نأتي الان الى باب اللقطة مو قال من وجد لقطتي طيب خلينا نشوف باب اللقطة الان باقي لنا كم على الدرس تقريبا ساعة افرضوا انه بعد الدرس خرجنا من الابواب هنا واحد خرج من هنا وواحد من هنا وبعض الشباب من الملحق ها اللي خرج من هنا يوم طلع وجد امامه ايش وجد امامه كاسة مثل هذي كاسة موية فاضية بلاستيكة قال خلني اخذها نظيفة ما شاء الله باخذها عندي في السكن واستفيد منها في الشرب في خلاص فما رأيكم في هذا يجوز ياخذها وهل يشترط ان يضع اعلان في مدخل السكن لقد وجد ها يشترط ما يشترط. ياخذها ويتملكها بمجرد اخذها. واضح؟ هذا معنى قوله احدهما احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف تعريف يعني من غير اعلان يا ناس من صاحب هذي خلاص تملكها وتوكل على الله قال لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط واشباهه يلتقطه الرجل ايش؟ ينتفع به يلتقطه الرجل ويندب طيب الرجل وش رايكم في المرأة نفس الحكم اي نعم لا فرض هذا يسمى قياس جلي بنفي الفارق ماشي الثاني طلع من الباب هذا فوجد امامه بعير ما شا الله يتمشى ها قال واخذه واذبحوا عشي في طلاب الوحدة يجوز طيب يعرفه لا لا يجوز اخذه لا بتعريف ولا بغير تعريف. قال المؤلف الثاني الحيوان الذي يمتنع ها بنفسه من صغار السباع مثل ابل والخيل واحد حصل له ما شاء الله خير يجوز ياخذه يقول زراف الشيخ ياخذها والله ما يدري الزرافة تمتنع من الصغار السباع انا ما ادري ها الله اعلم لا يقول يمكن الزرافة هربت من حديقة حيوان الله اعلم طيب اذا لقيتها نبحث المسألة طيب فما الحكم هذه نقول لا يجوز الخيل الابل لا يجوز تاخذها خليه يتركها معها سقاها وحذاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ان شاء الله صاحبها وربها قال فلا يجوز اخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل حتى يأتيها ربها ومن اخذ هذا لم يملكه. اخذها الرجال ها يتملك اذى البعير يتملك اذى الحصان؟ لا ولزمه ضمانه. طيب اخذها ولما اخذها يعني تلفت ماتت عنده يضمنها لانه متعدي. لما قلنا لا يجوز اخذها لما اخذها صار مثل الغاصب متعدي فهو ضامن قال طيب لم يضمنها لزمه ظمانها. طيب ايش يسوي؟ الرجال يبغى يخرج من هذه الورطة لا نقول ادفعها الى الامام. ادفعها الى الامام. قال ولم ولزمه ضمانه. ولم يبرأ الا بدفعه الى الامام او نائبه بالامام الى نائب الامام فيروح يسلمها اقرب مثلا محكمة ولا شي من هذا القبيل يدخل عند المحكمة بالبعيد طيب ها ما ادري الله اعلم طيب خليني بس الثالث الثالث اللي خرج من الملحق هناك ايش حصل عند الباب؟ حصل جهاز ايباد كم قيمته الفين ريال لا نبغى اعلى شيء خمس الاف طيب حصل جهاز ايباد قيمته خمس الاف ما شاء الله في علبته طيب قال ما دام اني حصلته اخذه يحق له ان يأخذه ابدا ما يأخذ الجهاد يا احسنت. الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من الصغار والسباع. يعني لو حصل له ايش ها؟ دجاجة ولا غنم ولا شيء من هذا القبيل فما الحكم؟ نقول يجوز اخذه بشرط تعريفه يعرفه ويعلن عنه سنة. يحط على الوحدات وجدت جهاز ايباد وجدت دجاجة وجدت كذا. خلاص؟ فيضع الاعلان فاذا جاء صاحبها اعطاها له وان لم يأتي صاحبها لمدة سنة فانه يتملكه. ولهذا قال فيجوز اخذ خذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد بحسب العرف. يعني الان مثلا وجدها هنا يروح يعرفها عند باب مسجد حي العزيزية ها حسب العرف ويقولون في اول الايام يعرفها في كل يوم وبعد ذلك في كل اسبوع بعد ذلك في كل شهر الى نهاية السنة هكذا قال في الاقناع وبعضهم يقول آآ بحسب العرف طيب فاذا جاء صاحبها قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه بغير بينة الاصل ان الشخص الذي يدعي شيئا لابد له من بينه لكن هذه المسألة في اللقطة بينته ان يصفها. اذا قال والله جهاز ايباد تقول له كم؟ اه قال لك اربعة وستين جيجا تقولو وشع كبير ولا الصغير ها ولا وش يسموه مدري والله ها اير ولا مني؟ طيب قال لك والله كذا اكيد طيب قلت له على سبيل المثال لونه ايش ابيض ولا اسود ولا فظي خلاص؟ فلما وصفها لك وصفا تاما ما في كلام فحينئذ نقول ايش؟ تدفعها اليه. هل يشترط تقول اعطني شهود يشهدون؟ نقول لا لا يكفي الوصف. قال فان جاء طالبه فدفعها لي بغيري. وان لم يعرف حتى مرت السنة كاملة فهو كسائر ماله. نقول الحمد لله رب العالمين. دخل في ملكك هذا الايباد ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه. وبكاءه وصفته. طبعا وعاءه ها هذا في الاموال في السابق يحطون المال في وعاء ووكاءه الذي يربط به وصفته فمتى جاء طالبه دعاه اليه حتى لو بعد السمع فاذا كان قد تصرف فيها قال يدفع له عوظه بديل. قال اوعي او مثله ان كان قد هلك اذا كان مثلا اجد اكلت دجاجة مثلا يدفع له ايش؟ قيمتها وهكذا يأتي الان هل يتصرف فيه قبل السنة؟ يجيك الان. قال المؤلف وان كان حيوانا يحتاج الى مؤونة او شيئا يخشى تلفه حصل له بطيخة خلاص والكرتون منقا قيمته ولا كرتون رمان شي مثلا قيمته مئة ريال قد يقال انه تلتفت اليه همة اوساط الناس وش يسوي ؟ بخلي البرتقال ولا الطماطم سنة خليه سنة يا شيخ تفسد السنة ما استفد منها شي. صح ولا لا؟ فماذا يعمل؟ قال ان كان حيوانا يحتاج الى مواناة ووجد حيوان ما يقدر يصرف ما عنده فلوس مسكين الطالب ما نزلت المكافأة. فين كنقول خلاص حيوان يحتاج الى مؤونة او شيئا يخشى تلفه فله اكله. يأكلهم من هالدجاج وهذا الطماطم قال ايش؟ برتقال ولا المانجا؟ فله اكله قبل التعريف. وله بيعه ايضا ممكن يبيعها لكن ايش يحفظ صفاتها حتى يعرفها. فاذا جاء صاحبها دفع له قيمتها واضح قال ثم يعرفه تقومها بكرتون المانجا بكم؟ قال والله كرتون المنقا بسبعين. مئة. مئتين حسب تعطيه السبعين. اي نعم ثمانية ريال تدفع له ثمانية ريال الدجاجة بثمانية ريال ان كانت والله ثمانية ريال نقول هذا لا تلتفت اليه همة اوساط الناس خلاص يصير هذا من القسم الاول واما اذا كان مما يلتفت اليه همة اوساط الناس بطة مثلا بطة بكمشة ولا على كل حال الى اخره. قال المؤلف اخر مسألة في الباب اذا هلكت اللقطة اثناء الحول. الرجال وهو في اثناء السنة يعرفها هلكت ماتت الدجاجة اجا خلاص فما الحكم؟ قال وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه فلا ضمان فيها لان يده يد امانة وليست الضمان والله اعلم. ها يا شيخ. كيف الشاعي قلنا من القسم الثاني ياخذها ويعرفها فان كانت تحتاج الى مؤونة فانه آآ له ان يقول والله ما عندي انا اصرف عليه ياكلها ويعرفها والله اعلم. تفضل قوموا عن الدفع ما ادري الله اعلم لا ادري الله اعلم قصدك ان بعض البلدان تقول والله حتى الشالن مأمون عليه الله اعلم لا ادري ما ادري تفضل يا شيخ اي نعم العبرة في ذلك بالاختلاف الاعراف. يعني واحد يقول مثلا في بلادنا هنا خمسين ريال قد يقال انها تلتفت اليه الهمة ولا لا ها تلتفت عشرين شو رأيكم اللي يقول عشرين تلتفت اليه الهمة يرفع يده طيب عشرة تلتفت اليها همة اوساط الناس. طيب خمسة يا شيخ. حتى الخمسة خمس هللات طيب يا شيخ طيب على كل حال مثلا قد نقول قد نقول ان في بلادنا هنا ان العشرة لا تلتفت اليهم طيب صح ولا لا؟ طيب ايش رأيك في الهند يا شيخ عشرة ريال كم تجيب ربية؟ مئة وثمانين ربيع تلتفت اليها الهمة ولا لا صح ولا لا؟ تلتفت اليهن اليس كذلك يا شيخ مئتين روبية البنجلاديش كم كم عشرة ريال كم مئتين دكة تاكا طيب تلتفت الى الائمة ولا لا تلتفت اليها الهمة هنا يعني لا تقول والله مبلغ محدد نطبقه على جميع البلدان لا يختلف ها يقول وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور فاحذر جمودك على ما في الكتب في ما جرى عرف به بل منه تب فانه الضلال والاضلال اذ قد خلت من اهلها الاطلال يعني مثلا الشيخ عبد الله الجبريل رحمه الله في شرح العمدة اظنه قال خمسين ريال طيب هذا موجود في الكتب يجي واحد بعد سنوات اختلف الحال يقول والله الشيخ يقول خمسين ريال نقول لا احذر جنودك على ما في الكتب هذا بناه على عرفي وقته لكن قد يغير قد يتغير المكان في بلد ثاني خمسين ريال هذي ممكن تقوم معركة بين قبيلتين عليها ها يا شيخ خمسين ريال هذي في بعض البلدان يمكن راتب الشخص لمدة ها شهر ولا نص شهر اسبوع يعني اسبوع هذي اسبوع صح موجود يعني اسبوع خمسين ريال راتبه اسبوع وبعدين راتب يعني طيب يعني لا تستطيع تطبقها على كل الاماكن. نعم نزل الاسئلة نشوف السؤال اللي يقول ايش؟ التقط شخص قارورة فارغة لا يعرف صاحبها. فما الحكم يجوز واخذوه ان يدفعوا بها من غير تعريف ما حكم التقاط ضالة الابل لا يجوز اخذها نعم او مش في مشكلة في الدوائر هذي في اشكال فيها ما حكم التقاط ضالة الغنم ها الف يجوز اخذه بشرط تعريف السنة. التقط رجل شيئا ثمينا وعرفه فجاء طالبه ووصفه يلزم الدفع له ولو لم يأت ببينة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها؟ دعها معها حذاها وسقاها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ضالة الابل احسنت طبعا في اشكال في الدوائر هنا لكن ان شاء الله نتداركه اسأل الاسئلة المقالية مراجعة ما انواع النقط الثلاثة ها يا جهاد ما هي الانواع الثلاثة؟ الاول ما تقل قيمته ما حكمه بدون تعريف. ها القسم الثاني مشايخ لقطت الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. وش حكمها؟ لا يجوز اخذها. ما حكم ومن لقطة ما تكثر قيمته من الاثمان والمتاعب والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع يجوز التقاطه. الواجب تعرف سنة طيب ما الحكم لو كان حيوانا يحتاج الى مؤونة او شيئا يخشى تلفه يجوز انه ياكلها ويظمن قيمتها اذا جاء صاحبها هل يضمن الملتقط اللقطة لو تلفت؟ ها يضمن؟ لا يظمن الا اذا اذا تعدى او فرط ها يا شيخ تفضل هل يلتقط الشيء المحرم المحرم لا يملك لو عرفهم الف سنة ولا يعرفه اصلا هذا شيء محرم يعني الواحد وجد نسأل الله العافية مخدرات يروح يدور على صاحبها مخدرات ها لا يبلغ عنها ويسلمها للجهات المختصة ها لا ما لها لا قيمة لها لا قيمة لها تفضل يا شيخ هل يضمن اي نعم اذا اخذها نعم يظمن ليش؟ لانه قالب عليه ظمانها. نعم. لانه متعدي هاي جهاد الآن يعتبر البحث انا ما اكيد واحد حصل شي محرم خلاص خمر نسأل الله العافية وراح يدور على صاحبها قال يا فلان وين ندور على صاحبها لين اعطاها لهم شرايك اعانه على محرم ولا لا؟ اعانه نعم طيب اتفضل يا شيخ لا فرق بين يعني اذا لقط في لا اعرف ان الفقهاء يفرقون بين لقطة في المسجد او في خارجه. الذي يعرفه الخلاف في لقطة الحرم والحنابلة يقولون حتى لقطات الحرم تملك في خلافه ها له رواية غير لا هذا يعملون به هم يعملون به لكن لا يعني كيف يكون يعني العمل بهذا الحديث ويقولون هذا تأكيد ان اللقطاء اصلا في الحرم وفي غيره لا تلتقط الا للمنشد فهذا ياخذها ويعرفها بالتأكيد والله اعلم لا اله الا عرفوا الخلاف ما ادري الحديث اللي ورد في حرم مكة لكن حرم المدينة لا ادري الله اعلم هو المذهب حتى حرم مكة عندنا يلتقط ويعرف ويملك