فيما احل الله عز وجل فيما احل الله عز وجل كشرب ماء او اكل مما يؤكل مما يجوز اكله فهذا ايضا فهذا ايضا يجوز استعماله قبل غسله لكن الافضل والاولى الافضل اولى ان يغسلها قبل استعمالها. القسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تكلمنا في الحلقة الماضية عن احكام الاواني وذكرنا ان الاواني تنقسم الى ثلاثة اقسام. وهي ما يتعلق بحكم انية الذهب والفضة وما يتعلق بحكم الية جلود الميتة وما يتعلق بحكم انية الكفار وذكرنا في ذلك قواعد القاعدة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة. والقاعدة الثانية ان الاصل في الطهارة فلك ان تتوضأ بكل اناء كاناء زجاج او اناء خشب او اناء معدن الم يكن هذا الاناء من الاواني المحرمة؟ التي حرم الشارع استعمالها فمن تلك الاواني التي حرمت على المسلم ان يستعملها الية الذهب والفضة؟ فان الية الذهب والفضة محرمة على كل مسلم ومسلمة ان يتوضأ فيها او ان يغتسل فيها او ان يأكل فيها. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انية الذهب ولا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فهذا دليل ونص صريح صحيح على انه لا يجوز للمسلم ان يأكل في اواني الذهب والفضة ولا ان يشرب فيهما. واذا حرم الاكل والشرب فكذلك يحرم الوضوء منها. فلا يجوز المسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا ان يتوضأ باناء فضة. وبينا حكم المسألة وان من توظأ بهذه الاواني انه اثم وعاصي لله عز وجل فان هذه الاواني لهم في الدنيا الى الكفار ولنا في الاخرة ولا يجوز استعمالها للمسلم ولا يجوز ايضا اتخاذها. فيحرم عليه استعمالها ويحرم عليه اتخاذها. اما القسم الثاني من الاواني ما يتعلق بالية الجلود. الالية التي تكون من الجلود والجلود تنقسم الى اقسام. جلود مزكاة وجلود ميتة. اما المذكاة التي يؤكل لحمها فانها بالذكاة تكون طاهرة. ويحل للمسلم ان يستعمل هذه الجلود. سواء في الاكل او في الشرب او وما اراد من ذلك فاذا كانت مذكاة فانها تكون طاهرة ويجوز استعماله فيما احل الله سبحانه وتعالى. اما اذا كانت الاواني اما اذا كانت الجلود جلود ميتة فالميتة تنقسم الى قسمين اما ان تكون ميتة ما يؤكل لحمه واما ان تكون ميتة ما لا يؤكل لحمه اما ما يؤكل لحمه ففي قول عامة اهل العلم انها بالدماغ تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر اذا اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقط طهر. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في ابن عباس في صحيح مسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر. فهذا نص صحيح صريح على ان الايهاب بدبغه يطهر. وهذا في قول عامة اهل العلم فيما يؤكل لحمه فيما يؤكل لحمه. القسم والثاني من جنود الميتة جنود ما لا يؤكل لحمه. وما لا يؤكل لحمه ايضا على اقسام منه ما هو محرم اتخاذ واستعماله كجنود السباع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على جنود النمور وعن ركوبها. فاذا الركوب عليها والجلوس عليها فكذلك يحرم استعمالها يحرم استعمالها من جهة ان تتخذ جلدا فيتوضأ به او يغتسل فيه. فجنود النمور وجنود السباع لا يجوز دماغته على الصحيح. اما ما عدا من جلود ما لا يؤكل لحمه فقد وقع فيه خلاف بين العلم ايضا. فمنهم من اجازه ومنهم من منعه. والاكثر من اهل العلم على اجازة جلد ما لا يؤكل لحمه اذا دبغ. وانه اذا دبغ فانه يطهر. وادخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وهذا عام يشمل جميع الجلود وجميع آآ الاهب اي ما ايهاب اي ما ايهاب دبر فقد طهر. ويدخل في هذه العموم جنود آآ الحمير جنود آآ كذلك آآ ما يسمى تماسيح ما لا يؤكل لحمه من الهرر من الثعالب وما شابه ذلك يجوز استعماله بعد دماغه. اخرج اهل العلم من ذلك من جلود ما لا يؤكل لحمه اخرجوا جلود الكلاب وجلود الخنازير وجلود السباع. فجلود السباع اخرجوه لانها نهي عن الجلوس عليه وركوبها والحقوا كذلك جلود الكلب لان الكلب قالوا انه نجس وانه لا يطهره الدماغ وهذا مسألة فيها خلاف الحقوا ايضا بذلك الخنزير فقالوا انه ريكس وانه ريكس فلا يجوز استعمال جلده ومنهم من جوز استعماله في اليابسات دون من الماء عاد دون الماء عاد كالكلب والخنزير. قالوا يجوز ان يستعمل جلده بعد دبغه في اليابسات دون المائعات. والذي يعنينا هنا ان ان جلد ما لا يؤكل لحمه اذا دبغ فقط طهر الا جلود السباع لنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابي المليح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وفي حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نهى عن جنود النمور وان يركب عليها فهذه الاحاديث تدل على ان جلود السباع لا يجوز اتخاذه ولا يجوز الركوب عليه ولا يجوز الجلوس عليها. هذا ما يتعلق بهذه الاواني. وعلى هذا نقول لو ان مسلما وجد اناء اناء من جلد آآ قربة من جلد ووضع فيها ماء. نقول حكم هذا الماء اذا كانت هذه القربة التي من قد دبغت قد دبغت فانها طاهر فان الماء الذي فيها طاهر. وذلك على حسب ما فصلته قبل قليل. ان كان هذا الجلد جلد مأكول باللحم وقد ذكيت فانه طاهر مطلقا. سواء دبغ او لم يدبغ. الحالة الثانية ان يكون هذا الجلد جلد ميتة وقد دبغ فانه تهر بعد ذلك ويجوز استعماله فيه. الحالة الثالثة ان يوضع الماء في جلد ميتة ولم يدبغ. فان الماء اذا خالط هذا الجلد فانه انجس بهذه بهذا الجلد لما فيه من زخم ولما فيه من نتن فان ما يقع من هذا الجلد في هذا الماء يفسده وينجسه اذا تغير اذا تغير الماء وعلى هذا نقول ان الاواني التي تكون من الجنود اذا دبغت فانها طاهرة ويجوز للمسلم ان يستعملها وان يتوضأ بها وان فيها وان يغتسل منها. القسم الثالث من الاواني ما يتعلق باواني الكفار. الكفار اه اوانيهم اوانيهم تختلف منها ما صنعوه ومنها ما استعملوه ومنها بستعمله في مباح ومنها ما استعملوه في نجاسات. وعلى هذا نقسم اواني الكفار الى اربعة اقسام. القسم الاول ما استعمى صنعوا ولم يستعملوه فهذا جائز بالاتفاق ولا حرج فيه لانهم لم يستعملوه في اكلهم ولا في شربهم ولا في نجاساتهم هنا نقول يجوز استعماله اذا صنعوه ولم يستعملوه في شيء من النجاسات. القسم الثاني القسم الثاني الاواني التي الثالث ما استعملوه في النجاسات ما استعملوه في النجاسات وهي كأكل لحم الخنزير او شرب الخمر او ما شابه من النجاسات فهنا نقول لا لا يجوز استعمال اوانيهم هذه الا بعد غسلها بعد غسلها وازالة النجاسة التي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ثالث قال لا تستعمل الا الا تجدوا غيرها. فالنبي نهى عن استعمال الكفار اذا عن الية الكفار اذا كانت على هذه الصورة وذلك لما فيها من نجاسات كلحم خنزير او لحم لا يجوز اكله لانهم يأكلون الميت ويأكلون ما يحل اكله فهذه الاواني طبخت فيها تلك النجاسات تنجس بهذا الطعام بل يشربون فيها الخمور ويأكلوا في النجاسات فلا يجوز استعمالها الا بعد غسلها وتنظيفها وازاءة النجاسة منها القسم الرابع ما جهل حاله ما جهل حاله. هل استعملوه في نجاسة؟ او استعملوه في مباح؟ وهذا القسم هذا القسم الصحيح فيه انه لا يستعمل الا بعد غسله. وان كان الاصل الاصل في اوانيهم الاباحة والطهارة. هذا الاصل في الاواني الاباحة لكن نقول حيث انه يغلب ويغلب على اواني الكفار ويغلب على استعمال الكفار لاوانيهم انهم يستعملون فيما حرم الله عز وجل فعندئذ نقول لابد من غسلها قبل استعمالها. فاذا جهلنا هل استعملت في نجاسات او استعملت في مباحات؟ فهنا نقول لا لابد من غسلها قبل قبل استعمالها من باب تطهيرها وتطييبها من ما يظن فيها من نجاسة. اذا هذه ايضا او ان الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ من مزادة مشركة. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لو توضأ فيما نسك فيه من مزادة مشرك كما في الصحيح اين من حديث عمر بن الحسين رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم معها ماء امر بان يؤخذ الماء منها وان يتوظأ منه ان يغتسل فيه وان يوصي منه الصحابة ثم بعد ذلك لم ينقص من مائها شيء فهذا هذا الجلد الذي في هذه في هذا الماء الذي في هذا الجلد الاصل في به الاباحة والطهارة والاصل ايضا انهم يدبغون جلودهم التي يستعملونها في شربهم وفي اكلهم. فدل هذا الدليل على ان النبي توظأ من مزادة مشركة والنبي صلى الله عليه وسلم ايظا اظافه يهودي فاكل من طعامه والاصل في هذا الاباحة والقصص في هذا كثيرة لكن يبقى عندنا ما تيقنا انهم استعملوه في نجاسة كشرب خمر او اكل لحم خنزير فلا يجوز لنا ان نأكل في هذه الاواني او نشرب من هذه الاواني حتى نغسلها ونطهرها حتى نغسله نطهرها. يدخل في هذا ايضا مسألة الوضوء في اواني اهل الكتاب تسابقوا في اوائل الكفار بيقول كما ذكرت قبل قليل اذا كانت اوانيب استعملوها في مباح فيجوز استعمالها ولا حرج باستعمالها اذا استعملوها في نجاسة فلا يجوز استعمال هذا الاناء الا بعد غسل وتنظيفه. اذا جهلنا حال هذا الاناء فاننا نغسله قبل استعماله في الطهارة. اما اذا وجدت وماء عند كافر عند كافر ولا ادري هل هذا الاناء طاهر او نجس؟ نقول ننظر الى الماء ننظر الى الماء. فان كان الماء متغير طعمه او لونه اريحوا بنجاسة فان الماء يكون نجس. اما اذا كان متغير بما متغيب مباح او بطاهر فانه يبقى على الطهورية. اما اذا تغير لونه وريحه ولا ادري من اي شيء تغير هذا الماء فعندئذ نتركه ولا نتوضأ منه لانه قد يكون تغير بنجاسة او تغير بخمر او تغير بشيء في الاناء سابقا مما لا يجوز استعماله ولا يجوز اكله ولا شربه لانه نجس. هذا ما يتعلق بالاواني الفقهاء يذكرون الاواني في كتاب الطهارة لان الفقهاء يختلفون منهم من يذكر الاواني في كتاب الاجوبة ومنهم من يدخلها في كتاب الطهارة. وسبب ادخال الاواني في كتاب الطهارة لان الماء يستعمل في الاواني لان الماء يستعمل في الاواني. ولان هذه الاواني التي يوضع فيها الماء لابد من معرفة حكمها. وهل هي طاهرة او غير طاهرة فلاجل هذا يذكر الفقهاء باب الانية في كتاب الطهارة باب الان في كتاب الطهارة لان الماء يوضع وفي هذه الاواني فلا بد ان تكون هذه الانية طاهرة عند استعمال الماء فيها. فاذا كانت نجسة او فيها نجاسة وضعنا فيها وتغير الماء بهذه النجاسة فان الماء ينجس ولا يجوز استعماله. كذلك اذا كان هذا الاناء من ذهب او فظة فاننا لا يجوز لنا ان نستعمل هذا الاناء من الذهب والفضة ولا يجوز لنا ايضا ان نتوضأ منه. لكن يبقى هنا مسألة لو ان مسلما لم يجد الا اناء من ذهب فيه ماء. هل يتيمم او يتوضأ؟ نقول اذا لم يجد اناء غيره يصب الماء فيه. اذا لم يجد اناء غير الاناء من ذهب يصب الماء فيه فانه يتوضأ من اناء الذهب ولا اثم عليه للضرورة. ولا نقول له يتيمم لان الماء موجود. لكنه تيمم اما من هذا توظأ من هذا الاناء الذي من ذهب للظرورة والحاجة. اما اذا وجد اناء اخر فان استعماله لاناء الذهب محرم ولا يجوز. هذا ما يتعلق في آآ المسألة مسألة الاواني وحكم وحكم الاواني وما يتعلق بالاواني. وظحناها باختصار وبيناها بعد ذلك نذكر ما يتعلق باداب قضاء الحاجة المسلم تعرض له حاجته فيحتاج الى ان يعرف احكام قضاء الحاجة. فكل مسلم ومسلمة يعرض لهم مثل هذه الامور من قضاء بول او غائط او ما شابه ذلك فلا بد من معرفة قضاء الحاجة ما لابد من معرفة قضاء الحاجة وما يتعلق فيها من اداب وما يحل منه ما يحرم فان هناك امور يحتاجها يحتاجها المسلم. اولا اه باب قظاء الحاجة يتعلق به الاستنجاء. ويتعلق به ايضا الاستجابة فالاستنجاء والاستجمار هما ما يكون منه تطهير الخارج من السبيلين. فالحاجة التي يخرج او الحاجة التي يحتاجها المسلم من بول او غائط يحتاج المسلم الى تطهيرها والى تنظيف والى ازالة الاذى والقذر الذي علق به. اه باب قضى الحاجة فيه مسائل كثيرة المسألة الاولى مسألة الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء هو قطع هو اوى من النجوى. والنجوى هي اصلها من القطع. واصل الاستنجاه وقطع خارج من السبيلين بالماء قطع الخارج من السبيلين بالماء. وضابط الانقاء فيه هو ان يغسل ان يغسل الدبر او القبل حتى لا يبقى حتى يعود حتى يعود المكان الى خشونته الى خشونته السابقة. فان الانسان اذا قظى حاجته يكون فيه شيء من اللزوجة فاذا غسل بالماء وعاد المكان الى خشونته يكون قد طهر المكان من هذه النجاسة. اذا الاستنجاء هو هو الخارج من السبيلين بالماء وظابطه وضابط الانقاء فيه ان يعود المكان الى خشونته. والنبي صلى الله عليه وسلم استنجب بالماء وقد ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه انه كان يحمل وغلاما وغلاما نحو عداوة من ماء فيغتسل فيستنجي بها النبي صلى الله عليه وبعد يستنجأ انه يغسل ما خرج من السبيلين منه صلى الله عليه وسلم بهذا الماء وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ان تكون بالماء اه من الاستنجاء تكون بالاستنجاء من بالماء اذا هذا هو معنى الاستنجاء وهو ازالة الخارج من السبيلين بالماء. القسم الثاني من التطهير من تطهير الخامس السبيلين يكون بالاستجاب يكون بالاستجمار والاستجمار هو ازالة الخارج من السبيلين بالاحجار او ما يقوم مقامهما بالاحجار او ما يقوم مقامهما هذا هو الاستجمار وهو ازالة الخارج من السبيلين بالاحجار او ما يقوم مقامهما. وازالة الخامسة من ازالة الخامس والسفينة بالاحجار لا يشترط له عدم الماء لان كثيرا من المسلمين يظن انه لا يجوز له ان يستخدم الاحجار او المناديل او الخرق الا اذا عدم الماء الا اذا عدم الماء بل نقول يجوز ان يستجمر بالاحجار والاوراق وما شابه ذلك ولو كان عنده دهر يجري ولو كان عنده نهر يجري فلا يشترط للاستجمار فقد الماء بل يجوز ان يستجمر والماء عنده وقد ثبت عن النبي صلى الله وسلم انه استجمر في احاديث كثيرة جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا بحيث ابو هريرة وبحديث عائشة وبحيي سلمان الفاجر رضي الله تعالى اجمعين انه امر الاستجبار بالاحجار صلى الله عليه وسلم. بل ان بعض اهل العلم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا ان السنة والاستناف فقط وان الاستنجاء لا يشار اليه فجاء ذاك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انهم فظلوا الاستجمار على الاستنجاء لكن الصحيح الذي عليه عامة اهل اهل العلم ان الاستنجاء افضل افضل من الاستجمار افضل من الاستجمار وهل له ان يجمع بينهما؟ هل له ان يجمع بينهما؟ جاء في ذلك احاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امتدح اهل قبا لانهم كانوا يتبعون الحجارة الماء يتبعون الحجارة الماء الا ان هذا الا ان هذا الاثر او هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي انه كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه كما عند البيهقي وعلى هذا نقول الكمال هو ان يقطع الاثر الخامس سبيل الماء دون ذلك ان يقطعه بالاحجار فان اراد ان يحيي سنة الاستجمار فاراد ان يجمع بينهما يقول نقول له استجبر اولا ثم اتبع الحجارة الماء فهذا قد جاء عن بعض السلف واستحبه الجماهير من اهل العلم ويرون ان ذاك هو الكمال في التطهير ولان فيه تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاستنجاء ومن جهة وايهما افضل نقول الاصل ان الافضل هو الاستجمار الاصل ان الافضل هو الاستنجاء الاصل ان الافظل هو الاستنجاء وهو قطع الاثر الخامس بليل الماء لكن قد يكون الاستجبار افضل اذا كان بين قوم يجهلون هذا الحكم يجهلون حكم الاستجبار ولا يرونه مشروعا بل يرونه ومحدثا او يرونه لا يجوز فعندئذ نقول الاستجمار لمن هذا حاله افظل لانه اظهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم غار لسماحة هذا الدين فيكون الاستجمار في هذه الحالة افضل. يقول الحالة افضل. اما اذا كان بين قوم يعرفون ويعلمون ان الاستجمام مشروع انه يجوز للمسلم ان يستجمر. فهنا نقول لهم ان الاستنجاء بالماء افضل. ثم بعد ذلك يكون الاستجبار. وضابط ضوابط الالقاء في الاستجمار الاستجمار كما ذكرت هو ازالة الاثر الخارجي السبيلين بالاحجار. او ما يقوم مقامهما. الانقاء فيه الانقاء في الاحجار هو ان يبقى ان يبقى ان يبقى ما لا يزيله الا الماء يمسح بالاحجار مرة ومرتين وثلاث واربع وخمس على حسب فاذا خرج او رجع الحجر لا لا نجاسة فيه ولا لم يعلق به شيء يكون قد طهر المكان. ويضبطه الفقهاء بقولهم ان يبقى اثرا لا يزيله الا الماء. فاذا بقي اثر لا يزيله الا الماء فان الاستجمار عندئذ يكون قد ادى ما امر به المسلم ويكون قد تطهر من الاثر الخارج من السبيلين الاثر الخارجي في مسألة الاستجمار فيها مسائل كثيرة المسألة الاولى مسألة هل يشترط في الاستجبار ان يكون بعدد معين؟ ذهب جمع من اهل العلم كما هو مذهب الامام احمد وغيره انه لابد فمن ثلاثة احجار لابد من ثلاث احجار ومنهم من يقول لابد من ثلاثة مساحات يمسح ثلاث مرات حتى حتى يلقي المحل ولا يجزئ عندهم ان يمسح مسحة واحدة او مسحتين. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الى الغائط فليأخذ معه ثلاثة احجار فانه يجزي عنه. ايضا ما جاء في سلمان الفارسي عند مسلم رضي الله عند مسلم رحمه الله تعالى. وهو نهانا ان سانجي باقل من ثلاثة احجار جعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه امر ان يستنجي المسلم بثلاثة احجار وجاء ايضا في الصحيحين مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بثلاثة احجار يقول فاتيت بحجرين وروثة فاخذ الحجرين والقى الروث وجاء عند الدار قطني ائتني بغيرها وفي اسنادها وفي اسنادها ضعف. فهذه النصوص تدل على انه لابد ان يستجمر بثلاثة ان يستمر بثلاثة احجار ان يستوي بثلاثة احجار ذهب اخرون الى انه الى انه يجوز الاستجابة اقل من ثلاث احجار. ويشترط في ذلك الالقاء. فمتى ما حصل الالقاء حصل التطهير. لكن يقول الصحيح انه لا بد من ثلاثة احجار فاكثر. اذا كان اذا كان الحجر له شعب ثلاث فانه يمسح بثلاث شعبه ويكون ببنزينات الاحجار الثلاثة فلا بد اذا من ثلاث مساحات وتكون بثلاث احجار. فاذا مسح باقل من ذلك بحجرين او بحجر. وحصل الالقاء نقول حسن التطهير الا انه اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ايضا اذا هذا الشرط الاول ان يكون بتاء احجار فاكثر الشرط الثاني ايضا ان ان يكون بطاهر مباح فلا بد ان يكون المستجمر به طاهر. فخرج بقوله يا طاهر النجس فالنجس لا يجوز الاستدبار به. كروث الدابة روث ما اي يؤكل لحمه لا يجوز الاستجبار به. الروث عموما لا يجوز الاستجبار به اما لكونه اه نجسا واما لكونه طعام بهائم الجن كذلك لا يجوز استجواب الاشياء النجسة لا يجوز استجواب الاشياء النجسة. اذا لابد ان يكون طاهرا. الشرط الثاني لابد ان يكون مباحا لابد ان يكون مباحا المحرم لا يجوز استعماله والمحرم لا يلزم منه النجاسة لكن يحرم عليك استعماله كأن يكون متاعا لغيرك او غرضا لغيرك فهنا نقول لا يجوز لك استعمال هذا لانه محرم عليك. الشرط الثالث ايضا ان يكون منقيا. فالمسح بما لا يلقي لا يجوز ولا يجزئ المسح لا يلقي لا يجوز ولا يجزئ فمتى مسح بشيء كالزجاج الذي لا يزيل الاثر الخامس السبيلين فان استجماره لا يصح ولابد ان يكون تجبر به منقيا ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او رجيع دابة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او رجيع دابة والنهي عن عن الاستجمار بالعظم كما جاء حديث سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه وايضا جاء بحديث في احاديث كثيرة النهي على استنجاء برجيع الدابة او بعظم العلة في ذلك ان العظم ان كان مما يؤكل لحمه هذا هو الغالب وهذا هو الاكثر فانه طعام من الجن فان طعام الاخوان من الجن فلا يجوز فلا يجوز استعماله لان فيه افساد على اخواننا من الجن طعامهم فاذا كان يحرم علينا استعمال طعام الجن فمن باب اولى ان يحرم علينا الاستجمار بطعامنا فلا يجوز لنا ان نستجمع باي طعام من من طعامنا نحن او من طعام اخواننا الجن فلا يجوز ان يستجمر مثلا بخبز او ان يستجمر مثلا بلحم فهذا ولا يجوز لانه طعام محترم فيحرم الاستجمار به. كذلك ايضا الروث والروث له علتان العلة الاولى ان يكون مما لا يؤكل لحمه فيكون نجسا فلا يجوز استعماله. والعلة الثانية ان كان مما يؤكل لحمه وهو الصحيح ان ما يؤكل لحمه وطاهر لكن نقول العلة من المنع من استعمال من استعمال روث ما يؤكل لحمه انه طعام بهائم الجن طعام بهائم الجن. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان ان يستجمر برجيع دابة والا يستجمر ايضا بعظم والا يستجلب بمحترم ولا المحترم مثل كتب العلم ككتب الحديث او شيئا من شيئا فيه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الاستجمار بالاموال بالنقود الورقية التي هي محترمة فلا يجوز ان يستجمر بها. اذا لابد في من استجمر ان يستجمر بطاهر مباح منقي بطاهر مباح ملقي الا يكون رجيع دابة ولا عظم ولا محترم ولا ما له قيمة او حرمة فهذه الاشياء لا يجوز. اذا يبقى انه في طاهر مباح ملقي فاذا اجتمعت فيه الشروط الثلاث وهو يكون طاهرا مباحا منقيا غير نجس وغير محرم فانه يجوز الاستجبار به اوراق وكالخرق وكالاحجار وكالاغصان من الاشجار كل هذا جائز الاستجمار الاستجمار به هذا ما يتعلق بمسألة الاستجبار المسألة الاخرى من ايضا من اداب قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة هناك اداب كثيرة قبل دخوله وبعد خروجه من لا بقضاء الحاجة. اول ادب يتعلق بقضاء الحاجة عند ارادة قضائها. ان يدخل الى مكان الخلاء بقدمه اليسرى بقدمه اليسرى فالقدم اليمنى تكرم ان يبتدى بها في الدخول الى اماكن القذى والاذى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في ترجلي وتبعلي وتطهره اي فيما هو حقه التكريم. فاذا كان ما حق التكريم تقدم في اليمين فان ايضا ما كان فيه آآ ما كان فيه كان اذى او مكان قدر فان من تكريم اليمين تأخيرها من تكريم اليمين تأخيرها فيبدأ فيدخل بقدمه اليسرى. عند دخوله يقول الدعاء الوارد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. انه يقول عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء ذاك عن انس مالك في الصحيحين. ايضا جاء عند الترمذي من حديث من حديث علي رضي الله تعالى عنه ومن حديث انس عند الترمذي ايضا باسانيد فيها ضعف وفيها انه قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني عورات بني ادم واعين الجن بسم الله. في شرع ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم يدخل مكان الحاجة ايضا من الادب انه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض حتى يدنو من الارظ وخاصة اذا كان في فلاة او في صحراء فانه لا لا يخلع او لا او لا يرفع ثيابه ولا يخرج عورته الا اذا دنب من الارض لان كشف العورة مقيد بارادة قضاء الحاجة وايراد قضاء الحاجة متعلق بنزوله على الارض وجلوسه على الارض. فعندئذ من الادب والسنة الا يكشف عورته الا بعد دنوه من الارض الادب الثالث ايضا عند قضاء الحاجة ان ان يتكئ ان يتكئ على قدمه اليسرى ويجعل ثقله على قدم يسرى فقد ذكر الاطباء في ذلك ان هذا ايسر في خروج الخارج من السبيل جيد. الادب الرابع ايضا الادب الرابع هو الا يستنجي بيمينه والا والا يمسك ذكره بيمينه. والصحيح ان الاستنجاء باليمين ومسك الذكر واليمين انه لا يجوز لا يجوز من يستمسك ذكر يمينه لان الاصل في النهي هو التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك احدنا ذكره بيمينه وان يستنجى ايضا بيمينه كما جاء في الصحيحين عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه الادب الخامس عند قضاء الحاجة ايضا الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقد وقع في هذه المسألة مشهد استقبال دبرس استقبال القبلة واستدبارها وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال كثيرة. والصحيح في هذه المسألة الصحيح انه ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفلات ولا في البيوت لا في البنات ولا البيوت لحديث ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه قال لا تستقوي القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا او غربوا وجاء ايضا عن سلمان رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم انه نهى عن استقبال القبلة ببول او غائط. واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه وجده مستقبل الشاة مستدبر الكعبة على بيت حفص فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي فعله على وجه الخفاء على وجه الخصوص ولو اراد التشريع والتبيين اظهر ذلك بين الناس فانه نهى عن استقبال القبلة واستدباره على وجه العموم. واما ما جاء من فعله فهو مختفيا متخفيا عن الناس صلى الله عليه وسلم وهذه يظهر لولا اطلاع ابن عمر عليه. الامر الثاني ايضا ما جاء من احاديث ما جاء من احاديث فيها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ان قال او فعلوها حولوا ابن قاتل القبلة وحي جاه بن عبد الله ايضا ايضا اه انس ابن ماء وحديث ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها. فكل هذه الاحاديث لا تخلو من ضعف جاء من حديث علي. جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى وفي اسناد ضعف جاء ايضا الحجاب ابن عبد الله وقد اعل بالنكارة. فكل ما جاء في هذا الباب من الترخيص باستدبار القبلة واستقباله في البنيان فانه لا يخلو بالعلة وعلى هذا نقول انه انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفلات ولا في البنيان لعموم حديث ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه انه قال لا تستقبل انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن ان شرقوا وغربوا او غربوا وقد قال ابو ايوب وهو راوي الحديث اتينا الشاب فوجدنا مراحيظ بنيت الى جهة القبلة فننحرف عنه ونستغفر الله. وهذه المراحيض في جهة كانت في البنيان ومع ذلك ابو ايوب انصرف وانحرف عنها واستغفر الله عز وجل من استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فاذا كان بني في مسكنه مرحاض الى جهة القبلة فانه عند قضاء الحاجة ينصرف يمنة او يسرة. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز استقبال استدبار في البنيان ويحرم في الفلات. وذهب بعضهم الى انه يجوز الاستدبار في البنيان ويحرم آآ الاستقبال في البنيان وفي الفلات واصح الاقوال كما ذكرت وان الاستقبال استدبار لا يجوز لا في البنيان ولا في الفلات احاديث النهي الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ما يرفعها او ينسخها او يخصص البنيان لان ما ورد في هذا الباب مردود اما حديث ابن عمر وهو اصح ما في هذا الباب فيحمل على الخصوم وصية لان الرسول كان اخفى هذا الفعل ولم يظهروا امام الناس. واما حديث عائشة وجابر الذي في السنن فان في اسانيدهما علة نقف على مسألة استقبال القبلة واستدبارها ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بما يتعلق بقية اداب قضاء الحاجة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته