﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.900
نأتي الان الى بيع الاصول والثمار راح واحد  و شاف مزرعة نخيل فيها ثلاث مئة نخلة قالوا نبغى الأرض هادي نبغي نحولها سكني واخذنا عليها ترخيص من البلدية تمر عليكم هذي في كتابة عدل

2
00:00:25.050 --> 00:00:38.950
تجي عند الشيخ طيب فالرجال ايش يبغى يعمل في النخل اللي عنده ها؟ يبغى يبيع النخل خلاص بيبني في الارض هذي بيبني ابراج ولا بيبني شقق مفروشة ولا ايا ما كان

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.950
فرحت انت تشوف النخيل هذي فنظرت اليها فاذا بالنخيل ما شاء الله مثمرة بها التمر يسر الناظرين شي احمر وشي اصفر وشي طيب اشتريت وقلت خلاص انا اشتري منك النخيل هذي كلها لمئتين نخلة بكم؟ قال لك

4
00:01:00.300 --> 00:01:19.200
مئتين الف ريال ولا اقل ولا اكثر قلت تم وتم توقيع العقد واعطيته مئتين الف ريال بكرة جيت تاخذ النخل وجدت ايش فالتمر غير موجود. سلمك ايش النخل قلت وين التمر

5
00:01:19.900 --> 00:01:41.600
قال لا انا بعت النخل ما بعتك التمر ايش رأيك يا شيخ احكم بينهما اه تفضل شيخنا. يجوز ان لم يشترط احسنت العبرة في التمر هنا في هذه المسألة اللي ذكرناها انه خلاص اصفر وجاهز ها

6
00:01:41.650 --> 00:01:58.600
التمر لمن للبائع انت ما اشترطته في العقد لكن لو اشترطت وقلت بشرط ان يكون معها التمر خلاص اهلا وسهلا فان لم تشترطه فالتمر للبائع. مسكين تعب عليه ويسقيه ليل نهار

7
00:01:58.900 --> 00:02:20.500
يحرص ها فالتمر للبائع الا اذا اشترطته يا ايها المشتري طيب لو فرضنا انك رحت للنخل هذا فوجدت انه بدأ ايش؟ فيه طلع اللي هو البيت اللي يكون جواه في داخله ايش

8
00:02:21.200 --> 00:02:37.200
التمر. هذا الطلع يتشقق ويكون في داخله التمر وكان طلع وقت ما اشتريته قال لك بيعك هذي النخلة جيت بعد قال لك خلاص تعال قلت له برسل لك اه العمال بعد اسبوع ان شا الله ياخذوه

9
00:02:37.300 --> 00:02:55.700
فجاء العمال بعد اسبوع يبغوا ياخذوه قال لا اه اصبروا او حتى لو اخذتوه لكن التمر انا ايش اذا اخرجت التمر فاني انا صاحبه ها التمر لكل من البيع قبل تشقق الطلع

10
00:02:56.150 --> 00:03:13.900
نقول لا التمر هنا للمشتري. واضح خلاص يا شيخ عرفت الحكم بينهما؟ الحمد لله طيب هذه هي مسألتنا. قال روى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع

11
00:03:13.900 --> 00:03:36.500
صلى الله عليه وسلم قال بعد ان تؤبر تمام فالحكم معلق بالتشقق الطلع ولا بالتأبير في الحديث تأبير خلاص؟ الفقهاء قالوا والحكم معلق بتشقق الطلع ليس بالتأبير لانه لم يبلغهما الحديث صح

12
00:03:37.750 --> 00:03:59.350
بلغهم الحديث يا شيخ اي نعم بلغهم الحديث لكن قالوا ان التأبير مجرد ما يتشقق الطلع فانه مظنة للتأبير لانه التأبير اللي هو التلقيح التربير هو التلقيح. التلقيح قد يحصل بالريح

13
00:03:59.550 --> 00:04:19.050
وبالحشرات تنتقل من هنا الى هنا او بغير ذلك اذا في احد صاحب نخل ممكن يفيدنا ها التأبير قد يكون بفعل الشخص يعني نفسه المزارع او كذا وقد يكون بسبب من الرياح. فاذا تشقق الطلع صار فيه احتمال انه ابر

14
00:04:19.250 --> 00:04:36.700
بالرياح او بالحشرات او بغيره. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الحكم معلق بايش؟ بتشقق الطلع. فاذا باعه قبل ان يتشقق طلع فالثمرة للمشتري ياخذ ياخذ النخلة بما فيها. واذا تشقق الطلع لا

15
00:04:36.750 --> 00:05:03.300
الثمرة للبائع تبقى له حتى تصلح لاخذها ثم انتقل الى مسألة ثانية وهي بيع الشجر النخل خلاص عرفنا حكمه. طيب في اشجار اخرى عندنا شجرة المنقا. عندنا الرمان عندنا زيتون اشياء كثيرة فما الحكم فيها؟ قال وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا بقيت الاشجار العبرة فيها ببدو

16
00:05:03.300 --> 00:05:20.100
بدو الثمرة الصلاح هذا في بيع الثمرة لكن هنا مجرد بدو الثمرة. مثل التمر اذا تشقق الطلع يبدو التمر لكنه لا يكون صالحا صح ولا لا؟ قالوا كذلك اذا بدأ مثل بعض النباتات متى تبدو

17
00:05:20.250 --> 00:05:40.200
بعضها تكون في وردة زهرة فاذا تشققت من او تفتحت الوردة ظهرت الثمرة. بعضها تكون في اكمام. واذا تفتحت الاكمام وهكذا. ماشي يا مشايخ هذا بالنسبة للشجر واذا في احد منكم مزارع يصير فاهم الموضوع تمام اكثر من الشارح

18
00:05:40.650 --> 00:06:05.500
طيب الثالث بيع الارض الرجال راح يشتري ارضا خلاص الارض هذي فيها زرع رحت انت تشتري ارض قطعة ارض مثلا في احد المخططات دخلت الارظ الا ما شا الله هنا حاطين نعناع هنا حاطين جرجير هنا حاطين

19
00:06:05.600 --> 00:06:30.200
جزر هنا حاطين كذا من ايش مثلا خس الى اخره من الزروع التي تجز وتؤخذ فراح هذا الشخص واشترى الارظ بكرة جاء ياخذ ايش؟ النعناع والجرجير والامور هذي فاذا بالبائع قد

20
00:06:30.800 --> 00:06:52.050
جزها واخذها فما الحكم هذه للمشتري ولا للبائع؟ قال المؤلف انباع الارض وفيها زرع. الزرع نوعين فيه زرع يحصد مرة واحدة ناخذه خلاص وانتهى مثل الجزر مثلا خلاص صح ولا الجزر تاخذه وانتهينا انتهت الشجرة. الزرعة اليس كذلك؟ يفيدون اهل الخبرة

21
00:06:52.200 --> 00:07:09.000
تمام؟ وفي اشياء لا انت تقص اصوله مثل النعناع تجز الظاهر ثم يطلع وراه شي ثاني فيجز مرارا اليس كذلك؟ فما الحكم؟ قال لك الذي يؤخذ مرة واحدة الذي لا يحصد الا مرة واحدة هذا للبائع

22
00:07:09.000 --> 00:07:28.800
خذ الجزر حقه ويتوكل على الله طيب الذي يجز مرارا يؤخذ مرة ثم يطلع مكانه وهكذا فما حكمه؟ قال لك الجزة الظاهرة وقت البيع للبائع وما يظهر بعد ذلك لمن؟ للمشتري. خلاص كذا حلينا الاشكال اللي بينهم

23
00:07:28.900 --> 00:07:57.700
ان شاء الله بما يرضي الله عز وجل يا رب ايه الجزر ما يكون بادي في الارض   لسه لسه يعني حوالي اسبوعين. ما ادري والله. والله اعلم     للجزء. هذا الذي يفهمه لكن الله اعلم. ما ادري

24
00:07:58.800 --> 00:08:13.050
الله اعلم انا عاد في الامور الزراعية ظعيف شوي طيب طيب انتهينا من باب بيع الاصول والثمار خلينا ناخذ بعض الاسئلة من باع نخلا فهل ثمرته للبائع او للمشتري؟ شو الجواب

25
00:08:13.300 --> 00:08:30.100
ها يا شيخ للبايع ولا للمشتري؟ للبائع ها يا ام شيخ صح  صح ولا لا؟ ها؟ انت تقول للبايع؟ لا مو صحيح. للمشتري ايضا مو صحيح. ان كان قد تشقق طلعه

26
00:08:30.100 --> 00:08:47.650
فالثمرة للبائع والا وللمشتري. طب يعني اذا اذا قلنا ان الثمرة للبائع فاشترطها المشتري ما في مشكلة واضح طيب من باع شجرا او من باع شجرة برتقال فهل الثمرة للبائع ولا للمشتري

27
00:08:49.100 --> 00:08:53.350
جيم ان كان قد ظهر فالثمرة للبايع والا فالمشتري