اذا بعت الارض وكان عليها بناء هل البناء يتبع اذا كان فيها نخل هل النخل يتبع؟ اذا كان فيها زرع هل يدخل تبعا ولا صاحب الارض يقول لا انا بعتك ارظ ما بعتك نخل وش الحل؟ الحل تأخذونه في باب الأصول والثمار ان شاء الله باب بيع الأصول والثمار. عندنا فصل في باب بيع الأصول والثمار وهو حكم بيع الثمار يتكلم فيه الفقهاء عن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن اليوم ايها الاخوة الكرام نبدأ باذن الحي القيوم مع اه قسم المعاملات من عمدة الفقه. والفقه ايها الاخوة المشايخ الكرام ينقسم الى اربعة ارباع. هذا الارباع الاربعة ايش هي هاي شيخ العبادات والثاني معاملاته الثالث الاسرة والرابع الجنايات والقضاء والخصومات وما يتبعها. جيد القسم الاول قسم العبادات وهو مهم جدا لا يستطيع الانسان ان يقيم دينه الا بقسم العبادات لانه يحتاج الى الصلاة والصيام والزكاة او الحج وما الى ذلك صحيح او لا؟ واما قسم المعاملات فلا يحتاجه الا التجار صح ولا خطأ تجار اللي عنده مليون او اكثر صحيح هذا غير صحيح بل قسم المعاملات واحكام المعاملات يحتاج اليها كل انسان في الغالب. غالبا لا يسلم انسان الا وقد دخل في معاملة في كل يوم وليلة. في الغالب تمام ولهذا انا دائما اذا بدأنا في شرح المعاملات اسأل الطلاب واقول لهم هل احد منكم في يومه هذا من طلوع صبحه الى هذه الساعة لم يتعامل باي معاملة ولا تعامل ولا احتاج الى اي مسألة تتعلق بقسم المعاملات نقول انا الحمد لله الصلاة والصوم بس ما احتجت الى هل في احد منكم؟ فليرفع يده مشكورا مأجورا ها في احد منكم اليوم لا اشترى ولا استأجر ولا باع ولا انتفع بوقف من الاوقاف ولا قبل هدية اذا جاته هدية مسكين ها ما في احد تشوف واحد ما شاء الله عليكم تجار والله الله ينفع بكم. طيب على كل حال ايها الاخوة الغالب ان الانسان لا يسلم من المعاملات وانا الكلام هذا اقوله للرجال واقوله للنساء لان بعض النساء تتصور ان قسما وعملات لا يحتاجه النساء الرجال يحتاجون معاملتهم النساء ما حاجتهم الى ذلك حتى اني مرة عرضت علي خطة دراسية لاحد المعاهد في المعاهد النسائية في الفقه قالوا نريد ان تعطينا رأيك في هذه الخطة. فاذا بالخطة فيها فقه العبادات ثم بعده فقه الاسرة ثم بعده فقه الجنايات حتى الجنايات موجود طيب اين المعاملات؟ قالوا والله نحن نساء ما نحتاج الى المعاملات طيب تحتاجون للجنايات يمكن ما لكن يقولون ما نحتاج الى المعاملات. ليش ما تحتاجون الى المعاملات؟ الواقع ان حاجة النساء الى المعاملات. اليوم قد لا تقل عن حاجة الرجل خاصة مع التجارة الالكترونية الان ها وان انزل يوم من الايام الى سوق من الاسواق ولا لا تنزل احسن لك لكن لو نزلت الى سوق من الاسواق لوجدت اكثر من في السوق من الرجال ولا من النساء؟ من النساء. فحاجة المرأة الى احكام المعاملات كثيرة وكبيرة فنستعين بالله عز وجل ونبدأ في قسم المعاملات عندنا في قسم المعاملات اول شيء نريد ان نأخذ التبويبات الرئيسية نقرأ الفهرس ولهذا مشايخنا كانوا ينصحون الواحد اذا اقتنى كتابا يقولون اقرأ فاهرس الكتاب قبل ان تقرأ الكتاب حتى يكون عندك تصور اجمالي عن تقسيمه فنحن نأخذ فهرس كتاب المعاملات. اولا عندنا كتاب البيع والبيع معروف وكتاب الايجارات الايجارات عقد على المنافع. يعني انت لما تستأجر شقة لا تستأجر عينها وانما تستأجر وتدفع العوظ مقابل عينها ولا مقابل منفعتها منفعتي. عندنا كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة. وعندنا كتاب للوصايا وهي الامر بالتصرف بعد الموت. اذا مات الانسان له ان يتصرف ويوصي يقول والله اذا مت مثلا آآ الذي يزوج بنتي فلان اذا مت فالذي فتصدقوا من مالي بالثلث اذا مت ادفعوا من مالي مليون ريال لفلان وهكذا جيد وكتاب الفرائض واما الفرائض فهو علم استقل يعني هو باب من ابواب الفقه وفي الوقت نفسه علم مستقل من العلوم المرتبطة بالفقه لان العلوم الفقهية يا مشايخ ليست بعض الناس يتصور الفقه علم واحد. فيه عشرة علوم فقهية. ويمكن تزيد عليها عشرة عدها بعض مشايخنا قالوا العلوم الفقهية عشرة المرتبطة بالفقه. ما هي يا مشايخ لا هذي هذي كلها عبادات ومعاملات واسر وجنايات هذي كلها علم الفقه طيب فيه هذا واحد علم الفقه اثنين القواعد الفقهية ثلاثة اصول الفقه اربعة ممكن اللي هو ما يسمى بالتاريخ التشريع او مدخل الفقه الاسلامي وما الى ذلك. خمسة بعضهم يجعل منها المقاصد مقاصد الشريعة. وان كان استقلال المقاصد بعلم مستقل يعني امر جديد يعني على التاريخ الفقهي لكنه هذا الواقع وقعنا ممكن تعد فقه النوازل السابع الفرائض اللي قلناها قبل شوي الفروق الفقهية الافتاء القضاء. تمام؟ هذه عشرة وزد عليها ان شئت ايضا طبقات الفقهاء اذا ما جعلته تابع للتاريخ التشريع طبقات الفقهاء وتراجم الفقهاء وما الى ذلك. طيب عندنا بعد ذلك تبويبات القسم الاول وهو البيع وهو اكبر كتاب ما هو مباح في حالة الظرورة واضح؟ طيب من الاستثناءات ايضا المعدوم فلا يجوز قال ولا بيع المعدوم كالذي تحمل امته او شجرته. قال امتي ان شاء الله اذا جابت ولد الله اعلم تجيب متى في آآ ابواب المعاملات بل في بعض المتون اطول كتاب هو كتاب البيع مثل الزاد اطول كتاب هو كتاب البيت. فيدخل تحت تبويب البيع اولا ما يتعلق بالاحكام العامة للبيع بالكلام عن شروطه واركانه ثم البيوع المنهي عنها والمصنف لم يبوب للبيوع المباحة وان من بوب للبيوع المنهي عنها ليش كان احسنت لان الاصل الاباحة ولهذا ذكر في اول كتاب البيع قال الله عز وجل واحل الله البيع لكن الذي يحتاج الى ذكر هو الاستثناء وهو البيوع المنهي عنها كذلك من التبويبات باب الربا وانتبهوا يا مشايخ باب الربا ترى لا يتكلمون فيه عن اغلظ انواع الربا وهو ربا القروض الربا الذي وردت فيه النصوص واجمع عليه العلماء وهو الربا الجلي الواضح الذي لا اشكال فيه ولا نزاع في تفاصيله هو ربا القروض ربا الجاهلية ربا القروض. ليس هو الذي بوب الفقهاء عليه باب الربا. لا باب ربا القروظ يتكلمون عنه في باب القرض خلاص؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هنا لما نقول باب الربا نتكلم عن ربا البيوع اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام البر بالبر والتمر بالتمر لا ماشي كذلك عندنا وش نفصل هذا ان شاء الله في موضعه. كذلك عندنا باب بيع الاصول والثمار وهو مسألة مهمة في احكام البيع وهو اذا بعت شيئا فمن الذي يتبعه في البيع وما الذي لا يتبعه مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها تمام؟ ويذكر فيه مسألة اللي هي مسألة وضع الجوارح كذلك باب الخيار لما ذكروا الثمار اللي هي الفواكه يذكرون الخضروات من امثلتها ايش الخيار صح يا شيخ صحيح ها ما شاء الله الخيار ما هو الخيار الخضروات ها ماشي معنا انت شي. طيب الخيار هو حق ها فسخ العقد يعني الحق ان يثبت للعاقد حق في فسخ العقد اما الخيار الثاني ذاك ما يعني يدخل في الثمار. طيب عندنا ايضا باب السلم مو السلم اي باب السلم ايش هو السلم؟ السلم هو عقد على شيء غير موجود لكنه سيوجد في تقبل خلاص اشتري منك ذكرني باسمك شيخ علي عندك مزرعة تمور مثلا او حتى لو ما عندك مزرعة تمور لكني انا محتاج مثلا سفرة في الحرم في رمضان طيب فيقول لك يا علي اريد ان اتعاقد معك على خمس مئة صاع من التمر تسلمني اياها في تاريخ واحد رمضان. الان المزارع التمر فيها النخل في تمر الان موجود؟ ما هو موجود لكني انا تعاقدت معه انه يسلمني التمر في رمظان يكون الصيف جا وايش التمر ظهر الله اعلم يمكن انه يتأخر شوية ولكن مثال والشأن لا يعترض المثال المهم فانا تعاقدت معه على ان يسلمني تمرا في ذلك التاريخ. قد يكون حتى لو التمر موجود ليست قصة انه موجود او غير موجود لكني انا ما تعاقدت معه على انه يبيعني تمر محدد انما يعني ما قلت بعني هذا الكرتون من التمر انما ثبت الان ثبت لي خمس مئة صاع من التمر في ذمة علي متى يسلمني اياها في واحد رمضان هذا هو بيع السلام وسنفصله ان شاء الله في موضعه. عندنا باب القرض واحد منكم يبغى يتزوج تمام يروح لواحد من اصحابه يقول لو سمحت اقرضني انا محتاج ادفع المهر تمام؟ فاذا اقرضته الف ريال فقد تملكها وثبت لك في ذمته بدلا عنها يسددك الف بدل منها عندنا باب في احكام الدين وهو باب مهم طيب سؤال قال باب القرض وباب الدين تكرار ولا ما هو تكرار في فرق؟ ايش الفرق ها لا ما هو واحد حاجة احسنت ممتاز. الدين اعم من القرض. واحد منكم راح لشركة السيارات الوكالة واشترى سيارة بالاقساط. كم قيمتها؟ ثلاثين الف ريال ثلاثين الف ولا لا للشركة صح؟ عليه دين ثلاثين الف للشركة. هل اقترض من الشركة ولا اشترى اشترى فالدين هذا كان سببه الشراء ولم يكن سببه القرض اذا القرض نوع من انواع الدين لكن الدين قد يثبت بقرض قد يثبت بمهر واحد تزوج وكم الزواج قالوا زوجناك البنت علان ثلاثين الف ريال خلاص وتم الزواج. هو مدين لها بالثلاثين الف ولا لا؟ ما دفع. مدين غادي يكون سبب الشراء قرض بين اتلاف واحد مسك اغراظ لغيره وكسرها. يظمن ولا ما يظمن يضمن قيمتها فصار قيمتها الف ريال صار عليه دين الف ريال ولا لا؟ وهكذا طيب من الابواب التي تتعلق بالديون والضمان محنا قلنا اذا واحد اشترى سيارة باربعين الف. دين صح ولا لا الشركة ممكن تقول انا ما اثق في ان فلان هذا سوف يسدد الدين يمكن يسافر يمكن يهرب يمكن يخلص دراسته ويروح بلده تمام؟ فتطلب من شخص ظمانا يقول تعال انت تظمنه؟ يقول انا اظمنه. وهي نوعان كحظورية وايش؟ وغرمية. بس تأتي معنا اللي هي الظمان والكفاءة الحوالة ايش هي؟ دين واحد جاي يطالبك بدين. ذكرني يا شيخ ترى انا انسى الاسماء. ايوب. واحد جاءك يا ايوب يطالبك بدين قال لك اعطيني الالف التي استدنتها مني. قلت له اذهب الى عامر فانه قد استدان مني الف. رح خذها منه. احلتك اليه هذه الحوالة تتعلق ايضا بايش بالديون عندنا باب الرهن وهو ايضا يتعلق بتوثيق الديون لما تروح تشتري شيء بثمن آجل يقول لك حط عندي رهن حتى اذا لم تسدد ايش؟ نبيع الرهن ونستوفي الدين. ماشي. كذلك عندنا باب الصلح. ايش هو باب الصلح؟ باب الصلح سمعت صلح معنا في اثنين بينهم مشكلة متخاصمين صح ولا لا؟ البيت الصالحون على شيء طيب ايش دخل بعض الصلح في المعاملات؟ هم يقصدون الصلح في الامور المالية يعني مثلا واحد اتلف شي مو قلنا اذا اتلف عليه ظمانه اتلف شي قيمته الف ريال من القيميات عليه دين قدره ايش؟ الف ريال. الرجال راح يطالبه. قال ادفع لي الالف. قال والله ما عندي الف انا تلفت لك معليش الجوال حقك كسرته وانا ما هو قصدي. لكني بدال ما اعطيك الف انت جوالك مثلا نوع كذا باعطيك جوال من نوع اخر تصالحنا كذا ورضيت وطاب خاطرك قال خلاص موافق. فهذا تصالحوا صلح مالي وفي حقيقة الامر انه عوضه عن الالف بايش بالجوال كان ذاك دافع له الف ريال قال اشتري منك هذا الجوال بالف. الالف اللي ايش التي لي عليك وستأتي ان شاء الله. باب الوكالة الانسان في البيوع هذي والمعاملات كلها سواء بيع او يعني سلم او او راهن او صلح قد يباشرها بنفسه وقد لا يباشرها ما هو فاضي يقول انا ماني فاضي اروح ابيع واشتري وكلتك يا شيخ محمد تروح تشتري لي سيارة فهو يأذن لغيره ان يتصرف عنه او ينيب غيره. هذا الوكالة وعلاقتها بالبيوع واضحة مع ان الوكالة ترى يا مشايخ انتبهوا الوكالة تدخل في البيع وفي غير البيع الولي في النكاح ممكن يوكل ولا ما هو ممكن ممكن الزوج فالنكاح ممكن يوكل غيره في قبول النكاح في كلمة قبلت ممكن واضح؟ نعم الشركة الشركة هذي عبارة عن اجتماع اكثر من شخص بغرض ايش الربح تمام؟ ولا هي انواع ستأتي ذكرها؟ وش علاقتها بالبيوع؟ ان القصد بها هي معاملة مالية يقصد منها الاشتراك في الربح. وعلاقتها بالوكالة وثيقة لانه انواع الشركة لابد فيها غالبا من ايش؟ ان يوكل كل واحد من الشركاء الاخر في التصرف باب الموسيقى والمزارعة نفس قضية الشركة بس الشركة يبغون ارباح غالبا تكون نقدية واما المساقاة اعطيك ارض انا عندي ارض زراعية صالحة لكن ماني فاضي ها تاخذها يا شيخ علي ولا شيخ ايوب تزرعها والذي يحصل منها يكون النص بالنص. اشتركنا في ايش في الثمار الناتجة ليس في الارباح النقدية فهي شبيهة اه الشركة. احياء المواد واحد مسكين يقول انا لا عندي فلوس حتى يقولوا لي باب البئر ولا رح تقترض من الناس ما احد سلفني طيب جيت ابغى اسوي شركة ما احد اعطاني وجه ابغى فلوس نقول فيه وسائل لتحصيل المال بغير عوض منها ايش؟ احياء الموت. نقول روح شوف ارض ميتة في الصحراء واحييها بزراعتها وتنميتها كل الاحياء سيأتي معنا انه بما يرجع الى العرف. في ارض يكون احياؤها بزراعتها بايصال الماء اليها الى اخره. فاذا احييتها تتملكها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فله. هل يشترط فيها الاذن الرسمي او لا؟ على خلاف بين الفقهاء ويأتي معنا المذهب في هذا ان شاء الله باب الجعالة ايش هو باب الجعالة ايش هو باب الجعالة؟ باب الجعالة هو واحد ظيع شيئا جواله ضاع مشكلة الجوال يقول كل الارقام فيه والبيانات والمعلومات فمن وجد جوالي هذا فله خمس مئة ريال الان عندنا ما شا الله يمكن فوق مئة طالب هل هو تعاقده مع شخص معين لا قال اللي يحصل الجوال له خمس مئة فحصله احد الطلاب فجاء به فله الخمس مئة هذه العلاقة بينهما او هذه العملية وهذا العقد اسمه عقد ايش عقد الجعالة باب اللقطة هذا برضو للمساكين يقول انا ما عندي فلوس خرج من المسجد وحصل له ايش جوال طايح حق صاحبنا ذاك حق الجعث ما يدري عن موضوع الجعالة فراح يعلن عن الجوال ويحط اعلانات وكذا لمدة سنة فاذا مرت السنة ولم يأتي صاحبه فانه يتملكه طبعا ما يعرف صاحبه اما لو يدري عن صاحبه لا اللقيط طبعا ذكروا اللقطة تكون من الاموال اللقيط انسان طفل صغير وجد ضائعا او وجد ملقيا فهذا ايش اه له احكام تختص به وتستأتي. باب السبق ايش باب السبق هذا؟ هل المسابقات الان وهذا الزمن كثرت المسابقات فيه؟ المسابقات هذي لها احكام شرعية يجب على من اراد ان يدخل في مسابقة ان يلتزم بهذه الاحكام الشرعية تمام؟ فالمسابقات ليست بابا مفتوحا في كل شي تبغى تعمل مسابقة وفلوس وتشغل الامة الاسلامية بدال ما تنشغل بالامور معالي الامور تروح تشغلها تقول حط جوائز ومسابقات لا لا هو احكامه ستأتي واضح؟ كذلك عندنا باب الوديعة خايف على اغراظك تجيبها عندي مثلا ويخليها عندك حافظ عليها ما تظيع هذا وديعة كتابة الايجارات قلنا الايجارات ايش؟ اللي هي الانتفاع مقابل عوظ او يعني تملك المنفعة وليس العين لمدة محددة مقابل ايش مقابل اجرة او عوض عندنا باب الغصب والعياذ بالله هذا الرجال لا هو يبغى يتكسب بالشركة ولا بالحلال ولا بالبيع ولا احياء موات ولا لقطاء والعياذ بالله راح ايش؟ اخذ اموال الناس بغير حق بالقهر والقوة طرد الرجل من بيته او اخذ سيارته بالقوة والقهر فهذا الرجل له احكام تمام؟ يذكرها الفقهاء في باب ايش الغصب ان شاء الله ثم باب الشفعة ايش هو باب الشفعة؟ اثنان مشتركان في ارض شراكة الشيوع يعني ايش شراكة شيوع ها يعني عندنا الشراكة نوعان شراكة يتميز فيها حق كل واحد عن الاخر نقول هذا ملك مفرز فيكون هذا جار لهذا النص الشمالي من الارض لزيد والنص الجنوبي لعمرو ليس هذا المراد. المراد شراكة الشيوع يعني كل شبر وكل سانتي وكل ملي في هذه الارض هو مشترك بين زيد وعمر. خمسين بالمئة مثلا خمسين بالمئة جاء زيد واراد ان يخرج من الشراكة وباع حصته ايوب ولا لعلي ها فيحق لشريكه القديم ايش ان ان يعني يخرج الشريك الجديد يقول له توكل على الله. كم انت اشتريت؟ قال اشتريت بعشرين الف؟ قال تفظل بعشرين الف توكل على الله. لا عاد اشوفك تجي خلاص؟ قال لا انا ماني راضي نقول حتى لو لم يرضى لان الشفعة حق اثبته الشرع للشريك. خلاص تتمة التويبات عندنا كتاب الوقف الوقت قلنا تحبيس الاصل يأتي واحد عنده ها بلاش نقول عمارة تقول احنا طلاب وفقراء ومساكين طلاب جامعة تقول لنا واحد اوقف فندق لا خلاص واحد اوقف كتاب عمدة الفقه ووقف لله تعالى لا على مكتبة مسجد كذا وكذا. وقف ما لما قال هذا الكتاب وقف لله تعالى على طلاب العلم اراد بعد ذلك ان يبيعه له ليس له. هذا الكتاب ينتفع به مع بقاء عينه. فطلاب العلم يقرأون ويستفيدون وله اجر ان شاء الله لكن لا يباع فتحبس الاصل عن التصرف الذي ينقل فيه الملك والمنفعة وهي القراءة والبحث والانتفاع تبذل للناس. باب الهبة الهبة لا ما هو مثل الوقف. الوقف نقول الاصل يحبس. صح؟ الهبة يقول واحد يجي الواحد قال ما قال مثلا العمارة هذي وقف على طلاب العلم رأى واحد من طلاب العلم قال تفضل هذه العمارة هدية لك اخذها ثاني يوم باعها من حقه ولا لا حط واظح طيب باب عطية المريض هذي الهدية يا مشايخ الاصل ان الانسان له ان يهب من ماله ما شاء. واحد قال بفلوسي كلها بعطيها هدية لزوجتي لاختي لابني لصديقي في الجامعة معايا في الغرفة في السكن كيفه الا اذا حضره مرض الموت فيتقيد تصرفه بايش؟ باحكام معينة منها الثلث تمام وستأتي ان شاء الله في هذا الباب باب عطية المريض. كتاب الوصايا هنا قلنا ايش؟ الذي يوصي بالتصرف بعد الموت سنتكلم فيه اذا بطلت الوصية. واحد اوصى باطلة الفلوس فين تروح؟ ترجع للتركة. باب الموصى اليه. الان الوصية غالبا يعين الموصي شخص يقول يا فلان انت المسؤول عن وصية عن تنفيذ الوصية اذا قال انت المسؤول عن تنفيذ الوصية هذا هو الموصى اليه اللي يسمى الوصي فصل في الحجر. الحجر هذا اللي هو ايش؟ المنع من التصرف انسان سفيه او مجنون كذلك تصرف العبد وهو من اواخر الابواب العبد ايها الاخوة الكرام ليس جائز التصرف لا يتصرف الا باذن سيده. اما الفرائض ان شاء الله تأخذونها في كلام طويل. انتهينا من كتاب البيوع والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احد عنده سؤال خلصنا خلاص طيب تفضل يا شيخ طيب نبدأ الان في التفاصيل فنبدأ بكتاب البيع بوب المؤلف بابا قال رحمه الله تعالى كتاب البيع اول كلمة في كتاب البيع ايش قال بدأها باية من كتاب الله عز وجل. وقال المصنف قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الاية ايها الاخوة الكرام قاعدة في باب المعاملات وايضا هناك اية اخرى وهي اساس وقاعدة في هذا الباب وهي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فهاتان ايتان تدلان على ان الاصل في العقود سواء البيع او الاجارة او الرهن الاصل في العقود المالية والصحة ولا الفساد الصحة الحل ولا الحرمة الحل هذا حكمك تكليفي وحكم وظعي حكم التكليفي الاصل فيها الحل والحكم الوضعي هو ايش؟ الصحة. الصحة. اختلفا عالمان هل يجوز اختلف عالمان مثلا هل يجوز ان اه يتم البيع والشراء عبر الانترنت او لا يجوز قال احدهما يجوز وقال الاخر لا يجوز. من المطالب بالدليل؟ طبعا مثال نحن نذكر مثالا. من المطالب بالدليل؟ اللي يقول لا يجوز. لانه يدعي او يعني يقول بخلاف الاصل اما الذي يقول يجوز فهو مستصحب ومتمسك بالاصل. المسألة الثانية في هذا الباب هو تعريف البيع قال المصنف رحمه الله والبيع معاوضة المال بالمال ومعاوضة المال بالمال اذا عندنا مال مدفوع ومال مأخوذ البيع لابد فيه من عوضين وعاقدين خلاص لابد فيه من عوظين و عاقدين فالعوظان هم ذكرهم مال ومال وايش هو المال يا مشايخه ما هو المال؟ هو كل شيء فيه نفع مباح ان بعض الناس يخطر في باله كلمة المال انها النقد لا المال اعم من النقد فكل شيء فيه منفعة مباحة فهو مال. اللابتوب مال ولا لأ جهاز الصوت هذا مكبر الصوت ماله ولا لا؟ الثلاجة مال ولا لا؟ الريال مال ولا لا؟ الذهب الفضة الى اخره طيب فاذا اعطيتك سيارة على ان تعطيني قطعة ارض بيع ولا ما هو بيع لانني عوضت المال بالمال. وهنا المعاوظة على وجه التأبيد ولا مؤقتة على التأبيد بخلاف الاجارة الاجارة المنفعة تبذل على التأبيد المؤقتة مؤقتة. نأتي الان الى المسألة الثالثة في الباب وهي ما الذي يجوز بيعه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح هذه ثلاثة شروط لاحظها خلاص يجوز بيع كل مملوك واحد فيه نفع اثنين مباح ثلاثة. فقولنا مملوك لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك وسيأتي المؤلف يذكرها اجمالا ويفصلها فيه نفع خرج به ما لا نفعا ما لا نفع فيه. فلا يجوز بيعه مثل هذه القطعة من المنديل تشتريها بعشرة ريال يا شيخ قل لها يا شيخ تستفيد منها تقدر تستفيد منها ما تقدر تستفيد الا شي واحد انك تشرح بها مسألة ما لا نفع فيه فرنسا هذا هذا النفع الموجود فيها طيب ما لا نفع فيه لا يصح بيعه لان ما في منفعة وش بتسوي فيها؟ ما تقدر ما فيها فايدة واضح طيب فما لا نفع فيه ليس مالا ولا تصح لو اخذت مقابله مال تكون اكلت اموال الناس بالباطل. والله عز وجل يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. صح ولا لا قوله فيه نفع مباح خرج به في شيء فيه نفع لكنه نفع محرم مثل الخمر فيها منافع ولا ما فيها منافع فيها منافع ناس يكونون ملايين من تجارة الخمر صح ولا لا؟ لكنه نفع محرم. يجوز بيعه ولا ما يجوز لا يجوز بيعه. انتقل المؤلف الى ما لا يجوز بيعه فقال الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. اذا الاستثناء الاول مما لا يجوز بيعه الكلب الكلب فيه منفعة مباحة ولا ما فيه منفعة مباحة الكلب الاصل عدم جواز اقتنائه الا في احوال الصيد والحرث والماشية خلاص؟ فيجوز اقتناؤه في هذه الحالات. هذه الحالات التي يجوز اقتناؤه فيها هل يجوز اقتناؤه عن طريق البيع؟ قال لك لا. لا يجوز اقتناؤه عن طريق البيع. الاحاديث الواردة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب خلينا نعطيكم الان على قولهم تمرين اصول الفقه كلب الصيد ما وش الدليل على تحريم كلب الصيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ما قال كلب الصيد صح ولا لا فكيف نقول انه كلب الصيد لا يجوز ثمنه؟ مع انه وردت الاحاديث انه يجوز الانتفاع بالكلب في الصيد وش القاعدة الاصولية اللي نستخدمها هنا ها ما حرم ثمنه يحرم بيعه بس يقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ما نهى عن ثمن كلب البيع كلب الصيد ايوة احسنت المفرد عند علماء الاصول المفرد المعرف بال يفيد العموم ثمن الكلب يشمل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية وكلب الزينة خلاص مثل الان الناس اللي يقعد يمشي يتزين بصحبة الكلب ها ما حصل الله المستعان فهذا لا يجوز اقتناء الكلب للزينة والتباهي يعني ما حصل لي الا كلب يتباهى به لا يجوز ذلك واضح يا مشايخ الا كلب الصيد والحرث والمشي. طيب حتى هذه الثلاثة يجوز اقتناؤها لا يجوز بيعها طيب من وين يجيبها بالتدريب يعني تاخذ ممكن انت تاخذ كلب وتؤجر شخص لتدريبه فتبذل اجرة على منفعة اما الكلب عينه فلا يبذل فيه المنفعة انتهينا طبعا بعض العلماء هو مذهب يعني معتبر الذين قالوا يجوز بذل الثمن بالكلب المباح مثل كلب الصيد ونحوه. لكن المعتمد عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور انه لا يجوز خلاص؟ نأتي الان الى الاستثناء لاحظ المؤلف ايش قال؟ قال الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. هل لو واحد عنده كلب صيد يجوز تسرقه منه لا يجوز تقتله له؟ لأ لكن لو ان واحد اتلفه له يكون معتديا لكن لا يضمنه لا بقيمة ولا بمثل لانه ليس بمال خلاص نحن نقول ليس له ثمن. طيب نحنا نبغاه يضمن ويضمنه بايش؟ بقيمته هذا ليس له قيمة شرعا يجوز ولهذا يسميه العلماء اختصاصا ولا يسمى ملكا يسمى اختصاصا ولا يسمى مالا يسمى اختصاصا ولا يسمى مالا واضح نأتي الى الامر الثاني مما لا يجوز بيعه وهو ما ليس بمملوك لبائعه لو واحد باع ملك غيره لا يجوز وش اسمك شيخ عبد الله يا عبد الله لو انا بعت هذا الجهاز هذا حق المسجد ولا حقك شيخ ناصر حق المسجد طيب لو ان انا جيت بعت هذا يصح البيع لا يصح ليش لانه ليس مملوكا لي الا ان يأذن المالك. طبعا في هذه الصورة ما في اذن من المالك لانه هذا اذا كان موقوفا للمسجد لا يصح بيعه. لكن لو انا بعت السيارة حقت الشيخ ناصر هو قال لي ما عندي مانع بيعها اذا لقيت بيعة طيبة فبعتها. يصح البيع يصح انا اخذت وكالة من كتابة العدل عنده اني ابيعه كاتب العدل يصدر وكالة لنفسه ولا لا ما ينفع لازم مكتب ثاني فالشيخ ناصر طلع وكالة لي اني ابيع سيارته بعتها. يصح البيع ولا لا يصح الا الا باذن مالكه اللي هي الوكالة او ولاية عليه ولي اليتيم اذا تاجر في اموال اليتيم يصح البيع والشراء ولا يصح لان له ولاية عليه نأتي بعد ذلك لاستثناء ثالث وهو بيع ما لا نفع فيه اصلا. قال المؤلف كالحشرات ونحن قلنا لكم مثل المنديل هذا الصغير قطعة صغيرة ما تقدر لا تستفيد منها بشيء فلا يجوز بيعه لانه لا نفع فيه. قال المؤلف ولا ما نفعه محرم ومثلنا عليه بالخمر مثل المؤلف بالخمر والميتة. فيه نفع لكن محرم طيب لو قال قائل الميتة فيها نفع مباح للمضطر مضطر يجوز ياكل ميتة ولا والخمر يجوز شربها في الظرورة والعطش للظرورة والعطش يجوز ها؟ دا ما يجوز لا يجوز شربها للعطش لا يجوز شرب الخمر لله في حالة واحدة وهي اذا غص ولم يجد الا الخمر تمام هذي فقط اما للعطش لا يجوز اصلا الخمر لا لا تروي من عطش بل تزيد الانسان عطشه ولهذا لا يجوز لكن لو فرضنا مثلا واحد غص بلقمة ما حصل قدامه الا خمر ها؟ قال واحد ابيعها له يجوز البيع لا يجوز قال واحد فلان مضطر لا اكل الميتة نبيعها له يجوز لا يجوز. واضح؟ اذا لما قلنا في المال هو ما ما كل مملوك فيه نفع مباح يعني مباح واباحة مطلقة فهو مبيع لك لا يجوز طبعا انتبه امته الان اذا كان هذا الشخص حرا وكانت الامة تأتي بولد منه. امته وجماعها واتى بها ولد منها. هذا ليس هو المثال لان هذا الولد اصلا حر. خلاص اي نعم لكن اما مثلا تزوجت عبد واضح؟ فهذا هو المقصود او شجرته يعني يقول الذي تحمله الشجرة. التمر ان شاء الله اللي يجي حق الشجرة هذي او التمر اللي يجي حق هذه النخيل بعته عليك من الان بعتك التمر الذي يأتي به النخل يجوز ولا ما يجوز لا يجوز الثمر لا يصح بيعه اصلا لو وجد قبل بدو صلاحه لو هو موجود لكن لم يبدو صلاحه لا يجوز. كيف تبيعوا ايش قبل وجوده اصلا ومن الحيل على هذا التي لا تجوز عند جمهور الفقهاء تأجير المزرعة لاجل التمر يجي يقول والله عندنا مزرعة يجي واحد تاجر تمور يقول انا ابغى استأجر منك المزرعة وش تبغى فيها لا هو يبغى يجلس يتظلل ولا يشرب الشاهي والقهوة في هذا الجو الطيب لا هو يريد يدفع الاجرة ليحصل على التمر يقول انا باخذها تولاها وباخذ التمر فهذه اجرة مدفوعة في مقابل التمر وحقيقتها بيع فلهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء رحمهم الله خلافا للشيخ تقيد دين طيب قال ولا يجوز المجهول؟ قال ولا المجهول؟ كالحمل. الحمل ما ندري يطلع ذكر انثى صحيح مريظ حمل الناقة ولا حمل الشال ولا الغائب الذي لم يوصف ولا تتقدم ولم تتقدم رؤيته. المبيع لا بد ان يكون معلوما. اما برؤية او صفة اذا بعتك شيء غائب قلت بعتك سيارتي اللي واقفة عند البيت تقول لي ايش نوعها ايش اوصافها اقول لك لا ان شاء الله يجيك حظ طيب وتاخذها يصح يصح ولا لا لا يصح لانها لم توصف ولم ترى ماشي قالت كذلك لا يصح بيع ايش المعجوز عن تسليمه كالابق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء اربع امثلة. بعتك الشيء الذي لو اردت بعد ما تم البيع تقول سلمني هو اقول لك لكنها معلومة الاوصاف بالنسبة لك ولا مجهولة مجهولة لا يصح البيع طيب لو جئت وقلت لك شوف هذه اربع سيارات واقفة قدام البيت بعتك واحدة من هذه السيارات بعشرين الف قلت تم ما اقدر اسلمه وانا اصلا. مثاله قال لك كالآبق. الابق عبد هرب من السيد خلاص؟ لما هرب بلغ عنه في الشرطة راح العسكري في الشرطة يعني مثال قال انا اشتريه منك ان شاء الله اذا لقيناه يصير لية خلاص العبد قيمته مليون يقول له اشتري منك بمئة الف لانه ضايع ما ندري يمكن تحصل يمكن لا خلاص؟ يصح البيع لا يصح. والشارد ايش هو الشارد البعير بعير شرد لما شرد البعير وعجزت تجيبه قلت يا فلان ابغى ابيع لك البعير. قال اشتري كم؟ البعير بكم ينباع هايا مشايخ عشر الاف ثلاث الاف لا رخيص هذا ايش سبعة من سبعة وانت طالع طيب قال لا هذا ما دام انه شارد الله اعلم الاقيه ولا لا ابيعه بالف الف وخمس مئة يصح البيع ولا لا؟ لا يصح البيع. والطير في الهواء الرجال عنده حماة خلاص قام دخل يجيب ولا دجاج ولا حمام دخل يجيب البيضة ولا ينظف العشة ولا كذا وانفتح الباب وهربت الحمام الحق ما تلحق قال فلان تشتريها قال اشتريها بريال. يصح البيع ولا لا لا يصح السمك في الماء السمك المال كذلك لا يصح. صياد صاد السمكة تمام؟ وطاحت منه مرة ثانية في البحر. لما صادها وحازها ملكها صح ولا ما ملكها ملكها طاحت منه في البحر تمام قال يا فلان والله السمكة ذي ممتازة وهي موجودة هنا في هذي المنطقة ان شا الله ما تروح بعيد فانت اذا صدتها انت يقول ابيعها لك خلاص. هي لك. بثلاثين ريال ولا بخمسة ريال خلاص يصح لا يصح ذلك. قال والطير في الهواء والسمك في طيب ايش رايكم فيه الان يبيع لك السمك بالماء داخل ايش حوض صغير ويبيع السمك في الماء بس ما قرأوا العمدة الله يهديه يجوز ولا لا ها يا مشايخ يجوز بيع السمك في الماء كيف المؤلف يقول له ولا السمك في الماء؟ هذا مقدور عليه احسنت. انتبه يقول الغلاوي في البطوليحية يقول واحذر جمودك كعلامة في الكتب في مأجر عرف به بل منه تب فانه الضلال والاضلال اذ قد خلت من اهلها الاطلال. نحن المؤلف ذكر السمكة في الماء مثال على ما كان معجوزا على تسليم هذا سمك في الماء ومقدور عليه انتفت العلة ولا موجودة؟ انتفت العلة مثل ما ذكرنا قبل قليل في الحشرات ما فيها منفعة لكن حشرة من الحشرات اكتشفوا لها منفعة معينة وانها فيها مادة كذا وكذا تغير واضح؟ ولهذا يقول وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور. واضح نعم يقول ايضا لا يصح بيع المغصوب ليش ما يصح بيع المغصوب لانه ليس مملوكا للغاصب لكن هل المقصود هنا الذي يبيعه هو الغاصب؟ انتبه الغاصب هو اللي يبيعه ولا اللي يبيعه المالك الحقيقي اذا باعه الغاصب هذا ليس بمملوك. وانتهينا انه لا يصح بيع ما ليس بملوك لكن ليس المقصود هنا الغاصب الذي يبيعه هو المالك الرجال المسكين جاء رجل بط يعني صاحب بطش وجبروت وطرده من بيته واخذ الارض قال له روح اشتكيني في المحكمة ولا كذا فايش سوى اخذ الصك وراح باع الارض لواحد مسكين ما يدري انها مغصوبة يصح البيع ولا ما يصح لا يصح لانه لا يستطيع ان يسلم الارض هذا معجوز عن تسليمه. قال المؤلف الا في حالة اذا باعها للغاصب نفسه فانه مقدور على تسليمها له ولا لا؟ اصلا هي في يده واضح؟ او باعها لشخص قادر على اخذها منه؟ هذا الرجل صاحب بطش وجبروت جاء واحد قال اشد منه قوة وجبروتا قال بيعها لي وانا اوريك فيه تمام؟ فباعها له يصح ولا لا؟ يصح لكن انتبهوا لابد في هذه الصور من تحقق الرضا وعدم الاكراه لانه لا يصح بيع المكره. ولهذا لو الغاصب قال له شوف انا جالس في الارض جالس بتبيعها بنص الثمن اهلا وسهلا وتستفيد ما تبغى تبيعها لا حصلت شي فاضطر ان يبيعها بناء على اكراه الغاصب هذا يصح؟ لا يصح لكن لو ان الغاصب تاب الى الله عز وجل واناب وجال صاحب الارض قال والله انا بنيت فيها وعملت فيها والان اريد اتوب قالوا لازم ارجع لك ليش ما تبيع هادي قال بعتها يصح هل جوابنا هل يصح قال بعد ذلك ولا بيع غير معين كعبد من عبيده او شاة من قطيع الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صغره الاصل انه لا يصح بيع المجهول سواء المجهول بمعنى انه معين ومجهول. مثل لو قلت بعتك سيارتي الواقفة عند بيتي السيارة معينة ولا ممكن نحتار بين ثلاث سيارات هي سيارة واحدة ما عندي غيرها ووقعنا العقد على هذا الاساس يصح العقد هذا ولا لا لا يصح هذا العقد لان السيارة غير معينة واضح؟ ولهذا قال لا يصح بيع غير معين كعبد من عبيد عنده ثلاث اربع عبيد قال بعتك واحد منهم لا يصح او شاء من قطيعي قال شوف القطيعة عندي قطيع فيه مئة شاة او شاة او عشر او خمس شياه طيب بعتك واحدة لا يصح ذلك لانها غير معينة. قال الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صغره يقول بعتك واحد كيلو من هذا التمر عنده كرتون فيه عشرين كيلو قال ابيعك كيلو من هذا التمر قال اشتريت الكيلو هنا معين ولا غير معين غير معين لكن اجزاء هذا الكرتون كله نوع واحد اجزاؤه تتساوى يصح يصح يعني ايش كقفيز من صبرا ايش هو القفز مكيال ها؟ قال ابن ما لك كشبر نردا وقفيز برا خلاص فقفيز مكيال يعني مثل صاع او نحو من ذلك هذا القفيز الصغرى ايش هي الصبرة يعني كومة من الطعام هو عنده كومن من التمر قال ابيعك منها صاعا او قفيزا او نحو ذلك. واضح يا مشايخ هذا ما يتعلق بكتاب البيع اللي هو التبويب الاول خلينا ناخذ بعض الاسئلة ثم ننتقل. ما الاصل في البيع ما الحلم عرف المؤلف رحمه الله تعالى البيعة بانه معاوضة المال بالمال صح الف ما حكم بيع الكلب مشايخ؟ مطرقة حتى كلب الصيد لا يجوز بيعه من اتلف كلبا فهل عليه غرمه ليس عليه غرمه. ما حكم بيع ما ليس بمملوك لبائعه لا يجوز مطلقا في اي حال ها الا باذن المالك يا شيخ الا باذن مالكه او او ولاية عليه جيم ذكر المؤلف الحشرات مثالا على بيع ما له نفع فيه ولا ما نفعه هو محرم ولا؟ ما له نفع فيه ما حكم بيع الحمل في البطن جيم لا يجوز بيعه سواء كان موجود او كان معدوما. ان كان معدوما فلا يجوز لانه لا يجوز بيع المعدوم. وان كان موجودا لانه مجهول واضح؟ ما حكم بيع المغصوب لا يجوز الا لغاصبه يوم يقدره على اخذه من الغاصب. ننتقل الان مسائل المعاصرة والامور هذي نحطها في ايام السبت ان شاء الله