كان هذه الحالة. اما اذا بعد ساعة او ساعتين بعد ساعة او ساعتين وجد ان يده او رجله عليها شيء من الحائل الذي يمنع من وصول الماء. اذا كان العهد طويل الوقت طويل وليس هذا الا لهذه الامة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف تعرف امتك يوم القيامة قال ارأيتم لو ان احدكم كاله عنده خير دهم وهي محجلة ولها غرة ايعرفها؟ قالوا نعم. قال كذلك انتم يوم القيامة فاذا صلى المسلم بغير طهارة فصلاته مردودة عليه. وجاء في السنن عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال تحريم لانه قال صلى الله انه قال صلى الله عليه وسلم لو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا. ولم اشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرف فيها فتنت. فلو تامن حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء نواصل ما يتعلق باحكام الطهارة وسنذكر في هذا اللقاء باذن الله عز وجل ما يتعلق باحكام الوضوء الوضوء شرط من شروط الصلاة ولا تصح الصلاة الا بالطهارة واصل الوضوء من الوضاءة اصل الوضوء من الوضاءة ويقال وضوء ووضوء فالوضوء بالظم هو الفعل الطريقة التي يتوظأ بها المسلم واما الوضوء الذي هو بالفتح فهو الماء الذي يتوظأ به وسمي وضوءا لانه يكسب المتوضأ وضاءه وظياء في وجهه والوضوء علامة من علامات المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اوبان رضي الله تعالى عنه في السنن لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن والوضوء كما ذكرت هو شرط من شروط الصلاة الطهارة على وجه العموم شرط من شروط الصلاة والطهارة تنقسم الى قسمين الطهارة الاصلية وطهارة بدنية اما الطهارة الاصلية فهي التي تكون بالماء كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين فهذه هي الطهارة الاصلية وهو الوضوء الذي امر الله عز وجل به واما الطهارة البدنية فتكون بالتيمم وهو قصد الصعيد بالظرب عليه ظربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه والذي سنذكره هنا من الطهارة ما يتعلق باحكام الوضوء الوضوء له فضائل كثيرة فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي وفي صحيح مسلم ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعون يوم القيامة ان امته تدعى يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فهذه من خصائص هذه الامة انها يوم القيامة تعرف بغرتها وتحجيلها تدعون غرا محجلين من اثر الوضوء ففي الصحيحين عن ابي هريرة ان امتي يوم القيامة تدعى غرا محجلا من اثر الوضوء. وهذه ميزة وخصيصة لهذه الامة ومعنى كونهم يدعون غرا محجلين اي ما يكون في وجوههم من البياض فان المؤمن يتوضأ كسى ذلك الوضوء وجهه في عرصات القيامة نورا وضياء. كما انه يكسيه في الدنيا ايضا نورا وضياء ونظافة ونزاهة فهو كذلك في الاخرة. وتكون اطرافه ايضا تكون اطرافه ايضا محجلة بيضاء لانها غسلت في اليوم اكثر من خمس مرات فتكون بيضاء كالخيل الدهم التي كونوا محجلة ولها غرة. كذلك المؤمن يوم القيامة يعرف بغرته وتحجيله الذي يكون في اطراف يديه واطراف قدمه وبياض وجهه فهذا معنى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء وجاء في صحيح مسلم عن ابي مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان الطهور شطر الايمان ومعنى ذلك ان الطهارة نصف الصلاة نصف الصلاة وهي من الايمان هي من الايمان وهي ايضا نصف الصلاة فان الايمان بهذا الحديث المراد به الصلاة. فالنبي يقول الطهور شطر الايمان اي شطر الصلاة فلا تصح الصلاة الا بالوضوء والطهارة صلى بغير طهارة فصلاته باطلة بالاجماع. كذلك المسلم اذا توظأ اذا توظأ كما امره الله عز وجل جاء في الصحيحين عثمان بن عفان رظي الله تعالى عنه انه لما حكى وظوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم صفة وضوئه قال بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا الا غفر له ما تقدم من ذنبه من توضأ نحو وضوءه هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء ذلك ايضا في صحيح مسلم عن عمرو ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه من توضأ مثل هذا الوضوء انه يغفر له ما تقدم وفي رواية رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا فضل عظيم لمن حافظ على الوضوء. وجاء في حديث ابي هريرة عند مسلم ان العبد اذا توظأ فغسل وجهه تحاتت خطاياه مع وجهه مع اخر قطر الماء فتتحات الخطايا التي كان عصى الله عز وجل بها في وجهه كالعينين او اللسان او الانف فانه اذا غسل وجهه تحات الخطايا تتحات الخطايا من وجهه خطايا العينين وتتحاد خطايا الانف وخطايا اللسان مع مع نزول هذا الماء وتساقط قطراته مع اخر قطر الماء فاذا غسل بيديه ايضا تحاتت خطاياه التي عصى الله عز وجل بها في يده مع اخر قطر الماء. كذلك اذا غسل قدميه تحاتت خطاياه مع اخي لقطر الماء بمعصيته التي عصى الله عز وجل بها في قدمه او بقدمه من مشي الى حرام او او ضربه بقدمه على شيء محرم فانه تغفر هذه الخطايا بهذا الوضوء. اذا الوضوء كفارة الوضوء كفارة والوضوء رفعة عند الله عز وجل. والوضوء ايضا وضاءة ويعرف بها اهل الايمان في عرصات القيامة والوضوء ايضا انه ينقي البدن من الادرار والاوساخ كما ينقي هذا الماء هذا الجسد فكذلك الوضوء يلقي القلب ويلقي الجوارح من الذنوب والمعاصي التي تلبست ووقعت فيها كلما توظأ فانه يغفر له ذنبه الذي عصى الله عز وجل بهذه الاعضاء بشرط الا يكون قد ارتكب كبيرة فان الكبير لا تغفر الا بالتوبة. اما الصغائر فانها تغفر فانها تغفر بمثل هذا الوضوء. فما نظر به الى ما نظر بعينيه في الى الى ما حرم الله عز وجل فان الوضوء يكفره ما تكلم به من الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل وهو ليس بكبيرة فان الوضوء ايضا يكفره هذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة ايضا الوضوء المسألة الثانية الوضوء هو شرط من شروط الصلاة ولا يصح المسلم ان يصلي بغير وضوء. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة الا ان يكون عاجزا عن استعمال الماء او يكون عادما للماء او فاقدا له فهذا له حكم اخر وهو انه ينتقل الى البدل على الوضوء والتيمم. اما مع وجود الماء وقدرته عليه واستطاعته و صلى بغير وضوء فصلاته باطلة لحديث ابو هريرة الصحيحين انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول انه قال تحليل تحليلها الطهارة انه قال تحريمها آآ الوضوء وآآ انه قال صلى الله عليه وسلم في انه قال تحليلها التسليم وتحريمها التكبير ذكر حديثا ذكر حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي فيه مفتاح الصلاة حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وجاء هذا عن علي وجاء ايضا عن ابي سعيد وجاء عن عائشة رضي الله عنها قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اذا هذه الاحاديث الكثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان الوضوء شرط من شروط الصلاة. وقد امر الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديهم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالله امرنا سبحانه وتعالى اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل هذه الاعضاء الاربعة وهذا هو معنى الوضوء هذا هو معنى الوضوء وهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعة بنية رفع الحدث واستعمال بنية رفع الحدث في هذه الاعضاء الاربعة مع الترتيب والموالاة مع الترتيب والموالاة. الطهارة لها شروط الطهارة لها شروط والوضوء له شروط شروطه عند اهل العلم هنا منهم من يقسمه الى شروط صحة ومنهم من يقسمه الى شروط صحة ووجوب ومنهم من يقسم الى صحة وجوب. فهي اقسام والذي عين هنا ان الوضوء لابد له من شروط. الشرط الاول وهو شرط صحة شرط صحة ووجوب الاسلام. شرط صحة وهو الاسلام فلابد للمتوضأ ان يكون مسلما. فالكافر الذي يتوضأ ويقصد ذلك هذا الحدث لا يقبل الله عز وجل منه وضوءه الا ينفع هذا الوضوء لانه كافر بالله عز وجل. والله يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اذا الكافر الذي يتوظأ لا يصح وضوءه ولا يقبل منه ولو توضأ بهذا الوضوء فانه لا يؤجر عليه ولا يثاب عليه ويعاقب يوم القيامة على كفره وتركه ما امره الله عز وجل به. اذا الشرط الاول هو الاسلام فلا بد ان يكون المتوضأ من اهل الاسلام الشرط الثاني ايضا من شروط الوضوء ان يكون عاقلا. ان يكون عاقلا وهذا شرط صحة. فان المجنون قد رفع الله عز وجل لعنه التكليف رفع الله عز وجل عنه التكليف فهو غير مكلف وهو غير مكلف. فاذا توظأ المجنون نقول لا يصح هذا الوضوء منه لانه ايعقل معنى الوضوء ولا يعرف معنى الوضوء فهو منا ما هو غسل جسمه وغسل اعضاءه فلا يصح منه هذا الوضوء. اذا الشرط الثاني ان يكون عاقلة. الشرط الثالث ان يكون ان يكون شروط الصحة من شروط الصحة التمييز. فغير المميز غير المميز لا لا يصح منه الوضوء غير الميت لا يصح منه الوضوء. وهذا شرط صحة لا شرط وجوب. لان من شروط الوجوب البلوغ. من شروط الوجوب البلوغ. اذا هذا من شروط الوضوء والصحة صحة الوضوء ان يكون مميزا فما دون التمييز لو توضأ فوضوؤه غير صحيح لانه لا يعقل معنى الوضوء ولا يفهمه ولا اه وانما يقسى الاعضاء ولا يكون له لها عليه اثر. الشرط الرابع الشرط الرابع ان آآ وهذا خاص بالمرأة ان تكون على غير حدث اكبر من حيض او نفاس فان المرء اذا حاظت او نفست وتوظأت فان هذا الوظوء منها ليس بواجب عليها ليس بواجب عليها. لكنها ان توضأت فانها هذا مما يخفف شيئا من حدثها وهذا امر حسن. هذا ما يتعلق بمسألة صحة الوضوء. اما شروط شروط وجوب الوضوء هي ايضا الاسلام والعقل وآآ البلوغ يعني يزاد عن التمييز البلوغ. فغير البالغ لا يجب ان يتوضأ لكن لو توظأ من هو مميز ومن هو فوق تمييز نقول وضوءه صحيح ويجزئ عنه ويثاب عليه ويؤجر عليه يوم القيامة. الشرط السادس الشرط الخامس ذكرنا الاسلام والعقل التمييز والبلوغ الشرط الخامس من شروط الوضوء طهارة الماء طهارة الماء فلا يجوز للمسلم ان يتوضأ بماء نجس وقد مر بنا احكام المياه وانواع المياه وان الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل التي خلقها الله عز وجل عليها مثل ماء الامطار وماء الانهار وماء الابار فهذه مياه هي طهورة لانها فبقيت على ما خلقها الله عز وجل عليها ولم يتغير بشيء نجس. فاذا فهذا هو الماء الطهور فلابد ايضا ان يكون الماء طاهر فاذا كان الماء غير طهور لنجاسته لم يصح الوضوء بهذا الماء ولم يصح وضوء المسلم. وهذا ايضا من شروط صحة الوضوء ان يكون الماء ان يكون الماء طاهر ان يكون الماء طاهر ويكون طهورا فاذا كان نجسا فان الوضوء لا يصح به الشرط السادس من شروط الوضوء دخول الوقت وشروط من شروط الوضوء دخول الوقت فلا يجب الوضوء الا بدخول وقت الصلاة او بما بما يوجب الوضوء وهناك امور وبتوجب الوضوء مثلا آآ الطواف على قول بعض اهل العلم يوجب الوضوء على مس المصحف الذي عليه عامة اهل العلم يوجب الوضوء اذا المسلم ان يقرأ المصحف بيديه فانه يجب عليه ان يمس المصحف بيديه يجب ان يتوضأ. فيجب الوضوء ايضا عند وجود سببه مثلا اذا غدا يصلي فان الصلاة توجب الوضوء سواء كانت فرظا او نفلا. فاذا كان يريد ان يصلي الفرض فمن فمن شروط وجوب الوضوء دخول الوقت للمصلي دخول وقت الصلاة فانه يتعلق به الوجوب عندئذ ويجب على المسلم ان يتوضأ عند دخول وقت الصلاة. ويكون الوقت اما مضيقا او موسعا فيتعلق الوجوب مع اخر اخر وقت اخر جزء من الوقت الذي يكون معه خرج الوقت. فاذا دخل وقت الصلاة وجب على المسلم واجب عليهم ان يتوضأ للصلاة او كان هناك ما يوجب الوضوء كمس المصحف او الطواف او غير ذلك من موجبات الوضوء. هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع ايضا الشرط السابع هو انقطاع الحدث. انقطاع الحدث الموجب للوضوء. الموجب للوضوء. الاحداث مرت بنا الاحداث كالغائط او البول او الريح وما شابه ذلك فلا بد لمن اراد ان يتوظأ ان ينقطع ان ينقطع حدثه. فلو توضأ وهو يبول فان هذا الوضوء لا يصح فان هذا الوضوء لا يصح بل لا بد من انقطاع الحدث من انقطاع الحدث حتى يصح وضوءك اذا توضأت. ومع ذلك هو ان تقضي قضي حاجتك من البول او تقضي حاجتك من الغائط ثم اذا استنجيت واستجمرت وتطهرت من هذا من هذا الاذى عندئذ اما مع استمرار الحدث فان الوضوء لا يصح. واذا توضأت والحدث مستمر فان حدثك لا يرتفع ويلزمك ان تتوضأ بعد انقطاع الحدث. هذا هو الشرط السابع. الشرط الثامن ايضا زوال المانع هلأ زوال ما يمنع او زوال الحائل الذي يمنع من وصول الماء الى العضو. وهذا مثلا اذا كان على اليد عجين او على اليد شيء من الاصباغ او على الوجه شيء من آآ ما يمنع من وصول الماء الى العضو فانه لابد قبل الوضوء ان يزيل هذا الحائل ان يزيل هذا الحائل. مثلا لو ان رجلا وضع ليده باغة او كيسا وتوضأ نقول لا يجوز هذا الوضوء ولا يصح حتى تزيل هذا المانع الذي على بيد او كان هناك ما يسمى بالاصباغ صبغة من الاصباغ وهي تمنع لها جرم يمنع من وصول الماء الى ما تحتها تقول يجب قبل الوضوء ان تزيل هذا الحائل. وان تغسل هذا الحائل حتى يذهب اثره. فاذا ذهب اثره تتوضأ بعد ذلك. اما مع وجودة فيلزمك ان تزيله قبل ان تتوضأ. وهذا كالعجين الذي يكون على اليدين واعطي مثلا او ما يسمى بالمناكين التي تظعها المرأة ايظا نقول لا بد ان تزيل هذه المناكير من الاظافر ثم تتوظأ وظوء الصلاة واذا فتوضأت المرأة وتوضأ الرجل على جسمه شيء من الحائل الذي يمنع من وصول الماء الى العضو فانه يلزمه ان يعيد الوضوء بعد ذلك اذا علم انه لم فوجد هذا المال الحائل على عضو على عضو من اعضاء الوضوء ثم تنبه له بعد انتهاء وضوءه نقول يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد ان يعيد الموضوع من جديد ويغسل اعضاءه الارض بعد ذلك الا الا في حالة واحدة وهي ان يتنبه له في اثناء وضوءه فانه يغسل ذلك الجزء ثم يكمل وضوءه. اذا فرغ من وضوءه والماء وهو في آآ يعني الى الان واعضاء الوضوء آآ لم تنشف من الماء وهو حديث وهو قريب من الوضوء فانما الذي عليه وان يزيل ذلك الحائل من العضو الذي منع اه ذلك حمل وصول الماء اليه ثم يكمل وضوءه. مثلا توظأ فلما فرغ من وظوئه وجد على يده لصقة او وجد على يده شيء من العجين والاصباغ نقول يزيل ما علق بهذه اليد من هذه الصبغة من هذا العجين ثم يغسل يده ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه ولا يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد لازم يعيد الوضوء من جديد فانه يزيل هذا الحائل ويعيد الوضوء من جديد. واذا كان قد صلى بهذا الوضوء الذي انتقص فيه وضوءه صلى به صلاة فانه يعيد الصلاة ويعيد الوضوء يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لانه عندما صلى صلى بوضوء غير غير كامل. الشرط التاسع الشرط التاسع النية وهو لابد للمتوظأ ان ينوي بوضوءه رفع الحدث او ما يوجب الصلاة او ما يوجب او ما يوجب الوضوء ان ينوي به رفع الحدث الذي يمنع من الصلاة او يمنع مس المصحف فاذا توظأ دون ان ينوي مثلا غسل اعظاءه الاربعة للتبرد او للتنظف ولم ينوي رفع الحدث فان ان هذا لا يسمى وضوء. اذا نعيد شروط الوضوء فنقول هي الاسلام والعقل والتمييز والوجوب والعقل والاسلام والتمييز والبلوغ والبلوغ كذلك وآآ طهارة الماء طهارة الماء ودخول الوقت آآ الذي يوجب الوضوء او او نقول بشرط ما وجود ما يوجب الانقطاع وجوب واقف وجود ما يوجب وجود ما يوجب الوضوء من الاسباب التي توجب دخول الوقت او مس المصحف او ما شابه ذلك. ايضا من شروط الوجوب آآ من شروط وجوب الوضوء هو زوال الحائل زوال الحائل الذي يمنع من وصول الماء الى العضو هذا ايضا شرط من شروط الوضوء شروط الوضوء نعيدها الاسلام العقل التمييز زوال الحايل الذي يمنع من وصول الماء كذلك دخول الوقت لمن حدثه لمن حدثه دائم على قول بعض اهل العلم على قول بعض العلم يشترط بعضهم دخول الوقت لمن حدثه دائم. سورة يعني صورة من هذه المسألة مثلا المستحاضة المستحاضة التي تمر معها الدم يستوي معها الدم من جمهور الفقهاء يلزمونها عند كل صلاة ان تتوضأ يلزمون عند كل صلاة تتوضأ. وذلك ان حدثها دائم. فهذا الدم يستمر معها فعند كل صلاة تتوضأ. ويحتج بما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة حبيش وقد استحيظت قال وتوظأي لكل صلاة وتوظأي لكل صلاة. وبهذا اخذ جماهير الفقهاء وهو قول احمد والشافعي وكذلك قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وقول كثير من اهل العلم ان ومن حدثه دائم فانه يتوضأ عند كل صلاة. فاشترطوا هذا الشرط وهو دخول الوقت لمن حدثه دائم. كمن به سلس بول كمن به دائم الريح كالمستحاضة مثل هؤلاء فانهم يتوضأون وذهب بعض اهل العلم الى ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يجدد الوضوء عند كل صلاة لان هذا الحديث دائم وجوده كعدمه جوده كعدمه فهو لا ينقطع وانما يجدد وضوءه اذا وجد حدث اخر غير هذا الحدث اذا وجد حدث اخر غير هذا الحدث وهذا قول وهو له من قوته ما يرجحه وذلك ان نزول الدم المستمر نزول الدم المستمر لا ينفع معه الوضوء فهو مستمر ان توضأت وتركت فان الوضوء فان هذا الحدث مستمر ودائم. وعلى هذا نقول الاحوط الاحوط على ما قاله اكثر الفقهاء ان المرأة تتوضأ عند كل صلاة تتوضأ عند كل صلاة وكذلك من به سلس بول مستمر معه الاحوط له ان يتوضأ عند كل صلاة. اذا هذا من الشروط ايضا هو دخول الوقت لمن حدثه لمن حدثه دائم. الشرط ايضا من الشروط زوال الحائل اللي يمنع من وصول الماء كذلك من الشروط من شروط الوضوء كما ذكرت قبل لقليل هو اه زوال طهارة الماء وقد ذكرنا هذه الشروط. اذا هذه الشروط التسعة وهي الاسلام والعقل والتمييز والبلوغ والبلوغ الحائل ودخول وقت من حدثه دائم والنية وطهارة الماء هذه تسمى بشروط الوضوء فلابد ان تتوفر اذا اراد المسلم ان يتوضأ اذا رجل مسلم يتوضأ ايضا هذا ما يتعلق بمسألة شروط الوضوء. المسألة الاخرى مسألة فروظ الوضوء فروظ الوضوء. الوضوء له فروظ كما عرفنا انه شروط له شروط. والفرق بين الشرط والفرض ان الشرط يسبق الوضوء. الشرط يسبق الوضوء في وجوده. فالشرط هو الذي يفيد عدمه العدم يفيد عدد اولاده ولا يفيد وجوده وجودا لعدم لذاته. وانما اذا فقد الشرط فقد فقد الوضوء. فاذا كان المتوضأ غير مسلم لم يصح وضوءه. اذا كان غير غير مميز لم يصح وضوءه. اذا كان غير وعاقل لم يصح وضوءه. اذا كان غير بالغ فان الوضوء ليس عليه بواجب. لكن وضوءه صحيح. يعني البلوغ ليس شرطا لصحة الوضوء وانما شرطا لوجوب الوضوء فلو ترك غير الوضوء نقول لا اثم عليه انه غير بالغ وان كان الواجب على وليه ان يأمره بالوضوء وان يعلمه الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابو شعيب عن ابي عن جده قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ولا شك ان النبي عندما امر بضربهم بالصلاة على العشر ايضا يكون تبعا لذلك الامر بالوضوء فان الصلاة لا تصح بغير وضوء. فيؤمر الصبي الوضوء من السابعة ويظرب على الوضوء ايظا العاشرة لان الوضوء شرط من شروط الصلاة. لكن يجب عليه ويعاقب يوم القيامة اذا كان بالغا اذا كان بالغا ولم يتوضأ فانه يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويترتب على ذلك بطلان بطلان صلاته فان الصلاة لا تقبل بغير طهارة. اذا هذا الفرق بين شرط التمييز وشرط البلوغ فان البلوغ للوجوب والتمييز شرط لصحة لصحة الوضوء. اذا هذه الشروط تسبق الوضوء. اما ما يتعلق بفروض الوضوء فهي ما تكون من ماهية لله في الوضوء وهي التي يقوم عليها الوضوء وتكون في اثناء الوضوء. تكون في اثناء الوضوء وتكون من ماهية الوضوء. اول هذه الفروض هو غسل الوجه غسل الوجه وكما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالله امر بغسل الوجه وغسل الوجه هو محل اجماع بين الى اهل العلم ولا خلاف بين المسلمين ان من توضأ فيجب عليه ان يغسل وجهه. يجب عليه ان يغسل وجهه. وحد الوجه عند اهل العلم من منابت من منابت الشعر في العادة اي من منحنى من الجبهة الى ما استرسل من اللحية في حد الوجه لمن لم يكن له لحية الى الى لا ترى في الذقن لا طرف الذقن يكون هذا حد الوجه. ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. اي طوله من منحدر الجبهة من منابت الشعب العادة الى طرف الذقن ومن كان له لحية فان حد الوجه يكون الى ما استرسى من لحيته الذي يكون في في مواجهة الوجه ليكون في حد المواجهة هاي يسمى يسمى وجه ويكون من شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. ويقصد في ذلك ما يتعلق بجميع ما في وجهه ويدخل في ذلك كالشعار ويدخل في ذلك ايضا الذقن واللحية والعارضين كل هذا يدخل في حد في حد الوجه. اذا يجب على المسلم ان يتوضأ ان يغسل وجهه كاملا ولا يجوز ان يترك شيئا من وجهه. وقد وقفت على بعضهم يقول ان الواجب من ذلك انه يغسل فقط ما ظهر من بشرته اما اللحية فلا يرى وجوب غسلها وهذا ليس بصحيح فان المسلم اذا كان له لحية فانه يغسل ظاهرها وجوبا يغسل ظاهر اللحية وجوبا لان لان اللحية الظاهرة تكون في حكم الوجه الذي يواجه به. اما باطن اللحية اما باطن اللحية فيختلف فيها الحال باختلاف فان كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها اذا كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها فانه يجب ان يغسل ظاهر اللحية وباطنه. اما اذا كانت اللحية كثيفة كثيفة فانه يغسل ظاهرها ولا يجب عليه ان يغسل باطنها في قوله اكثر الفقهاء لكن الافضل اذا غسل الظاهر ان يخلل ان يخلل الباطن. هذا حد الوجه اذا من منابت الشعر في العادة الى ما ليس من اللحية اذا كان او لحية او الى طرف الذقن من اسفل يكون هذا حد الوجه طولا وعرضا من شحمة الاذن الى شحمة الاذن. الفرض الثاني من فروض الوضوء ايضا غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين المرفقين. واليدين يبتدأ اه يبتدأ تبتدأ اليد من اطراف الاصابع. من اطراف الاصابع وتنتهي الى المرفق والمرفق يكون داخلا مع اليد لا بد ان يكون المرفق داخل لان المرفق لان الله يقول الى المرفقين الى المرفقين فلابد ان يغسل المرفقين مع يده. لا كما يقوله بعض اهل الظاهر ان الغسل ينتهي الى حد يرفق. فقوله قوله تعالى الى المرفقين قال اهل العلم انا الهنا بمعنى بمعنى مع. ان اولى ان الى هنا بمعنى مع. وذلك انه ان اذا كان ما بعد من جنس ما قبلها فانها تكون بمعنى مع. واذا كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها فانها تكون بمعنى انتهاء الغاية. تكون معنى انتهاء ها الغاية فعلى هذا نقول قوله تعالى فاغسلوا ايديكم وايديكم الى المرافق وايديكم المرافق يبدأ يبدأ حد اليد من اطراف الاصابع الى الى المرفقين ان يدخل المرفقين مع الوضوء واقول هذا لان هناك من الناس وهذه لابد من التنبيه عليها انه يظن ان غسل اليد يبدأ من اه من من الرسغ من الرسغ الى المرفق وهذا ليس بصحيح بل لا بد ان يغسل يده من اطراف اصابعه الى مرفقيه ويدخل مرفقين ويدخل المرفقين مع اليد. ولو قال لو قال انا غسلت يدي مع بداية الوضوء ثلاث مرات نقول الغسل الاول اللي هو غسل الكفين في بداية الوضوء ليس هذا بواجب انما هو سنة ولا يجزئ ولا يجزئ عن غسل اليدين عند عند آآ بعد الوجه الى المرفقين فلابد اذا جاء اذا جاء اه دور او ترتيب غسل اليد الى المرفقين لابد ان يغسل اليد من اطراف الاصابع الى وبهذا قال عامة اهل العلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجام عبد الله انه كان يدير الماء على مرفقيه يدير الماء على مرفقيه اي بمعنى انه يغسل الفقيه صلى الله عليه وسلم وجعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه لما توظأ وغسل يده شرع في العضد رضي الله تعالى تعالى عنه ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او انه او بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على انه كان يغسل مرفقيه مع وضوئه ودليل وكما ذكرت اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل ايضا ان الله يقول الى المرفقين وان الى هنا بمعنى بمعنى مع اي بمعنى بمعنى مع المرفقين كما قال تعالى من انصاري الى الله فان معنى قوله تعالى من انصاري الله اي من انصاري مع الله عز وجل فالله ناصره ايضا نصروا عيسى عليه السلام فعيسى يقول من انصاري الى الله اي مع الله عز وجل. وبهذا قال عامة العلم واتفق الائمة الاربع على هذا القول انه يجب على المسلم ان يغسل يديه من اطراف اه من اطراف من اطراف الاصابع الى المرفقين ويدخل المرفقين مع مع وضوءه. يبدأ باليد اليمنى ثم غسل يده اليسرى كذلك فهذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل اليدين الى المرفقين. الفرض الثالث مسح الرأس كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم. فالله امر بالمسح على الرؤوس بالمسح على الروس ومسح الرأس هو ان يمسح رأسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه تباهى بهما الى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ ثم ردهم من حيث بدا. والقول الصحيح في مسألة المسح على الراس انه لابد من تعميم شعر الرأس المسح وان يكون التعليم غالبا ان يكون آآ غالبا انه يمسح اكثر شعر رأسه وذلك بان يبل يديه بالماء ثم يضع رأس يديه على رأسه ويمسحه كاملا يمسحه كامل ولا يلزم لا يلزم ان يتتبع كل شعرة بالمسح وانما الذي يلزمه هو ان يمر بيديه المبلولتان على رأسه الى قفاه ويكون الواجب هو ان يعمم الرأس المسح. واما قول بعض الفقهاء انه يكفي ثلاث شعرات فاكثر او يكفي الرأس فهذا ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما مسح لبس العمامة لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم امامه في حديث ابن شعبة قال مسى على ناصيته ومسى على العمامة ولو كان يجزى مسح بعض الرأس لاكتفى بمسح ناصيته ان ظهر شيء من ناصيته فلما مسحها ومسح بقية العمامة افادنا هذا ان التعميم واجب وانه يجب على المسلم ان يمسح رأسه كاملة. ايضا جاء في حديث آآ في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح رأسه مسح رأسه وبدأ مقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث من حيث بدا. وجاء ايضا في حيث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقد ذكرت انه مسح مرتين بمعنى انه ذهب مرة ورجع مرة اخرى وجاء في حديث عبد الرحمن بن عفان رضي الله تعالى عنه قال ومسح رأسه ولم يذكر انه مسح بعد رأسه. واما من يقول ان الباء هنا للتبعيظ فهذا ليس بصحيح بل باء هنا في قوله برؤوسكم الباء هنا للالصاق. اي امسحوا حال كون ايديكم ملصقة برؤوسكم حالة ايديكم ملصقة بالرسبة هذا هو الصحيح فيمسح الرأس كاملا. المرأة ايضا تمسح رأسها كاملا. والرأس الذي يمسح هو الشعر الذي يكون في المحيط الشعر الذي يمسح هو الشعر الذي يكون في محيط الرأس يكون في محيط الرأس. اما ما يكون متجاوزا لحد الرأس فهذا لا يجب مسحه ولا يشرع مسحه ايضا عن من كان له شعر طويل يتجاوز يتجاوز منكبيه وكفيه فهذا نقول لا يجب عليه لا يجب عليه ان يمسح جميع آآ جميع آآ شعره كله وانما يمسح فقط ما كان في حيز في حيز الرأس فقط في حيز الرأس اي في دائرة الرأس فقط هذا الذي يجب على المسلم عند مسح رأسه. ثم مع ذلك من السنة اذا مسح رأسه ان يمسح اذنيه مع ذلك وهذا سيأتي معنا ان شاء الله في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من فروظ الوضوء غسل غسل القدمين الى الكعبين. غسل القدمين الى الكعبين فهذا هو الفرض الرابع كما قال تعالى وارجلكم الى الكعبين والذي عليه عامة العلم هو اتفاق بين الائمة الاربعة وقول عامة الفقهاء وهو شبه اتفاق بينهم ان القدمين يجب غسلهم ولا يجوز ان يمسح عليهما المسلم الا في حالة واحدة وهي في حالة كون القدم مستورة. اما وهي واما وهي مكشوفة فيجب عليه ان ان يغسل قدميه. وادلة غسل القدمين كثيرة جدا. كثيرة جدا من ذلك قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين فان ضميره فان العطف هنا يعود على اليدين لانه آآ قرأها بالنصب وارجلكم الى الكعبين فيعود الظمير هنا فيعود العطف هنا على على اليدين عندما قال سبحانه وتعالى واغسلوا ايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين فيعود العطف هنا على اصول وهو وهو آآ اليدين. آآ فهذا هو دليل الادلة بالقرآن. اما قراءة الخفظ وارجلكم بالكسر فانها تحمل على كون القدم مستورة كما قال ذلك تحمل عدة احتمالات اولا تحمل آآ قراءة الكسر على قراءة النصب على قراءة النصب فيكون اه المعنى ان هذا يحمل على هذا ويكون حقها الغسل لا حق القدم المسح. الامر الثاني انها جرت للمجاورة تجر شيء اذا جاور مجرورا كما يقال جحر ضب خرب فانه جحر ضب خرب لكنه جر لاجل مجاورته لجحر ضب فجر للمجاورة اذا قيل ان من اسباب جره ان القدم لها حالات حالة تكون مكشوفة وحالة تكون مستورة. فاذا كانت مستورة بالخف والجوارب فانها تمسح فانها تمسح واذا كانت مكشوفة وهي قراءة النصب فانها تغسل فانها تغسل. ايضا من الاوجه انه انزلها منزلة الممسوح فلا يبالغ المسلم في غسل قدميه فان كثير من الناس يصيب الوسواس في قدميه فيبالغ في غسله فانزلها الله المنزلة الممسوح حتى لا يبالغ المسلم في غسلها اما من السنة فالاحي في ذلك متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل قدميه. من ذلك حديث ابي هريرة وعبدالله بن عمرو وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل من النار ويمنع عقاب النار وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم انه قال ويل العقاب من النار وجاء في رواية خالد الصحيح ويل لبطول الاقدام من النار كذلك جاء في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد والرمية بنت معوذ وكذلك علي بن ابي طالب وابن عباس وغيرهم من اصحاب النبي نقلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينقلون انه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه غسل قدميه عندما توضأ ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه. ايضا ان القول بمسح القدمين هو قول اهل البدع كقول الروافض والخوارج. ومن آآ من معتقد انهم انهم ان يفوتهم في هذا في هذا في هذا القول الفاسد الباطل فان حق القدمين هو الغسل حق القدمين هو الغسل فيجب على المسلم ان يغسل قدميه وهو الفرض الرابع من فروض الوضوء. فيكون الفرض الرابع هو غسل القدمين الى الكعبين الى الكعبين. والكعبان ايضا هنا يدخلان مع القدم ويقال فيهما ما ذكرناه في المرفقين. وان الى هنا بمعنى مع الكعبين اي يغسل اقدامكما مع الكعبين والكعب الكعب هنا او الكعبان هنا هم العظمان الناتئان الذين يكونون في آآ ملتقى ما بين الساق والقدم العظم الناتئ الذي يكون بين القدم والساق والعظم النافل يكون بجنبي بجنبي القدم هذا هو الكعب وهما كعبان كعب في من الجهة اليسرى وجاء كعب الجهة اليمنى في كل قدم ففي كل قدم في كل قدم كعبان في كل قدم كعبان وهما الذي يتصاف بها المصلون في صلاتهم يلصق كعبه بكعب صاحبه بمعنى انه يلصق الكعب الذي هو الناتئ والبارز من جهة القدم اه من جهة القدم سواء من جهة اليسرى ومن جهة اليمنى فالذي فالذي يلصق به المصلي اه كعب صاحبه والذي العظم الناتي الذي يكون في الجهة اليسرى فيلصق المصلي كعب كعب صاحبه. اذا الكعبان هما العظمان الناتئان لان هناك من يقول ان الكعب هو العظم الذي يكون في ظهر القدم. وهذا هذا ليس بصحيح لا لا يدل عليه اللغة ولا يدل عليه المعنى ايضا. فان النمس كان يقول انس كان احد يلصق منكيب ومنكب صاحبه وكعب بكعب صاحبه ولو قلنا ان العظم ان الكعب هو العظم الذي يكون في في اصل القدم في في وسط القدم في ظهر القدم فانهم اذا وقفوا يقفون على على جنوب اقدامهم هذا قول باطل وانما كانوا يصفون اقدامهم صفا ويستقوي باصابع اقدام القبلة ويلصقون الكعب الذي هو العظم الناتج في جانب القدم بالعظم الذي في قدم صاحبه في كعب صاحبه من الجهة الاخرى اذا يغسل المسلم قدميه الى الكعبين وهذا فرض من فروظ الوضوء. الفرض الخامس الفرض الخامس هو الترتيب عند عند اكثر الفقهاء الترتيب بين اعضاء الوضوء والترتيب هو ان الاعضاء كما رتبها ربنا سبحانه وتعالى. فيبدو اولا بوجهه وهذا بوجهي ثم يغسل يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. ولا يجوز للمسلم حال وضوءه ان يعكس او ان ينكس وضوءه فيغسل قدميه ثم يغسل يمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه نقول هذا ليس بصحيح ولا يصح هذا الوضوء فلابد ان يكون الوضوء مرتبا ونأخذ عموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به او نبدأ بما بدأ الله به فالله بدأ بالوجه وثل باليدين وثلث المسح على الرأس وذكر غسل القدمين اخيرا ايضا من ادلة الوجوب من ادلة وجوب الترتيب اولا ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات. ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كان الترتيب غير معتبر لذكر المغسولات اولا ثم ذكر مسح الرأس فعندما ذكر ممسوحا بين مغسولات افادنا هذا وجوب الترتيب. ايضا من ادلة وجوب الترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسر الواجب الذي امر الله عز وجل به لم يثبت عنه في حديث صحيح عن او ضعيف انه قدم يديه على وجهه او قدم رجليه على رأسه وانما الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الاحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم سواء ابن زيد او حديث عثمان او حديث علي او حديث العباس او جميع ما جاء في هذا الباب فكلهم يذكرون انه توظأ فبدأ بوجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه صلى الله عليه وسلم الم يقدم عضوا على عضو؟ اذا من فروض الوضوء الترتيب بين اعضاء الوضوء حال وضوئه الفرض السادس مفروض الوضوء وهو الموالاة بين اعضاء الوضوء. الموالاة بين اعضاء الوضوء. وهذا ايضا وقع في خلاف كما وقع ايضا في الترتيب فالاحناف يرون ان الترتيب ليس بواجب وان المسلم اذا غسل اعظاءه الاربعة كاملة فان وظوؤه صحيح لكن نقول الصحيح ان الترتيب واجب. كذلك الموالاة وقع فيها خلاف. منهم من قال بوجوب الموالاة وانه يجب ان يوالي بين كل عضو وعضو في غسل في غسل اعضائه وفي وضوءه ومنهم من قال انه لو كان هناك عدم توالي فان وضوءه صحيح. والصحيح ان الوضوء فرض من فروض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن انه رأى في لاحد اصحابه بقعة لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. جاء بذلك من حديث بن سعد عن خالد المعدان عن بعضه عن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي رأى في ظهر في في قدم رجل من اصحابه بقعة لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء وان عيد الصلاة ولو كانت ولو كانت الموت غير معتبرة او غير فرض لامره النبي صلى الله عليه وسلم فقط ان يغسل قدمه وان يصلي عيد صلاته. لكن عندما امر ان يعيد الوضوء من جديد افادنا هذا ان ان الموالاة فرض من فروض الوضوء وهذا الذي دل عليه. كذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا بمثل هذا الحديث فامره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة عن جابر ابن عبد الله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال نقول في هذه الفروض الصحيح ان الموالاة فرض من فروض الوضوء لكن اذا كان الوقت يسير مثلا اه مثلا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه واخر غسل قدميه حتى يخرج مثلا من دورة المياه حتى يغسلها خارج المسجد حتى يغسلها خارج الدورة نقول لا حرج في ذلك. او كان وقت يسير دقائق معدودة او دقيقة او دقيقة او ثلاثة او قريب من ذلك واخر غسل القدمين لا حرج فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه توظأ في بيته واخر واخر المسح على قدميه وغسل قدميه لانه كان لابس الخفين اخر المسح عليهما عند المسجد. فنقول لا حرج في ذلك اذا كان الوقت يسير. اما اذا كان الوقت طويل كساعة او ساعتين فانه يلزمه فانه يلزم ان يعيد ان يعيد الوضوء من جديد. اذا هذي ما يسمى بفروض الوضوء. الفرض الاول هو غسل الوجه وبينا حده الفرض الثاني غسل اليدين الى النفقين وبينا ان المرفق يدخل في غسل اليدين كذلك مسح والصحيح انه يعمم الرأس بالمسح ولا يجزئ ان يمسح بعضه الفرض الرابع غسل القدمين الى الكعبين وهي تدخل الكعبان مع الغسل. الفرض الخامس بين اعضاء الوضوء وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. الفرض السادس الموالاة بين اعضاء الوضوء وهو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو قول اكثر الفقهاء ايضا. ايضا من هنا مسألة في مسألة فروغ الوضوء. هل يشرع المسلم ان يتجاوز الحد الذي حده الله عز وجل في فروظ الوضوء؟ مثلا ربنا يقول من المرافق وارجوه الكعبين فهل يشرع للمسلم ان يزيد على ذلك؟ نقول السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يتجاوز الكعبين تجاوز الكعبين في غسل قدميه ولم يتجاوز المرفقين في غسل يديه. السنة والافضل ان ينتهي المسلم الى ما انتهى الله اليه. فالله امرنا ان نغسل ايدينا الى المرافق فننتهي الى المرافق. امرنا الله عز وجل ان نغسل اقدامنا الى الكعبين ننتهي الى الكعبين ايضا. واما حديث ابي هريرة الذي في البخاري من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فهذا الحديث قيل انه من قول ابي هريرة طايرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اي قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا القول هو من قول ابي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اي ايضا لو قلنا انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الغر لا يمكن للمسلم ان يطيلها لا يمكن للمسلم ان يطيلها لان الغرة هي بياض الوجه بياض الوجه. فكيف يطيلها؟ فان الوجه له حد لا يتجاوزها لا يتجاوز هذا الحد المتوضئ وهو من منابت الشعر الى اللحية. فهل نقول بغسل عنقه او غسل رقبته او غسل الصدر حتى حتى يزيد في آآ غرته هذا دليل على ان ان المسلم اذا توظأ لا يزيد. اما رواية مسلم ان ان آآ فمن صائم ان طيل غرته تحجيله فان رواية التحجي عند مسلم ليست بمحفوظة وهي مما اعل على مسلم وحكم عليها بشيء من الشذوذ. فالمحفوظ في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الينا اه نقل الينا من وضوئه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل يديه للمرفقين وقدميه الى الكعبين. ثبت عن بعض الصحابة جاء عن ابن عمر وجاء عن ابي هريرة انهم كانا يزيدان في اعضاء جاء عن ابي هريرة انه كان يتوضأ فغسل يديه شرع في العضد رضي الله تعالى عنه واذا غسل ادبه شرع في الساق رضي الله تعالى عنه وهذا هو اجتهاد لابي هريرة لانه قال آآ روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حلية ان الحلية في الجنة تبلغ المؤمن حيث يبلغ وضوءه فظن ان المسند زاد في غسل اعظائه زاد في حديته والحديث معناه ان الحلية في الجنة تقول للمؤمن يا منتهى اعضاء الوضوء في حلى من يديه الى مرفقيه ويحل ايضا من يده الاخرى الى مرفقيه فيكون تكون تكون الحلية الى الى منتهى الى انتهى الوضوء وهي من اليدين الى المرفقين ومن القدمين الى الكابين فهذا محل تحليته لا انه يزيد في ذلك حتى اذا حلته حليته في الجنة وانما ذلك فهم وظن من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن اخذ بقول ابي هريرة وزاد في اعضاء زاد في آآ مسل عندما زاد في غسل القدم الى الساق وزاد في غسل اليد الى العظم. نقول لا حرج في ذلك لكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه ينتهي الى ما انتهى الله اليه. فالله امرنا ان نغسل ايدينا الى المرافق. وامرنا ان نغسل اقدامنا الى الكعبين. ولا نتجاوز حده ما حده الله لنا فان هذا من كمال العبودية لله عز وجل سبحانه وتعالى. لعلنا نقف الى هذا الحد وفي اللقاء القادم ان شاء الله نذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من اولها الى خاتمتها باذن لله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تام حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بي زخرفها فتنت فلو قد دقتا من حلواه طعما لا اثرت التعلم