصن. ولا ما هو غير محصن. رجل تزوج وهو صغير قبل البلوغ. ثم طلق قبل ان يبلغ وبعد ذلك زنا. محصن ولا غير محصن؟ لغير محصن. حتى لو زنا بعد بلوغه طبعا لانه وقت النكاح لم يطأ زوجة ولابد ان يكون عندنا وطأ النكاح وعندنا وطأ الزنا ها بالنسبة للمحصن لا بد ان يكون قد وصل له وطأ في النكاح وان يكون حال وطئه في النكاح بالغا عاقلا حرا وزوجته كذلك. يعني لو واحد تزوج مجنونة وطلقها. وكان قد وطئها. هل هذا محصن؟ ليس بمحصن. رجل تزوج امة ممن يجوز له ان يتزوج الامام من لم يستطع منكم قولا ان ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. تزوج امة. طلقها وزنا محصن ولا ماما؟ طلقها ولا ما طلقها؟ حتى لو هي معه. زنا، هل هو محصن ولا غير محصن؟ ليس محصنا. طيب رجل الزواج بدون ولي امراة حرة بالغة عاقلة وزنا. محصن ولا غير محصن تزوج بدون ولي وبعدين زنا طبعا الزواج بدون ولي لا يعتبر زنا كما سبق لكنه غير الزواج بدون ولي زنى ايش رايك ومحصن؟ غير محصن لانه اشترط ان يكون الوطء في نكاح صحيح. واضح يا شيخ؟ لا كل كل واحدة من هذي لها ادلة ارجع اليها نعم طيب لو انه طلق بعد الطلاق رجل تزوج امرأة حرة بالغة عاقلة وهو حر بالغ عاقل ووطئها واستمتع بها ثم طلقها بعد ذلك. وزنا بعدما طلق. محصن ولا غير محصن؟ محصن. اذا الزنا حصل بعد الطلاق لا يؤثر في الاحصان. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة بماذا يثبت الزنا؟ لا الزنا الا باحد امرين. ما هما؟ الامر الاول الاقرار. اربع مرات. طالما ان قال لا يثبت الزنا الا باحد امرين. الاول اقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. اذا لا لو اقر عند القاضي جا عند الشيخ قال هل زنيت؟ قال نعم. خلاص؟ خلاص يصدر القاضي حكما برجمه. او بجلده؟ لا. لا يثبت زنا باقرار الزاني مرة ولا مرتين ولا ثلاثة لا بد من الاقرار كم؟ اربع مرات. واضح يا مشايخ؟ طيب اقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته ايظا في الاقرار لا يكفي ان يقول والله انه زنا لا بد ان يذكر انه زنا بادخال فرجه في قبلها واضح؟ اي نعم لابد من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ماعز سأله اسئلة صريحة حتى يقر اقرارا كن صريحا واضح؟ طيب الامر الثاني الذي يثبت به الزنا الشهادة. شهادة كم واحد؟ اربعة رجال قال له شهادة اربعة رجال احرار طبعا لما نقول لك رجال لا تقبل شهادة النساء لو شهدت عشرين امرأة او اربعين امرأة على رجل بالزنا لا يحل احرار لو شهد العبيد لا يقبل شهادته عدول لا تقبل شهادة الفاسقين. طيب كيف يذكرون يشهدون ان فلانا زنا وبس لا ما يكفي. قال يصفون الزنا. يصفون الزنا بما يبين حقيقته وانه قد ادخل يعني ذكره في قبوره. وايضا يجيئون في مجلس واحد. ويتفقون على الشهادة بزنا واحد لو واحد منهم جا اليوم الى المحكمة والثاني جاء بكرة لا يصلح لانه قال لابد ان يشهدوا في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا فلو واحد قال زنا بهند والثاني قال زنا بفلانة. واحد يقول زنى بفلانة والثاني يقول زنى بعلانة. فشاهي اربعة اثنين شهدوا على زنا واثنان شهدا على زنا اخر. يحد؟ لا يحد. هذا ما يتعلق بحد الزنا. نعم بعض الاسئلة ثم ننتقل الى حد القذف. يدخل في حد الزنا الموجب للحد اتيان الفاحشة في دبر الزوجة اتيان الفاحشة في دبر الاجنبية المساحقة بين المرأتين جميع ما سبق. وش تقولون باء فقط طبعا كل الامور هذي محرمة بلا شك. لكن الزنا الموجب للحد هو اتيان الفاحشة في دبر الاجنبي رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فهل يثبت له الاحصان؟ ها؟ لا يثبت ولو خلا ولو خلا بها. لابد من الوضع. يثبت الزنا في حال ما اذا واحد اقر الرجل على نفسه بالزنا مرة واحدة شهد شاهدان عدلان على رجل بارتكاب الزنا شهد اربعة شهود على رجل بالزنا وكل منهم يذكر زنية مختلفة لا شيء مما سبق لا شيء مما سبق كل هذه الثلاثة لا لا يثبت بها حد الزنا. طيب ناخذ اسئلة مقالية من هو الزاني؟ هو من اتى الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او غلام او فعل به ذلك. جيد. ما هو حد الزاني؟ تفضل يا شيخ ان كان محصنا يرجم حتى الموت وغير المحصن يجلد وش الدليل خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام الثيب بالثيب جلد آآ جلد مائة والرجم طبعا الجمع بين الجلد والرجم ورد في هذا الحديث آآ ولكن الجمهور على انه على انه لا جلد مع الرجم وانما يقتصر على الرجم ولهم في هذا ادلة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث التي رجم فيها لم يرد عنه انه جلد مع الرجل فقالوا هذا القدر من الحديث منسوخ والله اعلم. وان كان عمل به بعض الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما الاحصاء يا شيخ؟ الحر البالغ العاقل الذي وطأ امرأة مثله في نكاح صحيح احسنتم. بما يثبت الزنا والشهادة. الاقرار كم مرة؟ اربع مرات. والشهادة كم واحد؟ اربعة. هل يكفي ثلاث رجال وامرأتين؟ لا يكفي ذلك