نأتي الان الى باب الرهن ايضا الرهن احد العقود التي تتعلق بالدين. فهو توثقة للدين. ايضا الضمان توثقة للدين الكفارة وثقة نبداو نراهن توثيقتهم للدين الرهن يعرفه بعضهم بانه توثقة الدين بعين يمكنه استفاؤها منها او من ثمنها ما صورة ذلك؟ جاي واحد يشتري شقة قالوا والله ما ندري انت تسدد طالب مثلا من طلاب الجامعة الإسلامية جاي يشتري سيارة خلاص قالوا والله نخاف انك ايش؟ في الاجازة الصيفية تسافر ولا عاد تجي تكمل دراسة واحنا ايش نتورط في الدين هذا لا نستطيع استيفاءه ماشي ايش الحل طيب يا جماعة انا محتاج للسيارة قالوا تمام نبيعك هذي السيارة بكم؟ قالوا السيارة بعشرة الاف ريال خلاص ايش نوعها نعش جالس بعشرة الاف وش السيارة بعشرة الاف ها المهم سيارة قديمة مثلا باع كرسيدا عشر الاف طيب قبل سيدي عشر الاف مثلا قديمة قال والله ما ندري نحنا اذا رحت سافرت في الاجازة الصيفية باقي لسة عليك اقساط تسدد ما تسدد نريد شيء نتوثق به من الحق واضح؟ قال خلاص الامر سهل انا اضع مكتبتي قماش وطالب بعلم جيد وعنده مكتبة كبيرة اضع مكتبتي عندكم اذا جيت ابغى اقرأ ولا شي ممكن اجي عندك في البيت لكن اضع المكتبة عندك يا فلان فاذا انا لم اسدد تبيع الكتب وتسدد ها من قيمتها واضح؟ وقد يكون عند طرف ثالث يقول والله انا ما اخلي الكتب عندك يا فلان بخلني عند الشيخ ناصر الكتب حيث اذا ما سدد الشيخ ناصر مؤتمن عند الطرفين فانه يبيعها ويسددك الدين المطلوب واضح؟ هذا هو الرهن طيب الرهن له اركان عندنا راهن وعندنا مرهون تمام؟ فبالنسبة للعين المرهونة اللي هي في مثالنا السابق المكتبة كتب جيد ما شرط المرهون؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا كل ما جاز بيعه جاز ايش؟ رهنه وما لا فلا. ليش نشترط نقول اللي يجوز بيعه يجوز رهنه. ليش ؟ ايش العلاقة بينهما؟ احسنت احسنت انه الرهن اصلا هو يوثق بحيث يباع ويسدد منه فاذا راهنت عنده شيء لا يباع واحد من اولادك قلت خليه رهن يصلح في البيت خليه عندكم الين نسدد الدين يصح هذا ولا ما يصح لا يصح لانه ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه اذا ما سددت وش بيسوي في الولد ما يمكن يباع. واضح؟ طيب. فلهذا نقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. في بعض الاشياء يعملها بعض الناس يسمونها رهن لكنها ليست من باب الرهن مثلا بطاقة الاحوال هل يصح رهنها بالمعنى الشرعي؟ لا يقول خلي بطاقة عندك طيب البطاقة هل يصح بيعها يجوز؟ بروح ابيعها احد يشتري بطاقة احوال ما لا تباع واضح فلا يجوز بيعها. احيانا واحد يقول خلي بطاقة الصراف عندك بحيث انه المكافأة اذا نزلت ها تاخذ المكافأة في الاجازة جيد ها؟ ويروح للبنك يلغي البطاقة ويطلع بدل فاك فهل يجوز؟ هذا ليس من باب الرهن لكن هو من باب ايش؟ انه والله يا فلان حتى تتوثق من حقك لكن هذه ليست رهنا واضح؟ لان الرهن عين يمكن الاستفاء منها هذي لا تباع واضح؟ طيب نأتي الان الى مسألة اخرى وهي هل الرهن من العقود اللازمة؟ ام من العقود الجائزة ها يا مشايخ جائزة غلط ها بعد القبض تصير لازم يعني ايضا غلط عشان بس نبغى كلام دقيق ها احسنت من طرف الراهن يلزم بايش بالغضب. ومن طرف المرتهن لا يلزم حتى بالقبض ولهذا قال رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بالقبض. على من يلزم بالقبض على الراهن ولا على المرتهن هذا الرهن يعني صاحب المكتبة هذا الان اللي حط كتبه عندك هو مستديم اشترى من عندك السيارة وخل الكتب عندك جاءك بعد يومين قال والله يا فلان مع احترامي الشديد هذي كتب وانا احتاجها وانا طالب علم ما يمكن استغني عن كتبي رجع مكتبها يلزمك ان ترجعها اليه ما يلزمك حتى يسدد دينه واضح لكن انت يوم من الايام قلت والله ايش اسوي في المكتب ومسكين هذا طالب علم ويحتاج الى الكتب انا حرمته من كتبه والكتب عند طالب العلم مثل يعني عزيزة على نفسه فرحت وقلت خلاص خذ كتبك وانتهى موضوع الرهن. يحق لك ذلك نعم وينفك ولا يشترط اذنه. يقول لا ما في نقول لا خلاص خذ كتب اترك واضح لان الحق له لان الحق لك انت وانت تنازلت عن حقك. اتضح هذا يا مشايخ ولهذا معنى قوله ولا يلزم الا بالقبض. ايش هو القبض؟ القبض يا مشايخ مهم جدا معرفته في الرهن وفي باب الربا لما يقول يشترط التقابظ في ابواب كثيرة فالمؤلف يقول والقبض هو نقل ما كان منقولا وتخلية ما سواه اذا كان المكتبة مكتبة مثلا كتب منقولة ولا غير منقولة منقول فلو قال رهنتك الكتب التي في مكتبتي وتركها في غرفته وقلت خلاص هذه كتب مرهونة ولكن اتركها ابقها عندك نقول هذا رهن صحيح ولا غير صحيح اللي قال غير صحيح كلامه غير صحيح. هذا رهن صحيح لكنه ها لكنه غير لازم. مؤلف يقول ولا يلزم الا بالقضم. ما هو لا يصح الا بالقبض. هو صحيح لكنه غير لازم واضح؟ غير لازم. ولهذا قال المؤلف ولا يلزمه الا بالقبض وهو نقله ان كان من قولا. ان لم يكن منقولا لو انه رهن الشقة. قال والله سوف ارهن عندك شقتي التي اتملكها بقدر العلف العلف صفر ها العلف في السيارة كم؟ صفر اذا الارتفاع صفر على كل حال لا يجوز لا تدخل السيارة في هذه المسألة وان كانت مركوبة لانها ليست مما يعلف وهي حرة الشرقي طيب طلع هو واولاده من الشقة وسلمك المفتاح والشقة فاضية قبضت ولا ما قبضت؟ قبضت لان القبض في العقار بالتخلية ولهذا قال والتخلية فيما سواه طيب افرض انه وضعنا طرف ثالث وهو الشيخ ناصر قلنا شيخ ناصر الرهن يكون عندك انت الذي تقبضه فاذا قبظه الشيخ ناصر يلزم نعم يلزم. قال وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه انا سواء انا والراهن اتفقنا او انا صار عندي وكيل يعني ينوبوا عني في هذا الامر فبقبضه اكون انا في حكم ما لو قبضت. واضح هذا؟ نعم قال وامين قوموا مقام قبظه. ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي هل يد المرتهن يد امانة ولا يد ضمان اليد عند الفقهاء اثنين يدها الفقهاء عندهم يد يمين ويد شمال مثل البشر يعني طبيعي خلاص لكن في الفقه اليد والمقصود بها ما هي اليد الحسية؟ وان المقصود بها الحيازة يعني طيب او يعني آآ ثبوت الحيازة ونحو ذلك. يقول يد الانسان على الشيء قد تكون يد امانة وقد تكون يد ايش؟ ضمان. اذا قلنا هذه اليد يد امانة معناها انه ايضمن الا اذا تعدى او فرط واذا قلنا هذه اليد يد ضمان معناها انه ضامن بكل حال ماشي طيب المرتهل لما اخذ الكتب هذي وحطها في البيت عنده طيب ممكن تتلف الكتب ولا ما ممكن؟ ممكن ينزل مطر شديد ممكن لا سمح الله يصير حريق في الشقة تمام ممكن تيجي الحشرات والارضة وتتلف الكتب صح طيب اذا تلفت الكتب يضمن ولا ما يضمن ها نقول يد المرتهن يد امانة ولا الظمان؟ امانة. اذا قلنا يده يد امانة اذا لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. مثل دال على التعدي ومثال على التفريط يلا هذا الرجال عنده كتب رهن في البيت اعطوني مثال على التعدي ومثال على التفريط. هو المؤلف ذكر التعدي لان التفريط في الحقيقة تعد جيد مثال الرجال اخذ الكتب وحطها كراتين في الحوش ممتاز هذا تعدي ولا تفريط ممكن يقال هذا تفريط ونزلت امطار والكتب انتهت يضمن قيمة هذه الكتب ولا ما يضمنها؟ الجواب نعم يضمنها يتحملها مثال على التفريط اذا هو الفقهاء يقولون التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا ينبغي او تفريط ترك ما ينبغي والتعدي فعل ما لا ينبغي جيد ها التعدي نقول مثال صار يعير الكتب للناس هذا تعدي وهكذا. في هذه الحالة يضمن ثم قال المصنف اذا قال المصنف والرهن امانة عند المرتهن او امينه. سواء انا اللي اخذته بنفسي او اخذه الشيخ ناصر فيدي او يد الشيخ ناصر كلها يد امانة لا ضمان الا اذا حصل تعد او تفريط طيب المسألة اللي بعدها الان المرتهن اخذ الكتب هل له ان ينتفع بها؟ يقرأ فيها ويستفيد ولا ليس له حق في ذلك؟ نقول قبل ان اقرأ كلام المؤلف بنلخص الموضوع نقول الرهن نوعان من جهة السبب اما ان يكون مقابل قرض يعني اقترظت قرض فهذا لا يجوز الانتفاع به حتى لو اذن نقول اقرضك بشرط انك ايش؟ ترهن عندي ثم ايش؟ استأذنه يقول لا يصح حتى لو تراضى على الانتفاع لا يجوز ليش احسنت لانه يكون قرضا جرا نفعا وان كان سبب الرهن شيئا غير القرض فنقول يجوز الانتفاع باذن الراهن. اقول يا فلان مثل اللي ذكرناه قبل قليل اشترى سيارة بعشرة الاف. هذا مثال على رهن سببه القرض ولا سببه غير القرض ها اشترى سيارة عشرة الاف غير القرض فاذا استأذنه فانتفع باذنه جاز ذلك واضح طيب فيه صورة من الصور يجوز ان تنتفع بالرهن من غير استئذان ايش هي هذه السورة؟ هذا الذي ذكرها المؤلف بقوله. ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف انتهينا يقول لو ان واحد رهن عندك شاة او ناقة او بقرة. هذه كلها محلوبات خلاص ممكن تحلبها وتاخذ حليبها من غير ان تستأذن الراهن لكن باي قدر تأخذ؟ قال لك تأخذ بقدر العلف انت مو تعطيها علف صح؟ اخذت اعطيتها علف بعشرة ريال حقك انك تشرب بعشرة ريال واضح؟ وهكذا لورود الحديث في ذلك او المركوب مثل البعير او نحوه ابو الخيل او نحو ذلك. فانه يجوز لك تركب وتروح فيها مشاوير ولا ما يجوز يجوز بقدر العلف ولو لم يستأذن. طيب هنا طيب السيارة يقول السيارة كذلك مركوب نقول يجوز ان تركب السيارة بقدر العلف اللي تعطيها له تعلفها السيارة اذا ما تعرفها اذا تقول لا بس انه بيغير لها مثلا زيت. بيغير لها بنزين يقول لا كما تحركت اذا ما تحركت ما يتغير بنزين واضافة الى ذلك انه يفرق بين هذه الاشياء التي فيها روح لان انفاق عليها واجب اصلا الانفاق عليها واجب اصلا واضح؟ ليست مثل السيارة. فلو اخذت السيارة رهن ليس لك ان تقول والله روح مشاوير وكذا بقدر البنزين لا. لا يجوز ذلك. ماشي طيب قال رحمه الله تعالى وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه لكنه يكون رهنا معه. وعليه غرمه طيب وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاء اد حطوا عندكم استيلاء ولا استيلاد الصواب استيلاد بالدال. هذا الصواب فعليه قيمته يكون رهنا مكانه وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه ومن قبض بسببه فهو رن. او هذه المسائل كلها مفرعة لا شيء وهو ايش مفرعة على كون الرهن لم يخرج عن ملك الراهن الان لما تحط رهن عند شخص على سبيل المثال هذا وضع ناقة عند شخص رهنها هل يزيل الملك عنها ولا لا؟ لا يزيل الملك عنها. وبناء على ذلك فالغنم الحاصل من الرهن لمن ها او الغن الغن مثلا على سبيل المثال لو جابت اولاد او هذا نماء الغلة مثل رهن شجرة وجابت ثمار الثمار هذي للراهن ولا للمرتهن للراهن لانها حصلت في ملكه. غنمه من غلته له الغنم. الغنم ذكر المؤلف ثلاثة اشياء. قال من غلته مثل هذا الثمر وكسبه لو كان له كسب مثل العبد وتكسب مثلا فالكسب هذا لصاحب العبد. والثالث ان ماء مثل ناقة ووضعت وضعت حملها في هذه الصور النماء او الكسب او الغلة لمن للمالك اللي هو الراهن طيب لكن لما سمع صاحبنا هذا الكلام قال ما دام الغلة والكسب والنماء هات سلمني النماء لما الناقة جابت ولد قال اعطيني الولد نقول لا صحيح انها في ملكك لكنه ايش كمل العبارة لكنه يكون رهنا معه نقول يبقى مرهونا. يصير هذا زيادة في الرهن. اذا انفك الرهن تاخذها لكنها الان مرهونة. طيب ما دام ان الغنم له القاعدة ايها الاخوة الكرام في الشريعة في المعاملات الغنم بايش بالغرم الغنم له ولا ما هو له؟ له. اذا الغرب عليه. فلهذا عليه غرمه من مؤنته يعني ايش من مؤنته المؤنة مثل الاكل ولا الشرب ولا المصاريف رهن عبدا العبد هذا نفقته على من على الراهن اللي هو السيد قال وعليه ايضا مخزنه قال والله هذه العين المرهونة بناخذ لها مستودع عشان نحفظها. او هذي العين مرهونة رهنت عنده ايش عصير ولا شي من الاشياء اللي تحتاج الى تبريد. من المسؤول عن تكاليف التبريد والتخزين؟ الراهن. قال وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه طيب مات هذا الرهن رهن عبد ومات العبد المسؤول عن تكفينه نفقة التكفين على المرتهن ولا على السيد اللي هو الراهن؟ على الراهن اللي هو السيد ولهذا قال وكفنه ان مات عليه رحمة الله طيب تيجي الان مسألة وهي الراهن ما قدر يسدد الدين ولا قادر ينتفع بايش بالمرهون قال ما دام لا انا مستفيد خليني اخربها مرة وحدة لا علي وعلى اعدائي فراح واتلف راح دخل لفلان قال بجي ازورك اشيك على الكتب وشبهيها النار واحرقها قال ما دام اني ماني مستفيد منها انا اوريك خلاص انفك الرهن بهذا ما ينفك وش اللي يلزم طلع هذا الرجل بكرة ثاني يوم الصباح للمحكمة قال فلان اتلف الرهن وانا اطالب يا فضيلة الشيخ القاضي ان تلزمه ان فعقيمته الكتب هذي قيمتها خمسطعشر الف ريال يدفع لي خمسطعشر الف تبقى رهن عندي حتى يسدد حقه ولا لا قال وان اتلفه ها فعليه قيمته يكون رهنا مكانه هذي المسألة الاولى. المسألة الاولى ايش؟ التلفون. المسألة الثانية اخرجه من الرهن الاولى الاتلاف هل يخرج من الرهن قال لك ليه يلزم قيمته؟ طيب المسألة الثانية قال انا اوريه انا اراهن عنده عبد صح ولا لا؟ قال يا فلانة يا العبد اعتقتك انت حر لوجه الله. صار حرا. الحر يثبت عليه الرهن ولا ما يثبت؟ خلاص انفك الرهن نفس القضية نقول عليه قيمته رهنا مكانه. الصورة الثالثة اخرجه من الرهن باستيلاد كيف الاستيلاد احسنت الامة اذا صارت ام ولد لا يصح رهنها لانه الرهن ما يجوز بيعه يجوز رهنه. اما الولد يجوز بيعها ولا لا؟ لا يجوز بيعها. عنده جماهير العلماء فايش سوى هذا الرجل راح لام ولده هذي وخلاها تولد تجيب ولد فلمن جابت ولد انفك الراهب ايش ايش يلزم الراهن يلزمه يحط قيمتها مكانها راح. ومن حق هذا الرجل يشتكيه في المحكمة. يقول اعطوني قيمتها تبقى رهنا مكانها. واضح هذا واضح ولا لا يا شيخ ايوب تمام. تمام يا شيخ؟ الحمد لله. قال فعليه قيمته يكون رهنا مكانه في الصور الثلاثة اللي ذكرناه. قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن طيب الان المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن جناية المرهون جناية المرهون او او الان سيتكلم عندنا في الجنايات المضمون مسألتان الجناية عليه والجناية منه وهاتان المسألتان تتصور في رهن العبد خلاص الصورة الاولى اذا العبد هذا المرهون راح كسر اغراظه للناس نزل الرجال حاطه عنده رهن نزل الحارة وكسر السيارات خلاص كسر سيارة الجيران قيمتها مئة الف ريال طيب قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه نحضش الان القاعدة ايها الاخوة الكرام في الشريعة ولا تزر وازرة هجرة اخرى. هذا العبد لما اتلف سيارة بمئة الف. هل من حق احد ان يذهب ويطالب السيد بالمئة الف ريال السيد وش ذنبه ما له ذنب صح ولا لا؟ يقولون ان هذه اروش جنايات العبد متعلقة برقبته يعني ايش متعلقة برقبته؟ نقول تعال يا السيد تعال يا ايها السيد اما ان اما ان تفديه هذا العبد قال والله خذوا المئة الف وخلاص يعني اه انا بتحمل الموضوع تفظلوا هذي مئة الف انا ما استطيع استغني عن هذا العبد الحالة الثانية ان يروح يبيع العبد ويسلمهم الثمن. الحالة الثالثة يقول لهم ايش يقول خذوا العبد كله وتوكلوا على الله ماشي فهذه عدة خيارات اه يتخير السيد منها افرض ان العبد قيمته خمسة الاف واتلف بمئة الف تبرأ ذمة السيد بدفع العبد ها تبرى خلاص ما تبرأ ذمته واضح انه هو ما هو مسؤول اكثر من يعني هذا ملكية ذات مسؤولية محدودة هو مسؤوليته في حدود ايش قيمة العبد بس واضح؟ طيب ولهذا قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو نعم هذه الان جناية على العبد ما هو احنا قاعدين نتكلم عن جناية العبد لا ان هذا المؤلف يتكلم عن الجناية عليه واحد جاء وجنا على الرهن من حق الان المرتهن ان يرفع دعوة يطالب بالتعويض ها الا من حقه من حق الراهن انا اقصد من حق الراهن انه يطالب ولا لا؟ نعم من حق الراهن ان يطالب. ليش لأنه ملك فراح طالب قال هذول كسروا لي سيارتي راح المحكمة يرفع دعوة يقول كسروا لي سيارتي واطالب بتعويض جاء المدعى عليه اجاب في الدعوة قال انا صحيح كسرت السيارة بس السيارة ليست في قبضة هذا الرجل وانما السيارة مرهونة عند فلان فلان هو اللي يطالبني نقول له من حقه ان يطالبك ولو كانت مرهونة هذا معنى قوله فهو الخصم فيه. وما قبض طيب حكم له القاضي وكسب القضية قال القاضي دامك كسرت السيارة هذي السيارة نقصت قيمتها عشرين الف ريال بسبب التكسير ادفع له عشرين الف. اخذ العشرين الف. جاي بيطلع من المحكمة واقف له عند الباب مين المرتهن قال تعال هات العشرين الف حطها ايش راهن حقه ولا مو حقه؟ حقه ولهذا قال وما قبض بسببه فهو رهن. الحمد لله ما اتهنى بالعشرين الف عشرين الف باب المحكمة سلمها للمرتهن تبقى رهنا مع هذه السيارة نيجي للصورة اللي بعدها وهي جناية الرهن الان جناية الرهن نفسه هو اللي جنى وهذا في العبد. راح العبد هذا زي ما قلنا في المثال السابق كسر السيارة طيب قال وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته. فان فداه فهو رهن بحاله. الانصار عندنا هذا العبد اثنان يطالبان به الاثنين يقولوا نخل نبغى ناخذ العبد. مين هم الاثنين المرتهن يقول انا حقي هذا العبد خليه راهن عندي والمجني عليه يقول لا هذا كسر لي سيارة بمئة الف اعطوني هو فمن الاحق به؟ المرتهن ولا المجني عليه المجني على حقه لكن قال قال الراهن لا والله العبد هذا يعز علي ولا اسمح انه يسلم كم انتوا تبغوا؟ قالوا نبغى مئة الف؟ قال تفضلوا. ففداه بقيمة الجناية اعطاهم المئة الف وخلص العبد منهم طيب اعطوه مئة واخذ على اساس يبغى ياخذ العبد ياخذه ولا يبقى رهن؟ يبقى رهن لان هذا متعلق به حق وهو حق المرتهن واضح هذا مشايخ. طيب هذه المسائل تعرفونها تذكر في ابواب الفقه لابد ان نشرحها وان كان التطبيق فيها يعني غير مطبقة بعدم وجود العبيد فيما اعلم. تفضل يا شيخ اخذه المجني عليه ما ادري الله اعلم. لا ادري قد لا يلزمه لانه لا تزر وازرة اخرى الله اعلم ما ادري ثم انتقل الان الى مسألة اثر الرهن الحمد لله الرهن هذا صحيح وثابت فما اثره؟ وما فائدته؟ وما ثمرته؟ نقول ثمرته ما ذكره المصنف بقوله اذا حل الدين موعد سداد القسط عشرة الاف ريال قيمة الصيام موعده في تاريخ آآ اليوم كم التاريخ ستطعش موعد السداد خمسطعشر خمسة وما سدد من حق المرتهن ان يعمل ماذا؟ قال واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه ينباع الرهن وياخذ ايش؟ المرتهن العشرة الاف ريال حقته. ياخذ عشر الاف ريال. طيب افرض ان الرهن هذا بعناه بخمسطعشر بس الكتب مثلا في المثال الاول. الكتب هذه بعناها بخمسطعشر الف. واستوفينا الحمد لله رب العالمين عشرة الاف ريال حقت الران. ناخذ الخمسة زيادة فوق البيع صح؟ نقول لا. اذا بي عالرهن ووفي الحق من ثمنه يباع ويوفي الحق من ثمنه. والباقي من الثمن يعود الراهن. هذا ما يتعلق اه باب الرهن. نعم تاخذه ليش انا ما تاخذوش ان تاخذ ايش يبغى الكتب يقول لا انا ما ابغى ابيعه انا ابغى الكتب نفسها نقول لا ليس من حقك هذا واضح عند الفقهاء مسألة ان يقول له ان جئتك بحقك في وقت كذا والا فالراهن لك. يقول له اذا سددت ولى الكتب لك ما الحكم؟ المذهب ان هذا لا يصح. المذهب لا يصح هذا طيب نأتي الان الرهن قد يكون مشترطا اصلا في عقد البيع. فانا اقول بعتك السيارة بعشرة الاف تسدد في تاريخ خمسطعشر خمسة الف واربع مئة وتسعة وثلاثين بشرط ان ترهنني يعني انا بعتك بشرط ان ترهنني مكتبتك او بعتك السيارة بشرط ان تأتيني بضامن ما حكم هذا الشرط صحيح ولا لا؟ مش صحيح. وما ثمرة صحته؟ قال المؤلف. واذا شرط الرهن او الضمين في البيع فابى الراهن ان يسلم او ابى الضمير ان يضمن خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمير. الان اذا قلنا هذا شرط صحيح معناها اذا لم وفى به فمن حقه انا ان افسخ العقد المتضرر. فانا قلت بعتك السيارة بعشر الاف على ان ترهن الكتب فلم ترهن رفظت تسلم الكتب والرهن لا يلزم الا بالقبض ما اقدر الزمك لكن اقدر ايش افسخ العقد لاني اشترطت عليك شرطا صحيحا او قلت بشرط ان تأتيني بضامن جيتني قلت والله كلمت صاحبي فلان عشان يظمني ما ما وافق خلاص تمم البيعة بدون ظمان يقول لا فسخت العقد حقي افسخ العقد او لا من حقي ان افسخ العقد جيد طيب هذا بالنسبة لمسألة خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمين ما الذي يصح رهنه مما يأتي؟ الكلب والحشرات السيارة الخمر والسمك في الماء اجهاد وش اللي يصح رهنه؟ الكلب ولا الحشرات ولا السيارة ولا الخمر ولا السمك في الماء الكلب شرايك الصح رهنه لا ما يصح. الحشرات كذلك. السيارة يصح لنا السيارة طيب هل الرهن عقد لازم او لا ها قال الرهن يلزم في حق الراهن بالايجاب والقبول صح الرهن يلزم في حق الراهن بالايجاب والقبول صح؟ لا ما هو صح الرهن عقد غير لازم صح؟ لا الرهن لا يلزم في حق الراهن الا بالقبض. هذا هو الخيار الصحيح نعم جيم هل يد المرتهن على الرهن يد ضمان او يد امانة؟ يد امانة احسنت ما حكم انتفاع الممتهن بالمرهون دال لا ينتفع به الا اذا كان مركوبا او محلوبا بقدر علفه. اذا بيع الرهن واستوفي الحق من ثمنه وبقيت زيادة من ثمنه فهي لمن طيب للراهن الف حسنت طيب هل الرهن لازم؟ من يجيب مشايخ تفضل يا شيخ محمد احسنت لا يلزمه الا في حق الراهن بالقبض هل الرهن مضمون على المرتهن مظمون اذا تعدوا فرط والا فلا جيد ما حكم الانتفاع بالمرهون يجوز اذا كان مركوبا او محلوبا بقدر العلف وفيما عدا ذلك لا يجوز الا بالاذن. نعم الا بالاذن. وقلنا في اذا كان سببه القرض لا يجوز حتى لو كان بالابن ما الحكم في جناية المرهون؟ سبق ذكره ما اثر الرهن وثمرته طيب ما حكم جناية في المرء؟ جناية المرهون على على غيره اذا جنى المرهون على غيره نقول ايش وهي اذا سدد السيد القيمة قال انا خلاص انا بافديه فداه السيد فما الحكم؟ يبقى العبد مرهانا. واذا لم يفده قال خليه يروح مع السلامة. ستين سلاما طيب ها فمن الاحق به المجني عليه وليس المرتع ما اثر الرهن وما ثمرته؟ نقول ثمرته واثره هو ايش اذا احسنت استيفاء الحق اذ يباع ويستوفى منه الحق. ما اثر اشتراط الرهن او الضمير في البيع نقول شرط صحيح اذا لم يوفى به فللبائع حق الفسخ. هذا بالنسبة لمسائل ايش باب الرهن