نعم هذا الفصل في البيوع المنهي عنها اول بيع من البيوع المنهي عنها هو بيع الملامسة قال المصنف رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك اي ثوب لمسته فهو لك بكذا اي بالنصب ولا اي بالرفع ولا يجوز الوجهين هذي اي باب هذي الاشتغال هذي من اي الاحوال اللي يجوز فيها الرفع ولا لا يجوز على كل حال انا ماني متأكد ارجعوا اليها لكن لو قال اي ثوب لمست ها يتعين النصب ولا لكن لمسته هل يتعين؟ ارجعوا لها وش يقول ابن مالك ارجعوا للفيل. طيب. على كل حال اه نحن خلينا من الاشتغال وخلينا في الاشتغال بالفقه. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا. الرجال يدخل محل اقمشة خلاص واجب فيها ليش يجب ان نصبر اه بس ان وحيثما لكن هل اي تختص بالفعل حتى ايه خلاص على ذمتك طيب يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والرجال هذا دخل يعيش محل اقمشة قال شوف هذي الاقمشة معروضة اي قماش تحط يدك عليه تمسكه فهو عليك ثلاثين ريال خلاص صر رجال راح شاف له مسك القماشة طلعت خشنة قال له خلاص عليك. ايش المشكلة في هذا البيع يا اخي متراضين هو راضي والبايع راضي. هو ما دخل انت دخلت على هذا الاساس. ترى هذا من الخطب من الالفاظ اللي يقول يا اخوي العقد شريعة المتعاقدين لا العقد محكوم بشريعة رب العالمين. فان كان في الاشياء المباحة نعم فانه يلتزم كل متعاقد بما التزمه. لكن اذا التزم بشيء يخالف الشرع فان رضا المتعاقد بما حرمه الله لا يجعله حلالا. واضح يا مشايخ. طيب. اذا عرفنا ايش المشكلة في هذا فيه جهالة وغرر المسكين هذا يمسك القماش يثبت عليه مع انه ربما لما مسه وجده غير مناسب. الثاني قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة وهي ان يقول ان ثوب نبذته الي فهو علي بكذا الان شف اي ثوب رميت عندي فهو ايش علي انا ادخل المحل حق الاقمشة اقول شوف اي قماشة تحط لي هي قدامي فهي ايش علي بخمسين ريال ايضا نفس القضية غرض الثالث قال وعن بيع الحصاة وهو ان يقول ذكر المؤلف له تفسيرين ذكر له تفسيرين الاول قال وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فاي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا هذا ايضا في محلها قمشة ولا حتى محل غير الاقمشة يعني مو ثوب بس ثوب مثال يقول محل العاب خذ هذي حجرة وارميها قدامك خمسة العاب. اللي ترميها وتصيبها فهي عليك تدفع خمسة ريال وهذي الخمسة ريال تاخذ مقابلها ايش احد الالعاب الخمسطعش الموجودة عندك في لعبة بمئتين ريال وفي لعبة بنص ريال ويمكن اصلا ترمي وما يجي شيء فاي لعبة اي ثوب اي جهاز اي الى اخره اصبته فهو عليك بخمسة ريال لا يجوز التفسير الثاني لبيع الحصاء قال او بعتك ما تبلغ هذه الحصى من هذه الارض اذا رميتها بكذا هذا الرجال صاحب عقار تمام نازل يبغى يشتري قطعة ارض قالوا بكم الارض هذي؟ وين حدودها؟ قال ما في عندي حدودها هذي بثلاثين الف الى وين تنتهي حدها؟ قال خذ هذي الحصى وارميها. الحصى تنزل هنا خلاص هذا حد ايش الارض المبيعة والعقد لازم عليك بهذي الطريقة وش رايكم يصح لا يصح يمكن الرجل ما شاء الله يده قوية. والريح تساعده يأخذ ارض كبيرة ويمكن مسكين يده ضعيفة والريح عكس تمام؟ يصير ما ياخذ له شي قال وعن بيع الرجل على بيع اخيه. الثلاثة الاولى هذي يا مشايخ كلها ترجع الى قضية واحدة وهي الغرر والجهالة لان بعض العلماء عليهم رحمة الله ذكروا ان البيوع المنهي عنها ترجع الى ثلاث اسباب رئيسية بعضهم يزيد رابع او كذا. السبب الاول الغرر تمام؟ وهذه الثلاثة تبع هذا الامر وهو الغرر. اللي هو الجهالة او عدم القدرة على التسليم كل هذه غرر الثاني الثاني الربا وسيأتي معنا باب الربا سواء ربا القروض او ربا الديون او ربا البيوع الثالث هو اكل المال بالباطل الظلم واكل المال بالباطل او الظلم فان هذه الثلاثة هي اسباب تحريم المعاملات. بعضهم يقول ونزيد عليها وهو ما كان محرما بعينه خلاص؟ واحد مثل بيع الكلب خلاص او ما جاء النهي عنه الى اخره طيب من البيوع المنهي عنها لكنه ليس بعلة الغرر وانما بعلة اخرى ومقصد شرعي اخر. وهو سد كل باب يؤدي الى البغضاء والشحناء بين المسلمين. ولهذا قال نهى عن بيع الرجل على بيع اخيه. يعني ايش بيع الرجل على بيع اخيه انت رحت تشتري من واحد بياع في الحلقة حلقة الخضار حاط له بسطة كم كرتون العنب جا لك بعشرة ريال قلت تفضل عشرة ريال واخذت الكرتون حتى لو ما اخذتك اعطيته العشرة تم العقد ولا ما تم تم فاللي جنبه قال انا اعطيك ماشي انا اعطيك كرتون زيه ولا احسن منه؟ بثمانية ففسخت العقد الاول ورحت ايش تشتري من الثاني توفر ريالين انه يقول للفقهاء العقد الثاني باطل واضح؟ لانه من بيع الرجل على بيع اخي اذا نهى عن بيع الرجل عن بيع اخيه طيب بس في سؤال انا ان عندنا خوات نسائي في بث للنساء صح ولا لا النهي عن بيع الرجل عن بيع اخيه اما المرأة ما الحكم ها يا شيخ كيف نفس الحكم قياس ولا ها هذا شسمه هذا في اصول الفقه ها مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه لكن لما تقول خرج مخرج وارد لا عبرة به وهو ماشي لا عبرة بمفهومه لكن منطوقه في الرجل ما الدليل على التحريم في المرأة ممكن تقول مفهوم الموافقة تمام مفهوم الموافقة المساوي او تقول القياس بنفي الفارق لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا واضح؟ اي نعم فاذا ثبت الحكم في الرجال ثبت في النساء الا بدليل طيب كذلك نهى عن بيع الحاضر للبادئ وهو ان يكون له سمسارا وسيأتي معنا في اخر الباب مسألة وهي تلقي الركبان او تلقي الجلب شوفوا المشايخ الشريعة الغراء تراعي حق الفرد وتراعي حق الجماعة خلاص هنا البادي رجال جاي مثلا افترض واحد من اهل املج صياد سمك تمام او من اهل الرايس او غيرها من المناطق البحرية. قد يكون هذه المناطق السمك وفير عندهم صح ولا لا؟ السمك وفير فسعره منخفض فالرجال يطلع ويبيع ايش يطلع ياخذ السمك ويجي يبيع في المدينة هنا حتى يأخذ ربح اكثر ماشي طيب هذا الرجال بيجي ينزل السمك ويبيعه في اول يوم مزاد علني ويمشي بالسعر اللي يجي مزاد ولا اللي يتيسر له يعني صح ولا لا هل سيبيعه باعلى سعر؟ ممكن يصل اليه ولا بيبيع بسعر منخفظ يمكن احسن مما لو باعه في بلده لكنه ايش؟ بالنسبة لاهل المدينة سعر طيب صح ولا لا؟ فيجي واحد من اهل السوق يقول اسمع لا تنزل مزاج بياخذون منك الكيلو الشعور بعشرة ريال خمسطعشر ريال طيب خليه عندي انا في الدكان انا ابيعها لك خليها تجلس يوم يومين وابيع الكيلو بثلاثين ريال ايش اللي حصل؟ الحاضر صار سمسارا ووكيلا للبادئ من المتظرر ليش نهي عنه استفاد الرجال هذا بدال ما ياخذ على الكيلو خمسطعش ريال واخذ ثلاثين استفاد. ليش نهي عن ذلك ايوا اللي مراعاة حق الجماعة اهل السوق يبغوا ياخذوا برخص. فهذا اضر بالمشترين وان كان قد انتفع من البائع واضح؟ طيب يأتي معنا الان بعد شوية اللي هو تلقي الركبان عكسه قبل تلقي الركبان عندنا النجس نزلت ارض على المزاد العلني ما تشوفون كل شوية مزاد علني على الارض الفلانية خلاص نزلت الارض هذي ولا قطعة ارض ولا مخطط للبيع في المزاد العلني صاحب الارض صاحبك وش اسمك شيخ ذكرني احمد احمد صاحبك هو صاحب الارض مسكين المزاد الايام هذي العقار كيف وضعه طايح صح ولا لا يقول انا بروح احظر المزاد واشخص كذا والبس يقولون هذا ما شاء الله شيخ العقار كله وانزل في المزاج وازود بحماس حتى ايش اولع السوق ويستفيد صاحبي بدال ما كان المتر ينباع عنده مثل كان بينباع بالف ها خلي المتر ينباع بالفين ولا ثلاث الاف خلاص ما الحكم في ذلك يجوز لا يجوز هذا هو النج ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها طيب مستفيد الرجال البايع بيستفيد لا تستفيد هالبايع على حساب اظرار بالمشتري لا يجوز واضح؟ طيب عندنا ايضا من البيوع المنهي عنها قال ونهى عن بيعتين في بيعة ايش بيعتين في بيعة؟ ذكر المؤلف وذكر جماعة من الفقهاء نفس الشيء ذكروا لها تفسيرين التفسير الاول ان يقول بعتك هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة يعني ايش يعني ان يكون الثمن او حتى لو كانت السلعة متردد ما ندري احنا البيع سيتم على عشرة ولا بيتم على عشرين ريال يقول بعتك هذا اللابتوب بكم يقول بعتك هذا اللابتوب انه في اليوم الفلاني. اجتمع الطرفان زيد وعمرو وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعا واتفقا على بيع جهاز اللابتوب موديل كذا ها بالف ريال نقدا او بالف ومئتين ريال تدفع على اسبوع وعلى هذا جرى توقيع العقد. والسلام عليكم واقم الصلاة ايش رايكم في هذا العقد لا يصح ليش ايش مشكلته؟ بيعتان في بيعة. ليش؟ لان العقد تم والثمن غير معلوم. اما كذا او كذا لا يجوز واضح؟ طيب ايش رأيكم لو انه قال عندنا قال بكم اللابتوب؟ قال والله انت تبغى كاش ولا اقساط قال ابغى كاش قال بالف قال طيب الاقساط بكم قال انا قصدت لو بتاخذ اقساط بيطلع عليك بالف ومئتين قال له اعطيني كاش وتم توقيع العقد على اساس انه كاش بالف ريال يجوز يجوز هذا ليس عقد في الاول عرظ بس ماشي؟ لكن اذا تم التعاقد وهو متردد لا يجوز اتفقنا طيب التفسير الثاني لبيعتين في بيعة ايش هو؟ ما هو قال او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا انتبه. اللي هي يسميها الفقهاء اشتراط عقد في عقد عايشة خبيعة كاللابتوب بشرط انك تبيعني هذا الكتاب عمدة الفقه التمرينات راس ست اجزاء مو بس هذي طيب فما الحكم لا يجوز. ليش ما يجوز؟ قال لك بكم اللابتوب؟ قلت لك بالف ريال بشرط ان تبيعني التمرينات بخمسين ريال نخلص من السوق وانا ابغاه طيب السؤال الان كم قيمة اللابتوب يا مشايخ الف غلط ما هو بصحيح الفين من وين جبت الفين تجربة يعني جرب حظك طيب ليش ها غير معلومة احسنت ليش غير معلومة؟ لانه الحقيقة انا زودت هذا هو ما هو الف هو انا لو بعته بدون وجود الكتاب كان بعته باكثر. لكن مع وجود كتاب انا راعيت هذا الامر. فالثمن الحقيقي غير معلوم الثمن المذكور في العقد الف ريال لكن في الحقيقة الف زائد الخصم او المنفعة او الرغبة اللي انا حصلتها بايش؟ بشراء الكتاب الثاني فادى الى ان يكون الثمن مجهولا والثمن المجهول يؤدي الى فساد العقد ولا لا؟ يؤدي الى فساد العقد اضافة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيعتين في بيعة خلاص؟ هذا ما يتعلق ببيعتين في بيعة ما في مشكلة ابيعك اللابتوب بالعمدة. تمارين العمدة خذ اللابتوب واعطيني تمارين العمدة. يجوز؟ يجوز. خذ اللابتوب تمارين العمدة ومعها خمس مئة ريال يجوز هذا ثمن ومثمن بس بيع واحد ما في بيعتين لكن هنا فيه بيعتين الاول بعتك اللابتوب على ان تبيعني في عندنا عقدان ادى الى الجهالة لكن هنا الثمن معلوم اللابتوب ما ثمنه؟ ثمنه العمدة زائد الالف ريال قدرها وقومها واضح؟ المشكلة في الاول انه عندنا ثمن متلفظ به غير حقيقي وثمن اخر هو الثمن الحقيقي. الثمن الحقيقي مجهول ماشي؟ ومعارض بالثمن المتلفظ به ففي نفس الاشكال. نعم. في اشكال يعني طيب بس نكمل هذا الباب وناخذ السؤال يقول السابع او الثامن من البيوع المنهي عنها وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق هذه المسألة عكس من جهة الحكمة والمقصد عكس مسألة بيع الحاضر للبادي بيع الحاضر والبادي يكون له سمسار. هذه المرة الرجال صاحب محل السمك يعرف انه الصيادين يجون من املج مثلا ولا من الرايس ولا من ينبع ولا من غيرها يجون في يوم الجمعة الفجر وراح يستناهم برا عند نقطة التفتيش قال وقف جنب ايش عندك؟ قالوا ببيع السمك قال وش يوديك باقي لسا عشرين كيلو على المدينة الين تدخل تنزل البضاعة في السوق وتحصل مشتري ما تحصل انا اشتريها منك بكم الكيلو؟ قال اشتري منك الكيلو بعشرة ريال قال كويس عندنا عندهم هناك يبيعونه بخمسة ريال مثلا انا اشتري منك بعشرة ريال هم في بلدهم يبيعون بخمسة ريال فالرجال حصل مكسب ولا ما حصل باعها خلاص ما رجع على طول لبلده نزل السوق المدينة يقظي وشاف في السوق كم الكيلو؟ قال له الكيلو بثلاثين ريال غبن ولا ما غبن ومن فلا يجوز هنا تتلقاه عشان ايش؟ تشتري منه. ولاحظ هنا يثبت للذي باع خيار ايش؟ الغبن لانه غبن وهنا حافظ الشارع على حق البائع في المرة الاولى كان لحق المشتري هذي المرة لحق البائع حتى لا يغبن البائع فيبيع باقل وهناك حتى لا يظلم المشتري فيضطر ان يشتري بسعر اعلى وهكذا قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم يعني هو قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ايش يستوفيه هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا اشترى الطعام رحت انت شيخ محل التمور شارع قرمان تعرفوا يا شيخ طيب رحت ومحل محلات قلت بكم العجوة؟ قال لك والله ما عاد باقي عندنا الا هذي ها الكمية بسيطة كم تبغى؟ قلت ابغى ثلاثة كيلو. قال خلاص بعتك ثلاثة كيلو بمئة وعشرين ريال كم طلع الكيلو عليك؟ اربعين وسعر طيب يعني عجوة فاخرة قلت خلاص انا بروح اقضي وارجع لك فلما خرجت من المحل جاء صاحبك وقال لك ايش قال له ايش الاخبار؟ قلت له والله اشتريت لي ثلاثة كيلو او ثلاثة صاع تمر عجوة ممتاز وفاخر. طلع عليه الكيلو بثلاثين ريال. ثلاثين ابراج بسعر ممتاز غيره ترى ما تحصله الا بستين. انا اكسبك فيه واشتري منك بخمسين. الكيلو. ثلاثة اعطيك مئة وخمسين ريال قال بعتك يجوز ولا ما يجوز ما يجوز لانه باعه قبل ان يقبضه. هل الحكم خاص بالطعام ولا عام في كل شيء ولا لا هذا ولا هذا الطعام ورد به الحديث ولهذا الطعام المكيل محل اجماع او اتفاق بين الفقهاء انه لا يجوز بيعه قبل قبضه بعض الفقهاء عمم يقول كل شيء لا يباع حتى يقبض تمام؟ وبعضهم توسط الحنابلة في المعتمد من المذهب يقولون ان هذا الحكم يختص بما يحتاج الى حق توفيه من مكيل او وموزونا او معدود او مزروع فهذه لا يجوز بيعها حتى تقبض واما ما عداها مثل العقار او ما اشترى شيئا معينا اشتريت هذا اللابتوب خلاص فانه يجوز ايش قبل قبضه والله اعلم. هذا بالنسبة للبيوع المنهي عنها. تفضل يا شيخ. وين الصاحب السؤال يسأل عن الايجار منتهية التدليك هذي ان شا الله تحضر معنا السبت بعد القادم ان شاء الله هذي محل الكلام عنها ان شاء الله في بيع في كتاب الايجارات لما نتكلم عن النوازل لان المسائل المعاصرة نحن سنفردها في يوم السبت حتى يعني نعطيه حقه. اجارة التمليك للاموال ان يكن العقدان في انفصالي اه ان يكن العقدان انفصالي الى اخره يقول جوزها المجمع في القرار والمنع فتوى هيئة الكبار. على كل حال ستأتي معنا ان شاء الله. طيب تفضل يا شيخ ايوه هذي ما نستطيع انا نحكم فيها لان هم الاصحاب تكلموا عن الحشرات باعتبارها مما لا منفعة فيه الان صار بعض الحشرات لها منافع معينة فما نستطيع نقول والله كلامهم في الحشرات يشمل حتى هذه الصورة لا ما يشمله يحتاج الى نظر الله اعلم يعني لا يدخل في كلامهم جزما لكن هل تجوز هل هذه منفعة مباحة؟ يحتاج الى نظر وتأمل والله اعلم يقول يدخل في بيع الحصاة ايش اللي يدخل فيه الحصى ارمي هذه الحصاية ثوب وقعت عليه فهو ركب كذا او بعت كما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا او بعتك هذه القطعة من الذهب ويكون حجمها مثل الحصى ولا الف وباء ولا جميع ما سبق ها الف وباء ليش ما تخلوها جميع ما سبق؟ بعض الطلاب اذا شاف جميع ما سبق على طول تحس انها هي الصح لا جيم خطأ بعتك هذي القطعة من الذهب وحجمها مدح الحصى ما في مشكلة. اذا هو الف وباء طيب يقول املأ الفراغ حسب اللفظ الذي ذكره المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما احسنت طلب عمر شراء جوال عبد الله على ان يبيع عمر ساعته لعبدالله فما اسم تلك الصفقة؟ بيعتان في بيعه طيب الاسئلة المنقالية ما البيوع المنهي عنها التي ذكرها المؤلف؟ مين يستطيع يعدها؟ كم ذكر المؤلف؟ عشرة تقريبا ولا تسعة يلا مين يعدها نبغى واحد يعد لنا التسعة كلها عايشة هاه تفضل يا شيخ. بيع المنافسة. بيع الملامسة. لا لا بدون نظر في الكتاب نحن نقول لعدة التسعة كلها بالنظرة هذي سهلة تفضل يا شيخ ملامسة ومنابذ بيع قبلها في واحد الحصى بيع الاخ على بيع اخيه ايوه الرجع باخيه النج الحاضر للبادي تلقي ركمان بيع الطعام قبل قبضه بيعتين في بيعة احسنت ما شاء الله نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى الباب الذي بعده وهو لعب بالربا ما نقدر نبدأ فيه طيب خلني اعطيكم بعض التمارين الاستفتاءات شوفوا الاستفتاء يقول استفتاء ما حكم تلقي البضائع من اصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه هذي افتت فيها اللجنة الدائمة انه يأخذ حكم تلقي الركبان. خلونا نشوف المسألة اللي بعدها طيب تاجر اشترى بيتا من شخص ها واشترط على البائع ان يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد يقول ابيعك بشرط انه ايش استأجر منه واشترط البائع على المشتري الا يبيع هذا البيت الا لصاحبه الاول هل تجوز هذه المعاملة لا تجوز. قالت اللجنة الدائمة هذا لا يجوز لانه داخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث طيب يا شباب اللي في الخلف يا ايها الاخوة الذين في الخلف بس الصوت الله يرظى عليكم اي شرط فاسد احسنت صحيح استفتاءات يقول في البيع يقول صاحب المبيع هذا المبيع لك بعشرة ريالات مؤجلا وبخمسة ريالات في اليد والمشتري ياخذ ويمشي فالبيع ما يدرى هو اشترى يدا او مؤجلا ما الحكم لا يجوز. ليش بيعتين في بيعة يقول هل الاصل في البيوع المنهي عنها ان نحكم بصحتها؟ يعني الان مثلا نهى عن بيعتين في بيعنا نقول والله الرجل اذا باع بيعتين في بيعة فانه اثم. لكن ما نقدر نبطل صح كده هل الاصل في البيوع المنهي عنها ان نحكم بصحتها مع الاثم او بفسادها مع الاثم؟ او فسادها بلا اثم او رجوع ذلك الى تراضي الاطراف حسب ما يتراضون. يعني باثم بدون الفساد لان النهي يقتضي التحريم وايش الفساد. التحريم هذا يرجع الى الاثم. الفساد عدم صحة البيع نقتصر على هذا ونكمل بعد الصلاة يا شيخ