كتاب الله. كتاب الله كتاب الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سلينا اما بعد فمرحبا بكم في اللقاء التاسع من لقاءات مناهج المفسرين في التفسير الفقهي واستكمالا لما ابتدأنا به من دراسة اسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية من التفسير حيث اخذنا فيما سبق اسباب النزول والقراءات والسياق فاننا باذن الله جل وعلا سنأخذ في آآ اه لقائنا هذا اليوم اسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية من التفسير بناء على آآ اه بناء على مباحث العموم واه الخصوص من المعلوم ان الالفاظ تنقسم الى الفاظ عامة والفاظ خاصة والالفاظ العامة تشمل افرادا كثيرة من غير حصر على سبيل الاستغراق لهم والاستيعاب لجميع هذه آآ راد بينما يراد بالخصوص هو اللفظ الذي قصر على بعظ افراده او اللفظ الدال على افراد اه محصورة والعموم له صيغ معروفة منها لفظة كل كما في قوله تعالى آآ كل كل امرئ بما كسب رهين وهكذا ايظا لفظة جميع كما في قوله تعالى سجد الملائكة فسجد الملائكة كل اجمعون وكذلك ايضا من الفاظ العموم الاسماء المبهمة سواء مثل ما ومن ومتى وايام واين من امثلة سواء كانت شرطية كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله او كانت آآ ومثله ولله من في السماوات او كانت اسماء كما في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وقوله متى نصر الله واو كانت اسماء موصولة آآ كما في قوله آآ جل وعلا لله ما في السماوات وما في الارض لله من في السماوات والارض ارض كذلك من الالفاظ الدالة على العموم الالفاظ المعرفة الجنسية سواء كانت مفردة كما في قوله والسارق فاقطعوا ايديهما او كانت آآ من الفاظ الجموع كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هكذا ايظا الجمع المعرف بالاظافة واسم الجنس المعرف بالاظافة يفيد العموم كما في قوله يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع مضاف الى معرفة فكان من الفاظ العموم هكذا ايظا النكرة في سياق النفي وما مات له. كقوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. احد نكرة في سياق النهي فتكون لفظا آآ عامة اه هذه ابرز الفاظ اه العموم واللفظ العام يدل على على ثبوت الحكم في كل فرد من افراده على سبيل الاستقلال واذا ورد على اللفظ العام تخصيص يخرج بعظ افراد العام من حكمه فان اللفظ العام يبقى دالا على اثبات الحكم في بقية الافراد كما قال بذلك جماهير اهل العلم وان وقع اختلاف بينهم هل دلالته بعد التخصيص عامة او ظنية وبذلك والعام الاصل ان يدل على جميع الافراد الا ان يرد تخصيص يدل على ان بعض الافراد لم يكونوا مرادين باللفظ العام والفرق بين التخصيص والنسخ ان النسخ رفع قد يرفع جميع الحكم بينما التخصيص لابد ان يقتصر على بعض الافراد والنسخ لابد ان يكون متراخيا عن اللفظ الاول بينما التخصيص اه يمكن ان ينزل مع اللفظ العام في اه وقت واحد هذا من ابرز اه اه احكام العام هناك قد يرد لنا لفظ يقع الاختلاف فيه هل هو لفظ عام او لفظ خاص ويترتب على ذلك ان يختلف المفسرون في تفسير القرآن بناء على هذا السبب ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فلفظة المشركات هنا هل تشمل نساء اهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ او نقول بانها باقية على آآ عمومها وقد قال طائفة من المفسرين بان نساء اهل الكتاب لا يدخلن في هذه الاية. لان الاستعمال القرآني يدل على ان المراد بلفظ المشركين ما يقابل آآ اليهود والنصارى واهل الكتاب كما في قوله تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء. الاية وقد قال بهذا القول جماعة من اهل العلم ولكن الذين قالوا ولكن قال طائفة بان هذه الاية تشمل بعمومها نساء اهل الكتاب وذلك لان اهل الكتاب عندهم نوع من انواع الشرك فهم يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله ولكن الذين قالوا بان هذه الاية عامة تشمل نساء اهل الكتاب الذين تم اخراجهم باية التوبة قال بعضهم بان هذه الاية مخصصة باية التوبة وبعضهم قال بان هذه الاية في البقرة منسوخة وقال بعضهم بانها باقية على عمومها وبالتالي يمنعون من الزواج بنساء اهل الكتاب ما مرجع الخلاف يرجع الخلاف هنا الى ان النص المستدل به هنا يحتمل ان يكون عاما يراد به الخصوص ويحتمل ان اكون عاما مخصوصا ويحتمل ان يكون عاما باقيا على اه عمومه وعلى كل آآ يترتب على ذلك القول آآ حكم آآ الزواج من نساء اهل الكتاب فالجمهور على جوازه وبعض اصحاب الرائد وبعض الفقهاء يقولون بالمنع نورد مثالا اخر بما يتعلق بالعموم لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فجعل الله عز وجل نهاية عدة الحامل بوظع الحمل وهذه الاية عامة فهل هي باقية على عمومها تشمل كل امرأة حامل سواء طلقت او توفي عنها زوجها او ان المراد بها احد النوعين هذا مما بحيث يكون المراد بها المطلقة فقط قد اختلف المفسرون في ذلك فطائفة قالوا بان الاية عامة في كل امرأة حامل سواء طلقت او مات عنها زوجها. كما قول الجمهور وقال بعضهم بان الاية خاصة بالمرأة الحامل المطلقة اما المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فانها تعتد بابعد الاجلين. وقد ورد عن ذلك بعض عن بعض الصحابة وقد اه اختار هذا القول بعض الطوائف المبتدعة قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك ان هذه الاية عامة في المطلقات الصواب في هذه الاية انها عامة في المطلقات والمتوفى عنهن ازواجهن. لان الله عز وجل عم بقوله وولاة احمالي اجلهن ان يضعن حملهن ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوف عنها. بل عم الخبر به عن جميع ولاة الاحمال فين ظن ظاننا ان قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن في سياق الخبر عن احكام المطلقات دون المتوفى عنهن فهو بالخبر عن حكم المطلقة اولى بالخبر عنهن وعن المتوفى عنهن فان الامر بخلاف ما ظن. وذلك ان ذلك وان كان في سياق الخبر عن احكام المطلقات فانه منقطع عن الخبر في احكام المطلقات فانه منقطع عن الخبر في احكام المطلقات. بل هو خبر مبتدأ عن احكام عدد جميع ولاة سواء كنا مطلقات او كن متوفى عنهن ولا دلالة على انه انه يراد به بعض الحوامل دون بعض سواء كان ذلك الدليل دليلا خبريا او عقليا فليبقى على عموم اذا اصحاب القول الاول يقولون هذه الاية عامة في ذوات الحمل سواء كنا مطلقات ام متوفى عنهن ازواجهن وقوله الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قالوا بانه آآ عام يشمل كل امرأة توفي عنها زوجها ولو كانت حاملا او حائلا وهنا قد يظن وجود تعارض بين هاتين الايتين في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. فاية البقرة تحكم بان ادتها اربعة اشهر وعشرة ايام. واية سورة الطلاق تحكم بان عدتها تنتهي بوضع الحمل. ولكن اية الطلاق اخص عناية البقرة وهي متأخرة عنها في النزول والدليل على تأخرها ان ابن مسعود قال من شاء لعنته ان التي في سورة النساء القصرى اي سورة الطلاق نزلت سورة البقرة بكذا وكذا شهر والخاص اذا جاء بعد العام وبعد العمل بالعام فحينئذ آآ نعمل بالفاظ العام فيما عدا محل آآ الخاص. وبعظهم يقول بان هذا على سبيل النسخ في بالمقدار الذي يتناوله اللفظ آآ الخاص. قال لان تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز فيعمل بالعام في بقية الافراد في المستقبل لكن لو قدر ان الخاص تأخر عن وقت الخطاب بالعام دون اه وقت العمل به فمن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ قال بالتخصيص ومن منع منه قال بالنسخ وقد صح ان سبيعة الاسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد اربعين يوما من موته فقضى لها رسول الله صلى الله عليه سلم بانقظاء اه عدتها اما اصحاب القول الاخر الذين يقولون بان قوله ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لا يشمل آآ لا يشمل المتوفى عنه ها فقالوا بان قوله وولاة الاحمال هذا ليس لفظا عاما وانما هي مخصصة اه المطلقات بدلالة سياق الايات قبلها وبعدها. فتكون من العام الذي يراد به الخصوص وقالوا لو سلمنا ان الاية عامة فان المتوفى عنها زوجها دخلت اه تحت عامين ولا وجه للجمع الا بان تعتد بابعاد الى اجلين وبالتالي تكون اه قد وضعت قبل بلا مضي الاشهر اذا لم يكن بد من اعتبار الاشهر واللفظ قد يكون محتملا لكن عندنا لفظان كلاهما عام من وجه خاص من وجه في قوله والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام من جهة المطلقات خاص في ذوات الاقراء وذوات الحيض وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام يشمل آآ آآ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يشمل المتوفى عنها والمطلقة والمفارقة باي نوع من انواع ايه الفرق فاللفظ في الواقع فننظر حينئذ ايهما اقوى في العموم؟ ننظر ايهما اقوى في العموم؟ هل هو اه قوله قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة او ان آآ الاقوى في العموم هو قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نريد مثالا اخر في قول الله جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فان قوله طعام الذين اوتوا الكتاب آآ قد وقع الاختلاف بين المفسرين في المراد به فقال الجمهور المراد بالطعام هنا الذبائح اما ما لا يحتاج الى تذكية كالخبز والفاكهة اه فهذا لا يحرم بوجه من الوجوه سواء كان المباشر لها كتابيا ام مجوسيا وقال طائفة بان المقصود بالطعام هنا كل ما يحل اكله الا الذبائح فانها آآ حرام وقال طائفة الطعام هنا عام في كل ما يحل اكله سواء كان مذبوحا ام لا وقد اختاره طائفة من آآ التابعين فاذا اصحاب القول الثالث قالوا في قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب قالوا هذا اللفظ عام ومن ثم نحمله على جميع الاطعمة لانه لم يدل دليل اخر على التخصيص واما اصحاب القول الاول فقد الذين آآ قالوا بان المراد بالطعام هنا الذبائح فقد قالوا بان الاية من العام الذي يراد به الخصوص. وقد اه بدلالة سياق الايات فهي قد جاءت بعد الكلام عن الصيد والذبائح ثمان غير الذبائح لا يختلف في حلها احد وتخصيص اهل الكتاب بها لا فائدة فيه. وانما الفائدة بذكر ما تؤثر الذكاة فيه. وذلك لان الاصل فيها الا تحل الا من مسلم فجاءت الاية لبيان ان الكتاب يأخذ حكم المسلم في هذه المسألة على كل الخلاف هنا في هذه الالفاظ وفي آآ بقاء عمومها آآ وتخصيصها مثال اخر في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المتاع يراد به ان يدفع هدية من الزوج المطلق لزوجته قد يكون كسوة وقد يكون اعلى من ذلك وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في المتعة هذه هل هي واجبة متعة الطلاق هل هي واجبة او لا واذا وجبت تكون لمن؟ لان المطلقات اربعة انواع نوعي الاول مطلقة قبل الدخول وقبل ان يفرظ لها والثاني مطلقة قبل الدخول قد فرظ لها والثالثة مطلقة بعد الدخول وقد سمي لها المهر فيجب لها ما سمي. والرابعة مطلقة بعد دخول ولم يسم لها شيء فهذه يجب لها مهر امثالها من الذي تجب له المتعة من هؤلاء النساء اختلف العلماء في ذلك على اقوال القول الاول ان المتعة واجبة لكل مطلقة سواء كان قبل الدخول او بعده سواء وجد صداق او آآ لم يوجد وهذا اه قال به طائفة من اه الفقهاء منهم الشنقيطي رحمه الله تعالى والطائفة الاخرى تقول بان المتعة تجب لكل مطلقة سوى المفروظ لها الصداق اذا طلقت قبل الدخول. اذا عندهم حالة واحدة ليس فيها اه آآ متعة وهي المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض لها. يجب لها نصف المهر ويجب لها المتعة يجب لا عندنا الان مطلقة قبل الدخول وقد فرظ لها فلها نصف النهار. وهذا هو قول الامام الشافعي يقولون اه هذه النوع فيجب له المتعة القول الثالث بان المتعة لا تجب الا في المطلقة قبل الدخول التي لم يفرظ لها وهذا هو قول ابي حنيفة واحمد وقيل بان المتعة غير واجبة في حق احد من المطلقات وانما هي مستحبة في حقهم جميعا. وقد قال به الامام آآ ما لك يبقى عندنا اين الخلاف؟ الخلاف في قوله حقا على المحسنين وحقا على المتقين وبعض اهل العلم قال بان هذه اللفظة تدل على عدم وجوب المتعة متعة الطلاق قالوا لان الله واصف وصف دافعها بالاحسان والتقوى مما يدل على ان هذا ليس من الواجبات وقال اخرون بل هي واجبة واستدلوا على ذلك بقوله حقا فان هذا اللفظ يدل على الوجوب و المتعة جعلها الله في الاية التي قبلها عندهم لغير المفروض لها. فكان من المعلوم عندهم اه بخصوص اه المتعة في المطلقة غير المفروض لها قال الطبري والذي هو اولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال لكل مطلقة متعة لقاء لي عمومي قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فقد عم الله المطلقات في قوله المطلقات ولم يفرق بين المطلقة قبل الدخول او بعده المطلقة التي ذكر لها المهر او لم يذكر فرأى ان الاية باقية على عمومها لقوله والمطلقات ولم يقصرها على بعض الافراد وقد حاول الجصاص تعليل ذلك تعقيل فان قيل فاورد اعتراضا بان قوله وللمطلقات بمتاع بالمعروف حقا على المتقين بان هذا عام في سائرهن الا ما خصه الدليل. فحينئذ اجاب قال هو كذلك الا ان المتاع اسم لجميع ما ينتفع به وذكر قوله تعالى انما هذه الحياة الدنيا متاع فالمتعة والمتاع قد يكون اصلهما اصل اشتقاقهما اه متقاربا فالمقصود ان سبب الخلاف في هذه الاية يرجع الى ان الاية يحتمل ان يكون المراد بها العموم ويحتمل ان يكون المراد بها الخصوص فمن قال المتعة واجبة في حق الجميع او قال مستحبة في حق الجميع فان هذا يقول بان الاية عامة غير مخصوصة بشيء اما من قال بان الاية تدل على الاستحباب فانه قد وجد صارفا يصرف هذا الحكم من الوجوب الى الاستحباب ومن امثلة هذا في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن واباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او ايهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن ارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الاية في سورة النور الاية الواحدة والثلاثون فيها عدد من الالفاظ وقع الاختلاف هل هي باقية على عمومها؟ او انها قد آآ انتقض ذلك كالعموم في بعض الصور ولعلنا نجعل البحث في هذه الاية في آآ مما تطالبون به المؤمنات هل هو عام او خاص هل يشمل المملوكات او لا يشملها؟ قوله ومن ابصارهن هل هو عام او خاص؟ قوله ولا يبدين هل هو عام او خاص؟ الا ما ظهر ما وقع الاختلاف في عمومها وقوله وليظربن بخمرهن على جيوبهن خمرهن وجيوبهن هل هي من الفاظ العموم؟ كذلك لبعولتهن كذلك ابائهن كذلك بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن هل المراد النساء المؤمنات فقط او يدخلن النساء الكافرات او ما ملكت ايمانهن هل هو عام شامل لكل ما ملكت ايمانهن او انه خاص بالاماء وهكذا في قوله او التابعين او الطفل او عورات النساء آآ ولا يظربن بارجلهن فمن المطلوب منكم ان بالنظر في الفاظ في عموم الفاظ هذه الاية وهل اورث خلافا فقهيا؟ اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله كتاب الله