طيب مشايخ الان نأتي الى ايش؟ الهبة. ايش هي الهبة؟ مثال عن الهبة. انت ماشي مثلا يوم من الايام جاك واحد قالك يا فلان هذه سيارة هدية لك واعطاك المفاتيح بدون عوض وملكك السيارة. هذه ايش؟ هذه مثال قال تعريفها هي تمليك المال في الحياة بغير عوض. تمليك المال في الحياة بغير عوض. قوله في الحياة يخرج الوصية. الوصية لانها بعد الموت وبغير عوض يخرج البيع. طيب ما صيغة الهبة؟ نقول تصح بالصيغة القولية بالايجاب قبول؟ يقول لك وهبتك سيارتي هذه فتقول قبلت. وتصح بالصيغة فعلية وهي العطية المقترنة بما يدل عليها. ان جاء رجل رجع للبيت فزوجته قالت عندي مفاجأة واعطته ساعة خلاص اعطته ساعة. ما قالت وهبتك هذه الساعة ايها الزوج المبارك. ها لكن سياق المسألة سياق الحال يدل على الهبة. بكرة بعد بكرة يومين ثلاثة صار بينهم وشكرا تزاعلت زعلت منه قالت اصلا ما تستاهل الهدية هات الهدية. قال لا هذي هدية. قالت لا انا ما قصدت الهبة قصدتها الاعارة ها نقول لا حصلت الهبة بايش؟ اعطاء المقترن بما يدل على ذلك. طيب هل الهبة لازمة؟ ولا جائزة؟ يعني ممكن يرجع؟ هاي الجهاد. قبله اذا قبضها يا جهاد فلا يرجع. خلاص فالهبة تلزم بالقبظ. قال المؤلف وتلزم بالقبظ فقبل القبظ يجوز ان يرجع لكن يقولون مع الكراهة قبل القبظ. ممكن اي نعم. شف بعد القبظ لازمة وقبل لا تلزم لو قال لك واحد يا شيخ محمد لك سيارتي هذي هدية لك وقد وهبتها لك قلت له الورقة بهذا اقرار كتب لك اقرار واقر انا فلان الفلاني بانني قد وهبت السيارة لفلان الفلاني. وعلى هذا جرى التوقيع واشهد فهذا شاهدين عدلين لكنه ما اقبضها لك بعد يومين بطل. رحت تشتكيه في المحكمة ومعك هذي الورقة قلت يا فضيلة الشيخ هذه السيارة وهبها لي وهذا الورقة والاثبات. القاضي يقول صحيح يا فلان؟ قال نعم صحيح وهبت ولكني انا بطلت. ايش يحكم القاضي ها؟ يحكم للمدعي عليه يقول ابدا توكل على الله. تمام؟ ولا عليك شيء لان الهبة لا تلزمه الا بالقبض ماشي؟ طيب الرجوع فيها ما حكم الرجوع في الهبة؟ الكلام هنا طبعا بعد القبض بعد لزومها اما قبل يكره بعد القبض قال لك لا يجوز الرجوع فيها الا للوالد. اذا اعطى لولده هدية اعطى لولده سيارة. هدية. شاف الولد الله يهديه ياخذ السيارة ها يفحط فيها ولا قال تعال هات السيارة وسحبها مني يجوز للوالد ان يسحب السيارة او بان يرجع في الهبة التي وهبها لولده. ليش؟ لانه اصلا في المذهب عندنا يجوز للاب ان يتملك من مالي ولدي ماشي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ان انت ومالك ولابيك. قال المؤلف دليل هذه المسألة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد حد يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. اما غير الوالد لا طيب اذا اراد الاب ان يعطي اولاده فهل يعني يسوي بينهم قال المؤلف المشروع في عطية الاولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. ولا ينبغي ان يفضل بعضهم على بعض. لكن هل المقصود بالعدل هنا؟ المساواة او مثل الميراث مثل حظ الانثيين مثل الميراث. قال على قدر ميراثهم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هل هذا على الوجوب المؤلف تجنب التصريح بالوجوب. المذهب الجمهور ان هذا لا يجب. الجمهور يقولون لا يجب. الحنابلة في المعتمد ان هذا واجب انه لا يجوز له ان يفضل بعضهم على بعض. لكن المؤلف عبر بعبارة فيها خروج من النزاع قال المشروع كذا وكذا وجوبا الله اعلم. المذهب وجوبا. ما السنة التي بعدها وهي مسألة العمرة والرقبة. ايش هي العمرة العمرة يقول شخص هذه العمارة ها بلاش عمارة حتى لا تحسبون ان العمرة مشتقة من العمارة هذه هذه الدار لك عمرك هذه الدار لك عمرك او اعمرتك داري. فهل هذي تصير مثل الهبة؟ يتملكها. فاذا مات واخذها ورثته من بعده؟ الجواب نعم هذه مثل العبر. قال المؤلف فهي له ولورثته من بعد. اما الرقبة تمام؟ او لا الثانية اللي هي نعم سكناها لك عمرك. يقول ان قال سكناها لك عمرك فله اخذها متى شاء. وش الفرق؟ في الاولى كان التبرع والتمليك عين وفي الثانية كانت التبرع والتمليك على المنفعة وهي السكنة. واذا جعلناها تبرع بالمنفعة التبرع بالمنفعة هو الاعارة. صح ولا لا؟ وهل الاعارة لازمة ولا ممكن يرجع فيها؟ الاعارة عقد غير لازم بل وعقد جائز ممكن يرجع فيها فلهذا قال المؤلف وان قال سكناها لك عمرك فله اخذها ما تشاء لانها غير لازمة. واضح؟ هذا ما يتعلق باب الهبة. ما حكم الرجوع في الهبة بعد قبضها؟ اي نعم جيم محرم الا للوالد فيما يعطي ولده ما المشروع في عطية الاولاد؟ باء التسوية بينهم على قدر ميراثهم. اذا قال الرجل اعمرتك داري فما الحكم اعمرتك داري تكون للدار له ما عاش ولورثته من بعده. اذا قال سكنى داري لك عمرك ما الحكم للواهب اخذها ما تشاء لا جيم. الواجب اخذه من تشاء. عرف الهبة تمليك في الحياة بلا علم. ما الصيغة التي تنعقد بها الهبة؟ كل ما يدل عليه ايجاد قبول او العطية المقتدنة بما يدل عليها. هل الهبة لازمة؟ نقول قبل القبض ليست لازمة. فاذا قبض فهي لازم. وهل يجوز الرجوع فيها؟ لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض الا لمن؟ للوالد ما المشروع في عرظية الاولاد؟ الاولاد؟ التسوية بينهم على قدر الميراث. اذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك او سكناها لك عمرك فما الحكم؟ لك هي لك هذي ايش؟ له من بعد وسكناها لك ها لا سكناها لك اي نعم احسنت له ان يرجع فيها مثل العارية هذا بالنسبة الهبة. نأتي الان الى الوصية. الان هذا الرجل او قبل الوصية في عطية المريض. عطية المريض. ها يا شيخ فاذا مات الورقة لا لا لا خلاص يجري فيها الميراث. نعم اللي هو مين ؟ لا لا الاب فقط، الام لا. الام ليست كذا. تفضل يا شيخ هل يجوز ان يفضل بعض الاولاد لسبب يقول هذا ولد صالح وهذا ولد نسأل الله العافية غير صالح. ها هل يجوز يقول والله الصالح اعطي اكثر؟ المذهب في المعتمد عدم جواز ذلك. وفيه قول في المذهب ذهب اليه بعض علماء المذهب انه يجوز التفضيل لسبب مثلا هذا طالب متفوق هذا الطالب اذا اعطي المال يستفيد منه في الخير. طبعا انتبهوا ان المسألة واردة في العطاء وليس في النفقة. النفقة بقدر الحاجات هذا يدرس تكاليف الدراسة حقته عشر الاف في السنة. وهذا تكاليف الدراسة خمس الاف في السنة دفع هذا ودفع هذا هل هذا تفضيل؟ في العطية؟ لا. هذه نفقات. هذا الولد ياكل دجاجتين في اليوم. وهذا يأكل نص دجاج فجأة. هل هذا التفضيل؟ لا. هذا الولد على سبيل المثال يحتاج الى دواء. هذا ما يحتاج الى دواء بنت ملابسها مئتين ريال وهذا الولد لبسه بخمسين ريال. يجوز؟ يجوز ذلك. هذا ليس من باب ليس من باب العطية وانما من باب النفقات. نعم. لا هذا ليس من باب يقول هل يصلح لو انه درس احدهما في مدرسة غالية؟ والاخر في مدرسة دونها هذا ليس من الهبة لان هذا من باب واضح من باب المنافع. خلينا على العمدة. طبعا المذهب يعممونه الى كل الوارثين لكن المؤلف مشى على انها الاولاد فقط. نأتي الان الى عطية المريض. الانسان وهو صحيح له ان يتبرع من ماله بما شاء. لو جاء واحد املاكه زي ما قلنا الرجال املاكه عشرة مليارات. خلاص؟ واوقف املاك وكل حال حياته ابقى فقط او خلى شيء من غلة الاوقاف هذي على اولاده حتى بس ايش؟ يعيشون تمشي امورهم هل هذا وقف صحيح ولا باطل؟ صحيح. طيب لكن اذا حضره الموت قال اوقف كل اموالي نقول لا في مرض الموت يأخذ بعض احكام الوصية يصير ليس له الا الثلث وليس له ان يعطي الورثة. خلاص؟ وبعض الاحكام مثل الوصية. وفي بعض الاحكام ليست مثل الوصية. ايش الاحكام اللي مثل الوصية؟ وايش اللي تختلف عن الوصية يأتي الان