﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الحرابة الى صور من الاعتداء ليسوا محاربين لكن صائل مسألة الصائل جيد. مسألة الصائل على الانسان. الذي يريد قتله. واحد جاء يهجم على شخص ما

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
سكين ولا مسدس يبغى يقتل الشخص هذا بدون حق. فهل هذا الذي اريد على نفسه له ان يدافع؟ نعم. لو دافعه لو كان ما دفع هذا الشخص الا بقتله فقتله فهل عليه الظمان؟ ها؟ ما يقدر يدفعه الا بالقتل فقتله هل يضمن؟ لا يضمن

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
اذا هذه صورة يسقط فيها ظمان النفس اذا قتل الانسان لا يقتل ولا يثبت عليه دية. وهناك صور اخرى. طيب صور يسقط فيها الضمان. المسألة الصائم وهو اما صائل على النفس او على المال او على الحريم والعرظ والمسألة الخامسة

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الذي حمل السلاح على شخص والمسألة الخامسة او الرابعة من حمل السلاح لشخص والخامسة من دخل منزل شخص بغير اذنه. قال المصنف من عرظ له يريد نفسه بالقتل او ماله وجا واحد ماسك مسدس بياخذ منه شخص اعطيني الفلوس اللي معك والا قتلتك هل لك ان

5
00:01:20.150 --> 00:01:37.650
دافع عن نفسك نعم فاذا كان هذا يجب ان يجوز ان تدفعه بالاسهل اذا كان يندفع بالظرب الحمد لله ما يندفع الا بقطع يده عنده ما يندفع الا بالقتل فقتل فلا ضمان فيه. قال او

6
00:01:37.700 --> 00:01:57.700
جاء يعتدي على امرأته او عرظ يعني امرأة من نسائها او من غير نسائه. او حمل عليه سلاح او دخل منزله بغير اذنه. دخل شخص في البيت شخص بدون اذنه. قال ادخل البيت واجلس. قال اطلع يا رجل. قال ما راح اطلع. فله ان

7
00:01:57.700 --> 00:02:17.700
تخريجه ايش؟ من البيت ولا لا؟ له ان يخرجه من البيت. قال المصنف فله في كل السور السابقة دفعه باسهل ما يعلم وانه يندفع ممكن يقول لك شوف ترى لو ما تطلع انا اتصل بالجوال بس طلع له الجوال تضغط تسعة تسعة اتصل عالشرطة على طول يهرب رجل تعرف انه

8
00:02:17.700 --> 00:02:37.700
بس ايش؟ كلمتين يخاف منها. فمثل هذا هل يجوز ان تطلق عليه النار ولا تضربه في يده وتقطع يده؟ لا لان الجائز هو الدفع بايش؟ بالاسفل. فان كان لا يندفع الا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. وان قتل

9
00:02:37.700 --> 00:02:57.700
الدافع فهو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه من قتل دون آآ ما له فهو شهيد. نعم مسألة اخرى وهي الصيال البهيمة. البهيمة هي اللي صالت. هذا الرجال ماشي في امان الله وجاءه بعير. ولا دابة من

10
00:02:57.700 --> 00:03:17.700
تعتدي عليه فله ان يدفعها او لا فله ان يدفعها بمثل ذلك اللي هو بالاسهل. فاذا لا لا اذا كانت لا تندفع الا بالقتل قتلها. عليه ضمان لا ضمان عليه. هذا نفس الكلام. المسألة الثالثة من اطلع في دار انسان او

11
00:03:17.700 --> 00:03:37.700
وبيتي واحد فتح ها قام يطالع في بيوت الناس من خصاص الباب. قالوا من اطلع في دار انسان او بيته من خصائص او نحوه فخذفه بحصاة ففقى عينه فلا ضمان عليه لانه ورد حديث في هذا. ورد حديث ان هذا يسقط عنه الظمان وهذه صورة ثالثة

12
00:03:37.700 --> 00:04:07.700
في سقوط الظمان. الصورة الرابعة ها واحد عظ. عظه شخص. جاء واحد وعظ يد فسحب يده. حقه يسحب يده ولا لا؟ سحب يده وخرج معه ايش؟ الاسنان. قال فسقطت ثناياه فلا ضمان عليه. اذا هذه صورة اخرى يسقط انت تضمن الان الاسنان. عليك ضمان؟ لا ليس عليك

13
00:04:07.700 --> 00:04:27.700
ضمان هذا السن الذي سقط فانتبه بارك الله فيك لا تعض اصابع احد. اي نعم طيب يقول كيف يدفع الصائل؟ بالقتل ولا بالضرب ولا بالاسهل؟ بالاسهل. هل يضمن الصائل اذا

14
00:04:27.700 --> 00:04:47.700
ولا ما يضمن؟ ان لم يندفع الا بالقتل فلا ضمان فيه. يسقط في اي حال من هذه الاحوال قتل الصائل على النفس اذا لم يندفع الا بالقتل قتل الصائل على المال اذا لم يندفع الا بالقتل دفع البهيمة

15
00:04:47.700 --> 00:05:07.700
اذا لم تندفع الا بالقتل فقع عين من نظر من خصاص الباب بخذفه بالحصى جميع ما سبق. جميع ما سبق. ذكر المؤلف رحمه الله عدة صور يسقط فيها الظمان فما هي؟ اجمالا الصائل اذا دفع بالاسهل اثنين

16
00:05:07.700 --> 00:05:27.700
البهيمة اذا صالت الثالث من اطلع من خصاص الباب الرابع اللي عض يد الشخص فانتزع الشخص يده وكسر له اسنانه وانتزع الاسنان من من اصولها فانه لا ضمان عليه. والضابط في ذلك

17
00:05:27.700 --> 00:05:57.700
ان ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون ان ما ترتب على المأذون فهو غير ومضمون اذا اندفع بدون القتل فقتلوه فانه يضمن. يضمن قصاصا او دية فيها ضمان. تفضل يا شيخ. لا ادري

18
00:05:57.700 --> 00:06:27.700
تفضل الاصل ان الكفارة تجب على من قتل بقتل يوجب قصاصا او اودية لا ادري. تفضل الشيخ. كيف؟ يعني الذي قتل نعم. لابد واحد قتل شخص لما جابوه للمحكمة قال والله انا قتلته ودفع

19
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
عن لصياله. هل هناك بينات ولا نقبل قول اي واحد؟ اي واحد قتل شخص قال انا قتلته دفعا للصيانة نقبل الكلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم. او يدعي رجال قوم رجال دماء رجال قوم

20
00:06:47.700 --> 00:07:07.700
دماء قوم واموال ولكن البينة على المدعي. واضح؟ لا يعطى بس مجرد يدعي انه صائم لا تفضل يا شيخ. المذهب في الدنيا وفي آآ حتى في احكام الدنيا. المذهب. اذا قتل

21
00:07:07.700 --> 00:07:27.700
الدافع فهو شهيد. هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل مثل الشهداء؟ المعتمد في المذهب ان المقتول ظلما كالشهيد كشهيد المعركة لا يغسل ولا يقفل. يدفن في ثيابه حتى المقتول الظلم. نعم. ايوه هذا مقتول ظلما؟ نعم. كما في الزاد في بعض نسخ الزاد هذه اظن من

22
00:07:27.700 --> 00:07:47.600
العبارات اللي اختلفت فيها نسخ الزاد ولا يقتل شهيد معركة ولا مقتول ظلما. الطبعات القديمة موجود فيها ولا مقتول ظلما طبعا بعضها الاصول الخطية بعضها ما فيها ولا مقتول ظلما. على كل حال هي موجودة في الروظ