يغتسل ايضا بالاتفاق الحالة الرابعة ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما. يرى الماء لكنه لا يذكر انه احتلم وهذا وقع في خلاف بين اهل العلم والصحيح انه اذا رأى الماء وهو ماء مني وجب عليه وجب عليه ان فقالوا ان نقظ شعر الرأس ليس بواجب لا في جنابة ولا في حيظ وانما الواجب هي وانما الواجب هو ان تفيظ على شعرها حتى ان تفيض على شعرها الماء حتى ترى انها بلغت اصول وشؤون رأسها فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت من حلواه طعما لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء باذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق باحكام الطهارة وفي هذا اللقاء سنأخذ ما يتعلق باحكام الغسل وموجبات الغسل صفة غسله صلى الله عليه وسلم وكيف يغتسل المسلم الغسل هو تعميم البدن الماء بنية رفع الحدث وهذا الغسل قد امر الله عز وجل به في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فالله سبحانه وتعالى امر ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى انتم سكارى حتى ترى ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فامر الله عز وجل الجنب ان يغتسل وامر الله عز وجل من كان جنبا ان يتطهر ودين الاسلام هو دين النظافة والنزاهة ولذا نلاحظ ان ان الاسلام اعتنى بالمسلم من جهة نظافته ونزاهته فالمسلم يتوضأ في اليوم خمس مرات وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل المسلم في كل جمعة واذا اصابته جنابة انه يغتسل وكذلك المرأة الحائض النفساء اذا طهرنا من حيضهن ومن نفاسهن فانهن يغتسلن ايضا وعلى هذا فالغسل وتعميم البدن ما بنية. بنية رفع الحدث والاغساء تنقسم الى اقسام اغسال واجبة واغسال مختلف فيها واغسال مستحبة اما الاغسال الواجبة وهي التي توجب الغسل فمن ذلك اولا خروج المني خروج المني وخروج المني له حالتان في حال اليقظة وفي حال النوم فاما في حال اليقظة فيشترط لخروجه شروط وهو ان يخرج المني دفقا بشهوة وبهذا قال جماهير اهل العلم وكما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند ابي داوود وغيره النبي وسلم قال واذا فضخت الماء فاغتسل وفضخ الماء لا يكون الا دفقا ولا يكون دفقا الا اذا سبقته شهوة الا اذا سبقته شهوة فاذا خرج المني دفقا بشهوة وجب الغسل في حال اليقظة اما اذا خرج المني لمرض او لانكسار في الصلب او لسبب من الاسباب التي ليس فيها خروجه بدفق وشهوة فان هذا لا يوجب غسلا وانما يوجب الوضوء وانما يوجب الوضوء ضوء الحالة الثانية الحالة الثانية خروج المني في حال المنام في حال المنام وخروج المني في حال المنام يوجب الغسل مطلقا. يوجب الغسل مطلقا. ولا يشترط فيه ما يشترط في حال اليقظة من انه يخرج دفقا وبشهوة فمتى ما نمت ورأيت الماء رأيت المني واستيقظت ورأيت اثره على ملابسك فانه يجب عليك ان يغتسل فانه يجب عليك كأن يغتسل. ولذا جاء في حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى النائم؟ قال نعم اذا رأت الماء اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها بالاغتسال اذا رأت الماء النائم له احوال مع رؤية الماء فالحالة الاولى هو ان يذكر احتلاما ويرى ماء فهذا بالاجماع انه يغتسل ومعنى يرى احتلاما ان يرى انه يجامع او انه يفعل شيئا يوجب اخراج منيه. ثم لما استيقظ لما استيقظ وجد اثر هذا المني فهذا يغتسل اجماعا الحالة الثانية ان ان لا يذكر احتلاما ولا يرى ماء فهذا لا يغتسل اجماعا لا يذكر احتلاما ولا يرى اثرا من النائه فهذا لا يغتسل اجماعا. الحالة الثالثة ان يذكر احتلاما ولا يرى اثرا ان يذكر احتلاما يذكر انه قد جامع في منامه ولكنه لما استيقظ لم يرى اثرا لذلك الاحتلام فلم يرى ماء على ملابسه. فهذا لا تصل الا ان يكون هذا المني الذي او هذا الماء الذي رآه ليس بمني. كأن يكون مذيا وقد داعب نفسه او فكر قبل منامه. فاذا كان غير مني فانه يتوضأ ولا يجب عليه الغسل. اما اذا علم انه مني فانه يغتسل وجوبا. اذا هذه اربع حالات في خروج في حال اليقظة وفي حال المنام الحالة الموجب الثاني من موجبات الغسل هو التقاء الختانين التقاء الختانين وذلك اذا باشر الرجل زوجته واولج حشفة ذكره في فرجها فانه يجب عليهما الغسل ولولا لم ينزل ولو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد فقد وجب الغسل. جاء في رواية لمسلم وان لم ينزل وان لم ينزل. وهذه قد اعلت لتفرد عن قتادة بها وقد تابعه مطر الوراق. لكن كالذي يمينا انه قال وان لم ينزل. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم ان قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل. وذلك انه كان في اول الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بان الماء من الماء وذلك جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في البخاري انهما اتيا رجل انه اتى رجل من الانصار فنادى عليه فخرج وهو يخطب قال لعلنا اعجلنا فقال يا رسول الله الرجل يأتي اهله ولم ينزل؟ قال يكفيك الوضوء. وجاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. انه قال اذا عجل احدكم ولم ينزل فانما الماء من الماء. الا ان هذا القول هو القول ان انه لا يجب الغسل بالتقاء الختانين كان في اول الاسلام ثم نسخ ذلك كما جاء من حديث الزهري عن سعد بن سعد الساعدي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال الرخصة التي كانت فيها الماء من الماء كانت رخصة نسخت فاذا التقى الختامين فقد وجب الغسل وقد جاء عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الذي عليه اتفاق الائمة اتفاق الائمة. بل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحمل حديث ابن حدث حمل حديث ابي سعيد الخدري انما الماء من الماء في حال المنام. انه لا يجب الماء الا اذا رأى ماء اما اذا التقى الختام بالختان فان الغسل واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان. ومعنى اذا مس الختان الختان هو ان يولج حسفة ان يولج حشفة ذكره في فرج المرأة. اما اذا وضع ذكره على فرجها دون ان يولج حشفة فلا يجب الغسل فلا يجب الغسل وانما يجب الغسل اذا جاوز الختان الختان والختان هو رأس محله رأس الذكر وختان المرأة كذلك هو البظل الذي يكون على فرجه فاذا جاوز رأس الذكر الفرج وجب الغسل باتفاق الائمة الاربعة واما حديث ابي سعيد انما الماء من الماء فهذه رخصة وقد نسخها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل اذا هذه هي الحالة الثانية وهي حالة الايلاج اذا اولج رأس ذكره وغاب مدور رأس ذكره في فرج امرأته فان الغسل يكون واجب. الموجب الثالث ايضا بلا خلاف وهذان بلا خلاف كما ذكرت كان في الثاني خلاف قديم وقد انتهى الموجب الثالث من موجبات الغسل انقطاع اثر الحيض والنفاس اذا طهرت المرأة هذا الثالث والرابع اذا طهرت المرأة من حيضها فانها تغتسل وطهر المرأة من حيضها طهر المرأة من حيضها واما يكون بالجفوف واما ان ترى القصة البيضاء فاذا كانت المرأة لها علامة وهي انها ترى القصة البيضاء وهي مادة بيضاء سائلة تخرج من رحمها اذا رأت هذا هذه المادة خرجت من رحمها فانها تغتسل بعد ذلك. واما واما اذا لم تكن لها هذه العلامة فان بمجرد انقطاع اثر الدم وبجفوفه وبجفوف وجفاف الدم فانها تغتسل بعد قطاع الدم بعد انقطاع الدم كما قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن ان من حيث امركم الله فالله امر النساء اذا تطهرن من اذا طهرن من حيضهن ان يتطهرن ومعنى يتطهرن ان وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين انه قال ليس هذا عندما سأل سألت فاطمة بن حبيس ان امرأة استحاض قال اذا ذهبت عنك الحيضة فاغتسلي وصلي فاغتسلي وصلي فامرها بالاغتسال عند انقطاع الحيض وكذلك امر اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان تغتسل من اثر حيظ وامر اسماء بنت السكن رظي الله تعالى اجمعين فالمرأة اذا طهرت من حيضها فانها تغتسل. وغسلها هنا وجوبا بالاجماع. ايضا من موجبات الغسل انقطاع النفاس. والنفاس نفاس المرأة يكون بعد ولادتها. فاذا ولدت المرأة وخرج منها دم وخرج منها دم. فانها تكون نفساء حتى ينقطع هذا الدم وانقطاعه اما بجفوفه او بخروج المادة السائلة التي تدل على طهارتها. ونفاس المرء يمتد الى اربعين يوما وقيل الى خمسين يوم فاذا رأت الطهر في الاربعين اي قبل انتهاء الاربعين فانها يجب عليها ان تغتسل وجوبا تغتسل وجوب واذا لم تراه في الاربعين وبعد الاربعين فانها بعد الاربعين الذي عليه جمهور اهل العلم انها تغتسل لقول ام سلمة ان النفاس قدره اربعون يوما. فلا تتجاوز المرأة اربعين يوما في قول ام سلمة. وقد جاء موقوفا عليها رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا نقول ان المرأة اذا طهرت من نفاسها فانها تغتسل ايضا وجوبا وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. ايضا من موجبات الغسل من موجبات الغسل التي هي آآ باتفاقها العلم الموت. الموت ايضا موجب من موجبات الغسل. فاذا مات المسلم فانه يغسل وجوبا يغسل وجوبا وكما جاء في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته انه قال اغسلوا بماء وسدر اغسلوا بماء وسدر في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر ان يغسل بماء وسدر وهذا دليل على وجوب غسل الميت. كذلك في حديث ام عطية في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم عطية ان يغسلن بنته ثلاثا وخمسا وسبعا اذا رأينا ذلك وان يبدأن بمواضع الوضوء منها النبي صلى الله عليه وسلم امر ام عطية ان تقصد بنته وهذا الامر على الوجوب وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الميت يغسل ان الميت يغسل اذا وقع به اذا وقع به الموت. اذا هذه الامور الخمسة بالاتفاق انها موجبات للغسل. هناك اغسال اخرى ايضا وقد وقع فيها خلاف بين اهل العلم. من ذلك من ذلك اذا اسلم الكافر اذا اسلم الكافر فقد اختلف اهل العلم هل يجب عليه ان يغتسل او لا يغتسل؟ فذهب جمع من اهل العلم الى ان الكافر واذا اسلم انه يجب عليه ان يغتسل. واحتج بحي قيس ابن عاصم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل واحتج ايضا بحيث ابي هريرة الذي فيه في قصة امام ابن اثال ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل وهذان الحديث ان معلولان اما حديث قيس ابن عاصم فقد اعل الارسال فان الراوي عنه وهو قهد لم يسمع من جده رضي الله تعالى عنه. واما حديث ابي هريرة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا من حديث الليث يعني سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال وانما ثمامة ابن اثام رضي الله تعالى عنه لما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان تعفو تعفو عن شاكر وان تقتل تقتل ذا دم وعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق الى نخل قريب فاغتسل وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ذهب بعض اهل العلم الى ان غسل الكافر اذا اسلم يجب اذا كان الكافر قد اجنب في حال كفره. فاذا كان قد اجنب في حال كفره فان الغسل عليه واجب. اما اذا لم يجنب فان الغسل ليس عليه بواجب. اما اذا اجنب واغتسل في حال كفره فلا يجب ان يغتسل مرة اخرى عند هؤلاء. وهناك قول ثالث انه لا يجب عليه الغسل ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلم في عهده كثير وما زال الناس يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه ولم ينقل ان احد اشترط على من اسلم انه يغتسل لكن نقول لا شك ان الاغتسال هو من كمال طهارة ذلك الكافر. وقد جاء في حديث عثيم بن كليب عن ابيه عن جده ان امره ان ان فتنحى فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. واما في حديث عائشة فقد غسل قدميه مع غسله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول اذا كان المكان الذي يغتسل فيه المسلم اذا كان المكان يلقي عنه شعر الكفر وان يختتم فمن باب اولى اذا وهذا حيوان كان باسناده ضعف فانه يدل على ان الكافر اذا اسلم انه يتطهر وانه يتطيب. وقد في اثار كثيرة وفي اسلام عمر رضي الله تعالى عنه اغتسل وجاء في حديث انه اغتسل فعلى هذا نقول ان الاحوط والاسلم الكافر اذا اسلم ان يغتسل غسله من الجنابة ان يغتسل غسله من الجنابة ثم ينطق بالشهادتين ثم ينطق بالشهادتين ويدخل في الاسلام او اذا نطق بالشهادتين اغتسل بعد ذلك ثم تعلم صفة الوضوء وصفة الغسل وصلى الصلوات التي تجب عليه. وهذا هو الاحوط والاسلم ايضا من الاغسال التي اختلف فيها اهل العلم اذا اختلف فيها العلم الغسل ليوم الجمعة. فقد ذهب جمع من اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب الى ان غسل الجمعة واجب واحتج باحاديث كثيرة من ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل ومن حديثه وهو الصحيح عن ابي هريرة ايضا في الصحيح انه قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما. وايضا حديث ابن عمر في الصحيحين اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل وحي سلمان الفارس في البخاري واحاديث كثيرة في الباب كلها تدل على ان المسلم مأمورة مأمور بالغسل مأمور عند اتيانه للجمعة وذهب الى هذا اهل الظاهر ونسب هذا القول ايظا لبعظ الشافعي ولبعظ المالكية ونسب ايظا ابن خزيمة رحمه الله وقال به بعض الصحابة نقل ذلك عن ابي قتادة عن ابي هريرة. وذهب جماهير الفقهاء الى ان الغسل ليس بواجب وانما هو مستحب ويتأكد في يوم الجمعة لكل من اراد ان يأتي الجمعة واحتج من قال بهذا القول وهم جماهير اهل العلم من الصحابة ومن الفقهاء بحديث سمرة رضي الله تعالى عنها انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن كسل فالغسل افضل واحتجوا ايضا بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم راح الى الجمعة في الساعة الاولى ذكر انه يكتب له بدنة وفي الساعة الثانية بقرة وهكذا. فقالوا لا اجاب في حديث ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة. واحتجوا ايضا بان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى وجاء وانه متأخرا قال الانجيت قال نعم ولم ازد على ان توضأت قال والوضوء بعد اي والوضوء فلم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه ان يرجع فيغتسل ولو كان الوضوء واجبا لامره عمر بن الخطاب ان يرجع فيغتسل الى ويأتي الى الجمعة ويأتي الى الجمعة وهناك قول ثالث مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به وقال به آآ ابن عباس وقالت به عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ان اذا بعد عهده على الاغتسال يوم اذا بعد عهده على الاغتسال واتى الجمعة فانه يغتسل وجوبا ويتأكد الوجوب اذا كان له رائحة اذا كان له رائحة كريهة كان يكون يعني ابطأ او بعد عهده بالاغتسال فخرجت منه روايح عرق والسنان وما شابه ذلك فانهم يوجبون عليه الغسل. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان الناس كازا في مهنة انفسهم اتى يوم الجمعة اتوا لهم رفعهم وسلم ان يغتسلوا. وكذلك ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم كانوا في فقر وكان لباسهم الصوف وكان صقر المسجد من العريش وكان قريب فاذا اشتد الحر خرجت من اجسادهم الروائح روائح الصوف فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسلوا اذا اتوا الجمعة. وهذا القول هذا القول لا شك انه آآ وجيه وقوي وهو ان من بعد عهده بالغسل وخرجت منه رائحة فانه يجب عليه ان يغتسل الجمعة اما من كان قريب بالغسل فان الغسل ليس عليه بواجب على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذا من الاغسال ايضا وقع فيها خلاف وهي وهو غسل طل الجمعة غسل الجمعة وقد وقع فيه خلاف هل يجب او لا يجب؟ ايضا آآ هذا ما يتعلق بالاغسال التي وقع فيها خلاف. من الاغسال التي تحابى هناك ايضا اغسال مستحبة يستحب المسلم ان يغتسل لاجلها. من ذلك الاغتسال عند الاحرام الاغتسال عند الاحرام وقد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الوهاب بن الزناد عن ابيه عن خالد بن زيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد واغتسل وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه باسناد فيه ضعف انه اغتسل ثم لبس ثوبه ثم اتى ذا الحليفة ثم احرم. وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الدار قطني انه قال ان من حديث حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة اذا اراد حكم ان يحرم ان ان يغتسل وامر النبي صلى الله عليه وسلم بحجاب ابن عبد الله في الصحيح انه امر اسماء بنت عميس لما نفست امرها ان تغتسل رضي الله تعالى عنها وكذلك امر عائشة عندما حاظت ان ان تنقظ شعر رأسها وان تمتشط فهذا دليل على انه يسن ويستحب عند الاحرام ان يغتسل المسلم من باب التنظف ومن باب التطيب لاحرامه. ايضا من من الاغسالة محبة الغسل عند دخول مكة الغسل عند دخول الحرم. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فبات ثم اغتسل ثم دخل الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم دخل الحرم صلى الله عليه وسلم. فهذا الغسل ايضا مستحب لمن اراد ان ادخل الحرم ان يغتسل عند دخول المسجد الحرام فهذه سنة. ايضا من من الاغسال المستحبة الغسل العيد الغسل يوم العيد وقد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي باسناد لا بأس به انه قال يغتسل المسلم يوم يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر ويوم الفطر. وهو يوم يجتمع فيه الناس فهو يشابه الجمعة من جهة الاجتماع. ونقيس على هذا نقول ان كل اجتماع فانه يستحب للمسلم ان يغتسل لاجله يغتسل كما يغتسل الجمعة فيوم عرفة يوم يجتمع فيه الناس العيد يوم يجتمع فيه الناس كذلك يوم الفطر يوم النحر يوم يجتمع الناس فيغتسل لهما. ولذا جاء عن علي عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال يغتسل ايضا يوم عرفة لانه يوم يجتمع فيه الناس ويحضر الناس فيستحب ان يغتسل الى لهذا ان يغتسل هذا اليوم. ايضا من استغرق الساعة المستحبة من الرسائل المستحبة الغسل من غسل الميت. وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى الا عنه. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغسل الميت منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فعلى هذا نقول يستحب الاغتسال ليس بواجب يستحب الاغتسال وليس بواجب. ايضا الاغسال المستحبة من الوسائل المستحبة هو غسل المستحاضة المستحاض يسن لها اذا اذا استمر بها الدم ان تغتسل. والمستحاضة لها في غسلها لها احوال اما الحالة الاولى وهي الواجبة ان تغتسل عند طهرها من عادتها او من تمييزها ثم تتوضأ عند كل صلاة. الحالة الثانية ان تجمع صلاة الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا. وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا. وتغتسل لصلاة الفجر فتغتسلهم ثلاث مرات الحالة الثالثة وقد فعلتها فاطمة رضي الله تعالى عنها ام حبيبة انها تغتسل عند كل صلاة وقد جاء في حديث قال واغتسلي عند كل صلاة الا ان الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لا يصح وانما هو من فعل ام حبيبة رضي الله تعالى عنها تغتسل عند كل صلاة اجتهادا منها. ولا شك ان الاغتسال عند كل صلاة اكمل وافضل وكذلك ازكى. كذلك يستحب الاغتسال لمن كان له اكثر من زوجة ان يغتسل عند كل زوجة من زوجاته. وقد جاء ذاك في حديث سلمى عن عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوع النساء ويغتسل عند كل واحدة منهن ويقول هذا ازكى واطهر واطيب. وقد ثبت عنه انه اغتسل غسلا واحدا بعد ان طاف ونسائي كلهن صلى الله عليه وسلم. الا ان الافضل ان يغتسل عند كل واحدة غسلا. اذا اراد ان في يوم واحد او في وقت واحد ان الافضل سنة ان يغتسل عند كل واحد منهن غسلا. هذه بعض الاغسال هذه بعض الاغسال المستحبة التي يستحب ان يغتسل لها المسلم ان يغتسلها المسلم. الغسل يشترك فيه الرجل والمرأة ولا ترقى بين الرجل والمرأة في غسلهما الا في آآ اشياء يسيرة من ذلك ان المرأة حال غسلها وهي لها حالتان اما ان تغتسل من حيضها واما ان او نفاسها او تغتسل من الجنابة. اما غسلها من الحيض اما غسلها من الحيض والنفاس فانها عند غسلها عند غسلها يسن لها ان تنقض شعر رأسها ان تنقض شعر رأسها. وقد قال بوجوب ذلك الامام احمد الله تعالى فرأى وجوب نقض شعر المرأة عند عند اغتساله من الحيض او النفاس. والجمهور على ان ذاك ليس بواجب وانما الواجب هو ان ان تدلك اصول شعرها حتى تبلغ شؤون رأسها اي ان تفيض الماء على رأسها حتى ترى انها بلغت شؤون رأسها واصول شعرها اذا بلغت ذاك فلا فاجزأ ذلك لكن آآ في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنقض احدانا شعر الجامة؟ قال لا فلم يأمرها ان تنقض شعر الجنابة فاخذ من مفهومي هذا انها اذا لم تنقض شعر الجنابة اذا لم تنقض شعرها لغسل الجنابة فانها تنقضه لغسل الحيض والنفاس. وبهذا قال احمد رحمه الله تعالى ومال اليه بعض اهل الحديث. اما الجمهور رأس بيديها حتى ترى انها وصلت الى اصول شعرها سواء كان آآ مظفورا او كان منقوظا فلا يلزمها ان قضاء شعر رأسها في الجنابة ولا في الغسل لا في الجنابة ولا في الحيض على الصحيح. لكن نقول الاحوط والسنة ان تنقض شعر رأسها في الحيض. وكذلك لو ناقضت شعر رأسها في الجنابة فهو اكمل واطهر في واكمل وافضل في غسلها من جناباتها ومن حيضها. ايضا تتميز المرأة في حال غسلها من الحيض من الحيض والنفاس انها عند عند غسلها تأخذ مسك تأخذ آآ قطنة او مسكة او فرصة ممسكة فرصة هي القطن تأخذ قطعة من قطن وهي فيها وتضع فيها شيئا من المسك تضع فيها شيئا من المسك ثم تتبع به اثر الدم تتبع به اثر الدم فهذا ايضا تتميز به المرأة عند عند اغتسالها من الحيض والنفاس اما الجنابة فهي كالرجل في غسلها الا انها لا تنقض شعر رأسها الا انها لا تنقض شعر رأسها. اه الحالة المسألة الثانية مسألة صفة الغسل. الغسل له صفتان صفة مجزئة وصفة آآ وصفة كمال صفة تجزى لمن فعلها ويكون قد اغتسل الغسل الواجب. وصفة كمال يحقق فيها المغتسل السنة في الاغتسال. اما الغسل المجزئ فهو ان يفيض على رأسه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثم ما يعم جسد الماء يعني يفيض على رأسه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثم يفيض على رأسه الماء حتى يأتي على جميع بدنه حتى يأتي على جميع بدنه هذا هو الغسل المجزئ وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم انما يكفيك ان تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيظي على جسمك فاذا انت قد طهرت. فهنا نقول تحثو على رأسها ثلاث حثيات حتى وتدلك اصول شعره حتى ترى مما بلغ شؤونه ثم تفيض الماء على سائر جسدها وكذلك الرجل. يغسل رأسه ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدلك اصول شعر رأسه حتى يصل حتى يظن ويرى ان الماء قد وصل الى اصول الشعر ثم يفيض الماء على دائر جسده. اما الغسل الكامل والغسل الذي هو اه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يؤمر المسلم ان يفعله ويشرع ويسن في بحقه ان ان يغتسل على هذه الصفة. فاولا يبدأ فيتوضأ فيغسل كفيه ثلاث قبل ذلك اذا كان غسل من جنابة فانه يزيل ما علق به من اثر الجنابة يأخذ اشنانا او صابونا او يغسل فرجه حتى يزيل الزخم الذي علق من اثر الجنابة ثم يدلك يديه بالصابون او باشنان وما شابه ذلك ثم يتوضأ وضوء الصلاة فيغسل كفيه ثلاث مرات ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات ويمسح ويغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه مرة واحدة مع ويغسل قدميه ثلاث مرات ويغسل قدميه ثلاث مرات. وان اخر غسل القدمين الا بعد انتهائه من غسله صح ذلك ايضا فاذا توظأ وظوء الصلاة وظوءا كاملا اه بعد ذلك يأخذ حفنة ما فيغسل شق رأسه الايمن ثم ياخذ حفنة اخرى اغسل شق رأسه الايسر ثم يأخذ حفنة ثالثة ويغسل رأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده وفي ظل معنى سائر جسده وان بدأ في افاضة الماء بجانبه الايمن ثم الجانب الايسر فحسن اذا بدأ بالجانب اما الجانب الايسر اما اذا عمم جسو الماء فايضا ادرك السنة. وقلنا انه يبدأ باليمين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه والتيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وتطهره. فيبدأ بالشق الايمن ثم يبدأ بالشق الايسر ويكون هذا قد اغتسل غسل كامل. ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل قدميه. وغسل قدميه خارج مغتسل جاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من غسله بعدما فرغ من فاضل مع جسده خرج بلاط ورخام وليس فيه اذى فانه يغسل قدميه مع غسله. اما اذا كان فيه تراب او طين او ما يؤذي فانه يؤخر غسل قدمين يؤخر غسل القدمين الى ان يخرج من مغتسله لا ان يخرج من مغتسل ان لم يخرج من مغتسله فيغسل قدميه بعد ذلك. هذا ما وليس بواجب وليس بشرط في الغسل. فله ان يقدم قدميه على رأسه وله ان يقدم رأسه على قدميه وله ان يقدم يديه على رجليه فالامر في هذا واسع فلو غسل قدميه اولا ثم غسل آآ فخذيه وبطنه ثم غسل صدره ورأسه نقول صح غسله علق بصفة الغسل الكامل هذا ما يتعلق بصفة الغسل الكامل. بعد ذلك اذا اعطي منديلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه رده اي ان دفع الميمونة انه قالت اتيت منديل فرده واخذ ينفظ يديه صلى الله عليه وسلم. وثبت حديث سعد ابن حديث اه سعد اه ابن حديث قيس ابن سعد ابن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم عيد قيس ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندهم يقول ثم ناولت ملحفة فالتحف بها صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول انت ان تنشأ بالمنديل والخرقة فلا حرج وان لم يتنشف ايضا فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وفعل ولا شك ان تقاطر الماء تقاطر الماء من اثر غسل جنابة او حدث اكبر لا شك انه تتقاطر معه الذنوب والخطايا. فكما انه سيتوضأ وغسل وجهه خرجت خرجت ذنوب من وجهه التي عصى الله عز وجل بها من عينيه ومن لسانه مع اخر قطر الماء كذلك يديه كذلك اذا اغتسل اذا اغتسل المسلم تقاطر هذا الماء يخرج معه الذنوب التي عصى الله عز وجل بها. وقد قال الزهري تعالى ان الماء يوزن اي ماء الغسل والوضوء يوزن حسنات يوم القيامة للعبد اذا لقي الله عز وجل. فعلى هذا يكون الافضل الا يتمندل لكن لو مندل فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا مسألة وهي مسألة ما هي اركان الرسل التي يجب على المسلم ان اركان الغسل او لابد ان ينوي الغسل لان الاغسال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو تبرد. فمن اغتسل تبردا لا يجزى هذا الغسل الذي يتبرد له المسلم ان يرفع به حدث. فمثال ذلك مثلا انغمس رجل في ماء هو اراد بذلك ان يتبرد وان يتنظف ولم يطر بباله ولم ينوي ان يرفع به حدثا اكبر. نقول هذا الغسل ليس بمجزئ ويلزمه ان يعيد الغسل مرة اخرى. لانه اغتسل اغتسل بقصد التبرد ونية التبرد. وهذا لا يجزئ في رفع الحدث آآ فلابد المسلم اولا ان ينوي ان ينوي بهذا الغسل رفع الحدث. سواء كان حدثا آآ كجنابة او لقاء ختامي او يعني سواء جنابة بالتقاء الختان او بخروج المني او كان آآ برفع حدث اكبر كحيض او نفاس لابد للمسلم والمسلمة ان ينوي بغسلهما رفع الحدث الاكبر الذي اوجب لها او اوجب عليهما الغسل. الركن الاول من اركان الغسل هو النية ان ينوي الاغتسال. الركن الثاني الركن الثاني هو ان يعمم البدن بالماء. ان يعمم البدن بالماء. وان يتتبع طول شعر وليد علي رضي الله تعالى عنه قال تحت كل شعرة جنابة قال ومن ثم عاديت شعر رأسه كان يحلقه خشية ان ان يعذب واذا قال البشرة وغسل الشعر فمراد بذلك ان المسلم مأمور ان يغسل جميع جسده ولا يجوز مسلم ولا ينسب ان يترك وضعا من بدن لا يغسله. فهذا هو الركن الثاني وهو ان يعمم البدن بالماء. وهل اه من شروط الغسل او من فروض الغسل الموالاة؟ نقول ليس ذاك فرض على الصحيح وهل من شروطه الدلك؟ نقول الذي عليه جماهير اهل العلم ان دلك اعضاء الغسل ليس بواجب وانما الواجب وان يمر بالماء على جميع الاعضاء على جميع اعضاء الجسم على جميع اعضاء الجسم وان يمر به على جميع اجزاء الجسم. فاما اذا كان هناك ما يمنع من وصول الماء كالبرد الشديد فهنا نقول يجب عليه ان يدلك اعضاءه حتى يصل الماء الى الى جميع اجزاء جسده. كذلك لو كان هناك لو كان هناك طالع كمثلا هناك مانع من وصول الماء فصب الماء فينتشر الماء ولا يصل العضو. نقول ياء لابد ان يمر بيدي على العضو وان يدلكه حتى يصل الماء. اذا الظابط هو ان يسيل الماء عن العضو وان يبلغ الماء العضو. ام سواء بدلك او بغير دلك. اذا لم يتيسر اذا لم يتيسر الوصول الا بالدلك فان الدلك عندئذ يكون واجب. اما اذا وصل دون ان يدلك فالدلك ليس بواجب ويكون ويكون مستحبا. اذا هذا هو الركن الثاني وهو ان يعم الماء الجسد بجميع ان يعم البدن بالماء. وان يصل الماء الى جميع اجزاء الجسد. اما الموالاة فنقول ليس بواجب. معنى الموالاة لو انه لو انه آآ غسل جسده كاملا فلما فرغ من غسله وجد فيه بقعة من الماء لم يصبها الماء. وجد بقعة في بدنه لم يصبها الماء نقول نأمره ان يغسل هذه البقعة وهذا الجزء ولا نأمره ان يعيد الغسل من جديد ان نأمره ان نعيد لا نأمره ان يعيد من جديد وانما يكتفي فقط بان يغسل هذا الجزء الذي لم يصبه الماء. كذلك آآ الترتيب ليس بفرض فلا يشترط في الغسل لا موالاة ولا ترتيب بين اعضائه وانما الواجب هو ان يعم البدن كله بالماء. ايضا مسألة البسملة هل البسملة في في الغسل واجب؟ ذكرنا ان البسملة في الوضوء ليست بواجبة على الصحيح. وكذلك نقول هنا لا ليست البسملة بواجبة اه في الغسل ايضا. لكن جاء عن عمر رضي الله جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه عند الغسل بسمل. فعلى هذا نقول استنانا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان المسلم عند غسله يبسمل وايضا لعموم لعموم الطهارة آآ اذا كانت البسملة آآ شرعت في او يستحب في الوضوء فكذلك آآ تستحب في الغسل خاصة ان المسلم يتوضأ يتوضأ قبل اغتساله في الغسل الكامل في الغسل كامل فيبسمل قبل غسله. واما القول بوجوبها فنقول ليست البسملة بواجبة وانما هي مستحبة في الوضوء وفي غسل في الوضوء وفي الغسل. هناك مسألة ايضا مسألة مسألة آآ الوضوء بعد الغسل الوضوء بعد الغسل نرى بعض الناس اذا اغتسل توضأ مرة اخرى نقول الوضوء بعد الغسل اه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد غسله لم يكن يتوضأ بعد غسله واسناده فيه ضعف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان توضأ قبل غسله فالوضوء بعد الغسل ليس له اصل ليس بمشروع ليس بمشروع وليس له اصل الا في حالات الحالة الاولى ان يكون هذا الذي اغتسل غسل الجنابة قد احدث بعد انتهائه من غسله. فهنا نقول له او في اثناء غسله يأمرنا نأمره ونلزمه بان يتوضأ من جديد لرفع الحدث الاصغر. الحالة الثانية ان يكون غسله ليس عن رفع حدث. كان اغتسل اغتسل مثلا لتبرد او لنظافة فهنا نقول لا بد عند اذا اراد ان يصلي ان يتوضأ وضوء الصلاة اذا اراد ان يصلي او يفعل ما يوجب الوضوء لابد ان يتوضأ وضوء الصلاة ولو بعد غسله. اما اذا رفع بغسله حدثا اكبر فان الحدث الاصغر يرتفع يرتفع تباعا يرتفع تباعا ولا يلزم ولا يلزم ان يعيد الوضوء ولا يلزم ان يعيد الوضوء من جديد. هذا ما يتعلق بمسألة آآ بمسألة الوضوء بعد بعد الغسل بعد الغسل مسألة اخرى ايضا وهي مسألة ما يسن فعله للمغتسل. هناك هناك سنن يفعلها المغتسل السنة الاولى هو ان يبسمل قبل غسله. السنة الثانية ان يتوضأ وضوء الصلاة قبل غسله. السنة الثالثة ان يزيل الزخم والاذى العالق في فرجه اذا كان من جنابة قبل غسله. السنة الرابعة ان تنقض المرأة شعر رأسها عند الحيض عند الحيض. السنة ان يدلك المسلم اعضاء غسله عند اغتساله. السنة الرابعة ان يبالغ في فرك شعر رأسه حتى يصل الماء الى جميع الى جميع جسده هذا ما يتعلق باحكام الغسل ونقف على هذا وفي اللقاء القادم باذن الله عز وجل نذكر شيئا مسائل الاغتسال والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا لم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو ذقتا من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك