يام عادتها تجلس ايام عادتها. الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان تكون المرأة ليست بصاحبة عادة اي ليس لها عادة معلومة ولا تميز الدم بعضه عن بعض يعني ليس لها عادة معلومة فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت من حلواه طعما لا اثرت التعلم وجده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللقاء الذي سبق وتكلمنا عن احكام الحيض ولقاؤنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل سنتكلم عن احكام الحيض والنفاس وعن احكام الاستحاضة فالحيض قد ذكرنا معناه وقد ذكرنا احوال الحائضات وقد ذكرنا ايضا ما يترتب على الحيض اما النفاس فهو دم دم يسيل من الرحم قبل الولادة او عند الولادة هذا هو هذا هو النفاس والنفاس هو دم يسيل من الرحم في وقت الولادة او قبل الولادة بيوم او يومين فاذا خرج الدم مع الولادة يسمى هذا نفاس والنفاس هو دم يتغذى عليه الجنين. فاذا خرج الجنين او قارب خروجه انتقى ذلك الغذاء الى دم يخرج من الرحم يخرج من الرحم الى مدة معلومة اما الى عشرة ايام عشرين يوما ثلاثين يوما اربعين يوما او اقل من ذلك او اكثر ومدة النفاس وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب عامة اهل العلم وجمهورهم الى ان مدة النفاس اربعون يوما ان مدة النفاس اربعون يوما. وذلك لما روت ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت النفساء تجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وهذا الحديث لا بأس به فيه جسرة. وقد تكلم فيها لكن حديثها هذا نقول لا بأس به وهو موقوف على ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وبهذا قال جماهير الفقهاء ان مدة النفاس هي اربعون يوما. واختلفوا فيما زاد على ذلك اجمعوا على ان من جلست اربعين يوما ان هذا نفاسها. ومن طهرت قبل ذلك فالصحيح اذا طهرت في العشرين او في الثلاثين او بعد عشرة ايام وانقطع نفاسها ورأت القصة البيضاء او الجفوف فان مدة النفاس في حقها تنتهي وانما الخلاف فيما زاد على بعيد فيما زاد على الاربعين. اذا نحرر المسألة فنقول ان نفاس المرأة اذا وصل اربعين يوما فهذا نفاس بلا خلاف واهل العلم مجمعون على ذلك. وانما الخلاف فيما زاد على ذلك. اي اذا زاد النفاس على اربعين يوما الى خمسين الى ستين. هل يعد هذا نفاس او يعد استحاضة. ذهب بعض اهل العلم الى ان النفاس يمتد الى ستين يوما. وبعضهم قال الى سبعين يوما ذهب الجماهير الى ان ما زاد على الاربعين فانه يعتبر يعتبر استحاضة. والصحيح ان ما قارب الاربعين اي اي واحد بين اتنين واربعين ثلاثة واربعين او قريب من هذه الايام وهو على لون وهيئة ورائحة دم النفاس فانه يأخذ احكام النفاس فتمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام حتى ترى القصة البيضاء او ترى الجفوف او ترى الجفوف الذي هو انقطاع الدم وجفاف الرحم من نزول الدم. اما اذا طهرت المرأة من نفاسها قبل الاربعين اي بعد عشرة ايام رأت القصة البيضاء او رأت الجفوف نقول الصحيح انها تغتسل قال لي وتصوم وتفعل كل ما حرم عليها بسبب النفاس. اه المسألة الثانية ما يتعلق على النفاس. نقول كما قلنا في الحيض ان الاحكام مترتبة على الحيض هي ايضا تترتب على النفاس. فالنفساء تمنع من الصلاة وتمنع ايضا من الطواف وتمنع ايضا من الصيام وهذا محل اجماع بين اهل العلم. وتمنع ايضا من ان يأتيها زوجها وتمنع ايضا من مس المصحف. وتمنع ايضا من دخول المسجد الا لحاجة وتمنع ايضا من الاعتكاف الا من الاعتكاف لكونها نفساء فكل ما قلناه في مسألة في مسألة الحيض نقول هنا ايضا وما ترتب على الحيض من احكام يترتب ايضا على النفساء الا ان وكذلك في باب الطلاق لا تطلق المرأة وهي نفساء فان طلاقها لا يجوز فهو محرم ومن الطلاق البدعي من الطلاق البدعي. اما مسألة الاعتداد فمن النفساء لا تعتدوا بنفاسها في طلاقها لا تعتد بطلاقه في بنفاسها في طلاق كما يقال ايضا ان المطلق في حال حيضها لا لا تعتد بحيضتها طلقت فيها لان هناك آآ وهو قول الجماهير ان المرء اذا طلقت وهي حائض النفساء فان طلقتها تقع لكن هذه الحيضة وهذا النفاس لا يعد من لا يعد من الحيض التي او من الاقراء التي تؤمر بها الحائض ان تجلسها فلا تحسب ولا تعد من الحيضات الثلاث بل تستقبل حيظاتها بعد طهرها من نفاسها وبعد طهرها من حيظتها التي طلقت التي طلقت فيها. كذلك ايظا اه مما مسألة في مسائل الحيض والنفاس مسألة الكدرة والصفرة اذا هذا ما يتعلق بالنفاس ذكرنا احكامه وذكرنا مدته وذكرنا اكثر ما تبلغ النفساء من نفاسها يبقى عندنا هنا مسألة وهي مسألة ما ما يسمى بالكدرة والصفرة كثير من النساء تبتلى بالكدرة والصفرة. فلا يخرج دما احمر ولا دما اسود وانما يخرج منها كدرة وصفرة. او ما يسمى اللون كلون تراب التربة هكذا فنقول هذه الدماء الذي الكدرة والصفرة والتربة وما شابه ذلك نقول هذه هذه الدماء الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انها بعد بعد الحيض ليست بشيء ليست بشيء كما قالت ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي قالت ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيك. جاء ذاك البخاري وجاء عند ابي داوود ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء بعد الطهر شيء بهذا اخذ جماهير اهل العلم. فالكدرة الصفرة اذا كانت في ايام الحيض اذا كان في ايام الحيض فالذي عليه الجماهير والعلم وهو الصحيح انها تحسب من الحيض. فاذا رأيت الكدرة الصفرة في ايام حيض في اليوم الثاني او الثالث وانت اعادتك ستة ايام ستة ايام نقول الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض. واما اذا رأيت الطهر رأيت القصة البيضاء او رأيت الجفوف ثم عاودتك الكدرة والصفرة نقول لا تعد شيئا وتغتسلين وتصلين وتصومين والكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء كما قالت ام عطية رضي الله تعالى عنها ما كنا نعد الكدرة الصفرة شيء ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيء وجعل زيارة ابي داوود بعد الطهر اي ما كنا نعده بعد بعد الطهر شيئا. وافادت هذه الزيادة انها في حال الحيض انها تعد شيئا. وذهب بعض اهل العلم الى ان ان الكدرة والصفرة ليست بشيء لا في ايام الحيض ولا في غيره لكن هذا القول نقول هو قول ليس بصحيح والصحيح ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض تعتبر تعتبر حيضا تعتبر حيضا. هنا ايضا مسألة وهي مسألة ما يتعلق الحيض للحامل. هل تحيض الحامل؟ هل تحيض الحامل؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف فذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان الحامل قد تحيض الى ان الحامل قد تحيض وبهذا قال الشافعي وقال مالك والليث ايضا وذهب اكثر السلف رحمهم الله تعالى وهو قول عائشة وقول ابن عباس قول جمع من الصحابة الى ان الحامل لا تحيض وهو الصحيح وهو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اوطاس امر الا الا تطاح عاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تستبرأ بحيظة. فافاد هذا ان المرأة لها حالتان اما ان تكون حاملا فلا توطأ واما آآ ان تكون حائلا فتستبرأ بحيضة فافاد هذا الخبر ان المرأة حال حملها انها لا تحيضنها لا تحيض. وكذلك ايضا قالت عائشة ان المرأة لا تحيض من جهة الطب ايضا. فان الحمل الحمل دمها الذي يخرج منها انما هو دم فساد لان دم الحيض ينتقل في ينتقل عند الحامل من كونه دم حيض الى غذاء للجنين فينتقل ذلك الدم الذي الذي يخرجه الرحم ويلقي به الرحم حال حال خلوه من الحمل ينتقل الى دم فاسد يقذفه الرحم خارج الرحم. اما في وقت الحمل فان المرأة فان الدم الذي هو دم الحيض ينتقل الى غذاء لجنينها. فالطب يمنع ايضا تكون الحامل مما يحيض وكذلك نقول هو القول الصحيح ان الشرع ايضا اخبر ان ان الحامل لا تحيض ان الحامل لا تحيض منهم من قال ان انها اذا قاربت الولادة بيوم او يومين فان هذا يسمى نفاسا فتمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام تمتنع من الصيام. المسألة الاخرى اذا طهرت المرأة اذا طهرت المرأة في اه نهارها اي ظهرت وقت العصر طهرت وقت العصر. هل تصلي الظهر؟ وكذلك اذا طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب الذي عليه اكثر السلف رحمهم الله تعالى وعليه اكثر الفقهاء ان المرأة اذا طهرت اذا طهرت قبل غروب الشمس انها الظهر او العصر وجاء ذلك عن ابن عباس وعن ايضا عن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى واجمعين ان المرأة طهرت قبل اذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر جميعا واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء جميعا. وذهب بعض اهل العلم وهو قول الحسن البصري. ونقل ايضا عن اسمائك رضي الله تعالى عنه ان المرأة اذا طهرت في وقت العصر لا تقضي الا صلاة العصر. واذا طهرت في وقت العشاء لا تقضي الا صلاة العشاء. اما اذا طهرت بعد المغرب الاجماع لا تصلي الظهر والعصر وكذلك اذا طهرت اذا طهرت بعد بعد وقت الصبح فانها لا تصلي الماء والعشاء اجماعا لكن نقول الاحوط المرأة اذا طهرت بعد العصر انها تصلي الظهر والعصر جميعا واذا طهرت بعد العشاء وفي وقت العشاء فانها تصلي المغرب والعشاء جميعا ان هذا هو الاحوط وهذا هو الاسلم لها ولفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنها عنهم رضي الله تعالى عنهم ولقول الامام احمد ان هذا هو قول عامة السلف ولم يخالف فيه الا الحسن البصري رحمه الله تعالى عندنا هنا ننتقل الى مسألة المستحاضة المستحاضة هو دم يسيل من الرحم بعد انتهاء مدة الحيض بعد انتهاء مدة الحيض سمي استحاض لانه يستمر في سيلانه ويستمر في خروجه ويستمر في خروجه. والنساء يتباين في الاستحاضة منهن من تستحيض مددا طويلة فقد ثبت عن عن حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها انها استحاضت سبع سنين وكذلك استحاضت فاطمة حبيش رضي الله تعالى عنها وكذلك استحاض من النساء رضي الله تعالى عنهن آآ مددا طويلة مددا طويلة. ولو قلنا ان المستحاضة تأخذ احكام الحائض للحقها بذلك العظيم فمن ذلك انها تمنع من الصيام وتمنع من الصلاة وتمنع من مس المصحف وتمنع ايضا من اتيان زوجها وهذا لا شك ان فيه حرج ومشقة على المرأة فلاجل هذا الشارع جعل الاستحاضة انها ليست بشيء انها ليست بشيء وانها دم فاسد وركضة من ركظات شيطان لا لا ينبني عليها كبير حكم وانما هو مرض يعتري المرأة حال آآ حال وجود هذا المرض فيها. فالاستحاضة هو دم تسيل من الرحم بعد الحيض بعد انتهاء مدة الحيض يستمر يستمر الدم في النزول. والاستحاضة والمستحاضة لها حالات لها عدة حالات او نقسم المستحاضة الى اربعة احوال. الحالة الاولى ان تكون المستحاضة صاحبة عادة تكون صاحبة عادة اي لها عادة معلومة فعادتها مثلا ستة ايام او عادتها سبعة ايام عادتها ستة ايام او سبعة ايام نقول هذه المرأة التي عادتها ستة ايام او سبعة ايام تجلس عادتها تجلس عادتها ثم واغتسل ثم تغتسل الغسل الكامل ثم تصوم وتصلي وتفعل كل شيء ويأتيها زوجها على الصحيح ويأتيها زوجها على الصحيح لانها ما زاد على ستة ايام وعلى سبعة ايام يكون دمه استيقاظ دمه فساد لا لا يترتب عليه كبير شيء. الحالة الثانية الحالة الثانية ان تكون صاحبة تمييز ليس لها عادة لكنها تستطيع ان تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. ذكرنا ان دم الحي يتميز بثخانته وبسواده وبنتن رائحته فثم ينتقل بعد ذلك الى دم بحراني او دم احمر سايح فنقول تجلس ايام دمها الذي تعرف انه دم الحيض تجلس ايام دمها الذي تعرف انه دم الحيض. ثم بعد ذلك اذا انقطعت دم الحيض الذي هو الاسود المنتن الذي هو الثخين. فانئذ تغتسل وتصلي وتصوم ويكون ما بعد هذا الدم يسمى دم يسمى دم استحاضة. الحالة الثالثة ان تكون المرأة صاحبة عادة وتمييز. ان تستطيع عندها عادة وعندها تمييز. فعادتها ستة ايام وايضا هي تميز دم الحيض من دم من الدم الاستحاضة فنقول هنا تجلس عادتها وما زاد على ذلك فهو دم فهو دم استحاضة وهناك من يرى انها تجلس مدة الدم الذي تميزه بانه حيض ثم تغتسل ويكون ما بعد ذلك يكون دم دم استحاضة لكن الاقرب والارجح انها تجلس ولا تميز الدم بعضه عن بعض. فدمه على صفة واحدة ولم تكن لها عادة معلومة قبل ذلك. نقول لهذه المرأة انها كما يتحيض سائر النساء. تتحيض كما يتحيض سائر النساء فتنظر الى خالاتها والى عماتها والى امها واخواتها وقريباتها وتتحيض مثلهن تتحيض مثلهن. فان كان اهل بيته يحيضون ستة ايام. جلست ستة ايام ثم اغتسلت قلت وما زاد عليك ودم استحاض وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنهما قال تحيض في علم الله ستة ايام وسبعة ايام. وفي حديث ام سلمة امرها ان تتحيض وتجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. فكذلك اه في حديث فاطمة حبيش امرها قال ان دم الحيض اسود يعرف فاذا كان ذلك فاجلسي فاذا ذهب عنك ذلك فاغتسي وصليه. اذا هذه احوال المستحاضة ان تكون صاحبة عادة. ان تكون صاحبة تمييز. ان يجتمع لها العار والتمييز. ان تخلو من العادة والتمييز فاذا التمييز فانها تغتسل فانها تتحيض كما يتحيض نساء بيتها كامها واخواتها ستة ايام سبعة ايام ثم تصلي اربعة وعشرين يوما ثم تعاود الحيض والجلوس ستة ايام. هذه هي المستحاضة. واما ما يفعله بعض النساء انها اذا رأت الدم ينزل معها جلست شهر شهرين لا تصلي نقول هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز لك ان تترك الصلاة اكثر من خمسة عشر يوما. بل الواجب على المرأة حال وجود الدم ان تنظر الى دمها ان كان دم حيض وهي تعرفه وتعلمه فانها تجلس هذا الدم اذا لم تعرف فانها تنظر الى عادتها السابقة وتجلسها ثم تصلي اذا لم يكن لها عادة وتمييز فانها تنظر الى قريباتها والى اهل بيتها فمن اهل البيوت من تحيض خمسة ايام من البيوت من تحيض ستة ايام من البيوت تحض سبعة ايام منهن من هو اقل منهن من هو اكثر وقد ذكرن مسألة اكثر الحيض واقل الحيض اكثر الحيض واقل الحيض هذا ما يتعلق بمسألة الان مسألة واحوالها. مسألة اخرى وهي مسألة مسألة احكام تتعلق بالمستحاضة. المستحاضة يلزمها يلزمها اولا ان تغتسل ان تغتسل غسل غسل غسل الحيض بعد طهرها من حيضها. يعني اول ما يجمع المستحاضة انها اذا اذا طهرت من حيضها تغتسل وجوبا تغتسل وجوب فهذا الغسل هو الغسل الواجب. واما ما زاد على ذلك ما زاد ان كانت مرأة مستحظة هل تغتسل اكثر من ذلك؟ نقول اه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لحمنة ان ان قدرت ان تأخري الظهر والعصر وتغتسلي لهما غسلا واحدا وان تأخري المغرب العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل الفجر فهذا حسن. فالمستحاضة ان استطعت ان تغتسل عند كل صلاة. وهذا الغسل ليس بواجب وانما من باب تنظف التطهر فحسن ما استطاعت نقول تجمع الظهر والعصر جمع تأخير وهو جمع صوري بمعنى انها تؤخر الظهر الى اخر وقتها وتعجل بالعصر في اول وقتها وتغتسل قبل الظهر تغتسل قبل صلاتها للظهر وهو ان تؤخره الى اخر وقت الظهر فتغتسل فاذا صلت الظهر وانصرفت منها يكون قد دخل وقت العصر فتصلي صلاة العصر بغسل واحد. كذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب الى قبيل تغيب الشفق الاحمر وتغتسل قبل ذلك ثم تصلي المغرب بمجرد سلام وخروجه من الصلاة يكون قد دخل وقت العشاء تصلي العشاء عندئذ جمعت جمعا صوريا وتغتسل لهما غسلة واحدة ثم تغتسل لصلاة لصلاة الفجر. هذا ايضا حالة اخرى آآ دون ذلك ان تغتسل في كل يوم مرة ان تغتفي كل يوم مرة كما جاء عند ابو داوود انها امر ان تغتسل من الظهر الى الظهر مع ان هذه اللفظة من الظهر فيها نظر والصحيح من الطهر الى الطهر من الطهر الى الطهر لكن ان اغتسلت كل يوم مرة فهو فهو حسن. الحالة يعني الحالة الرابعة هي ان ان تتوضأ لكل صلاة. فهذه مسألة ستأتينا لكن الذي يجمع المستحاضة عند طهرها من حيضها ان تغتسل للحيض غسلا واجبا فتغتسل الغسل تغتسل غسل الواجب عليها ثم تصلي وتصوم. الامر الثاني يجب على المستحاضة ان تستذكر بحفاظ او بخرقة او بشيء يمنع من نزول الدم يمنع من نزول الدم حتى تتى لا تتلوث ملابسها ولا تتلوث المكان الذي تجلس فيه ايضا مما يجب على الاستحاضة لان الدم الذي يخرج من الرحم في هذا الوقت هو دم الاستحاضة هو دم نجس ودم نجس ويجب غسله يجب وغسله من البقع ومن الملابس لنجاسته. لكن اذا ابتليت المرأة واصبح الدم يسيل معها دائما نقول لها يجوز لك ان تصلي وهذا الدم يسيل معك وهذا الدم يسيل معك لكن يلزمك ان استنفذي وتستحفظي بحفاظ حتى لا ينزل هذا الدم على جسمك وعلى على الجسم وعلى بقع البقعة التي تحتك. فتصلي بهذه الدماء ولا حرج عليها في ذلك ولا حرج في ذلك. المسألة الثالثة يجوز للحائض الاستحاضة ان يجب على المستحاضة يجب على المستحاضة ان تصلي الصلوات الخمس كما ذكرنا فتصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء وتصلي الفجر. لكن ان ارادت ان تؤخر الظهر فتصليها مع العصر اي جمعا جمعا صوريا. ومعنى عنصريا اي انا تصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها. وتصلي المغرب في اخر وقتها والعشاء في اول وقت وليس المعنى ان تؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر ولا ان تؤخر المغرب الى وقت العشاء. وان صلت كل صلاة في وقتها فحسن ان صلت الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها فهذا هو الذي هذا الذي يلزمه وهذا الذي يجب عليه لكن اذا اردت ان تغتسل عند كل صلاة فنقول لها حاء من دفع للحوج والمشقة اخري الظهر الى اخر وقتها والعصر في اول وقتها واغتسل لهما غسلا واحدا واخر المغرب في اخر وقتها وعجلي بالعشاء واغتسلي لهما غسلة واحدة. اما التي لن لم اما التي لن تغتسل ولا تفكر ان تغتسل عند كل فنقول يجب عليك ان تصلي كل صلاة في وقتها ولا تأخريها. كذلك تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها تجد في وقتها ولا يلزمها ان تغتسل عند كل صلاة ولا يلزم ان تغتسل ثلاث مرات في اليوم وانما الغسل الذي يجب عليها هو الغسل عند عند طهرها من حيض عند طهره من حيضه اذا يجب على المستحاضة ان تصلي. يجب على المستحاض في شهر رمضان ان تصوم اذا كان عليها صوم واجب وجب عليها ان تصوم ولا يجوز لها ان تترك الصوم لاجل لاجل هذا الدم. فهذا الدم وجوده كعدمه ولا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه هي حكم. الامر الثالث ايضا يجوز للمستحاضة ان يطأها زوجها ان يطأها زوجها. ولا تمتنع ولا تمتنع منه. هناك من علم من كره ان يطأ حال استحاضتها لكن هذا فيه حرج ومشقة. ومنهم من منع ذلك من باب من من باب الطب فلكن نقول المستحاضة يجوز لزوجها ان يطأها وهي مسألة سنذكرها او سنعود اليها باذن الله عز وجل بعد ده هذا الفاصل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت تويتر ات اهوازنا تي في. فيسبوك ات اهوازنا في. يوتيوب لايف اهوازنا تي في انستجرام تليجرام اهوازنا تي في سناب شات لايف قهوة زونا تي في هل تحملني؟ الاحواز فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بي زخرفها فوتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مجددا في هذا اللقاء الذي الذي نتكلم فيه عن احكام الاستحاضة والحيض والنفاس ذكرنا في هذا اللقاء ما يتعلق ببعض احكام الاستحاضة. فمثلا ذكرنا ما يجمع المستحاض وما يجوز لها من او ما يجوز لها ان تفعله فذكرنا ايضا ان المستحاضة يجوز لزوجها ان يطأها. يجوز للمستحاضة لزوجها ان يطأها ولا يجوز لها ان تمتنع منه فهذا يدل على ان دم الاستحاضة لا يمنع الرجل من مباشرة زوجته واتيانها. فدم استحاضة لا يمنع من ذلك. الذي يمنع هو دم الحيض النفاس دم الحيض والنفاس يمنع بالاجماع. اما دم الاستحاضة فالصحيح انه يجوز للرجل ان يجامع امرأته حال استحاضتها الا ان الا ان يكره الرجل ذلك. فاذا كره ذلك فلا فالامر جائز لا يلزم لا يلزم بان بان يأتيه ويطأ في حالة استحاضة لكن نقول له يجوز يجوز لها يجوز لك ذلك لان بعض الرجال قد قد يعني آآ يكره ان يطأ زوجته حال خروج الدم منها. وايضا قد تكون المرأة تكره ان ان زوجها حال خروج الدم لكن نقول من جهة الحكم الشرعي يجوز للرجل ان يطأ زوجته حال استحاضتها. ومع ذلك نأمر المرأة ان تغسل فرجها قبل جماع زوجها لها. وتنظف هذا المكان من مكان الدم. ومكان استحاضة حتى لا يتلوث او حتى لا يخرج الدم حال الجماع فيجوز للرجل ان يجامع زوجته حال استحاضتها. الامر الرابع يذكر الفقهاء وان المرأة اذا كانت مستحاضة انها تتوضأ عند كل صلاة. ولا يجوز لها ان تتوضأ قبل الصلاة وتصلي بذلك الوضوء بل يلزمونها بان تتوضأ عند كل صلاة لان حدثها دائم ومتجدد. فالذي يلزم عند كل صلاة ان تتوضأ. واخذ الجمهور آآ هذا الحكم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت حبيش ان تتوضأ لكل صلاة. قال وتوضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة وهذا الحديث اخرجه البخاري في رحمه الله تعالى واخذ بهذا الحديث كثير من الفقهاء بل هو قول جماهير اهل العلم قال به الشافعي واحمد وكذا قال به ابو حنيفة رحمه الله الله تعالى واكثر الفقهاء يرون ان المرأة المستحاضة يجب عليها ان تتوضأ عند كل صلاة. فقبل ان تصلي اي دخل وقت الظهر تتوضأ وتصلي الظهر دخل وقت العصر تتوضأ وتصلي العصر دخل وقت المغرب وهكذا ولو كانت على طهارة سابقة فلو كانت على طهارة سابقة اي وضوء الظهر لم تحدث. وانما الدم الذي ينزل معها مستمر. فاذا فاذا جاء وقت العصر نقول يلزمها ايضا ان توضأ مرة ثانية ولو لم تحدث بحدث غير هذا الدم الذي ينزل. واخذ الجمهور هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاته. ذهب بعض اهل العلم الى ان الوضوء لكل صلاة لا يجب على المستحاضة. وعللوا ذلك بامور. الامر الاول قالوا ان حديث وتوضأ لكل صلاة جاء من طرق ولكن جميع طرقه لا تخلو لا تخلو من علة لا تخلو من علة وان ما جاء في البخاري وتوضأ لكل صلاة ان من فتوى عروة ابن الزبير وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعللوا ايضا من جهة العقل فقالوا ان المستحاض دمها الذي ينزل معها لا ينقطع فالوضوء لا غيروا شيئا ولا يجددوا شيئا. فهذا الوضوء لا لا يرفع به لا يرتفع به حاجة الاستحاضة ولا ينقطع به حدث الاستحاضة. فوجوده لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان حديث عائشة الذي في صحيح البخاري قد رواه ابو معاوية الاعمش عن اه رواه ابن معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي قال لفاطمة توضأ كل صلاة وقد رواه ستة من اصحابه هشام رحمه الله تعالى وان خالفهم مالك مالك رواه الموطأ ولم يذكر لفظة وتوضأي لكل صلاة روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر لفظ التوضأ لكل صلاة وتابع ايضا غير واحد من الحفاظ فلم يذكروا هذه اللفظة. فوقع بين المحدثين خلاف مسألة في لفظ وتوضأ يقول هل هي ثابتة او غير ثابتة؟ فمالك ومن وافقه لا يذكر لفظة وتوضأ لكل صلاة. ابو معاوية وحماد سلمة وحماد بن زيد وكذلك حجاج بن ارطاط وكذلك ابو حنيفة رووا هذا الخبر عن هشام وزادوا فيه وتوظأي لكل صلاة. فالاحوط للمرأة المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. واخذ الفقهاء من هذا الحديث وتوضأ لكل صلاة ان من كان حدثه دائم المستحاضة او دائم الريح او من به او من به سلس بول انه يتوضأ عند كل صلاة فهذا نقول هذا هو الاحوط ولو صلت بغير الوضوء والم تحدث بحدث غير الدم فان هناك من يصحح صلاتها ويجوز صلاتها ويقول لا شيء عليها وهذا ايضا له وجاهته وله وله قوته له قوته. اذا هذه مسألة الوضوء. مسألة الوضوء عند كل عند كل صلاة. اه يبقى عندنا في مسألة ايضا في مسألة المستحاضة انه يجوز لها ان تدخل المسجد. يجوز مستحاضة ان تدخل المسجد. وليس فهناك يعني شرط ان تدخل بحاجة وبغير حاجة بل نقول يجوز لها ان تدخل المسجد مطلقا بشرط ان تتحفظ ان تتحفظ فلا يخرج منها شيء. تتحفظ بحفاظ يمنع من خروج الدم حال جلوسها في المسجد حال جلوسها في المسجد. وقد كان اصحاب النبي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تجلس وهي مستحاة في مركنها والدم يملأ المركن وهي في المسجد والدم يملأ المركن والمسجد كزينب رضي الله تعالى عنها فدخول نقول لا حرج فيه اذا تحفظت واستثرت بحفاظ يمنع من نزول الدم. كذلك يجوز للمستحب ان تمس المصحف وان تقرأ القرآن ولا ولا يحرم عليها شيء من ذلك يعني يجوز لها ان تفتح المصحف وتقرأ بلا بلا حائل يعني تكون في حكم الطاهرات المستحاضة في حكم الطاهرات فتتوظأ وتمس المصحف وتقرأ ولا حاجة في ذلك. كذلك ايظا يجوز كما ذكرت اذا جاء مستحاض الصلاة جاز لها كل شيء كما قال ابن عباس عندما سئل ايأتي الرجل زوجته قال اذا جاز لها الصلاة فالصلاة اعظم شيء فيجوز له ما وراء ذلك. يجوز لها ان ان يجامعها زوجها. يجوز لها ان تقرأ القرآن. يجوز لها ان تمس المصحف. يجوز للمستحب ايضا ان تعتكف يجوز لها ان تعتكف في المسجد. يجوز ان تعتكف في المسجد. الاستحاضة لا تمنع اعتكافها لا في الحائض فانها تمنع من من الاعتكاف في المسجد لكونها لكونها حائض. اما المستحاضة فحكمها حكم حكمها حكم الطاهرات. هناك مسائل لم نذكر ايضا في مسألة الحيض والنفساء حال اغتسال المرأة من حيضها ونفاسها. اه من السنة للمرأة اذا ارادت ان تغتسل من نفاسها او من حيضها ان تأخذ ان تأخذ قطنة ممسكة اي قطنة فيها مسك وثم تتبع به اثر الدم في فرجها بعد الدم وجفوف الدم ورؤية القصة البيضاء فتتبع عثر الدم بهذا المسك والطيب من باب تطييب المحل. ثم لا تتوضأ وضوء الصلاة تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغسل رأسها ثلاث مرات تغسل رأسها ثلاث مرات وهنا مسألة هل يلزم هل يلزم الحائض ان تنقض شعر رأسها او لا يلزم؟ نقول الصحيح والسنة ان الحائض عند غسلها تنقض شعر رأسها استحبابا تنقو شعر رأسها استحبابا لا وجوبا وهناك علما ان نقظ شعرها واجب لكن نقول صحيح ان النقض ليس بواجب بشرط ان يصل الماء الى جميع اصول الشعر اذا وصل الماء الى جميع اصول الشعر ووصل جميع شؤون رأسها وبلغ الماء جميع الشعر فلا يلزمها ان تنقض الشعر اما اذا كان لا يبلغ ولا يصل فيلزمه عندئذ فيلزمه عندئذ ان تنقض شعر رأسها وان تصب الماء على رأسها حتى يصل الى شؤون رأسها جميعا ويبلغ اصول شعرها. ثم تصب ما على جميع جسده ويكون قد طهرت الطهارة الكاملة قد طهرت الطهارة كاملة هذا ما يتعلق بمسألة مسألة الغسل من من الحيض كذلك ايضا يعني المستحاضة يجوز لها ان تفعل كل شيء فتطوف البيت بخلاف الحائض فانها لا تطوف نقول مستحيل تطوف البيت وتكمل مناسك حجها وايضا تطوف طواف الوداع تطوف طواف الوداع بخلاف الحائض فانها اذا اذا طافت طواف الافاضة ثم حاضت فانها تنفر يسقط عنها طواف الوداع. اما المستحاضة فانها تلزم بطواف الافاضة. وتلزم ايضا بطواف الوداع ولا يسقط عنها شيء من ذلك. فالمستحب هذا خلاصة القول فيها ان حكمها كحكم الطاهرات حكمها كحكم الطاهرات. هنا مسألة ايضا مسألة مسألة سؤر الحائض سؤر الحائض وكذلك لعاب الحائض وكذلك مباشر الحائض. الحائض والمستحاض والنفساء سؤرهن طاهر والنبي الله عليه وسلم كان يشرب من المكان لتشرب منه عائشة وهي حائض. وكانت تتعرق العرق اي تأخذ العظم وتعرشه رضي الله تعالى عنها يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العظم نفسه ويتعرق من من المكان الذي تعرقت منه عائشة عرشت منه عائشة وذلك من عظيم محبته صلى الله عليه وسلم لعائشة ويشرب من المكان الذي شربت منه عائشة وهي حائض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء اذا كن حيض ان يلمن معه ولا يعتزلهن يفعل بعض الجهال بل نقول الحائض في حكم الحائض من جهة سؤرها وعرقها وجميع ويدها وجسمها كله طاهر وليس هناك شيء نجس منها الا ما يخرج من فرجها الذي يخرجها الدم والغائط والبل فهذا نجس في جميع الاحوال لكن في حال الحائض النجس منها فقط هو ذلك كالدم الذي يقذف به الرحم في ايام معدودة على صفة على صفة معلومة هذا ما يتعلق بمسألة سؤر الحائض وما يسمى بعرقها. هناك ايضا بعض المسائل التي تتعلق بمسألة آآ الحائض والمستحاضة عمدة الباب في هذه في باب الاستحاض والحيض عمدة عمدة الاحد المعتمد عليها في ذلك احاديث حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها وحديث ام سلمة حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فهذه الاحاديث الثلاثة والاربعة وايضا حديث آآ عائشة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو العمدة في بالحيض والاستياحاض وباب الحيض وباب النفاس هو باب يعني يختلف آآ احكامه باختلاف النساء والحيض باب باب طالب العلم وتحتاج طالبة العلم الى ان تنظر فيه كثيرا وان تتأمل فيه كثيرا ولذا جعل الامام احمد انه جلس في كتاب الحيض مانا سنين جلس فيه ثمان سنوات رحمه الله تعالى لكثرة مسائله. ولان احوال النساء تختلف من مرأة الى مرأة. فمن النساء من حيظها طول من النساء من حيضها يقصر من النساء من يكون دمها اسود منتن يعرف من النساء من دمها احمر يسيح كسائر الدماء فكذلك من النساء من عادتها قال وتتغير مرة خمسة ايام مرة سبعة ومرة ثلاث فهي غير ثابتة متنقلة. فالنساء في ذلك يختلفن. كذلك مسألة يعني مسائله كثيرة وهي واكثرها يعني اه يحتاج الى ان ان يحتاج الى نظر وتدقيق والى تفقه وتفهم في هذه المسائل ولذا النساء اعلم باحوالهن من غيرهن. بهذا نكون قد اتينا على جميع ابواب الحيض والنفاس والاستحاضة. وذكرنا مسائلها باذن الله عز وجل. هناك مسائل اخرى تتجدد في هذه الابواب تعني يمكن الاتيان عليها بعد السؤال والنظر فيها اما ما يتعلق بالاحكام ذكرناها وهي احكام اه الحيض والنفاس والاستحاض وما يترتب عليها من احكام ذكرنا انه يترتب عليها الحيض احكام ويكاد يترتب على النفاس احكام واما المستحاضة فالصحيح ان حكمها حكم الطاهرة والصحيح ايضا انما تلزم فقط تلزم بالاغتسال عند طهرها من حيضها وان تتوضأ لكل صلاة احتياطا. هذا ما يتعلق بهذا اللقاء وبهذا نكون قد ختمنا كتاب ونسأل الله عز وجل السداد والقبول وان ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا ونستقبل باذن الله عز وجل الباب الذي بعده اللي هو باب احكام الصلاة احكام الصلاة وندخل في باب الصلاة باذن الله عز وجل. وبهذا نختم هذا اللقاء. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه والمطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا فلو قد ذقتا من حلوا طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك