﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد المسكر. في هذا الباب مسائل المسألة الاولى شروط اقامة حد المسكر اول شرط حصول الشرب. قال المصنف رحمه الله تعالى من شرب مسكرا. الشرط الثاني ان يكون مختارا. قال

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
من شرب مسكرا قل او كثر مختارا. الشرط الثالث ان يكون عالما ان كثيره يسكر. هذه هذا شرح العبارة من شرب مسكرا قل او كثر مختار عالما ان كثيره يسكر جلد الحد سيأتي ذكر الحد. طيب قوله من شرب المسكر طبعا الشرب هنا عند

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
بعض العلماء ليس بقيد تماما بل حتى لو انه تناوله بغير الشرب. قوله مسكرا قل او كثر يريد ان يبين ان المعتبر هو شرب المسكر لا حصول السكر. يعني واحد شرب شوية من الخمر قال بس اذوق طعمها كيف. ما

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
جربها يبغى يجرب بس يدوق الطعم جربوا شي بسيط لا لا يسكر به فهل يحب؟ الجواب نعم يحد قال عالما ان كثيره يسكر. اما انسان مسكين اعطوه عصير وهو في بلد من البلدان. تمام؟ اعطوه عصير يحسب انه عصير يعني

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
طبيعي ولا شيء فشرب ثم علم انه خمر. فهل يحد؟ لا يحد. كم او ما هي واحد المشكل؟ كم جلدة؟ الحد عند المصنف رحمه الله اربعون جلدة وهذا مقابل المعتمد المعتمد انه ثمانين وهو مذهب بالجمهور

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وثمانون جلدة. المصنف مشى على قول اخر. اه قال جلد الحد اربعين جلدة. ما الدليل؟ قال لان عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر اربعين وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وابو بكر اربعين وعمر ثمانين

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
وكل سنة وهذا احب الي. فبعض العلماء يرى ان الحد اربعين وللامام ان يزيد الى ثمانين وبعضهم يقول لا الحد ثمانون وهو المعتمد في المذهب وقول الاكثر. ما نوع الشراب الذي يحد فيه الشارب

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
هل يختص بعصير العنب؟ كما هو قول بعض العلماء لا لا يختص بذلك. ولهذا قال المصنف من سواء كان من عصير من عنب او غيره اذا من اي نوع كان؟ طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى هنا الى مسألة تتعلق بالتعزير

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
رد وسبق ان ذكرنا ان الانسان الذي فعل محرما ان كان هذا المحرم مما ورد الشرع فيه بحد لم يجاوز هذا الحد وان كان هذا المحرم مما لم يرد فيه الشرع بحد وكان فيه كفارة فعليه الكفارة. وان لم يكن فيه حد ولا كفارة فماذا فيه

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
ففيه التعزير ان لم يكن فيه حد ولا كفارة ففيه التعزير. قال المصنف ومن اتى من المحرمات ما لا حد في فانه يعزر لكن ما هو الحد الاعلى للتعزير بالجلد؟ قال لم يزد على عشر جلدات. لما

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
ابو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد في اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدوده هذا هو الاصل ان الحد الاعلى عشر جلدات. هل هناك استثناء؟ نعم هناك استثناء يجلد فيه الانسان في التعزير مئة

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
ما هو؟ قال الا ان يطأ جارية امرأته باذنها. هذا رجل زوجته عندها جارية. قالت انا ما عندي مانع. اسمح لك انك ايش تطأها وتستمتع بها. فوطئها فعليه تعذير قدره مائة جلدة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
عنهم هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب. نأخذ الاسئلة والتمارين يقول من شرب من الخمر قليلا لا يسكر هل يحد؟ نعم يحد. ما حد الخمر عند المصنف؟ اربعون جلدة. ما الحد الاعلى للجلد في

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
الوزير عشر جلدات ما عقوبة من وطئ جارية امرأته باذنها مئة جلدة. الاسئلة المقالية يقول ما شروط اقامة حد المسكر؟ ها يا مشايخ ما هي الشروط؟ ان يكون الشارب مسكرا مسلما هذا طبعا ما ذكره مصنفه وان كان يذكره غيره

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
لانهم يقولون ان اهل الذمة لا يحدون بشرب المسكر اذا اعتقدوا حله في دينهم. طيب ان يكون المشروب مسكرا وان يكون الشارب مختارا عالما ان كثيره يسكر. خلاص؟ هو هو يقول انا ادري ان هذا الشراب لو شربت منه لتر لترين ممكن اسكر له

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
لكن لو اشربت بكاسة لا تؤدي الى السكر. فشرب منه نصف كاسة. يحد يحد؟ نعم يحد. نعم ما حد شرب المسكر عند المصنف اربعون جلدة وعند الاكثر ثمان. هل يفرق بين العنب وغيره في شرب المسكر

17
00:05:20.150 --> 00:05:26.449
الجواب لا فرق. ما الحد الاعلى للجلد في التعزيرات؟ عشر جلدات