﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
فما زال المصنف مع الاموال اللي تؤخذ من الكفار والاموال التي تعطى للمقاتل في المعركة فعقد فصلا للرظخ وما هو الرضخ؟ الرضخ هو اعطاء من لا سهم له في الغنيمة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ما هو؟ قال ويرضخ لمن لا سهم له مثل من من الذين لا يسهم لهم في الغنيمة؟ قال النساء والصبيان والعبيد والكفار فلا هؤلاء لا يعطون سهما فالغنيمة. طيب اذا شاركت امرأة وكان لها دور يعطيها رظخ هذا هو

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
او الصبي او العبد او الكافر. طيب اعطاء من لا سهم له. المرأة لا سهم لها العبد لا سهم له الصبي لا سهم له فهذا هو آآ الرضخ وهذا هو

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
آآ صاحبه ما حده الاعلى؟ شو الحد الاعلى للرضخ؟ قال الحد الاعلى الا يصل به الى السهم ما يصير صاحب الرضخ مثل صاحب السهم. قال فيعطيهم على قدر غنائهم. يعني ليس على قدر غنائهم على قدر ما بذلوا وقدموا ونفعوا وافادوا في المعركة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يعطيهم على قدره يعني ولكن لا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل. ولا بالفارس سهم فارس. الراجل هو مين الراجل عكس المرأة لا هذا المصريين يقولون راجل لا الراجل هنا هو الذي يقاتل من غير فرس على رجله

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فان خفتم فرجالا او ركبانا. خلاص؟ فيعطى لا يبلغ بالراجل. المرأة التي تقاتل الصبي اللي يقاتل ولا العبد اللي يقاتل من غير فرس افرظ انه سهم الراجل من الغنيمة الف

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
من تعطيه الف تعطيه تسع مئة تسع مئة وخمسين خمس مئة اقل من الالف. واضح؟ ولا يبلغ بالفارس سان فارس قاتل على فرس ما تعطيه مثل الفارس له ثلاثة اسهم سهم له سهمان بفرسه يعني مثلا سهم ثلاثة الاف وقال

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عبد على فرس ما تعطيه ثلاثة الاف دون ذلك. جيد؟ هذا معناه هذه المسألة. طيب الان العبد اذا قاتل على اذا كان فارسا يقاتل على فرس. هو الفارس له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرس

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
طيب هذا العبد اللي قاتل على الفرس الفرس ما هي حقته ليست له. الفرس حقت السيد للسيد. فماذا نصنع؟ قال اذا غزا العبد على فرس قسم لسيده سهم الفرس فنعطي سهمين مثلا الفين هذي تروح للسيد والسهم الثالث هذا اقل

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
من السهم ان يكون لمن؟ للعبد. نعطي للعبد رضخ. ما نعطيه الف نعطيه اقل من الالف. هذا ما يتعلق بالرضخ ناخذ الاسئلة المتعلقة بالباب يقول السؤال يدخل في الرضخ اعطاء الرجل فوق سهمه من الغنيمة اعطاء المرأة من الغنيمة اعطاء

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
او القات بالسلب جميع ما سبق. باء اعطاء المرأة احسنت. ما الحد الاعلى في الرضخ؟ نصف سهم الغنيمة ما لا يبلغ السهم لا حد لاكثره. احسنت ما لا يبلغ السهم. الاسئلة الشاملة يقول ما الرضخ ولمن يكون وما حد

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وما هل يثبت للعبد اذا غزا على فرس سيده؟ اولا الرضخ هو ايش؟ اعطاء من لا سهل له. لمن يكون؟ لمن لا سهم الغنيمة المرأة والصبي والعبد والكافر. وهل يثبت ما حده الاعلى؟ لا يبلغ السهم. وهل

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
للعبد اذا غزى على فرس سيده نقول اما بالنسبة للفرس حقت السيد فتأخذ سهمان من الغنم. واما حصة فهي رظخ ولا تبلغ السهم. اذا مو قلنا اذا استعين بالكافر ما حكم الاستعانة بالكافر

14
00:04:20.050 --> 00:04:30.950
قلنا اذا وجدت الحاجة لا يجوز الاستعانة بالمشرك الا لحاجة. فحيث وجدت الحاجة واستعين به. يعطى ايش؟ رضخ. عرفت نعم