هاي جهاد قاعد تفكر في البيت شكله اي خلص كذا طيب لو قال زيد لعمرو بع هذا الكتاب بخمسة ريالات صح خمسة ريالات اي نعم خمسة ريالات وما زاد فهو لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد قبل ان ابدأ احب ان اسأل آآ بعض الاسئلة السؤال الاول من منكم ايها الاخوة الحاضرون آآ قد حظر التأهيل الفقهي؟ يعني اجتاز برنامج التأهيل الفقهي او يعني حضره او اجتازه ما شاء الله جيد. طيب من منكم؟ درس متنا فقهيا قبل العمدة غير غير التأهيل يعني درس متن فقه كاملا من جميع ابوابها ما شا الله جيد ممتاز انا عادة في اذا درست احيانا يعني دفعة او شيء اسألهم واقول لهم من منكم طيب خلينا نجرب عندكم من منكم درس متن في مصطلح الحديث يا مشايخ قائمة في مصطلح الحديث جيد بيقنية الباعث حيثية الروح اي اي منظومة منشن طيب من منكم درس متنا كاملا في اصول الفقه ما شاء الله جيد اه انا اردت ان اسأل هذه الاسئلة اصل منها الى قضية وهي الفقه ايها الاخوة الكرام كما ترون طويل يعني نحن ندرس كتابا مختصرا مثل عمدة الفقه ونجلس كل اسبوع خمس ساعات ويعني ننتهي منه في فصلين دراسيا ونعتبر منجزين صح ولا لا بينما بعض العلوم يمكن تدرس الورقات في مجلسين نحن شرحناها في مجلسين بعض الاحيان في مجلس واحد مصطلح الحديث البيقونية فوق الثلاثين باربع اتت ها ابيات وثم بخير ختمت تدرسها في جلسة اما الفقه لا طويل تمام؟ ولذلك اللي هي بس خمس ايام اه كل يوم كم ساعة خمس ساعات هذي خمسة وعشرين ساعة اقل شي هذا ونحن يعني آآ ناخذ عناوين فالفقه ايها الاخوة الكرام يحتاج الى صبر مجاهدة وانتم تلاحظون وهو علم مهم جدا ومن اكثر ما يحتاج اليه الناس ولو الذي تخرج منكم سيرجع الى بلده ويجلس لتعليم الناس وافادة الناس تسعة وتسعين في المئة من احتياجات الناس واسئلتهم له ستكون في ايش في الفقه صح ولا لا يعني اذا رجعت لبلدك ممكن انت مثلا حققت في مسألة مثلا رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولا شهر من حوشب ولا تدليس الوليد ابن مسلم ولا غيره ربما يمر عليك خمس سنين ما حد سألك عن هذه صح ولا لا؟ لكن لن يمر عليك خمسة ايام الا ويسألوك الناس في من الفقه. العلوم كلها مهمة نحن لا لا نقلل من شأن علمنا العلوم معاذ الله. لكن الفقه يحتاج اليه وللاسف الشديد مع كثرة الحاجة الى الفقه فيقل المتقنين فيه تمام؟ المتقن للفقه الذي درس الفقه للاسف بين طلاب العلم درس الفقه من اوله الى اخره قليل وقليل من هذا القليل المتقن الضابط لا اقصد متقن يعني فقيه متبحر مجتهد مطلق ولا مقيد على الاقل متقن لمذهب لمتن في احد المذاهب الفقهية ولذلك اوصيكم ايها الاخوة الكرام اولا بالاستمرار والمواصلة لان الشيطان يأتي للانسان يقول له اليوم جمعة واجازة وكذا وصعب وخاصة المتزوج اهله واولاده صح ولا لا اي نعم اي والله فاما انهم يصبروا ويصابروا ويتحملوا او المقصود انه لا بد من المصابرة والجلد في طلب العلم فاصبر وجد واجتهد ولا ينال العلم ابدا بدون صبر وتضحية. ما يمكن في لا يمكن ان تريد ان تكون انت يعني عالم من العلماء من غير تعب ابدا كذا المعالي اذا ما رمت تدركها فاعبر عليها فاعبر اليها على جسر من التعب. احد مشايخنا قيل له اوصى الناس بحفظ زاد المستقنع قالوا الشيخ الزاد صعب قال من الذي قال لكم ان العلم سهل اذا انت اصلا داخل على العلم اصلا انك تريد الشيء السهل ليس العلم سهلا فالعلم يحتاج الى صبر وجلد وتضحية نحن نحاول اننا نقرب ولكن لابد ويبقى ايها الاخوة الكرام اعلموا هذا واحفظوه. يبقى ان الاساس تمام بعد توفيق الله لنبوغ الطالب وظبطه واتقانه وتحصيله وامامته ليس هو شيخه ولا هو الكتاب الذي درسه ولا هي الكلية انما الاساس بعد توفيق الله هو الطالب نفسه تمام؟ فرب كثير من العلماء في التاريخ الاسلامي درسوا على شيوخ لا يعرفون بالامامة والجلالة. يعني شيوخ يعني ناس معلمين ليسوا من الائمة لكن مدرسين ومعلمين فخرج من طلابهم ائمة كبار ليش لان هذا الطالب اعتنى بنفسه وحصل ولو سألتكم الان عن شيوخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تمام؟ ربما لا تستطيعون ان تأتوا اه باحد شيوخه في مكانته العلمية ولا لا فالمسألة ايها الاخوة الكرام ترجع الى الطالب والطالب اذا جد واجتهد بعد توفيق الله عز وجل له كل شيء بتوفيق الله. فانه ان شاء الله يحصل ويضبط ويتقن. فاستعينوا بالله واصبروا ان العلم يحتاج الى صبر ولا ينال العلم براحة ايش راحة الجسم. ونأتي الان الى الوكالة والوكالة ايها الاخوة الكرام عقد يدخل في كثير من العقود وفي كثير من المجالات وفي كثير من الميادين ولا يختص فقط احنا الان في كتاب البيوع والاموال والمعاملات لكن الوكالة قد تكون في التزويج واحد من طلاب الجامعة الان موجود في المدينة خلاص خطب آآ امرأة في بلاده جيد يعني آآ وكل شخصا له في اجراء العقد عند المحكمة اجراءات العقد وكذا وبعدين احيانا يتممون العقد وتجي هي ايش مع اخوها وكذا يتممون العقد في البلد كيف يوكل شخصا في ذلك. فيدخل في التوكيل في الايجاب والقبول في النكاح. يدخل التوكيل حتى في بعض العبادات خلاص وبعد ذلك بعشرة مليون وبعد ذلك انخفض العقار. صارت اللي تنباع باربعة ثلاثة مليون واكتشف ان الذي باعه ليس مالكا ولا وكيلا ولكن البائع المالكي الحقيقي فرح بعد البيع مثل ايش؟ الحج. جيد؟ دفع الزكاة في اخراج الزكاة وهكذا. نبدأ اول قضية في الوكالة وهي شروط جوازها. قال رحمه الله تعالى وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيها. اذا اول شرط لصحة الوكالة ان يكون الفعل الذي تتوكل وفيه مما تدخله النيابة اعطوني مثال على فعل تدخله النيابة ايوة الحج غير الامثلة اللي ذكرناها الطلاق تدخله النيابة البيع الزوج معنى الايجاب والقبول صح ولا لا؟ الصلاة تدخلها النيابة؟ لا طيب اذا هذا الشرط الاول ان يكون مما تدخله النيابة الصلاة يجوا يقول يجوز التوكيل في الصلاة تبعا. في صورة وهي ركعتي الطواف احسنت الثاني ان يكون الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك. ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكلي تمام؟ تمام؟ ولهذا قال المؤلف اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح له ذلك الشيء الذي لا يصح لك ان تباشره بنفسك هل يجوز ان توكل فيه غيرك فاقد الشيء لا يعطيه تمام؟ الاضحية ممكن تدخلها تستطيع ان تباشرها بنفسك وان توكل فيها. لكن ما رأيكم المرأة هل تزوج نفسها لا تزوج نفسها. هل لها ان توكل تأتي لشخص تقول يا فلان اوكلك في تزويج؟ لا. فهي لا تملك تزويج نفسها فضلا عن ان توكل غيرها هذا معنى قوله الموكل والوكيل. الوكيل هل الصبي الصغير له ان ان يتصرف بالبيع والشراء لا لو جاء واحد ووكل صبيا صغيرا عن نفسه لا يصح ذلك ثم انتقل الى الشرط الثالث او او الى مسألة اخرى وهي هل هي عقد لازم او جائز المؤلف قال قبل قليل ها شف ارجع قال وهي جائزة وهنا رجع وقال مرة ثانية وهي عقد جائز. وهذا تكرار صح قال وهي جائزة ولا نقولها عقد جائز تكرار الاشكال مو تكرار ليش هو الاول احسنت الاول قوله وهي جائزة جائز يقابل لا في الاول جائزة ضدها محرمة يعني جائزة بمعناه انها صحيحة لا بأس بها. واما قوله هنا وهي عقد جائز فمراده ليس لازما بمعنى ان لاي من الطرفين مثال ذلك لو انا وكلت عبد الله اعجاز اعطيته جوالي قلت يا عبد الله خذ الجوال روح للسوق وبيع الجوال فقد وكلته بعد ما خرج بنص ساعة قبل ان يبيع الجوال اتصلت عليه قلت لا لا تبعه قال بعد ما رحت انا مشوار كذا ما في خلاص لابد اني اتمم البيع نقول لا الوكالة عقد جائز من حقي في اي وقت نفسه. طيب هو من حقه ايضا ان يفسخ؟ نعم حتى هو في نص الطريق اراد ان يرد الجوال ولا يبيعه. ما بغى يبيع حقه ولا لا؟ من حقه ذلك هذا معنى قولنا وهي عقد جائز. مسألة التي بعدها في هذا الباب بماذا تبطل الوكالة قال لك تبطل الوكالة؟ قال يبطل وهي عقد جائز. يبطل واحد بموت كل واحد منهما شخص اعطى سيارته لزيد قال بع السيارة بالوكالة عني. فمات زيد بطلت الوكالة او مات صاحب السيارة انتقلت ملكيتها الى ورثته بطلة الوكالة جيد. قال وفسخه لها لانها عقد جائز. فلو فسخها في اي واحد اي واحد منهما فسخ بطلت الوكالة الثالث وجنونه انجن الرجال اعطوه السيارة يبغي يبيعها وانجد خلاص قيل من يعني من الثمن اللي جاه في البيعة امشي فاذا جن بطلت هل وكالة كذلك لو جن الموكل صاحب السيارة بطلت والحجر عليه لسفهه تبطل الوكالة ايضا. الحجر سبق معنا في باب احكام الدين المحجور عليه لكن اللي سبق معانا هناك المحجور عليه اللي هو للمفلس لكن من اسباب الحجر ايضا الحجر للسفه. ايش هو السفه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. يقولون هو الذي يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. تعطيه مليون ريال يضيعها في يومين وش يشتري فيها مليون ريال ياخذها ويشتري يقول مليون ريال هذي بيروح يشتري فيها العب مليون ريال يحط فيها العاب هذا لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه ايش فيحجر عليه القاضي. فاذا حجر على شخص انت معطيه سيارتك اذا حجر عليه بالسفه. بطلت الوكالات او حتى الموكل حجر عليه للسفه بطلة الوكالة. واضح هذا المشايخ؟ اذا عندنا الموت وعندنا الفسخ وعندنا الجنون وعندنا الحجر للسفه. السفه هو الجنون ولا غيره السفه ليس جنونا ممكن واحد من عقلاء الناس لكنه سفيه في المال يروح المحكمة يقول والله هذا بيع باطل انا اطالب بايش انا ما ابغى اكل شي هذي فلوس الناس وما ابغى اكل حرام انا ابغى فلوسي وايش ارجعه العقار لصاحبي البائع ايش خلاص من عقلاء الناس ودينوا فيه خير ويصلي دايما في الروضة. تعطيه مليون ريال يمكن يشتري فيها مساويك. خليها عنده في البيت. مليون طيب هذا اه دين وصالح وربما يكون عاقل انت تستشيره في طلب العلم ومنهجية طلب العلم لكن تعطيه فلوس لا يحسن التصرف فيها فهذا ايش سفيه في المال لكنه رجل طيب وخير مبين ما نقول فيه شيء ماشي قال بعد ذلك ما الذي يشترك مع الوكالة في الحكم السابق وهو كونها عقد جائز ينفسخ ما سبق قال يشترك معها خمسة عقود. قال وكذلك الشركة. الشركة لا تتم الا لازم فيها وكالة والان لما تشترك وتعطي واحد مليون ريال تقول تاجر فيها والربح بيننا. تضمن شراكة ووكالة لانك وكلته يتصرف في المال ولا لا؟ نعم. فنفس قال والمساقاة عندك نخل في في مزرعتك تقول يا فلان تولى امر هذا النخل وسقيه والعناية به على ان تكون الثمرة بيننا فيها يعني آآ من الوكالة ولا ما فيها وكالة؟ انت وكلته في هذا والمزارعة كذلك تعطيه ارض تقول ازرعها زرعنا زرعنا والجعالة والمسابقة. ايش هي الجعالة شرحناها ولا ما شرحناها ها؟ اللي ويأتي اذا يأتي اذا ضاعت محفظتك قلت اللي يلاقيها له مليون ريال. بعدين قلت لا لا لا تراجعت في كلامي حقك ولا ما هو حقك؟ من حقك لان الجعالة عقد جائز. والمسابقة ذهبتم الى نادي الفروسية واسطبل الخيول في طريق الخليل خلاص وكل واحد ركب على خيل ما شاء الله فلما جلس على الخيل قال انا يعني اكبر فارس واتحداكم هذي الف ريال من عندي كل واحد يحط الف ريال تمام؟ واللي يسبق ياخذ المبلغ طبعا يشترط المحلل ندخل واحد يكون محلل لا لا لا حتى في غير المحلف هو الان يقول المسابقة عقد جائزة. صاحبنا يوم ركب الخيل وشافه ما شاء الله نفسه يعني انه قال هذي اتحداكم تحطوا مبلغ قبل ما تبدأ المسابقة قال لا لا اتراجع هاتوا الفلوس والله ما بغا يدخل معاكم حق ولا من حقه لان المسابقة عقد جائز من حقه ان يفسخها وسيأتي معنا ربما في المسابقة انه يجوز له الفسخ ما لم يظهر سبق لصاحبه لما بدأوا السباق وباقي واحد من اصحابه بيفوز خلاص ظهر له السبق قال تراجعت نقول الان لا ما في واضح؟ نعم قال بعد ذلك حدود تصرف الوكيل الان لما اوكل واحد في البيع قلت يا اعجاز خذ هذا الجوال وبيعه في السوق خلاص؟ وجب لي الثمن. فجاءني بعد صلاة العشاء ومعه ايش؟ ريال وخمس هللات. هذي حقت طيب فجاني بريال وخمسة الاف. قال تفظل هذي ايش الثمن حق بيع الجوال اقول يا شيخ ايش هذا الكلام؟ الجوال بريال قال انت ما حددت لي ثمنا وش رايكم تصرفه صحيح لا ما هو تصرف صحيح لاننا في حدود تصرف الوكيل يحدد تصرف الوكيل بامرين الامر الاول بنص الموكل والثاني بالعرف فلو قلت يا عجاز بع هذا الجوال بما لا يقل عن الف ريال لو باعه بتسع مئة يظمن علميا الفرق لان حددت له ما حصل بيعة بتسع مئة ما حصل بيعها بالف يرجع الجوال اذا يتحدد نص الموكل فان لم يوجد من الموكل نص فانه يتحدد بالعرف. الجوال هذا مستحيل ينباع بريال هذا اقل شي يجيب مثلا الف الف ومئتين ريال مثلا خلاص؟ فيجب عليه الا يبيع باقل من ثمن المثل لان هذا تحديد بالعرف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس للوكيل ان يفعل الا ما يتناوله الاذن لفظا نص الموكل او عرفا وليس له توكيل غيره. اعجاز خذ بيع الجوال اخذ الجوال وراح اعطاه لاخوك سلطان قال يا سلطان روح بي على الجوال سلطان اخذ واعطى عبد الله قال يا عبد الله بيع الجوال عبد الله قال ماني فاضي بعطي فلان ياسر سعيد يجوز هذا ليس للوكيل ان يوكله غيره. قال وليس له توكيل غيره الا باذن شف اخر شيء قال الا باذنه. فلو قلت قال اعجاز انا ماني فاضي بس انا باخذه منك وسوف اوكل غيري. تسمح لي؟ قلت سمحت لك. فله حق ان يوكل غيره بس يوكل ايش درجة واحدة يعني يوكل وغيره. اما يأتي ويوكل الغير والغير يوكل الغير لا طيب اثنين ليس له الشراء من نفسه اعجاز لما اخذ الجوال هذا شافه قال والله ممتاز هذا الجوال حطه في جيبه واطلع من الجيب الثاني الف ريال ولا الف ومئتين ريال وجاء واعطاني الف ومئتين ريال قال خلاص بعت الجوال. وهو باعه لنفسه يجوز. لا يجوز الا اذا ليش لانه هذا فيه تعارض مصالح هذا بصحتكم الان هو باعتباره وكيلا عني المفروض يطلب اعلى سعر صح ولا لا؟ اليس كذلك وباعتباره مشتريا راح يطلب ايش؟ اقل سعر. واضح؟ ولهذا لا يجوز الا باذنه. مظبوط كذا شيخ ناصر الوكالات ما ما تسمحون ان ايش لو جاء واحد ماخذ وكالة من كتابة العدل. انا وكيل عن فلان في بيع عقاره. رحت بالوكالة هذي لكتبت العدل قلت لهم افرغوا لي الارض وين المشتري؟ قلت لهم انا المشتري. يسمحون يا شيخ؟ ما يسمحون ليش ؟ لان الوكيل لا يتصرف لنفسه الا اذا نص. قال اوكله انه يبيع لنفسه ما في مشكلة صح يا شيخ ناصر؟ مزبوط. قال ولا البيع لها لا يشتري النفس من نفسه ولا يبيع لها. المثال اللي ذكرناه هو ايش البيع لها. نرجع نجيب مثال للشراء من نفسه. قلت يا اعجاز خذ هذي الف ريال انزل شوف لي جوال طيب كذا واشتري لي هو واخذ لاجله يحطه في جيبه وطلع من الجيب الثاني جوال وجاني بعدين قال تفضل اشتريت لك هذا الجوال وهو اشتراه من نفسه يجوز لا يجوز الا الا باذن واضح نعم. طيب ترى مو بس في البيع والشراء. ايضا حتى في غير البيع والشراء مش صدقة مثلا قلت يا عجزت اتفضل هذي خمس الاف ريال وزعها على طلاب العلم الفقراء هو قال ايش؟ قال والله انا هو في نفسه يعني ما قال لي انا. قال انا طالب علم وفقير. الحمد لله رب العالمين اباخذها يجوز لا يجوز الا الا باذن واضح؟ فاذا واحد اعطاك قال هذي كتب اعطيها شوف طلاب العلم وزعها على طلاب العلم ما يجوز تاخذ منه الا باذن ماشي؟ نعم واحد قال وزع الزكاة هذي على المحتاجين اخذتها قلت انا من المحتاجين يجوز لا يجوز الا باذن واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى تصرف الفضولي. الفضول من هو لا هو مالك ولا هو وكيد. نحن نتكلم في باب الوكالة الفضولي لا هو مالك ولا هو وكيل. جاي من راسه كذا واخذ جوالي ونزل السوق وباع الجوال ما الحكم او صورة اخرى صورة اخرى عندنا صورة الفضولي تصرفه اما ببيع او بشراء اخذ جوال يباع هذي الصورة الصورة الثانية نزل السوق واشترى جوال على ان يكون هذا الجوال لي انا ما هو له وهو لا استأذني ولا وكلته هذه الصورة الثانية اسمها شراء الفضولي المسألة الاولى بيع الفضول ذكرها المصنف بقوله ها لا هذا شراء الفضول هل الشراء نسأل عن بيع الفضول اذا ذكرها المصنف بقوله ها نشوف اللي يجيهم ها هاه لا لا لا ليس في هذا الباب ليس في هذا الباب. احسنت. تمام. في اول البيوع قال ولا يجوز بيع غير مملوك. الا باذن صاحبه اذا عرفنا من كلامه في اول البيع ان تصرف الفضول بالبيع ما حكمه؟ غير الصحيح باطل تمام؟ ولهذا المؤلف هنا تكلم عن الشراء ما تكلم عن البيع قد يقول قائل هذا قصور لا انتبه الفقهاء لما يألف كتاب مختصر لا يكرر مسائل خلاص مسألة ذكرناها ان شاء الله في الطهارة ما راح نعيدها مرة ثانية لانهم يفترظون انك يا طالب العلم قد ضبطت واتقنت ما هو بس كذا درستها ونسيتها هذا يحسنون فيك الظن جيد فينبغي ان تكون عند حسن الظن فتجمع الفقه وتكون مستحضر المسائل والمسائل ايها الاخوة الكرام بعض المسائل لا تعرف الا من ثلاث اربع خلاص؟ طيب فعرفنا بيع الفضول سبق انه لا يصح. يبقى شراء الفضول هذا لما اخذ جوالي ونزل باعه قلنا البيع باطل لانه باع ما لا يملك وبدون وكالة ولا اذن فبيعه باطل. واروح انا ارفع دعوة في المحكمة واخذ الجوال ممن انتقل اليه الجوال يقول هذا بيع باطل والجوال جوالي طيب لو اذنت بعد ما باع جاني وقال لي تراني بعت الجوال. مبروك عليك. قلت له بكم؟ قال لي بخمسة الاف ريال. قلت الله يجزيك خير. والله ممتاز. خمس الاف هذي مستحيل احصلها. فاجزت له ذلك بعد البيع لا يصح والبيع باطل ماشي وش فائدة المسألة الان في بطلان البيع فائدة المسألة افرض ان المشتري وبالمناسبة الحكم ببطلان البيع قد يكون احيانا في مصلحة المشتري وقد يكون احيانا في مصلحة البائع. البائع ودوا انه البيع صحيح احيانا واحيانا وده انه البيع باطل وهذه تنشأ عنها دعاوى كبيرة في المحاكم خلاص؟ واحد باع عقار لا يملكه يقول لا انا رضيت خلاص؟ فاذا حكم بالمذهب الحنبلي يحكم ببطلان البئر ماشي طيب قد يكون بالعكس احيانا واحد باع ما لا يملك وبعدين ارتفع العقار. يجي يقول لا هذا باع ايش باع البيع باطل انا اطالب برد الارظ لي والحكم ببطلان البيع. نعم هذا في البيع نأتي في الشراء ايش رايكم في الشراء؟ المؤلف فرق بينهما. قال وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز والا لزم من اشتراه. انت نزلت السوق واشتريت الف واشتريت جوال بالف ريال وقصدك بالشراع ان يكون لي انا ليس لك انت ما تبغى جوال. فهنا ان جئت لي فقلت لك والله جزاك الله خير انا موافق واجزت ما الذي يحصل؟ يكون الجوال ملكا لي بذلك البيع فيصح. وان لم اجز يبطل الشراء لا ما يبطل الشراء لكنه يكون لك لازم عليك انت واضح اتضح انت رحت اشتريت جوال بالف البيع صحيح ان صححنا ان صححنا ان اجزت لك صار ملكا لي وان لم اجز فهو باء ملك لك اتفقنا على هذا. طيب نأتي الان الى قضية وهي قضية يد الوكيل ايش نوع يد الوكيل؟ يد امانة ولا يد ضمان؟ يد امان. يد امانة ولهذا قال المصنف والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى خلاص ما دام قال امين فحكمه انه لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى عطيتك الجوال قلت روح بيع الجوال اخذت لم تتعدى ولم تفرط لكن وانت نازل من السيارة تمام وطاح منك انسرق من غير تعد ولا تفريط عليك طيب احيانا ايش اللي يصير؟ اللي يصير مو انه احيانا اللي يصير ليس انك اه يتلف منك الجوال ولكني ولكنك تدعي انك رددت الجوال. من قلنا يفسخ الوكالة يحق الي من طرفين فسخه صح ولا لا؟ فانت ذهبت الى المحكمة على سبيل المثال وقلت آآ او انا ذهبت الى المحكمة قلت يا فضيلة الشيخ هذا اخذ جوالي ليبيعه ولا رد الجوال لي ولا باعه ولا نطالبه بالرد ويرفض. استدعاك القاضي. قال لك هل هذا صحيح؟ تقول لا غير صحيح؟ انا رددت له الجوال القول قول من قول الوكيل اذا من الذي يطالب بالبينة؟ الوكيل ولا المدعي المدعي الموكل اما الوكيل يحلف اليمين ولهذا قال والقول قوله في الرد واحد. اثنين والقول قوله في التلف تمام هذه المسألة الثانية قال الجوال تلف. قلت لا ما تلف انت تضحك علي انت مخبيه في البيت وتقول لي انه تلف من المطالب بالبينة؟ المطالب الموكل يقول جيب بينة انه موجود في البيت اما اما الوكيل يكفي يحلف اليمين ويكفيه ذلك. المسألة الثالثة نقول اتفقنا انه تلف يا اخي انا معك تلف لكنك تعديت فتلف بسبب تعدك. الوكيل يقول لا ابدا ما تعديت. القول قول من؟ الوكيل. يحلف يمين انه لم يتعدى هذه الثلاث مسائل كلها مسائل قضائية فيه نزاع. هذه مهمة للقاضي ثم قال واذا قظى الدين واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان يقظيه بحضرة الموكل. ايش صورة المسألة هذي المسألة جيت انا اعطيت اعجاز عشر الاف ريال. قلت يا اعجاز هذي عشر الاف ريال. انا استأذنت من سعيد عشر الاف. روح سددها لسعيد فاخذ اعجاز العشرة الاف ريال وراح له سعيد قال له تفضل هذي العشرة الاف ريال الدين حق عامر خلاص تم تم بعد اسبوع الا جايني خطاب من المحكمة احظر الى المحكمة وجيت المحكمة وش القصة؟ قالوا سعيد يقول انك استدنت عشر الاف ريال تمام وهذه وثائق تثبت انك استدنت اقول صحيح انا استدنت ولكني ايش سددتها امس قبل اسبوع اعجاز راح وسدد قال ابدا غير صحيح. القاضي وش يقول لي يقول عندك شهود عندك بينة انك سددت اقول لا ما عندي بينة يحكم علي واروح اسدد العشر الاف ايش مرة ثانية صح ولا لا اليس كذلك انا احلف؟ لا ما تكفي. الان هذا الرجل عنده بينة على ثبوت الدين. انا ادعي السداد انا مطالب بالبينة هو الذي يحلف هو الذي يكتفى بيمينه. اما انا فلا يكتفى بيميني. لازم اجيب بينة. وما عندي بينة لانه اعجاز الله يجزاه خير من حسن ظنه سدد عشر الاف ولا جاء اخذ عليه توه قيع ولا اخذ شهود ولا بينات مقصر ولا ما هو مقصر؟ مقصر. فلما انا الزمني القاضي بعشرة الاف ريال. دفعت العشرة الاف ريال وثاني يوم رحت المحكمة وقدمت دعوة على اعجاز اطلب منه انه يتحمل هذه المسألة ويضمن لي العشرة الاف يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن هذا معنى قوله واذا قظى الدين بغير بينة ومن الا ان يقضيه بحضرة الموكل. كيف بحضرة الموكل اعجاز قلت له خذ هذي عشر الاف ريال سدد لفلان. قال اسمع ابمر عليك ونروح سوا فمر عليه ورحنا سوا وشربنا الشاي عند فلان واعطاه العشرة الاف وانا حاضر لكن ايضا لم فهل يصح ذلك بيع هذا الكتاب بخمسة ريال واللي زايد لك يجوز يجوز نعم فهذا يصح يقول السؤال ما شرط صحة الوكالة ان يكون اولا العمل مما تدخله النيابة وان يكون الوكيل والموكل نوثق ذلك لاخذنا عليه توقيع ولا جبنا شهود ولا شي. الا رفع عليه دعوة وطالبهم بالعشرة الاف دفعت العشر الاف هل من حقي اطالب باعجاز لا لماذا لانه بحظوري انا لو كنت اعتبره مقصر انا حقي ابغى احافظ عليه انا كوني ما طلبت شهود وانا حاظر انا مسؤولية انا ما لي يعتق واضح ولا لا واضح؟ بخلاف ما لو كان بخلاف ما لو كان وحده من غير حضور الموكل. لماذا نلزمه باحضار البينة؟ مع انا قلت له خذ عشرة الاف سددها. ما قلت له اشهد على ترجعون لما سبق ثم قلنا ان حدود تصرف الوكيل باللفظ او بالعرف. وهنا العرف انه لابد من الحفاظ على الحقوق. واضح فالموكل دائما او الوكيل دائما يطلب مصلحة الموكل ويحافظ على حقوقه. هذا بالنسبة لمسائل الوكالة اخر مسألة في هذا الباب قال يا اعجاز بيع هذا الجوال وجب لي الثمن اخذ اعجاز قال اصبر يا شيخ كم تبغى فيه قلت له ابغى فيه الف ريال قال خلاص انا اجيب لك الف ريال واذا زاد شيء فهو لي يعني لو انا بعته ان شاء الله بخمسة الاف فهي لي موافق؟ قلت ابد توكل على الله موافق قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره هذه المسألة الاولى اللي هي لو انا قلت له خذ بع هذا الجوال وكلته مجانا جزاه الله خير احتسابا للاجر يجوز يجوز. قلت له خذ هذا الجوال بعه ولك مني مئة ريال على بيعه. يجوز؟ يجوز. بجعل او بغير جعل. لكن المحل الخلاف وين اذا جعلت الجعل هذا مفتوح بع هذا بالف وما زاد فهو لك. احيانا يصير هذا خاصة في بعض العقارات في بعض بعض الوكلاء يكون الله شاطر. فالوكيل او صاحب الارض يقول هالارض هذي ما تجيب لي الا حدود مليون مليون وميتين يكفيني انها تجيب مليون يا فلان وكلتك. قال انا ببيعها لك بمليون. لكن اذا زاد شيء فهو لي. فيذهب احيانا يبيعها ثلاث ملايين ليش؟ يكون في شخص له رغبة فيها يكون فيه اه يعني الجار اللي بجوار الارظ يعني شي من هذا القبيل. واضح؟ فهل هذا يجوز؟ كثير من العلماء قالوا ما يجوز؟ ليش قالوا ما يجوز؟ ليش ؟ فكروا كذا لان الجعل مجهول اليس الاصل في الاجارة ان تكون الاجرة محددة هنا الاجرة غير محددة يمكن الاجرة خمسة ريال ويمكن خمسة مليون صح ولا؟ الجهالة كبيرة لكن الحنابلة اجازوها لماذا؟ لانه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الامام احمد رحمه الله الحنابلة اذا جاء قول عن الصحابي بالنسبة لهم خلاص حجة واضح؟ اذا جاء القول عن الصحابي فهو حجة حتى ان الامام احمد سئل عن مسألة فقال الامام احمد ذهب فيها ابن عمر الى كذا وكذا. وقال له السائل في مسائل ابن هانئ قال تذهب اليه؟ قال اقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب اليه الامام احمد ما عنده اذا قول الصحابي حجة. انتهينا من الوكالة طيب اسألكم سؤال لو قال له بع هذه قال بحدود كم تبغى؟ قال ابدا ابغى فيها يعني الف ريال كويس. بيعها بالف ريال فاخذها وباعها بالف وخمس مئة الالف وخمس مئة لمن ها للموكل لانه ما اتفق معه على ايش؟ اخذ الزائد ايه لازم يتفق معه انه الزائد لي اما لو قال بعها بحدود الف الف كويس بركة فراح وباعها بالف وخمس مئة وكتم عن موكله اخذ الخمسمائة لا يجوز لانه لما باع المبلغ كله يدخل في ملك موكليه الا ان يتفق معه على ذلك. واضح لابد لابد ان يتفق معه على ذلك طيب سؤال يقول هل الوكالة عقد جائز او لازم جائز للطرفين نعم جائز للطرفين السؤال الثاني من مبطلات الوكالة ثلاث مئة وثلاثة واربعين. موت الموكل موت الوكيل موت الوكيل او الموكل اشتراط عوض فيها جيم. احسنت من العقود الجائزة غير اللازمة الشركة ام الجعالة الشركة والجعالة والمساقاة والمزارع والمسابقة ولا البيع والايجار والمساقاة والمزارع والوكالة ولا الوكالة والبيع الف اي شيء فيه بيع مستبعد لان البيع عقد لازم اذا اختلف الموكل والوكيل اذا اختلف الموكل والوكيل في التلف اذا اختلف الموكل والوكيل هذا من اي بحر هذا اذا اختلف الموكل والوكيل موزون هذا صح هاي بحر هذا الوافرين صحيح مفاعلة مفاعلة فعول. طيب اذا اختلف الموكل والوكيل كمل السؤال نظما ها طيب اذا اختلف الموكل والوكيل في التلف فالقول قول من ها قول الوكيل. احسنت لو قال لو قال زيد لعمرو ما يحتاج جهاد خلاص تكمل البيت ممن يصح تصرفه في ذلك الامر هل الوكالة عقد جائز او لازم جائز ويشاركها في ذلك خمس عقود اذكرها السقاء والمزارعة والجعالة والسبق والشركة احسنت وتبطل الوكالة بموت احدهما او فسخه او الحجر عليه السفه او او جنونه. ما حدود تصرف الوكيل؟ تتحدد بامرين. الاول العرف والثاني اللفظ لا الاول اللفظ والثاني لو تعارض اللفظ والعرف ايهما المقدم اللفظ يعني لو قلت له بع الجوال بريالين خلاص والعرف ان هذا الجوال لا يباع بريالين راح باعه بريالين يضمن شيء لا يظن خالف العرف ولا ما خالف خالف العرف لكنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. لا عبرة بالدلالة التصريح ما حكم شراء الفضول؟ ان يصح فان اجازه من له نفذ والا كان للمشتري نفسه هل يضمن الوكيل التلف لا يضمن الا اذا تعدى. هل يقبل قوله في دعوى الرد نعم مع بيميني والتلف ونفي التعدي كلها يقبل فيها قوله عن يمينه شوفوا يا مشايخ اي موضع يمر معكم يقبل قول فلان فالمراد مع يمينه والمراد مع عدم وجود البينة. اي شيء تلقاه يقول ويقبل قوله كذا معناها مع عدم وجود البينة ومعناها انه لابد مع قوله من يمينه. تمام. ثم السؤال الذي بعده هل يضمن الوكيل اذا قظى الدين بغير بينة؟ ها يا اعجاز اذا قظى الدين بغير بينة يظمن ولا لا يظمن الا اذا كان بحضور الموكل ما حكم التوكيل بجعل يجوز وهل يصح ان يكون الجعل بصيغة بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك الجواب نعم يصح طيب ننتقل الان الى باب ايش الشركة نعم وليكن بغيره. بغير جعل اقول لك وش اسمك شيخ محمد يا محمد خذ هذا الجوال وبعه في السوق. رحت بعته في السوق واتيتني بالثمن كاملا. ولم تأخذ اجرة ولا جعلا على عملك. يجوز يجوز واضح؟ طيب نأتي الان الى الشركة خمسة وعشرين ها بكيفه لو اشترط قال انا ما اتوكل الا بجعل ما في مشكلة مثل المحامي المحاماة وكالة ولا لا؟ وكالة في الترافع لكنها بجوع غالبا. يقول لك انا ما اترافع معك الا تعطيني جعل اذا كسبت القضية تدفع خمس مئة الف ريال ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب