كتاب الله كتاب الله كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ولا زلنا في سياق كيفية التعامل بين الدليلين المتعارضين في ذهن المجتهد اه في تقرير الحكم الشرعي الفقهي ومن امثلة ذلك ما اذا تعارض دليلان مقيدان لدليل مطلق فماذا نفعل مثال ذلك في قوله تعالى في الصيام في قضاء رمضان فعدة من ايام اخر. حيث اطلق عن تابع وعدم التتابع ثم جاءنا في صوم التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فقيدا الصيام في هذه لاية بالتفريق بين ثلاثة الايام في الحج وسبعة اذا رجع. بينما في اه صوم كفارة الظهار وصوم كفارة قتل؟ قال فصيام شهرين متتابعين فقيد الصوم بالتتابع. فهنا لا يحمل المطلق على احد المقيدين اه لغة ويبقى المطلق على اصله ولا يقيد احدهما بالاخر لا بطريق اللغة ولا بطريق بالقياس هكذا ايضا قد يتعارض اه مطلق ومقيد ويتحدان في الحكم ومن امثلة ذلك مثلا حديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد آآ قبلي ومن ثم قال وهو جعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا. فايما رجل ادركته الصلاة صلى حيث كان مع حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء ففي الحديث الاول جعل الارض طاهرة باطلاق فدل هذا على جواز التيمم باي جزء من اجزاء الارض. اما الحديث الثاني فقيد بالتربة وبالتالي يفهم منه ان الحكم يختص التراب فلا يتيمم الا على التراب خاصة فحينئذ ننظر في قوله وجعلت تربتها لنا طهورا. هل يصح الاستدلال به؟ لان الاستدلال هنا بمفهوم المخالفة والمفهوم ام هنا من مفهوم اللقب لان التربة لقب واللقب آآ الصحيح انه ليس آآ بحجة لم يسبقه لفظ عام ومن ثم فاننا نقدم اللفظ الاول عليه نمثل لذلك او ننتقل الى مسألة اخرى الا وهي آآ قوله تعالى اذا تعارض مطلق ومقيد وكانا متحدين في الحكم والسبب. لكن احدهما امر والاخر نهي او احدهما اثبات والاخر نهي مثال ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالاية الاولى جاءت على صيغة الاثبات حرمت عليكم والاية الثانية جاءت بصيغة النفي وحينئذ نحمل المطلق على المقيد بضد الصفة. فنقول قوله حرمت عليكم الميتة والدم نحصره في الدم المسفوح نقول بان الدم غير المسفوح لا يكون محرم ومن امثلة الدم غير المسفوح الدم الذي يكون في العروق والدم الذي آآ يعلو القدر عند تقطيع اللحم قد يرد تعارض بين مطلق ومقيد متحدين في السبب مختلفين في الحكم بان يأتي دليلان احدهما مطلق والاخر مقيد لكن سببهما متوافق متحد مثال ذلك جاء في اه كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وجبهاده مطلقة. ثم جاء في قراءة ابي وابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد جمهور اهل العلم قالوا لا يحمل المطلق على المقيد وهناك من حمل المطلق على المقيد ولعل هذا القول اظهر القولين ايضا من انواع التعارض ما لو اه تعارض دليلان احدهما اه مطلق واحدهما اه تعارض دليلان اه مطلقان ومقيدان وقد اختلفا في الحكم شباب مثاله فصيام ثلاثة ايام هذه مطلقة قيدت بالتتابع في كفارة والصيام قد قيد بالتتابع في كفارة الظهار في قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالحكم هنا مختلف ومن ثم الحكم هنا واحد وهو وجوب الصيام لكن السبب مختلف فهنا آآ سببه آآ اليمين وهنا الظهار. وقد قيل بان الحكم مختلف لان صيام ثلاثة الايام غير صيام آآ الشهرين وآآ الاصوليون على ان المطلق اكثر الاصوليين على ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب واما اذا اختلف الحكم والسبب فحينئذ لا نحمل المطلق على المقيد. ولذلك فان اكثر اهل العلم على ان هاتين الايتين على ان اية كفارة اليمين لا تحمل على اية على اية طارت الظهار وذلك لان آآ تلك لان الحكم فيهما مختلف فهذه صيام ثلاثة ايام وتلك صيام عشرة اه ايام اه ننتقل للترجيح بحسب اه انواع اه دلالات الالفاظ نبتدئ بالتعارض بين النص والظاهر اذا تعارض نص وظاهر فاننا نقدم النص والمراد بالنص ما الصريح في معناه والظاهر هو آآ على معنيين هو في احدهما ارجح اذا تعارض دليلان احدهما يفيد بدلالة النص والاخر يفيد بدلالة الايماء فان النص يقدم على دلالة التنبيه والايماء وذلك لان النص صريح في معنى اما اذا تعارض دليلان وكان جميعا ظاهرين فحينئذ لابد من البحث عن اسباب اخرى اه اه الترجيح اذا تعارض دليلان ظاهران احدهما من الكتاب والاخر من السنة فان جمهور فان الجمهور يقولون نبحث عن مرجح خارجي. وهناك من قدم ظاهر آآ السنة وهناك من قدم ظاهر آآ القرآن ولكن الاظهر اننا نبحث عن مرجح آآ خارجي لو تعارض متواتر مع حاد فحين اذ نقدم الدليل اه المتواتر ولذلك فان السنة ان كانت قدمنا اه ظاهرة القرآن عليها اذا تعارض دليلان احدهما يدل بدلالة المطابقة والاخر بدلالة التظمن فاننا نرجح الدليل الدال دلالة المطابقة وتقدم معنا التعريف بدلالة المطابقة والتظمن. هكذا نرجح دلالة التظمن ودلالة المطابقة على دلالة اه التلازم لو تعارض اه لو تعارضت دلالة اقتضاء ودلالة ايماء فان الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالايماء والتنبيه من آآ المسائل المتعلقة بهذا انه لو تعارضت دلالة الاشارة ودلالة الايماء فان اه جمهور اهل العلم يقدمون دلالة الايماء على دلالة الاشارة وذلك لان دلالة الايمان مقصودة للمتكلم بينما دلالة الاشارة غير مقصودة المتكلم ولو تعارضت دلالة الاقتضاء مع مفهوم المخالفة فاننا نقدم دلالة الاقتضاء على مفهوم آآ المخالفة وآآ كذلك ايضا لو تعارض منطوق ومفهوم فاننا حينئذ نقدم المنطوق على المفهوم لان المنطوق صريح في معناه او شبه الصريح ولو تعارض منطوق مع مفهوم المخالفة اه فحينئذ نقدم المنطوق وقد يمثلون له بحديث الماء من الماء فانه يفهم منه ان من جامع ولم ينزل فليس عليه فليس اليه فليس عليه اه غسل. فهنا دل بدل بدلالة الحصر على ان اه المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر ولكنه عارض منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهنا يقدم المنطوق على دلالة الحصر كذلك لو آآ تعارض آآ مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة فان جمهور اهل العلم يرون ان مفهوم الموافقة مقدم على لمفهوم المخالفة لان مفهوم الموافقة اقوى ولذلك وقع عليه الاتفاق بخلاف مفهوم المخالفة ففيه من الخلاف ما فيه اه كذلك قد يقع التعارظ بين مفهوم بين انواع مفهوم المخالفة فحين اذ نقدم الاقوى منها مثال ذلك قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فدل مفهوم قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن على انه يجوز اتيانهن اذا طهرن قبل الغسل من باب مفهوم الغاية لكن دل مفهوم قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن اه على انه لا يجوز اتيانهن قبل الاغتسال. وهذا مفهوم شرط ومفهوم الشرط اقوى من مفهوم الغاية عند جماهير اهل العلم العلماء اه بيان ترتيب هذه الانواع من انواع المفاهيم من امثلة ذلك ايضا في قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف فهذه الاية تدل بمنطوقها على ان البنت الواحدة تأخذ النصف وتدل بمفهومها على ان اكثر من بنت لا يأخذن النصف وانما لهن اكثر من ذلك. فيكون لهن الثلثان وفي قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ايظا من اه الامور المتعلقة اه بهذا آآ الترجيح بين الايات القرآنية التي ظاهرها التعارض باعتبار الاستعمال. كما لو تعارضت حقيقتان فحينئذ اي الحقيقتين آآ نرجح دلت هذه الاية على ان الثلاث يأخذن الثلثين هذا بالمنطوق ودلت بالاية بمفهوم الظرف من قوله فوق اثنتين على ان الاثنتين لا يأخذن فتعارض مفهوم الشرط في الاية في اللفظ الاول مع مفهوم آآ الظرف هنا فيقدم آآ مفهوم مو الشرط لانه اقوى كذلك قد يتعارظ عبارة النص واشارة النص كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فهذا نص في اثبات القصاص مع مع اشارة النص في قوله وفي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها تفيد هذه الاية ان القاتل المتعمد جزاؤه الخلود في جهنم فقد يفهم منه الا جزاء عليه في الدنيا ولا قصاص وهذا اللزوم هو اشارة النص. فحين اذ نقول بان عبارة النص مقدمة على اشارة اه النص هكذا قد يقع التعارض بين عبارة النص ودلالة الاقتضاء. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اه حيث اه ظاهر هذا او تدل هذه اه يدل هذا الحديث على ان القاتل خطأ لا يعاقب طلقاء وهذا يتعارض مع قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فاوجب على القاتل خطأ الدية آآ كذلك الكفارة وحينئذ فنقول بان ان الاخر اقوى لعمومه لان قوله ان الله وضع عن امتي الاصل في الوضع هنا ان هنا وضعا للاثم واذا تعارض دليلان احدهما دل باشارة النص والاخر يدل بدلالة النص مثل قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة حيث افادت الاية بعبارة النص وجوب الكفارة على القاتل. وهي تحرير الرقبة مع وجوب الدية بالاية الثاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فهذه الاية تدل على ان القات العمدا ليس عليه كفارة. والاية الاولى نأخذ منها بدلالة النص وجوب والكفارة على القاتل فحينئذ تعارض عندنا هذان اه الدليلان والاظهر اه من القولين في هذه المسألة ان دلالة ان الدليل ان دلالة النص والاظهر من هذه الايات ان دلالة النص ان عبارة النص مقدمة على غيرها كذلك اذا وقع تعارض بين دلالة النص ودلالة الاقتضاء فاننا نقدم دلالة النص لو دلت اية بنصها على حكم ودلت اية بظاهرها على حكم مقابل له فان دلالة النص مقدمة على دلالة في الظاهر مثاله قوله تعالى تلك عشرة كاملة فانها نص في كون المطلوب عشرة ايام. لا تحتمل قولا ثانيا بزيادة ولا نقص ومثله قوله فاطعام ستين مسكينا ستين نص فحين اذ لا يصح لنا ان نقابلها بظواهر النصوص الاخرى اخرى الدالة على الترغيب في آآ الاحسان الى المساكين اذا تقرر هذا ايضا نريد عدد من الامثلة في التعارض بين النصوص الشرعية. لو تعارض لو كان للفظ الوارد في الكتاب او السنة معنيان احدهما ظاهر والاخر مؤول فاننا نحمل ذلك نحمل الحكم على الظاهر منها ولا يجوز حمله على المؤول مثال ذلك في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فان الاية اه ظاهرة فان الاية ظاهرة في الوجوب. يعني الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. ويحتمل ان تكون للندب. لكن الواجب حمله وعلى الوجوب اصالة لعدم ورود دليل ناقل. اذا ورد دليل الناقل فحينئذ قد نعمل بذلك الدليل اه لللفظ الظاهر عن معناه الاصلي الى المعنى اه المؤول لو تعارض دليلان اه احدهما لو تعارض دليلان احدهما بيان في شيء اه مجمل في اخر والاخر بعكسه وحين مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فهذا بيان في وجوب الاخراج والتأدية تلي الزكاة لكنه لم يذكر مقدار الزكاة فهو مجمل من هذا هذه الجهة وفي حديث ابي سعيد ليس فيما اقل من خمسة اوسق صدقة فهذا آآ بيان في جهة المقدار لكنه مجمل في وجوب الاخراج. وحينئذ الاظهر اننا نعمل بكل دليل من الدليلين فيما هو بيان فيه ونترك جهة الاجمال في كل واحد منهم وما فيرجح بيان كل واحد من الدليلين على اجماله في الاخر ايضا من المسائل المتعلقة بهذا اذا كانت المعاني للاية اذا تعارضت محتملات اللفظ المجمل فحينئذ بايها فلو نبحث عن دليل اخر كتفسير صحابي او دلالة اية اخرى تدل على ان المراد بذلك اللفظ احد المعنيين ومن امثلة التفسير لفظة القرء في قوله تعالى آآ والمطلقات مثال آآ ذلك لو تعارضت حقيقة الشرعية وحقيقة لغوية كما في قوله آآ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم زكيهم بها وصلي عليهم صل عليهم هل المراد بها؟ الدعاء او ان المراد بها الصلاة الحقيقية. فهنا تعارضت حقيقة شرعية ولغوية الاعصار اننا نبحث عن مرجح خارجي اذا لم نجد المرجح الخارجي هنا وجدنا مرجح خارجي في هذه الاية وهو ان النبي الله عليه وسلم كان يدعو لمن قدم صدقة كما في حديث اللهم صلي على ال ابي اوفى واما اذا لم يكن هناك قرينة فاننا نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة آآ لغوية ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ما لو تعارض اه ما له مسمى شرعي ومسمى لغوي. فحينئذ نحمل اه مثال ذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء اه قالوا لا. قال فاني اذا صائم. هل نحمله على المعنى الشرعي؟ وبالتالي نصحح الصوم بنية من النهار ونحمله على المعنى اللغوي وهو مجرد الامساك. الصواب انه يحمل على المسمى الشرعي ولا نحمله على المسمى اللغوي آآ كذلك من المسائل المتعلقة بهذا انه لو تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية حينئذ نقدم آآ الحقيقة الشرعية ولا نقدم الحقيقة آآ العرفية. وهكذا لو تعارضت حقيقة عرفية ولغوية في اللفظ الواحد كما في حديث والكلب العقور هل يراد به الكلب الانسي او الكلب الذي يعدو فحينئذ نقول بانه تقدم الحقيقة اللغوية لان اه الشارع قد جاء بلغة آآ العرب كذلك من المسائل المتعلقة بهذا ما لو تعارضت المجازات فحين اذ نقدم اقوى المجازين الاخر وذلك لان آآ نلتفت الى آآ نلتفت الى قوة آآ اللفظ هكذا ايظا قد يقع التعارض بين الالفاظ باعتبار الاحوال فننظر الى اقوى آآ الدليلين كذلك قد يقع التعارض بين الاشتراك والنقل فنقدم حينئذ النقل ولو تعارض اشتراك وتخصيص قدمنا اه التخصيص على اه الاشتراك وعلى النقل اذا هناك قواعد آآ للترجيح بين الالفاظ ينبغي بالمفسر ان يلاحظها وان يهتم بها وان يفسر الايات القرآنية بناء آآ عليها ومن ذلك لانه قد يقع في ذهن المجتهد ظن ان النصوص الشرعية بينها تعارض فيحتاج الى دراسة قواعد الترجيح بين الادلة المتعارظة الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين