في الان الى باب يتعلق بالعبيد. ومن المسائل هذي ذكرها المصنف ونحن نتابعه ونشرحها. وان كان الحاجة اليها في هذا الزمان يعني غير قائمة الا لطلاب العلم لانهم يحتاجون ان يفهموا المسائل. لان في مسائل كثيرة تترتب عليها ابواب اخرى فلاجل فهم المسألة تمام؟ نحتاج ان نشرح هذا الباب لكن لو شرحنا في بعض البلدان يا شيخ ها يمكن ما نحتاج نشرح. اي نعم. اي نعم. قال تصرفات العبد تصرف العبد ايها الاخوة الكرام انواع. الاول تصرفه باذن سيده. قال المصنف واذا اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره. قال يا فلان امسك الدكان وبيع فيه واشتري له في التصرف ولا لا؟ باع صح البيع. اشترى صح البيع. اقر وصارت مشكلة من واحد من الزباين قال هذه ضع استلمتها معي بانا واطلب الفسخ. قال السيد لا ان احنا سلمناها ايش سليمة؟ قال انت اصلا ما انت موجود في كان الموجود هو العبد. جابه القاضي. قال صحيح؟ قال نعم صحيح. يقبل اقراره. نعم. يقبل اقراره. المسألة الثانية اذا تصرف بغير اذن سيدي قال ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه. قال له تبيع الاقمشة في الدكان. راح باع الاراضي حقت سيده ينفذ؟ لا يصح لانه في غير ما اذن له. طيب والتصرف بغير اذن السيد في غيابه وفي حضور يعني في غياب السيد وفي حضور السيد فان كان في غياب السيد فعلى ما ذكرناه. وان كان في حضور السيد يختلف الحكم قال المصنف رحمه الله وان رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصل بهذا مأذونا لهم. الرجال وكله السيد في بيع الاقميشة والسيد جالس في المجلس وذا العبد ها يعني عجبه الموظوع فقال بعتك المخطط الفلاني يبيعه والسيد حاضر في دهشة مستغرب ها ولم ينهه عن ذلك. البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. قال رحمه الله طيب انت هنا هل يصح تصرف العبد يا شيخ؟ يصح باذن سيده. ما حكم تصرفات العبد في المال اذا اذن سيد صح وان لم يأذن لم يصح. نأتي الان الى كتاب النكاح ما شاء الله