ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرف فيها فتنت فلو قد دقتا منه حلواه طعما والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنتحدث عن احكام الحيض والنفاس واحكام الاستحاضة ايضا اذا امكن الوقت باذن الله عز وجل ذكرنا في اللقاء الذي مضى ما يتعلق باحكام التيمم واخذنا اكثر احكامه باذن الله عز وجل فذكرنا متى يشرع التيمم وما هي مبطلاته وما حكم من وجد الماء بعد تيممه وذكرنا ايضا من فقد الطهورين ماذا يفعل وذكرنا انه اذا فقد الطهورين انه يصلي على حسب حاله وهذه احدى المسائل التي لم نذكرها في اللقاء الذي سبق وهي من عدم من عدم الطهورين لم يجد الماء ولم يجد الصعيد فماذا يفعل فانه يصلي على حسب حاله كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدت عائشة آآ عقدها وحبست الناس وحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم وحانت وقت الصلاة صلوا بغير طهور صلوا غير طهور اي صلوا بغير ماء ثم انزل الله عز وجل اية التيمم. فاذا عدم المسلم او لم يستطع ان يتوضأ ولم يستطع يتيمم فانه يصلي على حسب حاله. هذه احدى المسائل التي نذكرها في باب التيمم الحيض اصله من السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وكذلك سمي الحيض حيضا لانه دم يسيل من الرحم على صفة مخصوصة في وقت مخصوص والحيض امر جبلي جبل الله عز وجل النساء عليه فهو ليس خاص بامة من الامم بل هو امر قص الله عز وجل به جميع النساء سواء من المسلمات او من غير المسلمات فجميع بنات ادم قد جعل الله عز وجل عليهن هذا الحيض فهو فهو امر جبلي جبل الله عز وجل النساء عليه فاذا حاضت المرأة فانه يتعلق بها احكام يتعلق بها احكام كثيرة فالذي عيناه هنا ان دم الحيض هو دم دم يسيل من الرحم في وقت مخصوص على صفة مخصوصة في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. وهو علامة من علامات بلوغ المرء اذا رأت الدم اذا رأت المرأة دم الحيض فانها تكون بذلك تكون بذلك بالغة تكون بذلك بالغة الحيض في مسائل كثيرة اولى مسائله اول مسائله ما يتعلق بمدة الحيض الحيض مدته هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وقد طال الخلاف فيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. اولا من جهة وقت ابتدائه فجمهور اهل العلم يرون ان ابتداء الحيض يكون من السنة التاسعة اه يكون من السنة التاسعة للمرأة اي ان المرأة اذا حاضت في التسع سنين فان هذا يسمى حيظ. واما قبل ذلك اي لو رأت الدم وهي بنت ثمان سنين او بنت سبع سنين فعامة فعامة اهل العلم يرون ان هذا الدم دم فساد. وانه لا يتعلق باحكام الحيض ولا يتعلق ما يتعلق باحكام الحيض. وانما تحيض المرأة بعد تسع سنين. وقليل من النساء في هذا الوقت او من البنات في هذا الوقت من تحضن لهذا العمر واكثر النساء يحضن بعد السنة الثانية عشرة والثالثة عشر او الرابعة عشر. واما في السنة فقليل من يحيض في هذا العمر الا انه ذكر الترمذي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت تحيض المرأة بنت تسع سنين لم يذكر له اسنادا رحمه الله تعالى. ولعله اخذه من ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح عائشة وهي بنت ثمان سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين رضي الله تعالى عنها. فدل هذا على ان المرأة اذا اذا بلغت تسع فهي امرأة اذا بلغت تسع سنين فهي امرأة. ولعل هذا كان في الزمن الاول في الزمن الاول فان النساء كن بنيتهن قوية يظهر عليهن الطول والعرض. اما في في هذه الازمنة فقد تكون البنت بنت وتسع سنين وهي صغيرة صغيرة جدا. على كل حال نقول اذا رأت الفتاة الدم بعد تسع سنين واصبح هذا الدم على هيئة دم الحيض بلونه ورائحته ومدته فانها تكون بذلك بالغة وتمسك عن الصلاة والصيام. هذا من جهة ابتداء الحيض. اما اخر مدة تحيض فيه المرأة فقد اختلى فيه الفقهاء ايضا. فمنهم من قال انها تحيض الى خمسين سنة. وبهذا قال كثير من الفقهاء ومنهم من قال الى ستين واكثر من قال قال الى سبعين سنة. وهذا قد يكون شاذا او نادرا ان تحيظ المرأة الى سبعين اما غالب النساء الى سبعين سنة هذا قليل نادر اما غالب النساء فهن يحضن الى خمسين سنة الى خمس وخمسين سنة وقد يقف او قد يقف دم الحيض عنها قبل خمسين او بعد خمسين. ولكن الذي عليه جمهور الفقهاء ان مدة الحيض تنتهي الى خمسين سنة فاذا رأت الدم بعد ذلك فانه لا فان كثير منهم لا يرى ذلك دم حيض وانما يعده دم فساد يعده دم فسادا. وذهب اخرون وهو الاقرب انه اذا كان على هيئة لون دم الحيض وعلى رائحته وعلى صفته فانه يعتبر حيضا ولو بعد خمسين سنة. وذلك انه ليس هناك نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ابتداء الحيض وانتهائه. وانما المرد في ذلك الى احوال النساء. والنساء في ذلك يختلفن من جهة قوتهن وظعفهن ومن جهة ايضا عادتهن ومن جهة اه طبيعتهن. فلكل امرأة طبيعة تناسبها. ولكن في الجملة او في اكثر آآ غالب النساء ان الحيض يبتدأ بعد الثاني عشر من عمرها وينتهي في الخمسين. ولكن لو حاضت قبل اثنعش سنة كتسع سنين فانه يسمى حيض. اما لو حاضت وهي بنت ست سنين او سبع سنين او نزل معها دم وهي دون التسع. فالصحيح ان هذا دم فساد وليس دم اما بعد الخمسين فانه في مدة الحيض حتى لو حاضت بعد في الستين نقول اذا رأت الدم على صفته ولونه فانه تسمى حيظاء فانه يسمى حيظاء. هناك مسألة اخرى مسألة اذا اذا عرفنا هذا مدة فكم اقل ما تحيظ فيه المرأة واكثر ما تحيض فيه المرأة. المسألة الاولى متى يبتدئ الحيض بالمرأة؟ ومتى ينتهي وتكون يائسة؟ اما المسألة الثانية فهو قدر ايام الحيض تحيضها المرأة. ايضا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. وليس هناك حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم يحدد مدة ايام الحيض. فليس فكل ما ورد في هذا البيع فكل ما ورد في هذا الباب من ان اقل مدة الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام او ما او من احاديث الباب كحديث انس وغيره فهي احاديث باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في مدة الحيض وكم يبقى وكم وكم يعني اقصى اقصى اقصى مدة له واكثر مدة له نقول ليس فيه شيء صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وانما المرد في ذلك الى النساء المرد في ذلك النساء والنساء اعلم بانفسهن من غيرهن اعلم بانفسهن من غيرهن. فمن الفقهاء من قال ان اقل مدة الحيض هي يوم واكثره سبعة عشر يوما. ومنهم من قال اقل مدة الحيض ثلاث ايام واكثره عشرة ايام. ومنهم من قال اقل يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وهذه اقوال للفقهاء تباينت. والصحيح في ذلك ان ان الحيض قده في ذلك العرف الى العرف الى الى العرف والعادة التي يعتادها النساء. فقد يكون بعض النساء عادتهن يوما. عادتهن يوما ثم تطهر تسعة وعشرين يوما. ثم تحيظ يوما اخر هذا قد يكون بالنسبة للنساء. وقد يكون بعضهن تحيض خمسة ايام ستة ايام وبعضهن ثلاث ايام وبعضهن عشرة ايام وبعضهن اقل من ذلك. لكن نقول بالاجماع بالاجماع بين الفقهاء ان ما زاد على سبعة عشر يوم فليس بحيض ما زاد عن سبعة عشر يوما فليس بحيض ما زاد على سبعة عشر فليس بحيض. واما ما كان اقل من يوم وليلة فمن الفقهاء من يذهب الى انها لو دفعت الدم ولو ساعة من نهار فانها تسمى حائض. لكن الذي عليه عامة اهل العلم ان اقل الحيض هو يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة. فما كان اقل من يوم فلا يسمى حيض. مش سورة ذلك لو ان امرأة دفعت دفعة من الدم ثم رأت الطهر وبعد ذلك نقول هذه الدفعة ليست بحيض على قول عامة اهل العلم. واما على قول من يرى ان كل دفعة دم هي حيض. واذا كان على صفته لوني ورائحتي وهذا ينسب ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانه يسمى حيظ ثم ترى الطفرة بعد فتغتسل وتصلي. ولكن هذا فيه فيه مشقة عظيمة المسألة اذا القول الصحيح ان المرد في ذاكر العرف. وغالب النساء غالب النساء حيظهن من خمسة ايام الى سبعة ايام. ومنهن ان تحيض ثلاثة ايام ومنهن من تحيض عشرة ايام الى تسعة ايام لكن غالب النساء كما قال وسلم فلتتحيض في علم الله ستة ايام وسبعة ايام امر به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش لما استحيضت وام حبيبة امرهن ان ان يستحضن ان تتحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسل اذا كانت مستحاضة فامرها ان تتحيض كما يتحيض عامة النساء وسائر النساء وهي ان تتحيض ستة ايام سبعة ايام فهذا دل على اي شيء دل على ان عادة النساء انهن يتحيضن ستة ايام وسبعة ايام. هنا مسألة مسألة لون لون دم الحيض اكثر اهل العلم على ان دم لون الحيض انه اسود منتن. والصحيح ان دم الحيض قد يختفي امرأة الى امرأة. فمن النساء من يكون حيضها احمر ومن النساء من يكون دم حيضها اصفر ومن النسم يكون دم حيضها الى يعني تراب او على هيئة يكون غامق بني كن شيئا يسيرا لكن هذه الوان فالالوان التي قد تقع من دم الحيض ان يكون اسودا وان يكون احمرا وان يكون اصفرا وان يكون كدرة فهذه الدماء اذا خرجت في ايام حيض المرأة فكلها تعد حيضا كلها تعد حيضا لتلك المرأة. فهذه الدماء الاربع الوانها وهي الاسود والاصفر والاحمر والكدرة هذه اذا خرجت ونزلت من المرأة في ايام عادتها يسمى هذا حيظا. وقد جاء في حديث فاطمة بنت حجر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض دم يعرف اسود منتن اسود ينتن اي لانه ليم اسود منتن اي له رائحة كريهة. فهو دم حارق لاذق لاذع وله رائحة كريهة وفيه غلظ وفيه وفيه وفيه نتانة وفيه ايضا غلظ فهذا هو دم الحيض لكن قد يكون بعض النساء لا ترى لا ترى مثل هذا الدم لا ترى الدم الاسود المنتن اللاذع او الذي يكون له حرارة شديدة او يكون اه غليظا بل قد قد يكون دمها احمر بحران اي اي احمر كسائر الدماء. فتخرج في ايام نقول هذا حيضا بالنسبة لهذه المرأة بالنسبة بهذه المرأة. فاذا وذلك دليله ان المرأة المستحاضة يكون دمها على صفة واحدة. فاذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الدم الاحمر الذي يخرج في ايام الاستحاضة عده حيضا مع انه دم احمر مع انه دم احمر لان المستحيل حالته اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون ميزة اذا كانت صاحبة عادة فان الدم يكون على هيئة واحدة وعلى شية واحدة وعلى صفة واحدة ويكون دما احمرا فعدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة عده حيظا وكذلك الصفرة والقدرة في ايام الحيض عند جماهير اهل العلم انها من الحيض انها من الحيض على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذا هو لون الحوض هذا هو لون الحيض وغالبه او اعظم صفات دم الحيض انه اسود وانه منتن وانه غليظي له ثخن وله ثقل فهو غليظ ليس كسائر الدماء وهو مع ذلك ايظا له رائحة كريهة وفيه حرارة. فهذا هو الدم دم الحيض وهذا امر يعرفه يعرفه النساء. يعرفه النساء يعرفه النساء من جهات من جهة لونه ومن جهة عادتها. اذا رأت المرأة دم الحيض اذا رأت المرأة دم الحيض فهناك يتعلق بها احكام يتعلق بخروج الحيض احكام كثيرة. اولا من احكام الحيض ان المرأة اذا رأت الحيض تكون بذلك بالغة تكون بذلك بالغة وتكون مكلفة بجميع ما يكلف به جميعا فمثلا ان تكون مع اهلها في الحرم وتخشى ان ان تفقدهم او تخشى ان تضيع في الحرم وفي ساعة الحرم فنقول تدخل وتجلس في مكان لا تزاحم فيه المصلين لا تزاحم فيه النساء فبيحيضها تكون بالغة فهذا هو الامر الاول ان الحيض علامة البلوغ ان الحيض علامة من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة فاذا حاضت المرأة وابتدأ حيضها تكون بذلك قد قد بلغت. الامر الثاني ايضا يتعلق بالحيض والاحكام ان الحائض بمجرد رؤية دم الحيض انها يقربوا عليها امور يحرم عليها الصلاة وهذا محل اجماع محل اجماع فالمرأة الحائض لا تصلي لا تصلي وقد دل على احاديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي سعيد ما رأيت ناقصات عقل ودين فذكر ذلك انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وجعل ذلك نقصان دينها وجعل ذلك نقصان دينه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ايضا عندما سئلت ما وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قال احرورية انت. فالصلاة لا تصليها المرأة بالاجماع. الصلاة لا تصليها المرأة بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم ان المرء اذا حاضت لا تصلي وهنا انبه على مسألة يجهلها كثير من النساء بعض النساء تستحي ان تبين لها حائض او تكون ان عليها الدورة. فاذا امرها والدها او امرها اخوها وامرتها امها بالصلاة قامت وصلت وهي حائض وهذا لا شك انه امر محرم ولا يجوز فلا يجوز لها ان تصلي وهي حائض لانها منهية ان اقرب الصلاة حال حيضها ان تقرب الصلاة حال حيضها فيحرم عليها ان تصلي حال الحيض وصلاتها هنا نقول لا تجوز واما آآ فلجو ليس عليها حرج ان تقول انا لا اصلي ساصلي بعدين اذا كانت تستحي لكن لا تتلبس بالصلاة وهي حائض وهي حائض. الامر الثالث ايضا مما تمنع آآ منه الحائض حال حيضها الصيام. والصيام ايضا بالاجماع لا تصوم المرأة لا تصوم المرأة اذا حاضت. فاذا رأت الحيض في يوم من ايام صيامها فسد ذلك اليوم ولزمها بالاجماع ايضا قضاء ذلك اليوم. اما اما اذا طهرت من حيضها قبل قبل الفجر ولم تغتسل لبعد طلوع الفجر اي لو ان امرأة كانت حائض ثم لما قبيل الفجر رأت الطهر رأت الجفوف او رأت القصة البيضاء ولم تغتسل الا بعد الفجر وصامت ذاك اليوم نقول يجب عليها ان تصوم وصيامها صحيفة صيامها وهي صيامها اذا كان صيام فرض اما اذا كان صيام نفل جاز لها ايضا ان تصوم ان تصوم ولو لم تغتسل بعد الفجر لكن اذا طلع الفجر الصادق والحيض معها فان صيامها مفاسد وباطل. كذلك لو صامت يومها كاملا. فلما كان قبيل غروب الشمس بعشر دقائق قراءة دم الحيض بطل صيامه وفسد عليها القضاء وهذا محل هذا محل اجماع ايضا بين اهل العلم. الا ان الفرق بين الصيام والصلاة ان الحائض اذا طهرت من آآ حيضها انها تقضي الصيام الواجب الذي يجب عليها ولا تقضي الصلاة فالصلاة لا تقضيها والصيام تقضيه وهذا محل اجماع فاذا طهرت المرأة من حيضها وتركت في ايام حيضها اياما كثيرة لم تصلي فيها نقول ليس عليها ليس عليها صلاة ليس عليها ان تقضي تلك الصلاة. وقضاؤها لها ايضا محرم ولا يجوز وابتداع في دين الله عز وجل. لو قال المرأة انا اريد ان اصلي اريد ان اقضي تلك الصلاة التي تركتها في ايام حيضتي نقول هذا الامر محرم ولا يجوز لان لان ترك الصلاة في ذلك الوقت هو الذي امرك الله عز وجل به ونهاك عن الصلاة فيه. فقظاؤه منا اه من المحدثات في دين الله والاحداث في دين الله من الابتداع الذي لا يجوز لكن لك ان تتنفلي لك ان ان تتطوعي بما شئت من تطوعات بعد طهرك من حيضك. اما ان تقضي الصلوات التي التي تركتيها وقت الحيض فان فعلك هذا من علامات الحرورية الذي هم الخوارج. فان الخوارج كانوا يأمرون المرأة اذا حاضت من حيضها انها تقضي الصيام وتقضي الصلاة. وهذا كما قالت عائشة لمعاذ احرورية انت؟ اي احرورية تأمرين بقضاء الصلاة اي هذا مذهب اهل البدع واهل الخوارج الذين لا يلتفت الى اقوالهم ولا الى مذهبهم. اذا مما يمنع او تمنع منه المرأة حال حيضها الصيام والصلاة فهذا محرم عليها بالاجماع الا ان الصيام تقضيه بعد طهرها اذا كان الصيام صيامه فرض واما الصلاة فلا يجوز لها ان تقضيها ولا يجوز لها ان تصليها حال حيضها. الامر الرابع ايضا مما يحرم مما يتعلق بالحيض من احكام انه لا يجوز للزوج ان يطلق زوجته حال حيضها. لا يجوز للزوج ان يطلق الزوجة حال حيضها واذا طلقها يكون طلقها طلاقا بدعيا محرما ولا يجوز له ان وعليه التوبة والاستغفار. اذا يعني مسألة حال الحيض لا تطلق المرأة لا تطلق المرأة حال حيضها فان تطليقه في ذلك الوقت محرم ولا يجوز. وانما يطلقها في طهر جاء في طهر في طهر لم يجامعها فيه هذا ما يتعلق بمسألة الطلاق وساكمل ما يتعلق الطلاق باذن الله عز وجل بعد بعد فاصل يسير باذن الله عز وجل فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت تويتر اهوازنا تي في. فيسبوك ات اهوازنا في. يوتيوب لايف اهوازنا تي في انستجرام تليجرام اهوازنا تي في سناب شات لايف قهوة زونا تي في هل تحملني؟ الاحواز فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا ميزه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نكمل ما ابتدأناه في مسائل الحيض ذكرنا ايظا مما اه يتعلق باحكام الحيظ ان المرأة حال حيظها لا يجوز للرجل ان يطلقها ويسمى عند اهل العلم هذا الطلاق طلاق بدعي طلاق بدعي وهو محرم بالاتفاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض امره ان يراجعها رضي الله تعالى عنه امره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. وامره ان يطلقها في عدتها والعدة هي ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فعلى هذا نقول يحرم على المسلم ان يطلق امرأته حال حيضها الامر الخامس ايضا من احكام الحيض ان الحيض يمنع من مس المصحف ان المرأة الحائض تمنع من مس المصحف وهذا باتفاق اهل العلم. ولا خلاف بين العلم ان المرأة الحاظية يحرم عليها ان تمس المصحف حال حيضها. فاذا احتاجت اذا احتاج الى قراءة القرآن او مراجعة محفوظها اذا كانت ممن يخشى ان يتفلت او ان تنسى القرآن يتفلت منها فانها تقرأ القرآن عن ظهر غيبا تقرأ القرآن عن ظهر غيب او عن ظهر قلب وتقرأه غيبا فاذا احتاجت الى مس فتح المصحف والنظر في المصحف فلها ان تفتحه وتمس من وراء حائل اما بخرقة او بمنديل او بشيء من ذلك حتى تمس حتى تفتح المصحف. اما ان تباشر بيدها مس المصحف فلا يجوز لها ذلك باتفاق اهل العلم. فيحرم على المرأة في الحائض ان تمس القرآن او ان تمس المصحف حال حال حيضها. ايضا من الامور التي يحرم على الحائض او من احكام تتعلق بالحيض ان المرأة تمنع من الطواف من الطواف للبيت من الطواف فاذا حاضت المرأة فانها تمنع من وهذا ايضا محل اجماع بين اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل شيء الا الطواف بالبيت وهذا حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فالمرأة اذا حاضت اذا حاضت وهي وهي متلبسة بالنسك صنعت كل شيء يتعلق باحكام الحج ولكنها لا تطوف البيت فاذا طهرت طافت بالبيت بعد بعد طهرها طال البيت بعد طهرها. وهذا محل اتفاق واجماع. لكن هناك من يرى انها اذا طافت وهي حائض فان طوافها صحيح ولكن عليها شاة لكن الصيد اقول ان الطواف لا يجوز ولا يعتد به حال الحيض ويجب عليه ان تطوف على طهارة يجب ان تطوف على طهارة الا في حالة الضرورة القصوى في حالة الضرورة القصوى كأن يكون امرأة حاضت وهي لم تطب طواف الافاضة وتخشى فوات رفقتها وسيذهبون الى مكان بعيد في اقصى الارض وهي لا تستطيع العودة الى بلاد الى بلاد الحرمين او الى مكة لتطوف عندئذ قد يفتى لها بجواز طوافها وهي حائض وتذبح وشاة تتصدق به على فقراء الحرم حتى تتحلل وحتى يتم حجها فهذا قد يقال به ولكن هذا عند الضرورة عند الظرورة القصوى القصوى التي تقدر بقدرها. فيمنع اذا تمنع المرأة من الطواف وهي حائض. ايضا من الاحكام التي تتعلق بالحيض ان المرأة الحيض تمنع من دخول تمنع من دخول المسجد في قول عامة اهل العلم. وقد ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال لا لا احل لحائض ولا جنب. وهذا الحديث وان كان حديث ضعيف. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولي للخمرة من المسجد. قالت حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك ومع ذلك نقول يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد الحاجة ان تدخل المسجد حاجة المصلين. كذلك لو كان المسجد دارا وهي تدرس في تلك الدار وتراجع حفظ كتاب الله عز وجل. نقول يجوز لك ان تدخلي لهذه الحاجة بشرط الشرط الاول ان تدخلي وانت مستثفرة بحفاظ يمنع من نزول يمنع من نزول الدم يمنع من نزول الدم اما اذا ترتب على دخولك ان ان قوة المسجد فان دخولك يحرم بالاتفاق. اما اذا استثثرتي ووظعتي حفاظا يمنع من نزول الدم جاز لك دخول المسجد للحاجة وهو لعلم تتعلمينه او لقرآن تحفظينه او ما شابه او لمحاضرة تسمعينها نقول لا حرج في ذلك اذا كان لحاجة وقد روى النسائي رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اخذ الخمرة فاضعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اذهب الى المسجد واضعها وانا تقول ذلك ميمونة رضي الله تعالى عنها وهذا اسناد فيه منبوذ مولى ميمون وفيه جهالة لكن حديثه يحسن على هذا نقول المرأة الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد للحاجة. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض ان يخرجن لصلاة العيد. وامرهن ان اعتزلنا المصلى فاعتزالهن المصلى ليس المعنى انه يعتزلن المكان الذي يصلي فيه الذي المكان الذي يشتري فيه النساء وانما المقصود يعتزلن مكانه الصلاة الذي يصلي فيه النساء فتكون خلف المصلية تكون خلف المصليات تكون خلف المصليات بمعنى انه اذا كان الصف الاول والثالث فيه نساء صف رابع ليس فيه احد جلست المرأة الحائض في الصف الرابع الذي ليس فيه احد يصلي فتعتزل مكان الصلاة الذي يصلي فيه النساء حتى لا تزاحم النساء وحتى لا تقطع عليهن الصفوف حتى لا تقطع عليهن الصفوف. ايضا من الامور التي تتعلق بالحيض ان المرأة حال حيضها لا يجوز لزوجها ان يطأها ان يطأها. وهذا محل اجماع يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح ولقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله امر باعتزال النساء بالمحيض حتى يطهرن في حرم على الرجل ان يجامع زوجته حال الحيض يحرم على المرأة الرجل ان يجامع زوجته حال الحيض ويحرم على المرأة ايضا ان تمكن زوجها منها حال حيضها. بل تمتنع منه وهو ايضا يحرم عليه ان يأتيها في هذا في هذا الحيض وعلى هذا نقول ماذا يجوز او ما يجوز للرجل لامرأته حال حيضها؟ الصحيح في هذه المسألة مسأل فيها خلاف بين العلم فمنهم من يرى وهذا يعني منهم من يرى ان المرأة اذا حاضت فللرجل منها فقط ما فوق السرة وما دون الركبة. ويمنع ما دون السرة وما فوق الركبة يمنع منه. وبهذا قال به جمع من اهل العلم وهو قوله المشهور عند الفقهاء. القول الثاني ان المرأة حال حيضها يحرم على الرجل منها فقط محل الفرج محل الفرج. فيجوز ان يتمتع جميع جسدها الا انه لا يجامعها ولا يطأها. وقد جاء في ذلك حديث عند مسلم من حديث من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وذل الا النكاح وذلك ان انهن ان اه بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا حاضت المرأة لم لم يقربوها ولم يأتوها ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء النكاح. فقال بعض يا رسول الله الا نجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. واراد بذلك ان يخالف اليهود. فاليهود اذا حاضت المرأة لا ولا يشاربوها ولا ينامون معها ولا يجلسون معها ويعتزلون اعتزالا كليا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود ان مع كل شيء الا النكاح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شرب بعد عائشة اي تعرقت عرقا فاكل منه وشربت ماء وشربت فشل من الموضع الذي شربت منه رضي الله تعالى عنها ونام مع بعض ونام مع نسائه وهن حيض وتلحف معهن صلى الله عليه وسلم. فالمرأة فاذا كانت حائض يجوز للرجل ان يصنع كل شيء الا انه يحرم عليه الوطء يحرم عليه الوطء وهو ان يطأها في فرجها واما بعد ذلك فيجوز التمتع به الا ان الدبر محرم بالاجماع لا في حيظ ولا في ولا في ولا في غير ولا في طهر الدبر محرم بالاجماع ولكن يتمتع بجميع جسدها دون دون ان يطأ في فرجه دون ان يطأ في الفرج دون يطأ في الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. ولما سئلت عائشة ما يحل للرجل لامرأته قالت كل شيء الا الفرج كل شيء الا الفرج في حرم على الرجل ان ان يطأ امرأته حال حال حيضها فالمسألة الاخرى وهي مسألة اذا اذا عصى الله عز وجل ذلك الرجل واتى امرأته وهي حائض. ورد في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله وسلم وهي احاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو منها ما هو اما الاحاديث ذلك فان اهل العلم متفقون على ان المرأة حال حيضها لا يجوز لرجل يأتيها. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان سئل عندما ان تكون قال ما تفعل؟ قال يأمرها في حديث عائشة عائشة وميمونة اقالة اذا كانت احدانا حائض امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر ثم يباشرها فهذا من الاحاديث الصحيحة يدل على ان المرأة حال حيظ انها لا تجعل انها لا توطأ. لكن لو وطأ ولو جامع حال الحيض جاء في حديث ابي هريرة انه ملعون من اتى امرأة في دبرها او اتاها وهي حائض. وهذا حيث ان كان فيه ضعف الا انه يدل على الوعيد الشديد لمن اتى امرأته وهي حائض لمن اتى امرأته وهي حائض. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من اتى وهي حائض فليتصدق بدينار فليتصدق بدينار وفي رواية فليتصدق بنصف دينار وهذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا صحيح انه جاء من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه. وبهذا اخذ احمد رحمه الله تعالى فقال الرجل اذا وطأ امرأته وهي يا حائض فعليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب فقد ذكرته قبل قليل ما جاء في بالوعيد انه ملعون نسأل الله العافية والسلامة وهذا الحديث وان كان ضعيف فانه يكفي فيه من التهديد والوعيد ان وقع في هذا وقع في مثل هذا الحكم. الامر الثاني ايضا ان عليه الاستغفار من هذا الذنب وان يعزم على عدم العودة اليه. الامر ان يتصدق بدينار ان يتصدق بدينار والدينار عبارة عن اربعة اه يعني بوزن اربعة جرامات والجني يتصدق بقيمة الجرام الان بمئة ريال يتصدق باربع مئة ريال صدقة اذا جامع امرأتي وليس معنى هذا ان يطأ ثم يكفر فهذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك لكن اذا اذا جهل او وطأ وهي حاضه ولا يعلم او استرسل بالمباشرة فاولج ذكره في فرجه وهي حائض نقول عليه التوبة والاستغفار وعليه ان يتصدق اما جمهور العلم فيضعفون هذا الخبر ولا يعملون به ويرون ان من فعل ذلك انه وقع في ذنب عظيم وفي وفي امر محرم ولا يجوز له فعله وعليه التوبة والاستغفار من هذا عليه التوبة استغفار من هذا الذنب من هذا الذنب. وعلى هذا نقول الرجل اذا على من حاله اذا علم من حاله انه يسترسل مع المباشرة عند مثلا رجل باشر امرأته لكن يعلم انه اذا باشر امرأته انه سيطعن نقول يحرم عليه مباشرة في هذه الحالة يحرم عليه المباشرة في هذه الحالة لانه قد يتمادى ويطأ اما اذا علم من حاله انه سيباشر يباشر زوجته ولكنه يعلم من نفسه انه لن يسترسل فيطاء فنقول لا حرج. المسألة في مسألة الجماع ايضا متى يجوز للرجل ان يجامع امرأة له بعد طهرها. اه المرأة اذا انقضت اذا طهرت من اه اذا طهرت من اه حيضها فانها اه تطهر بالجفوف او او برؤية البيضاء لكن لا يجوز للرجل لا يجوز للرجل ان ان يجامعها ويأتيها بعد طهي مباشرة. بل لابد ان لابد ان ينتظر حتى تتطهر وتغتسل من حيضها فاذا اغتسلت من حيضها جاز للرجل ان يأتيها. واما قول بعض الفقهاء انه يجوز له ان يأتيها اذا كان مدة عشرة ايام جاز ان يأتيها بعد طهرها وان لم تغتسل او قول بعضهم انها اذا طهرت وغسلت فرجها جاز لها آآ جاز له ان يأتيها نقول هذا ليس بصحيح الواجب على المسلم ان لا يأتي امرأته بعد بعد طهرها من الحيض الا بعد اغتسالها لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فالله ذكر اذا تطهرن لانه ذكر اولا في قوله تعالى يسألوك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء من المحيض حتى يطهرن حتى يطهرون وحتى يطبعن حتى يرين القصة البيضاء او حتى يحصل الجفوف وينقطع الدم بالطهر من الحيض. فاذا اه حتى يطل فاذا تطهرن فقوله فاذا تطهرن المراد به الاغتسال من هذا من هذا الحيض وهو احد موجب احد احكام الحيض انه يترتب على الحيض ايضا انه يجب بانقطاعه الغسل وهذا محل اجماع. اذا يجوز الرجل بعد ان تغتسل المرأة ان يجامع زوجته بالاجماع. اما قبل اغتسالها فلا يجوز عليه فلا يجوز له ان يجامعها ويطأها. نقف على هذه المسائل وهناك مسائل اخرى لعلنا باذن الله عز وجل نكملها في اللقاء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتوها فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قدر الوان