﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هذا الفصل ايها الاخوة الكرام يذكر بعض الاموال الاخرى التي تؤخذ من الكفار. اول مسألة ما اخذ من المشركين بلا القتال ما صورته؟ قال المصنف رحمه الله تعالى اه وما تركه الكفار فزعا وهربوا. لما علموا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
جيش المسلمين نصر الله المسلمين بالرعب. فهربوا الكفار وتركوا اموالهم وديارهم. وجاء المسلمين فاخذوها هل هذه غنيمة؟ قال المصنف لا. هذه فيء. قال وما تركه الكفار فزعا ولم يوجف عليه بخير ولا ركاب. او اخذ منهم بغير قتال فهو

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
يصرف في مصالح المسلمين يؤخذ يوضع في بيت المال ويصرفه الامام في مصالح المسلمين عموما اي مصلحة يعني مدارس طرقات الثاني لا لا ما يوزع المقاتل من وجد كافرا حربيا ضالا عن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
طريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. قال المصنف رحمه الله ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. ما صورة هذه المسألة؟ يجي واحد دحين يفهمها غلط ويروح ها؟ طبقها. سورة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ذلك في السابق تمام؟ اه يأتي كافر حربي ليس بينه وبين المسلمين ايش؟ عهد ولا ذمة ولا امان ويدخل الى بلد المسلمين. هذا الكافر ايش حكمه؟ هذا الذي ذكره المصنف. اما اذا كان مستأمنا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والان اللي يدخل من ديار المسلمين بتأشيرة او يدخل ديار المسلمين يكون بين المسلمين وبينه هدنة خلاص؟ فهذا لا يجوز التعرظ له وهذا تحترم نفسه وتحترم يحترم ماله. واضح؟ اي نعم فهذه مسألة آآ ربما لا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ينطبق في عصرنا لان اكثر الموجود الان اللي يدخلون بلدان المسلمين ايش؟ يدخل بتأشيرة او باذن هنا فهؤلاء مستأمنين. ما اخذه متلصصون من دار الحرب. ما وان دخل قوم لا منعة لهم ارض الحرب متلصصين

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
بغير اذن الامام ايش حكم فعلهم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فعلهم محرم هذا لا يجوز. طيب غير اذن الامام هل كونه ممنوعا يؤدي الى ان ما اخذوه من المال يؤخذ منهم؟ قال لك لا. اذا اخذوا من ماء من مال الكفار

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فهو لهم بعد الخمس طبعا المسألة هذي فيها خلاف المذهب هذا القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى انه يكون لهم بعد الخمس طيب قال الاسئلة يقول ما تركه الكفار فزعا وهربوا فما حكمه؟ فيئ

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
يصرف في مصالح المسلمين. ما اخذ من الكفار بغير قتال فما حكمه؟ ايضا فيعني يصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضال عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. صح ولا لا؟ اي نعم وطبعا قلنا لكم هذي مقيدة بايش

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ما يكون كافر اولا كافر من اهل الحرب. ليس بمعاهد ولا بمستأمن. اي نعم. قال ان دخل قوم لا منعت لهم ارض الحرب متلصصين بغير اذن الامام فما اخذوه فهو بالبيت المال. صح ولا خطأ؟ لا خطأ المصنف قال فهو لهم بعد التخميس

12
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
يعني لماذا قيدها بعدم وجود المناعة لا ادري لا المناعة معناها القوة. المناعة القوة. الان ما ادري ولا نحتاج الى مراجعة. لا ادري. تحتاج الى مراجعة والله قد يكون قد يكون بس نحتاج نراجع الكتب المعتمدة

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
خلونا نشوف وش قال في الكشاف او كذا. والله على كل حال تحتاج الى مراجعة. لو شفت لنا شي يا شيخ ياسر. هذا كشاف معاك؟ اذا لقيت شيء؟ يعني ليسوا تحت حماية الامام لو دخلوا

14
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
ايه ما ادري هو الله اعلم الله اعلم لا ليش كذا كمان فاشتروا منهم انفسهم لا لا ما يظهر هذا على كل حال ايوه اقرأ لي اذ انا اذكر ان هذه المسألة فيها قولان في المذهب. العدة وش يقول؟ تمام. قال وان دخل قوم لا منعت لهم

15
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
اه دار الحرب متنصصين فيها ثلاث روايات. الرواية الاولى الباقي بينهم هذا القول الاول انها تخمس وتكون الغنيمة لهم. هذا المشعري في العمدة. الثاني هو له من غير مخنث. هو لهم من غير تخميس. علله اكتساب

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
من غير جهاد. ايه. يعني هنا القول الثاني يقول هذا ليس بجهاد شرعي. واخذ مال ليس مالا معصوما فيكون له نعم الثالث انه فين؟ كده ايه القول الثالث انه شيء يؤخذ منهم ليش؟ شيء يؤخذ منهم؟ لانهم اخذوا

17
00:06:10.050 --> 00:06:50.050
اخذوه بغير حق هذا الفعل اللي فعلوه فعل غير شرعي فيؤخذ المال منهم والله اعلم طيب ايش يقول في كشاف لو تقرأ المسألة من اولها ايه يعني لم يقيدها القادمة

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
جيد جزاك الله خير اذا المعتمد والصحيح في المذهب عند المتأخرين كما في الاقناع انه في اللي هو القول الثالث والاولى او الرواية الاولى. العدة؟ اي بس اللي ماشي عليه في الكشاف الاقناع وشرحه تعقبه البهوتي بشيء يا شيخ

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
ما تعقبوا بعدين المسألة قال لهم منع او لهم منع او لا منعة لهم صح ولا لا؟ ايه قال جيد اذا هذه المسألة لعلها والله اعلم من المسائل التي خالف فيها المصنف او التي خولف فيها المصنف رحمه الله تعالى

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
يقول هنا هذا الكشاف يقول ولو دخل قوم لا منعة لهم او لهم منعة. او دخل واحد. تمام؟ كان اه آآ ظاهرا كان دخوله او خفية دار الحرب بغير اذن امير فغنيته فغنيمتهم فيء لعصيانهم بافتياتهم عن الامام لطلب الغنيمة فناسب

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
حرمانهم كقتل كقتل المورث والله اعلم. يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول اذا كان لهم منعة يأخذونهم وان لم يكن لهم منع لا يعبدون يصير فين؟ لعله مشى على هذا

22
00:08:20.050 --> 00:08:43.850
قال له منع هو الجيش الذي دخل. لا لا. ليس بالضرورة ان القوم الذين لهم منع انهم آآ انهم الجيش عندنا وصفان منعه واذن الامام. قد يوجدان وقد يوجد احدهما. طيب نحنا وين وصلنا في الاسئلة؟ طيب يقول

23
00:08:43.850 --> 00:09:03.850
الاسئلة المقالية الشاملة ما حكم ما اخذ من المشركين بغير قتال؟ ما اخذ من المشركين بغير قتال فيصرف من صالح من وجد كافرا ضالا عن الطريق فاخذه وهو له وان دخل قوم طبعا قيدنا هذا بالكافر الحربي بشرط

24
00:09:03.850 --> 00:09:15.950
ان دخل قوم ارض الحرب متلصصين فهل يملكون ما اخذوه؟ لا نعم يملكونه بعد الخمس على ما مشى عليه المصنف والقول الثاني انه فيض