هذا الفصل ايها الاخوة الكرام يذكر بعض الاموال الاخرى التي تؤخذ من الكفار. اول مسألة ما اخذ من المشركين بلا القتال ما صورته؟ قال المصنف رحمه الله تعالى اه وما تركه الكفار فزعا وهربوا. لما علموا جيش المسلمين نصر الله المسلمين بالرعب. فهربوا الكفار وتركوا اموالهم وديارهم. وجاء المسلمين فاخذوها هل هذه غنيمة؟ قال المصنف لا. هذه فيء. قال وما تركه الكفار فزعا ولم يوجف عليه بخير ولا ركاب. او اخذ منهم بغير قتال فهو يصرف في مصالح المسلمين يؤخذ يوضع في بيت المال ويصرفه الامام في مصالح المسلمين عموما اي مصلحة يعني مدارس طرقات الثاني لا لا ما يوزع المقاتل من وجد كافرا حربيا ضالا عن طريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. قال المصنف رحمه الله ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. ما صورة هذه المسألة؟ يجي واحد دحين يفهمها غلط ويروح ها؟ طبقها. سورة ذلك في السابق تمام؟ اه يأتي كافر حربي ليس بينه وبين المسلمين ايش؟ عهد ولا ذمة ولا امان ويدخل الى بلد المسلمين. هذا الكافر ايش حكمه؟ هذا الذي ذكره المصنف. اما اذا كان مستأمنا والان اللي يدخل من ديار المسلمين بتأشيرة او يدخل ديار المسلمين يكون بين المسلمين وبينه هدنة خلاص؟ فهذا لا يجوز التعرظ له وهذا تحترم نفسه وتحترم يحترم ماله. واضح؟ اي نعم فهذه مسألة آآ ربما لا ينطبق في عصرنا لان اكثر الموجود الان اللي يدخلون بلدان المسلمين ايش؟ يدخل بتأشيرة او باذن هنا فهؤلاء مستأمنين. ما اخذه متلصصون من دار الحرب. ما وان دخل قوم لا منعة لهم ارض الحرب متلصصين بغير اذن الامام ايش حكم فعلهم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فعلهم محرم هذا لا يجوز. طيب غير اذن الامام هل كونه ممنوعا يؤدي الى ان ما اخذوه من المال يؤخذ منهم؟ قال لك لا. اذا اخذوا من ماء من مال الكفار فهو لهم بعد الخمس طبعا المسألة هذي فيها خلاف المذهب هذا القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى انه يكون لهم بعد الخمس طيب قال الاسئلة يقول ما تركه الكفار فزعا وهربوا فما حكمه؟ فيئ يصرف في مصالح المسلمين. ما اخذ من الكفار بغير قتال فما حكمه؟ ايضا فيعني يصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضال عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. صح ولا لا؟ اي نعم وطبعا قلنا لكم هذي مقيدة بايش ما يكون كافر اولا كافر من اهل الحرب. ليس بمعاهد ولا بمستأمن. اي نعم. قال ان دخل قوم لا منعت لهم ارض الحرب متلصصين بغير اذن الامام فما اخذوه فهو بالبيت المال. صح ولا خطأ؟ لا خطأ المصنف قال فهو لهم بعد التخميس يعني لماذا قيدها بعدم وجود المناعة لا ادري لا المناعة معناها القوة. المناعة القوة. الان ما ادري ولا نحتاج الى مراجعة. لا ادري. تحتاج الى مراجعة والله قد يكون قد يكون بس نحتاج نراجع الكتب المعتمدة خلونا نشوف وش قال في الكشاف او كذا. والله على كل حال تحتاج الى مراجعة. لو شفت لنا شي يا شيخ ياسر. هذا كشاف معاك؟ اذا لقيت شيء؟ يعني ليسوا تحت حماية الامام لو دخلوا ايه ما ادري هو الله اعلم الله اعلم لا ليش كذا كمان فاشتروا منهم انفسهم لا لا ما يظهر هذا على كل حال ايوه اقرأ لي اذ انا اذكر ان هذه المسألة فيها قولان في المذهب. العدة وش يقول؟ تمام. قال وان دخل قوم لا منعت لهم اه دار الحرب متنصصين فيها ثلاث روايات. الرواية الاولى الباقي بينهم هذا القول الاول انها تخمس وتكون الغنيمة لهم. هذا المشعري في العمدة. الثاني هو له من غير مخنث. هو لهم من غير تخميس. علله اكتساب من غير جهاد. ايه. يعني هنا القول الثاني يقول هذا ليس بجهاد شرعي. واخذ مال ليس مالا معصوما فيكون له نعم الثالث انه فين؟ كده ايه القول الثالث انه شيء يؤخذ منهم ليش؟ شيء يؤخذ منهم؟ لانهم اخذوا اخذوه بغير حق هذا الفعل اللي فعلوه فعل غير شرعي فيؤخذ المال منهم والله اعلم طيب ايش يقول في كشاف لو تقرأ المسألة من اولها ايه يعني لم يقيدها القادمة جيد جزاك الله خير اذا المعتمد والصحيح في المذهب عند المتأخرين كما في الاقناع انه في اللي هو القول الثالث والاولى او الرواية الاولى. العدة؟ اي بس اللي ماشي عليه في الكشاف الاقناع وشرحه تعقبه البهوتي بشيء يا شيخ ما تعقبوا بعدين المسألة قال لهم منع او لهم منع او لا منعة لهم صح ولا لا؟ ايه قال جيد اذا هذه المسألة لعلها والله اعلم من المسائل التي خالف فيها المصنف او التي خولف فيها المصنف رحمه الله تعالى يقول هنا هذا الكشاف يقول ولو دخل قوم لا منعة لهم او لهم منعة. او دخل واحد. تمام؟ كان اه آآ ظاهرا كان دخوله او خفية دار الحرب بغير اذن امير فغنيته فغنيمتهم فيء لعصيانهم بافتياتهم عن الامام لطلب الغنيمة فناسب حرمانهم كقتل كقتل المورث والله اعلم. يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول اذا كان لهم منعة يأخذونهم وان لم يكن لهم منع لا يعبدون يصير فين؟ لعله مشى على هذا قال له منع هو الجيش الذي دخل. لا لا. ليس بالضرورة ان القوم الذين لهم منع انهم آآ انهم الجيش عندنا وصفان منعه واذن الامام. قد يوجدان وقد يوجد احدهما. طيب نحنا وين وصلنا في الاسئلة؟ طيب يقول الاسئلة المقالية الشاملة ما حكم ما اخذ من المشركين بغير قتال؟ ما اخذ من المشركين بغير قتال فيصرف من صالح من وجد كافرا ضالا عن الطريق فاخذه وهو له وان دخل قوم طبعا قيدنا هذا بالكافر الحربي بشرط ان دخل قوم ارض الحرب متلصصين فهل يملكون ما اخذوه؟ لا نعم يملكونه بعد الخمس على ما مشى عليه المصنف والقول الثاني انه فيض