فهمت يا شيخ طيب الحمد لله البيع ايها الاخوة الكرام قد يقع على عين معينة وقد يقع على دين في الذمة. يعني موصوف في الذمة. فاذا جئت وقلت لك في تمر يا شيخ ولا بس قهوة لا خلاص لا تجيب عندي الان خمس تمرات قلت لك ابيعك هذا التمر او عندي ثلاثة اصعب من التمر موجودة في كرتون. قلت لك ابيعك هذا الكرتون من التمر طيب يبين تمن كل جنس منهما بان يقول هذه مثلا عشر الاف ريال على مئة صاع من البر ومئة صاع من التمر منها ستة الاف مقابل التمر واربعة ثلاث مقابل فاشتريته هنا بعت لك عينا معينة الذي تملكته بتمام العقد ثلاثة اصع من التمر تطالبني بها في ذمتي ولا الذي تملكته بالعقد هو هذا التمر الموجود في الكرتون بعينه و ها شحم نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى باب اخر وهو باب ايش السلم. ايش هو السلم؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد لا احد فهم شي ولا لحمه ولحمه الموجود في الكرتون بعينه خلاص انا مطلوب مني اسلمك هذا الكرتون بعينه فهذا بيع عين معينة. لكن لو تعاقدنا وقلت لك ابيعك ثلاثة اصع من التمر السكري الجيد وصفه كذا وكذا وعندي انا وقت ما انا اتكلم معاك في بجواري الان كرتون تمر فيه ثلاثة اصع ما الذي حصل بهذا العقد تملكت هذا الكرتون لا الذي تملكته هو دين ثبت لك في ذمتي هو ثلاثة اصل على الوصف الذي اتفقنا عليه. نعم هذا الدين انا ممكن اخرج منه باعطائك هذا الكرتون صحيح لكن لم تتملك هذا الكرتون بعينه ممكن انا ما اعطيك هذا الكرتون واروح اجيب لكم من المستودع صح ولا لا رحت جبت لكم مستودع قلت لي لا انا الا ابغى هذا الكرتون اقول لك اللي جبته انا من المستودع تنطبق عليه المواصفات الجواب؟ نعم اذا تاخذه وليس لك حق انك تتشرط علي واعطيك هذا طيب لو قلت لك ابيعك هذا الكرتون قلت نعم اشتريته وبعد ما خلصنا عقد قلت له للعامل رح جيب لهم من المستودع قلت له لا انا اشتريت هذا الكرتون. من حقك ان ترفض الذي جاءك من المستودع الجواب نعم واضح؟ طيب بيع السلم من اي الصورتين دين ولا عين؟ دين السلام دين يثبت في ذمة البائع للمشتري لكن له اوصاف اخرى ليس فقط انه بيع دين له اوصاف اخرى من اوصافه انه يشترط فيه ان يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد زد في بيع الدين قد لا نشترط هذا الشرط خاصة اذا كان الدين مبيعا بعين يعني لو قلت لك ابيعك ثلاثة اصع من التمر مقابل انك تعطيني جوالك هذا وتم العقد ثم خرجت انا من المجلس ولم اسلمك الجوال في المجلس ما سلمتك لا يبطل العقد بذلك هذا في بيع ايش في بيع الدين. اما بيع السلم وهو احد انواع بيع الدين فلا بد من قبض الثمن في المجلس هذا واحد. من اوصاف السلم ايضا من اوصاف السلم ايضا ان السلم يكون السلعة فيه مؤجلة. ما يجوز ان السلعة يتفق على حلولها. اما بيع الدين ممكن اجيب لك اياه في مجلس العقد نسلم الثمن والمثمن كلاهما في مجلس العقد ما في اي مشكلة. صح ولا لا؟ اما السلم فانه مؤجل خلاص فهذا معنى قولنا عقد على موصوف في الذمة يعني دين ما هو شيء معين السلم والسلف يسمى سلما وسلفا. ولكن السلف يطلق ايضا على القرض احيانا. احيانا السلف يطلق على القرض. اما السلم لا سلام خلاص واضح ويسمى سلما وسلفا. هذا يسمى هذا يسمى سلاما وسلفا له شروط مع ما قد سلفا. كذا يقول الشيخ طيب وظح الان عقد السلم فانا اجي بعطيكم صيغة مثلا عقد السلف ايوب تمام اتفقت معه على قلت انه في اليوم الفلاني اجتمع الطرفان وهما الطرف الاول عامر بصفته ها مسلما وايوب بصفته مسلما اليه الاصل واتفقا على الاتي ان يسلم آآ ايوب بموجب عقد السلم ها اه مئة صاع من التمر تسلم لعامر في تاريخ واحد رمضان واوصاف هذا التمر انه سكري وانه من القصيم مثلا من النوعية الفلانية وهكذا هذا عقد سلم ولا لا ويدفع عامر الثمن كاملا في المجلس وعلى هذا جرى التوقيع. هذا عقد السلام واضح؟ طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى بدأ الحديث بدأ الباب بحديث مثل ما بدأ باب الربا بحديث عبادة ابن الصامت مثل ما بدأ كتاب البيع باية من القرآن هنا بدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لا هذا الله يجزاك خير ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اقر اهل المدينة على عقد السلم لكنه قيده فقال من اسلم من اسلف وفي رواية من اسلم فليسلف في كيل معلوم فلا بد من العلم بالكيد والوزن المعلوم والاجل ان يكون معلوما. طيب هذا هو حديث الباب ما هي شروط السلام اول صفة لصحة السلم ان تكون هذه البضاعة اللي انت تبغى تعقد فيها عقد سلم مما يمكن اصلا ان تظبط صفاتها قال والله نبغى نعمل عقد سلم على اللوحة فالنية جميلة ايش رأيكم؟ هل هذا الشيء يمكن ان ينضبط بالصفة ما يمكن اللوحة مسألة ذوقية يقول جميلة. اصلا لوحة فنية ورسمة لا يمكن ان تنظبط بالصفة واضح لا يمكن الا اذا شفتها بعينك فحين اذ لا يمكن ضبطه بالسجود فلا يصح عقد سلام على عمل لوحات فنية مثلا لانه لا ينضبط ولهذا قال ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات. اذا ضبطه بها يعني ايش اذا ظبطه بها ان عندنا الشيء يقبل الانضباط. هذا شرط اذا كان يقبل الانضباط لا يكفي ذلك حتى تنص انت على ضبط صفاته. التمر يقبل الانضباط ولا لا يقبل الانضباط فاذا تم التعاقد بين زيد وعمرة على عقد سلم على مئة صاع من التمر والسلام عليكم يصح لا يصح حتى يضبطه فيقول هذا ان يكون التمر سكري او خلاص. من النوع الفلاني والوصف الفلاني. ماشي؟ طيب الثاني من شروط في السلم ان يذكر قدره تمام ذكر قدر معلوم. قال المؤلف وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عدد. فلو تم التعاقد على تسليم كمية كبيرة من التمر تكفي لتفطير الصائمين في سفرة الكائنة بالحصوة الثانية في المسجد النبوي لطيلة شهر رمظان ها هل ذكر القدر؟ لا ما ذكر القدر يقولون لا انا عندي السفرة يوميا في رمضان. لازم انت توفر لي وتأمني تمر يكفيهم. هذا غير ضب ليس منضبطا تذكر لي والله مئة صاع مئتين صاع ثلاث مئة صاع. فان كان الشيء مكين فبالكي او موزونا فبالوزن او مزروعا مثل ايش؟ الاقمشة. فبالذر او معدودا فبالعد مثلا بتجيب لي مئة حبة برتقال مئة حبة كذا يعني المقصود اذا كان الشيء مما ينضبط بالعدد الثالث ذكر اجل معلوم. قال المؤلف وجعل له ايش؟ اجلا معلومة قال تسلمني هذا التمر خلاص في تاريخ زواج ابني في ليلة عرس ابني ان شاء الله انواع ابنك بيتزوج تحتاج في ليلة العرس الى مئة صاع من التمر تتظيف الظيوف يكون قلت له يكون موعد التسليم في يوم ايش الزواج قال اكتم بس متى تاريخ الزواج؟ قال والله الى الان ما احدده بيتفاهمون ان شاء الله مع اهل العروسة ما يصير خير ان شاء الله. يصح هذا الاجل؟ لا يصح. لانه اجل غير معلوم الرابع قبض الثمن قبل التفرق. قال المؤلف واعطاه الثمن قبل تفرقهما فلا بد في السلم ايش ان يقبض الثمن كله قبل التفرق هذا ما يتعلق بشروط السلام. ننتقل الى مسألة وهي السلام على عدة اقساط الان قلنا يشترط ان يذكر اجلا معلوما. طيب ما رأيكم لو ذكر ثلاثة اجال قال اشتري منك تمام اه تسعين صاعا من التمر سلما اول ثلاثين صاع تسلمني اياها واحد رمضان ثلاثين بعدها تسلم في احدى عشر رمضان. ثلاثين بعدها تسلم في واحد وعشرين رمضان يجوز ولا ما يجوز؟ قال ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة ما في مشكلة ما دام انه ظبط ذلك بوقت معين. اما لو قال تسلمني ثلاثين صاع في واحد رمظان. ثم ثلاثين صاع اذا خلصت الله يجزيك خير اذا خلصت الاولى جزاك الله عني خير لو قال له ايش الدفعة الثانية ثلاثين صاع تسلم عند انتهاء قالوا متى تخلص الاولى كنت خلصت في يوم يمكن تخلص في يومين فهل هذا يجوز؟ لا لابد ان يحدد له اوقاتا معلومة قال ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة السلم في صنفين الان المسألة السابقة صنف الى اجلين الثانية هذي صنفين تمام اه في اجل واحد وقد يتصور ان يكون صنفين في ايه باجلين مثاله يقول اعطيك مئة الف ريال على ان تقدم لي السلم ها اه تقدم لي مثلا مئة صاع من البر ومئة صاع من التمر بتاريخ واحد رمضان. يجوز المؤلف اشترط شيء وهو قال وان اسلم ثمنا واحدا في شيئا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما البر واظح؟ لا بد ان يبين هذا وتلاحظون انهم في السلم شددوا في الشروط محاذير في السلم لا يجوز في السلم ان يصرفه الى غيره. قال ومن اسلم في شيء لم يصرفه لغيره. يعني كيف يصرفه لغيره جيتني يوم واحد رمضان وقلت لي والله سامحني ما استطعت اوفر تمر قلت خلاص نأخذ بقيمة التمر كم التمر هذا قيمته تمام؟ قيمته مثلا عشرين الف ريال نأخذ بدالها دقة يجوز لا لا يجوز من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. هكذا عندهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء فلا يصرفه لغيره. وبعض هذه المسائل فيها خلاف المسألة الثانية بيعه قبل قبضه يوم اه لما جا يوم واحد رمضان اتصل علي الشيخ ناصر قال والله عندنا سفرة في المسجد ونحتاج تمر تعرف احد يوفر لنا تمر بسعر طيب؟ قلت له انا اوفر لك. انا اشتريت من ايوب تمر بعقد سلم مئة صاع انا انا ما احتاج منها الا خمسين بعتك منها خمسين صاعا قبل ان اقبضها يجوز لا يجوز ان تباع قبل القبض. وعندهم هنا حتى لو باعها قبل القبض لنفس البائع ما يجوز. يعني لو ايوب نفسه قلت له خلاص انا اتنازل لك عن الخمسين مقابل مبلغ قدره وكذا لا يجوز ذلك الثالث من المحاذير الحوالة به فاذا جئت انا لايوب قلت له اعطيني مئة صاع في واحد رمظان؟ قال احلتك على علي لاني انا اصلا مطالب بايش مئة صاع وهذي في السلم والسلم الموازي يسموها المعاصرين. لو عقد مثلا هو لما جئت تعاقدت معه بعقد سلم ان يوفر لي مئة صاع هو اصلا ما عنده تمر ولا عنده نخل ولا عنده مزرعة ولا عنده شيء يجوز ان يدخل في عقد السلام؟ يجوز ما في مشكلة لانه اصلا يبيع ما في الذمة ما يبيع تمر بعينه فهو حتى يوفر لي هذا الامر ايش سوى دخل في عقد سلم مع شخص اخر على توفير مئة صاع بحيث انه ياخذها من هذا الشخص وايش ويسلمها لي بنفس المواصفات ما في مشكلة لكن لا يجوز ان يربط هذا العقد بهذا فلما انا جيت وقلت سلمني التار قال احيلك على فلان خذ منه التمر حوالة نقول لا يصح الحوالة بدين السلام ثم انتقل المؤلف الى مسألة هل يجوز الاقالة في السلم؟ نعم. يجوز. قال ويجوز الاقالة فيه يعني في السنم او في بعضه يعني انا طالب بمئة صاع نفسخ العقد في خمسين لا بأس او في المئة كلها لا بأس لان الاقالة فسخ. فيجوز في كله او في بعضه. هذا ما يتعلق ببعسل تفضل يا شيخ ارجع في اول زاد المستقنع تلقى تعريفه ان شاء الله باب السلام موجود عندي بالسنة بارك ترجع ايه لا خلاص ما بقولها عشان ابغاك ترجع الى الزاد المستقل تفضل يا شيخ قال فقط هنا يكون الفسخ جاهز ما ادري الله اعلم ما ادري تفضل يا شيخ لم يذكر وجوده اي ما ذكر صحيح هم ذكر اربعة في الذات ذكر سبعة شروط. تفضل يا دكتور ممن اسلف رواية من اسف بدون ما في شيء هي في اه عشان يفتح صحيح من اسلم في شيء في بعض الحديث واسلم في شيء فليسلم اي نعم موجود وجزاك الله خير هم يقولون اقل الاجل ان يكون اجلا له وقع في الثمن يعني الان لما ابيعك بضاعة على انك تستلم بعد اسبوع يختلف التسعيرة ولا ما تختلف تختلف التسعين لكن ابيعك البضاعة لانك تستلمها بعد ساعة تختلف التسعيرة ما تختلف صح ولا لا؟ في الغالب يعني لا تختلف فيقولون ان يكون الاجر له وقع في الثمن نعم ايه ما ادري والله اعلم هذا يصير ممكن الله اعلم تفضل يا شيخ نعم يشترط في السلم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. صحيح واحتفل المالكية في يومين او ثلاثين. ايوة هو مالكي اصلا اللي يسأل مالكية يرخصون التأخر شوية لكن نحنا حنابلة ما عندنا تفضل يا شيخ تفضل نعم مبروك. ايه ما ما في مشكلة البيع بالوصف نوعان لو رجعت موجودة في كشاف القناع وشرح المنتهى والشرح الكبير وغيره البيع بالوصف نوعان بيع سلعة معينة لكن غائبة تقول ترى ابيعك مثلا اه سيارتي اللي عند البيت وصفها كذا وكذا ابيعك الجوال حقي. جوالي انا موجود في البيت نوعه ايفون اصدار رقم عشرة ثلاثة اربعة وستين جيجا لونه ابيظ فتصفه بوصف ينضبط فيما يقبل الانضباط طبعا عندهم تفصيل ما هو الذي يقوى الانضباط. فوصفته لك لكن هي سلعة معينة ولا غير معينة معينة افرض ان لما رحت للبيت وجبت الجوال هذا تمام؟ وجدت ان هذا الجوال تبين ان هذا الجوال ملك لغيري فما حكم العقد باطل لكن لو قلت بعتك جوالا وصفه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وجئت وسلمتك وجول تبين انه مملوك لغيري من حقك ان تطالبني ببدله ولا يبطل البيع بذلك. شفت الفرق بينهم؟ مع ان كلها بيع موصوف لكن هذا بيع موصوف معين وهذا بيع من صف في الذمة تمام طيب نأتي الان خلينا نشوف الى البعض الاسئلة اكمل الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في ثمنه فليسلف في كاينة المعلومة وزن معلوم الى اجل معلوم لا يصح السلم فيما يظبط بالصفات صح؟ خطأ من شروط السلم ذكر القدر فيما يقدر به كيلا احسنت دال كيلا ووزن وذرعا وعددا يشترط في عقد السلم تسليم الثمن والسلعة في مجلس العقد صح؟ كون الثمن والسلعة مؤجلين تسليم الثمن في مجلس العقد اي نعم هذا هو تسليم الثمن في الجزء العقدي ما حكم السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة احسنت يصح اذا كانت اوقات التسليم معلومة احسنت ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه