ان يزيل اي اذى يعلق به فجاء الاسلام مؤكدا لهذه الخصال امرا بها لانها مما امر بها ربنا سبحانه وتعالى وخلق الناس على وعلى اتمامها. فطرة الله التي فطر الناس عليها انتهينا في اللقاء الذي سبق الى ما يتعلق بخصال الفطرة وذكرنا من ذلك قص الشارب وبينا شيئا من احكامه وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل سنأتي على ما تبقى من خصال الفطرة فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو تامن حلواه طعما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله عز وجل ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وان يجعله مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل فيه الملائكة ويذكرهم الله عز وجل فيمن عنده فان خصال الفطرة جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال خصال الفطرة عشر وجاء في الصحيحين عن ابي هريرة وابن عمر ان خصال الفطرة خمس وذكر منها حلق العانة وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظافر والختان ونبدأ بنتف الابط من سنن الفطرة ومن خصالها ان ينتف المسلم ابطه وذلك ان شعر الابط شعر مؤذي وهو مجمع للاوساخ والروايح الكريهة فجاءت فطرة الاسلام وجاء فطرة الله التي فطر الناس عليها ان يزيلوا هذا الاذى. وليس هذا خاصا بملة الاسلام بل هو وفي جميع الملل وهو من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فان الانسان مأمور فمن ذلك نتف الابط ونتف الابط هو الشعر الذي يكون في الاباط. الشعر الذي يكون في الاباط فان المسلم مأمور بان ينتفه وان يزيله. وذلك ان هذا محل يجتمع فيه العرق ويصدر روائح كريهة اذا تركه المسلم. اما اذا نتفه وازاله فان ذلك تكتيما وتكميلا لطيبه ولنظافته ولنزاهته. فامر المسلم بازالة هذا الشعر الذي يكون في الاباط. والافضل والسنة ان يزيله بالنتف ان يزيله بالنتف وان ينتفه نتفا وذلك اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والامر قران في نتفه اطالة في خروجه فلا يخرج سريعا ولا يخرج مباشرة وانما يطول وقت خروجه اذا نتفه المسلم ليس هذا خاص بالرجل بل هو للمرأة وللرجل ليس خاصا بالرجل بل هو حكم العام للرجل والمرأة. فالمرأة تنتف ابطها وكذلك الرجل ابطه اذا لم يستطع المسلم اذا لم يستطع او لحقه عنة ومشقة في نتف ابطه ولم يتعود على ذلك فله ان يزيل هذا الشعر باي باي مزيل له ان يزيل هذا الشعر باي مزيل بنورة اي بالنير او بطلاء يضعه ثم ينتفه او حلقه فلا حرج في ذلك فالعبرة هو ان يزول هذا الشعر. فباي مزيل ازاله زال حكمه. ولا يجوز المسلم ان هذا الشعر اكثر من اربعين يوما بعد وجوده وفرته. اما اذا لم يكن له شعر ولم يكن هناك شعر في ابطه فلا يجب ان يزيله وانما يدور الحكم مع وجود هذا الشعر. فاذا وجد الشعر فان المسلم مأمور بازالته ولا يجوز اتركي هذا الشعر اكثر من اربعين يوما كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاعضاء ونتف الابط الا يترك اكثر من اربعين اكثر من اربعين يوم اذا هذا هو السنة في نتف الابط ان ينتف نتفا. اما اذا حلقه واذا ازاله باي مزيل فله ذلك. ايضا من خصال الفطرة اي ايضا من خصائل الفطرة الاستحداد. والاستحداد هو استعمال الحديد في حلق الشعر. استعمال الحديد والمواسي في حلق الشعر. وهو عبارة عن حلق لعانة وهو حلق العانة وما حولها. وسمي استحدادا هو حلق الاستحداد هو حلق العانة وهي من خصال الفطرة. قال حلق العادة ايضا وحول استحداد سمي بذلك لان حالق العادة يستعمل المواسي والحديد في ازالة هذا الشعر وحلق العانة ايضا آآ متعلق المرأة والرجل فان الرجل يزيل ما كان على عانته وما كان حول ذكره. وكذلك المرأة تزيل ما كان على فرجها وما كان حول فرجها وازالة هذا الشعر ايضا من النظافة والنزاهة ومن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها ان يزيلوا ما علق بهم من الاذى اه والقدر وهي ايضا من الخصال التي امر بها ابراهيم عليه السلام وهي من الكلمات التي اتمها التي اخذها الله عز وجل على ابراهيم عليه السلام يا ابراهيم ابتلي بكلمات فاتمهن عليه السلام وهذه الكلمات هي خمس في الرأس وخمس في الجسد التي في الجسد هي الختان والاستحداث والاستنجاء والاستجمار وكذلك ايضا آآ ما يسمى بنتف الابط هذه كلها من الخمس التي امر في جسده عليه السلام وهو ان يحلق شعر العانة الرجل بالنسبة للرجل ما كان حول الذكر وما كان فوق رأسه وما كان فوق العانة وما كان حول الذكر انه يحلق كذلك المرأة تحلق تحلق ما كان على فرجها وما كان حول فرجها. وحلق هذا الشعر ايضا من السنن من السنن التي يؤمر وبها المسلم ولا يجوز للمسلم ان يترك هذا الشعر اكثر من اربعين يوما اكثر من اربعين يوما. ويلاحظ في هذا انه يحلق انه يحلق ولا ينتف. انه يحلق ولا ينتف وهذا لا شك انه ايسر للمسلم لان نتف مثل هذا الموضع. قد قد يترتب عليه اذى كثيرا وقد يترتب عليه مشقة كثيرة ولذلك جاء فيها الحديث وحلق العادة وحلق العانة وجاء في لفظ الاستحداد الذي هو بمعنى حلق العانة وحلق الان يتولاها المسلم بنفسه ولا يجوز له ان يوليها غيره الا من جاز له ان يطلع على عورة الرجل او عورة المرأة فيجوز يجوز للمرأة ان تحلق عادة زوجها ويجول رجل ان يزيل شعر عانت امرأتي لان كلاهما يجوز له ان يرى فرج الاخر فالمرأة يجوز لها ان تحلق شعر عادة زوجها وهو يجوز له ذلك. اما غيرهما ممن لا يحل له ذلك فلا يجوز مسلم ان يكشف عورته ليزال هذا الشعر وهذا يكثر في هذه الازمنة ما يسمى بازالة شعر العانة بالليزر وما شابهه وتجد ان بعض النساء وبعض الرجال يذهب الى بعض الاماكن التي تكشف العورات ثم تأتي تلك اه ذلك الرجل او تلك المرأة لازالة ذلك الشعر من ذلك الرجل او من تلك المرأة وهذا لا يجوز لان كشف العورة ربما لا يجوز الا للظرورة وليس هنا ضرورة يشار اليها. فالواجب على المسلم ان يقوم هو بازالة شعر عانته وحلقها. او ان قيم زوجته ان تفعل ذلك. اما ان يقيم امرأة اجنبية او رجلا اجنبيا فان هذا لا يجوز ان يفعله المسلم لان كشف المحرم وقد جاء في حديث معاوية ابن حيدة القشي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ولا ما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. فهذا الذي يجوز له ان ان ان تكشف له العورة وهي الزوجة وما ملكت اليمين اما مع ذاك فلا يجوز له ان يكشف العورة الا في مقام الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة الضرورة لها احكامها. اذا المسلم مأمور ان يستحد كل اربعين يوما او قبل ذلك اذا طال شعر العانة فانه يستحد ويزيل هذا الشعر. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلم ان تترك شعر العانة اكثر من اربعين يوما اذا طال. وهذا هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يتركه اكثر من اربعين فيوم اذا كان هناك شعر يتأذى بالمسلم ويلاحظ ان هذا الشعر هو محل اجتماع العرق واجتماع الاذى وظوء الاوساخ فحري بالمسلم ان ان يتنظف وان يتنزه وان يزيل هذا الشعر الذي هو مجمع للاوساخ ومجمع للقاذورات خاصة ان هذا الموظع ان هذا الموظع يحصل فيه اه التقاء بين الرجل وزوجته فمن من كمال المعاشرة ومن كمال الادب وحسن المعاشرة ان يحلق الرجل عانته وان تحلق المرأة عانتها وشعرها الذي هو على الفرج فان ذاك مأمورا مأمورا به. فهذا ما يتعلق بحلق العانة ولا يجوز كما ذكرنا ان يحلقه رجل يقولون اجمع اجنبي وهذا بالاجماع وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخزي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. فالمرأة لا يجوز لها ان تنظر الى عورة المرأة. والرجل لا يمزج له ان ينظر الى عورة الرجل. واقول هذا لانه حصل في هذه الازمنة كثيرا من المسلمين يتساهل في امر عورته خاصة في ازالة الشعر الذي يكون حول العانة او يكون حول الفرد تجد كثيرا من المسلمين والمسلمات لا يبالي بمثل هذه المسائل وهذا محرم ولا يجوز. فترى المرأة تكشف عوراتها وتكشف عورتها المغلظة عند نساء اجانب. وهذا محرم ولا يجوز والمرأة لا يجوز ان تكشف عورتها الا عند زوجها فقط الا عند زوجها فقط. واما غير زوجها فلا يجوز له فلا يجوز لها ان تكشف شيء من عورتها وهذا بالاجماع. كذلك الرجل كذلك الرجل لا يكشف عورته الا لزوجته او ما ملكت يمينه والله يقول قل يغضوا من ابصارهم ويقول قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. فالرجل مأمورا يغض بصره عن عورة اخيه وعن عورة غيره. والمرأة ايضا المأمورة ان تغض بصرها عن عورة اختها او او عن عورة غيرها اذا هذا هو الخصلة الخامسة او الرابعة وهي الاستحداد وهو حلق شعر العانة او ما كان حول الفرج. ايضا يجوز المسلم في هذا قام ان يزيل ان يزيل الشعر الذي يكون حول القبل والدبر. يعني ذكرنا السحر الذي يكون حول العانة كذلك ايضا الشعر الذي يكون حول الدبر فانه يزال لانه اذى يزال فانه اذى فمن من السنة ايضا ان يزيل المسلم هذا الشعر الذي يكون حول حلقة الدبر فيزيله ويحلقه حتى لا يكون مجمع للاوساخ والقاذورات وحتى لا يكون مجمع ايضا للروائح الكريهة. فالمسلم يزيل شعر العانة ويزيل ايضا الشعر الذي يكون حول حلقة الدبر ايضا من خصال الفطرة الختان. والختام هو من خصال الفطرة التي امر بها نبينا صلى الله عليه وسلم واخبر بها كما جاء خمس من الفطرة وذكر منها الختان والختان متعلق بالرجل والمرأة متعلق بالرجل والمرأة. اما بالنسبة للرجل فهو قطع فهو قطع الجلدة الساترة للحشفة القطع الجلد الساترة الحشفة التي تكون على رأس الذكر عندما يولد المسلم او يولد الانسان يكون على رأسي يكون على رأس الذكر قطعة جلد تغطي حشفة الذكر وتغطي رأس الذكر. فهذه الجلدة هي التي يزيلها ثم يقطعها ويقطعها فهذا هذه الجدة تكون مجمع للبول ومجمع للنجاسات فجاءت الشريعة بازالتها وقطعها حتى يكون المسلم على كامل نظافته ونزاهته. واما المرأة فهو ما يسمى بعرف الديك او ما يكون على البظر وهي قطعة من اللحم تكون في على اعلى فرج المرأة. فيزال انها قطعة يسيرة وهي تعدل شهوة المرأة تعدل شهوة المرأة. اما حكم الختان تقصه وان تزيله. اما الافضل والاكمل هو ان تترك اللحية كما هي. وهذا هو الاكمل وهو آآ الذي يقول عليه الذي يكون المسلم عليه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم اما حكم الختان فبالنسبة للرجل فان الختان واجب عند بلوغه اذا اذا بلغ المسلم فان الختان في حقه واجب ولا يجوز يجوز للمسلم ان يترك الختان مع قدرته واستطاعته. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ابراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وابن سنة ولكن الله امره بالختان. وقد امرنا ايضا ان نتبع ملة ابراهيم حنيفا عليه السلام. وان نأخذ بهديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخامس من الفطرة وذكر منها الختان. والختان بالنسبة للرجل هو واجب. واجب وذلك لامور. ذلك اولا انها من الكلمات التي امر بها ابراهيم عليه السلام كما قال تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابتلي بعشر كلمات ابتلي بعشر كلمات خمس في رأسه وخمس في جسده. اما التي في الرأس فهي المظمظة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق واما التي في جسده فذكر منها ازالة الغائط وازالة ازالة البول وكذلك حلق العانة وكذلك الختان وكذلك الختان هذه ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه في مسألة ما يتعلق ما يتعلق بالعشر الخمس التي في الجسد. تقليم الاظافر وحلق العانة وازالة الخامس السبيلين من الغائط او البول. وكذلك الختان و نتفها والقتال ونتف الابط ونتف الابط هذه خمس تتعلق بالجسد وخمس ذكرناها. آآ كما ذكرت حكم الختان واجب في حق الرجال وهو الذي عليه اكثر العلماء اكثر العلماء. ودليل ذلك اولا قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ابو حنيفة وابراهيم عليه السلام قد ابتلي بالختان فاتم ذلك واختتن عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدومي عليه السلام. هذا اولا ثانيا ان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس الاقلف الاقلف هو الذي لم يختتن لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته وهذا انه في مقام نجاسة اذا بقى جلد هذه الجلد فهو يقول لا تقبل ذات شهادته لانه اقلب ولا تقبل صلاته لان لانه يصلي وقد يبقى اثر النجاسة على ذكره لان هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر تكون مجمع للاوساخ قاذورات فاذا لم يقطعها فان الانسان اذا بال يبقى اثر البول في هذه الجلدة. فعندئذ يكون قد صلى بالنجاسة فلا تقبل صلاته ولا تؤكل ريحتها هذا من تشديد ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث انه رأى ان الاقلف على هذا الوصف وعلى هذا يكون الختان واجب عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا ايضا وقال رضي الله ان آآ ايضا آآ من الادلة ايضا ان الختان من شعائر من شعائر المسلمين من شعائر المسلمين من شعائر المسلمين التي التي يعرف بها المسلم من الكافر. الختان هي علامة من علامات اهل الاسلام. ولذلك اذا كان قتل بين نصوص الكفار لا يعرف المسلم الا بكونه مختتن الا بكون مختتن بخلاف النصارى فانهم لا يقتتنون فانهم لا يقتتنون فهي ايضا شعارا شعار وعلامة لاهل الاسلام يعرفون بها. ايضا من ادلة الوجوب ان كشف العورة محرم ولا يجوز. كشف العورة محرم ولا يجوز. وآآ الختان رتب عليه كشف العورة ولو كان الختان ليس بواجب فان كشف فان كشف العورة عندئذ لا يجوز. وانما دل على الوجوب ان العورة تكشف ولاجله العورة تكشف لاجله فدل ذلك على وجوب الاختتان وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء. اما بالنسبة نساء فان الختان في حق النساء مكرمة وليس بواجب في قول عامة اهل العلم. وذلك ان الختان بالنسبة للمرأة وانما هو من باب من باب تطيير لزوجها ومن باب اه اذهاب غلمتها وحتى لا تكون شديدة الشهوة ضعيفة عندما عندما تقطع عندما تقطع الخاتمة تقطع شيئا يسيرا يعدل شهوة المرأة. فالختان بالنسبة للمرأة هو مكرمة وليس بواجب. واذا تركت المرأة الختان فلا شيء فلا شيء عليها وانما آآ الختام في حق في حقها مكرمة لانها تطيب عند زوجها وتكون ادعى وارغب عند زوجها اذا اختتنت خاصة اذا كانت شديدة الغنمة فانها تعدل مزايا وتعدل شهوتها. هذا ما يتعلق بالنسبة للمرأة انه من الفطرة وايضا انه يخفف شهوة المرأة اذا اختتنت وايضا مما من ادلة من ادلة ان الختان للمرأة مكرمة ما جاء في الصحيح ما جاء في الصحيح واقول هذا لان هناك من يرى ان الختان في حق المرأة انه مكروه انه لا يشرع والختام حق المرأة كان معروفا في الجاهلية وجاء في الاسلام ايضا واقره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان اذا مس الختان الختان هذا وهو في حديث عائش في الصحيحين اذا مسجد التقى الختانين اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا دليل على ان المرأة تختتن على ان المرأة تختتن وكما ذكرت وفي حقها مكرمة تطيب به عند زوجها ويخفف شهوتها ويذهب قلبتها. فوائد الختان ايضا ذكرنا يعني هذه بعض الفوائد الختام من فوائده انه علامة يعرف بها المسلم من الكافر. ايضا من فوائده ما فيه من الطهارة والنظافة فان بقاء هذه الجلدة وهذا الجلد الذي يكون على رأس الذكر يكون مجمع للاوساخ والقاذورات. ايضا ما فيه بالنسبة للمرأة تعديل شهوتها ما فيه من فوائد حية كثيرة يعرفها الاطباء فان هذه الجلدة لتكون على صدرك عند الجماع تكون مجمع للبكتيريا والفيروسات يترتب عليها اضرار كثيرة وفاسد كثيرة هنا مسائل في الختام المسألة الاولى اذا مات ولم يقتتن اذا مات ولم يختتن هل يختن بعد موته؟ نقول لا يجوز ان يكشف عورة الميت لاجل ختانه ولان الختان متعلق بحال الحياة وذلك لتكميل طهارته ونظافته اما بعد موته فقد زال هذا الحكم فلا يجوز اذا مات المسلم وهو لم يقتتن ان يختنى ان يختنى بعد موته. ايضا لا يقتل اذا لا يختم بالاتفاق. ايضا مسألة اخرى وهي مسألة متى يجب وقت الختان؟ الختان يشرع يعني من من منذ ان يولد الى ان يبلغ وهو في مقام المشروعية. وانما يتعلق الوجوب بعد البلوغ. اذا بلغ المسلم فان الختان يكون في حقه اجب يكون في حقي واجب لان الصلاة والطهاة تكون عليه واجبة فيجب عليه ان يختتن حينئذ لكن لو اختتن قبل ذلك كما هو الحاصل الان كثير من الناس يختن ولده في الاربعين الاولى من ولايته وذلك لكون الجلدة ارق واخف واضعف فيكون في ازالتها ايسر على تغيير اي ساعات صغير وايضا لكونها صغيرة بخلاف اذا كبر الغلام وناهز الاحتلام فان جلدته تغلظ ويكون فيه ايضا فيكون فيه ايضا اه من اه يعني الالم الذي يلحق البالغ بخلاف الذي يلحق الصغير وذلك لاختلاف ان الجلدة في البالغ غليظ وشديدة وفي الصغير رقيقة وصغيرة فيكون آآ ختمه وهو صغير افضل واحسن وذلك لتخفيف الالم الذي يلحق يلحق المختون عند ختمه فيكون وقت الختان يكون وجوبه عند البلوغ. اما قبل ذلك فانه يختتم سواء في السنة الاولى او في الاربعين الاولى او في السنة والسادة والرابعة والخامسة نقول كل ذلك واسع وانما يجب يجب الختان اذا قارب اذا قارب البلوغ. من الناس من الناس من يولد مقتونا من الناس من يولد مختونا وليس في ذلك مكرمة او ما يسمى بميزة او خاصية يختص بها لكن نقول ان هذه قد يقع واما ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فليس في ذلك شيء صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ولد فقد كفينا مؤنته وقد ختنا لكن قد يقع هذا وقد يكون هناك من يولد مختونا قد ازيلت هذه الجلة التي تكون على رأس على رأس الذكر رأس الذكر. هذا ما يتعلق بمسألة الختان. من الخصال ايضا المتعلقة بخصال الفطرة هي خصلة اللحية واعفاؤها وقد جاء اعفاء اللحية ذكره في خصال الفطرة في حديث عائشة عند مسلم رحمه الله تعالى وفيه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خصال الفطرة عشر وذكر منها اعفاء اللحية اعفاء اللحية. واعفاء اللحية جاء في نصوص كثيرة جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر الذي في الصحيحين انه قال انهكوا الشوارب واعفوا اللحى انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المشركين وجاء ايضا ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثة كثيرة كما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن السمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرظها صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ان تكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم عندما تأتي يوم كان كثير اللحية كان كثير اللحية. وجاء عند احمد من حيث علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وجاء ايضا عن ابن عباس واصفا نبينا صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ملأت لحيته قد ملأت لحيته ما من هذا الى هذا حتى كادت تملأ نحره هكذا كانت لحية نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان كث اللحية كثير اللحية تملأ من هذا الى هذا يقول ابن حتى تملأ نحره وكما قال خباب كما في صحيح البخاري قال قلنا له كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نعرف قراءته اضطراب اضطراب لحيته. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم انه اعفى لحيته وامر باعفائها وامر بارخائها وامر بارجاءها وامر بتوفيرها وتكفيرها وهذا كله دليل على اهمية تربية وعفاء واطلاق اللحية. اللحية حكمها كعامة اهل العلم ان حلق اللحية حلق اللحية انه محرم ولا يجوز حلق اللحية محرم ولا يجوز وهذا باتفاق اتفاق اهل العلم. وقد نقل ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع على ان حلق اللحية محرم على ان حلق اللحية محرم. ذكر ابن عابدين في حاشيته قال رحمه الله تعالى الاخذ من اللحية الاخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنث الرجال لم يبحه احد. يقول ابن عابدين ان الاخذ من اللحية ما دون القبضة اي ما تحت القبضة. فلان هناك ما فوق ما ما وراء القبضة يعني ما بعد القبضة وما قبل القبضة. ومراده هنا الاخذ من اللحية ما دون القبضة. يعني ما دون اي اه اه انه يقبض لحيته ويأخذ ما دون ذلك فان هذا يقول لم يفعله احد ولم يجزه احد. وصف ان هذا الفعل انه من يفعله بعض الذي شبهونا بالنساء. وقال ابو الحسن المالكي رحمه الله تعالى والعدو ايضا في حاشيته على كفاية الطالب يقول حلق اللحية بدعة محرمة يقول حلق اللحية بدعة محرمة محرمة اي انها بدعة حادثة ومحرمة فهي لا تعرف في اول الاسلام ولا في الصدد الاسلامي. بل ان ابن شامة رحمه الله تعالى عندما ذكر ان هناك من يحلق لحيته قال وهذه بدعة نكراء لا تعرف في الصدر الاول ولا في القرون الاولى بل ان الحالقين في هذه الازمة يقول في زمانه انهم اشد من المجوس لان المجوس يبقون شيئا من اصول شعرهم واما هؤلاء يحلقونها من اصلها. فهذا قول ابو الحسن قال الحليم الشافعي الحليم الشافعي قال لا يحل لاحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى ويحرم حلقها وكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا اهل العلم متفقون على ان حلق اللحية محرم على ان حلق اللحية محرم وعلى هذا لا يجوز من يأخذ من لحيته الا ما جاء عند كثير من الفقهاء وهو قول كثير من العلم انه يجوز للمسلم ان يأخذ ما زاد على القبضة ما زاد على القبضة فقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا انه كان ياخذ ما زاد على قبضته من لحيته رحم رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عباس وعن مجاهد رضي الله تعالى عنهم اجمعين عن غير واحد من السلف انهم كانوا اذا كانوا في حج او عمرة اخذوا ما زاد على القبضة من لحاهم فبعضهم خص ذلك في المنسك وقال انه اذا شعره فان له عند التحلل من حجه والتحلل من احرامه ان يأخذ ما زاد على القبضة وان يأخذ تطاير من شعره واما ما ذهب ذهب اخرون الى ان اللحية لا يؤخذ منها شيء البتة. وقد ذكر ذلك النور تعالى وقاله الاصح والاصوب ان اللحية تترك كما كما هي ولا يتعرض لها لا باخذ لا من طولها ولا من عرظها. ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم ايضا ما زاد على قبضته وانما كانت تكثف الكثيرة صلى الله عليه وسلم. اقول هذا لانه في هذه الازمنة ابتلي كثير المسلمين بحلق لحاهم. وهذا امر محرم ولا يجوز اصيب ان يأتي من يقول ان ذلك جائز وانه لا بأس به. فهذا ليس بصحيح وقد ذكرت لكم الاجماع الذي نقله ابن حزم وابن شيخ الاسلام ونقل لكم ايضا اقوال الائمة من المذاهب الاربعة على تحريم حلق على تحريم حلق اللحية. وجوز كثير من الفقهاء ان يأخذ ما زاد على فما زاع القفزة قد يتساهل فيعني ويهون فيه لكن لا نقول بجواز حلق اللحية كلها او بجواز حلق ما دون القبض فان او اخذ ما دون القبض فان هذا لا يصح لا يصح وانما يجوز ان يأخذ ما زاد عن القبضة ما زال القبض يجوز لك ان ياما وانت قد اطلقت لحيتك واعفيتها فاذا سألك ربك لماذا؟ قلت اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واخذا بامر رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارجو اللحى فهذه نصوص كثيرة تدل على انه صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية امر باعفاء اللحية لكن في هذا الزمان هناك من يحلق لحيته ويوفر شاربه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشارب واحفاء الشارب وامر باعفاء اللحية وارخائها وطلق وتكثيفها وتكثيرها فاصبح عندك الناس انتكاس في فطرته. فاخذ يحلق لحيته ويوفر سباله وشاربه هذا لا شك انه تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة هنا ايضا مسألة حد اللحية. حد اللحية هي من العظم الناتئ من تحت الاذن الى العظم الناتي من الاذن الاخرى من جهة الطول من العظم الذي هو ناتئ في الجانب تحت الاذن من الجانب الايمن الى العظم الناتئ من الجانب الايمن تحت الاذن ويدخلوا في ذاك كما قال اهل اللغة يدخل في ذلك الشعر الذي يكون على الذقن وعلى الخدين فما كان على الذق على الخدين فهو ومن اللحية فشعر الخدين وشعر الذق الذي يكون على العارظين هذا كله من اللحية. اما ما كان على العنق اي ما كان على العنق فانه ليس من اللحية ويجوز للمسلم ان يزيله وان يحلقه. اما ما كان على الخدين وعلى العارظين وعلى الذقن فانه من اللحية ولا يجوز ولا يجوز اخذه. كذلك ما كان على الوجنتين وهو قريب من العينين فلا بأس المسلم ايضا ان يزيله اذا كان على الوجنة والوجنة هي ما كان فوق الخدوة تكون تحت العين. فهذا الذي يكون هنا من شعر نقول لا حرج للمسلم ان يزيله. والاكمل والافضل ان يترك الشعر كما هو الا ان يتأذى الا ان يتأذى به الا يتأذى به. المسألة الاخرى حكم الاخذ على حكم الاخذ على ما زاد من حكم حكم اخذ ما زاد عن القبضة. حكم اخذ ما زاد على القبضة ذكرت انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اخذ ما زاد على قبضته وثبت عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيره واحد من السلف انه مرخص للحاج اذا اذا اذا تحلل وان يقضي تفثه وذكروا ان من التفث ان يأخذ من لحيته من طولها. فاجازوا ان يأخذ ما زاد على القبضة في الحج والمناسك. وكذلك قال جاء ابن عبد الله كما عند ابي داوود كانوا اذا اذا اذا كانوا الناس اخذوا من سبالهم ومن آآ اخذوا من سبالهم ولحاهم يأخذون كان لا يأخذ من الا في منسك حج او عمرة اي لا يأخذ من السبال الا في حج او عمرة فيدل على انه يجوز للمسلم ان يأخذ ما زاد القبض لكن الافضل والاكمل والسنة الا يأخذ من لحيته شيئا اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم من المسائل حكم تغيير الشيب ونتف الشيب. نتف الشيب اذا كان في اللحية فلا يجوز اذا كان فيما يحرم حلقه فان نتفه لا يجوز لان حكمه حكم اللحية اذا كان الشيب في اللحية فلا يجوز نتفه ولا ولا حلقه. واما اذا كان الشيب في الشاة اذا كان الشيب في الشارب او كان في شعر الرأس فلا بأس ان يحلقه او يزيله. واما اذا كان في اللحية فان السنة فيه ان يغير هذا الشيب وان يغيره بالكتم او بالحناء او باي لون من الالوان بشرط ان لا يكون هناك تدليس على على على احد. فاذا كان الرجل آآ ذو لحية بيضاء واراد ان يصبغها او اراد ان يحنيها بالكتم وبشيء من السواد نقول لا حرج بشرط الا ان يكون في ذلك تدليس وغش. كان يخطب من اناس يغير شيبه الى السواد. فيظن من رآه انه شاب وانه في مقتبل عمره نقول هذا لا يجوز. اما اذا كان يتزين لنفسه في غير هذا الشيب بالحناء والكتم نقول هو الافضل. فان احتاج ان يغير بالسواد ايضا لحاجته لذلك فلا حرج ايضا فلكن الافضل الاكمل الافضل اكمل الا يصبغ بالسواد احتياطا وان صبغ فلا حرج عليه. اما فيجوز لها ان تغير الشيب بالسواد وبالحنة وبالكتم ويجوز لها ان تصبغ بالسواد ولا كراهية عليها في ذلك. الا في حالة التدليس غش كأن تخطب المرأة ويقول في شعرها شيب فتصبغ شعر رأسها من باب انها شابة وانها صغيرة فهنا لابد ان يعرف الزوج او الخاطب ان فيها شيء من الشيب حتى تبدو حتى يبدو هذا العيب على العيال ويكون مشاهدا. اما اذا كانت تتزين لزوجها فنقول لا حرج عليها ان تصبغ شعرها سواد او باي لون من الالوان لا حرج منها في ذلك. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة اللحية. اذا اللحية حلقها محرم ولا يجوز واعفاؤها ارخاؤها وارجاؤها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه وهي من خصال الفطرة التي يعرف بها ويميز بها الرجال والذكور من الاناث فان المرأة التي لا رجل لها لحية فاذا حلق المسلم فيكون حلقه محرم ولا يجوز ان كان على وجه التشبه والتقليل للنساء فهذا يعظم حرمة وان كان على وجه التشبه للكفار والفجرة فيظا يزيده حرمة وان حلق من باب التزايد فهو محرم ولا يجوز على المسلم ان يتقي الله عز وجل وان يكون مظهره مظهرا حسنا ويكون مظهره على المظهر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان اكمل الخلق واجمل الخلق اكرم الخلق هو الذي اعفى لحيته وامر باعفاء اللحى وكرم ايضا الرجال بهذه بهذه اللحى على هذا نقول من السنة للمسلم ان يعفي لحيته بل نقول هو الواجب ان يجب على المسلم ان يعفي لحيته ولا يأخذ منها ولا يأخذ منها لا شيء ايضا من من خصال الفطرة من خصال الفطرة العشر هي غسل البراجم من خصال الهجرة من خصال الفطرة التي ذكرتها عائشة في صحيح مسلم قالت وغسل البراجم. والبراجم هي مجامع العقد في الاصابع. مجامع العقد في الاصابع فان المسلم ايضا يغسلها من باب ازالة الاذى الذي يعلق بها. وهذه البراجم التي تكون مجمع العقد في الاصابع في الزمن الاول كانوا يعملون بايديهم ويحترفون طول بايديهم فتكون هذه العقد مجمع للاوساخ والقاذورات فيحتاج عند غسل يديه ان يعتني بغسل البراجم وان يزيل ما علق بها من اذى ومن تراب ومن اتربة ومن اوساخ فيحتاج الى غسلها وتنظيف وهذا ايضا من الفطرة من الفطرة ان يغسل البراجم اما اذا كانت عليها طبقة من الاوساخ فان ويحتاج عند وضوئه ان يصل بها البراجم فانه يجب غسل هذه البراجم حتى يصل الماء الى الى هذه الاصابع فمن خصال الفطرة ان يغسل المسلم براجمه. وكذلك المرأة تغسل براجمها وهي كما ذكرت مجامع العقد لتكون في الاصابع مجامع العقد تكون في الاصابع فان غسلها من الفطرة التي آآ دل عليها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا من خصال الفطرة المظمظة المظمظة من خصال الفطرة وكذلك الاستنشاق. المظمظة تكون من خصال الفطرة لان المسلم اذا تمظمظ نظف اسنانه فمه فان الفم يكون فيه شيء من الاكل او شيء من الطعام والشراب فتبقى شيء من روائحه او من رائحته فيكون في ذلك اذى وقدر فاذا تمضمض فانه ينظف فمه واسنانه ولسانه من اثر الطعام. كذلك يطال سكوته فانه فانه يصدر للفم فاذا تمضمض ايضا ازال هذه الرائحة. فالمضمضة تشرع في الصلاة في وقت الوضوء وفي غير وقت الوضوء. اذا قام الانسان من النوم فانه يتمضمض ويستنشق ثلاثة بل الاستنشاق عند قيام من النوم متأكد وذلك ان الشيطان يبيت على خياشيم العبد اذا نام الانسان في الليل فان الشيطان يبيت يا خياشيم اي على على انفه. فاذا استيقظ الليل فان المسلم مأمور ان يستنشق ثلاث مرات حتى يزيل اثر هذا الشيطان الذي بات على خيشومه فنقول المضمضة من من الفطرة والاستنشاق ايضا من خصال الفطرة وذلك بما فيها من التوظف وتطهير الفم مما يعلق به كذلك الانف يزيل ما به من من الاذى والمخاط عند استنشاقه وعند اخراج هذه الفضلات التي تعلق في الانف ونثرها فهي ايضا من خصال الفطرة. ايضا من خصال الفطرة وهي التاسع والعاشرة للاستنجاء والاستجمار وهو القطع وهو قطع الاثر الخاد من السبيلين بالماء او بالاحجار. وذلك ان الخامس سبيلين اذى وقدر. فاذا اه فاذا فيلزم المسلم اذا قضى حاجته ان يزيل هذا هذا اما بالماء وهو اكمل واما بالاحجار حتى لا يبقى له اثر. ويلاحظ هنا ان خصال الفطرة كلها تدعو لاي شيء تدعو الى التنظف والى التجمل والى التنزه من الاقذار والاوساخ. وان لاحظنا ذلك من جهة قص الشارب فان الشارب قصه يزيل الاذى الذي يعلق بالشاب عند الاكل والشرب ذلك السواك فانه ينظف الاسنان ويطيبها. كذلك الاستنجاء الاستجمار حلق العانة. حنتف الابط ما شابه ذلك كله تجده انه تثق او يعني يشترك هذه الخصال في ان المسلم يخرج نظيفا متنزها من الاقظاء والاوساخ وهكذا هو دين الاسلام فهو دين النظافة ودين الطهارة ودين اه النزاهة ودين الجمال حيث انه يأمر المسلم ان يكون على اكمل حالاته لا في ملبسه ولا في مظهره ولا في حتى ما يتعلق بما يخفى على الناس من جهة الشعور التي تنبت في اماكن يتأذب المسلم فان الشريعة جاءت بازالة هذه الاشعار وبها بازالة هذه الشعور وكما ذكرت هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الكلمات التي امر بها ابراهيم عليه سلام فاتمهن عليه السلام بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بخصال الفطرة. واسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك فيما قلنا وفيما وفيما وفيما علمنا وان يزيدنا علما وعملا واتباعا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك منه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو قد دقت من الواه طعما لا اثرت التا