﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.700
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فرض الله جل جلاله الصلاة على عباده المؤمنين. وخفف عن المرضى

2
00:00:20.800 --> 00:00:33.800
ببعض الاحكام حتى لا تشق عليهم. قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه

3
00:00:34.800 --> 00:00:51.850
من الاحكام المتعلقة بصلاة المريض او بعض احكام المرضى ان المصاب بسلس البول اذا دخل وقت الصلاة فان عليه ان يستنجي ويضع عليه شيئا يمنع تقاطر البول منه ثم يتوضأ ويصلي ولا

4
00:00:51.850 --> 00:01:09.200
ايضره ما خرج منه في اثناء صلاته او قبل صلاته وهكذا يفعل عند كل صلاة ومن الاحكام المتعلقة ببعض المرضى المريض المركب له كيس البول او القسطرة يتوضأ اذا دخل وقت الصلاة ويصلي على حسب

5
00:01:09.200 --> 00:01:32.000
بحاله مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة ولا يضره كونه حاملا لهذه النجاسة لحاجته اليها انها قد ركبت فيه تركيبا ان استطاع ان يزيحها عن جسده ولم يمنعه الطبيب من ذلك فان عليه ان يبعدها عنه وان لم يستطع بان كانت ملاصقة لبدنه

6
00:01:32.000 --> 00:01:56.150
فلا مانع ان يصلي وهي عليه للحاجة ومن الاحكام المرتبطة بالمريض المقعد الذي لا يستطيع الحركة. فاننا نقول له صل على حسب حالك ومن الاحكام المرتبطة بالمريض عموما. الذي به اصابة. ان نقول صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

7
00:01:56.700 --> 00:02:17.000
والافضل للمريض اذا صلى جالسا ان يكون متربعا في موضع القيام والركوع لتختلف الجلسة التي يجلسها حال والركوع عن حال قدميه عند السجود والجلوس ومن المسائل المتعلقة بضابط المشقة في حال المريض

8
00:02:17.150 --> 00:02:35.650
فلو قال المريض ان به مشقة ولا يستطيع القيام يعني يستطيع القيام بمشقة شديدة فهل نقول له انتقل لحال الجلوس ام قم ولو كان عليك مشقة نقول ان ظابط المشقة

9
00:02:35.700 --> 00:02:59.400
التي ينتقل بها الانسان من القيام الى الجلوس هي المشقة التي يزول بها الخشوع فاذا كان عند قيامه يقلق قلقا عظيما او يتحمل الما عظيما يبعد عنه الطمأنينة وتجد ان هذا القائم يتمنى ان يصل الى اخر الفاتحة وان يركع من شدة الالم الذي به

10
00:02:59.450 --> 00:03:18.300
فنقول هذه مشقة تبيح لك الانتقال الى الصلاة قاعدا واما اذا كان الانسان فيه مشقة ولكن ادنى من ذلك بمعنى انه يتألم الما بسيطا ولا يضره قيامه فحين اذ نقول له صلي قائما

11
00:03:18.650 --> 00:03:34.250
وهنا مسألة تتعلق ببعض المرضى الذين يعجزون عن السجود على الارض اما باشكال مثلا في الركبة او لاشكال في العين كان يكون قد اجرى عملية في عينه نقول له حينئذ اومئ بالسجود ايماء

12
00:03:34.250 --> 00:03:53.650
ان في الهواء وهنا مسألة كذلك متعلقة بصلاة المريض فان بعض المرضى لا يستطيع ان يغير حاله. فاذا وقف لا يستطيع ان يقعد واذا قعد لا يستطيع ان يقوم فهو بين حالين اما ان يصلي واقفا واما ان يصلي قاعدا

13
00:03:53.700 --> 00:04:11.600
والاظهر والله تعالى اعلم انه يصلي قاعدا لانه سيأتي بركن السجود والجلوس ولو صلى قائما واتى بركن القيام والركوع فلا بأس ان شاء الله تعالى وهنا مسألة اخرى وهو ان من كان بعينه مرض

14
00:04:11.650 --> 00:04:39.600
فامره الطبيب ان يصلي مستلقيا. لئلا تتأذى عينه او يتفاقم مرضه فنقول له ان يصلي مستلقيا وهنا مسألة اخرى في حق المريض وهو انه متى ما قدر في اثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام او قعود او ركوع او سجود او ايماء فانه يأتي به ويبني

15
00:04:39.600 --> 00:04:56.400
على ما قد مضى من صلاته وهنا مسألة اخرى متعلقة بالمريض المغمى عليه فهل يقضي المغمى عليه ما فاته من الصلوات؟ الاظهر والله تعالى اعلم ان المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات باعتباره

16
00:04:56.400 --> 00:05:19.900
كان في حالة فات فيها عقله وغاب. وهو اشبه بالمجنون من النائم من غاب عقله كالمجنون فقد اتفق العلماء المجنون اتفق العلماء على انه لا تجب عليه صلاة واما من غاب عقله بنوم فقد اتفق العلماء على وجوب الصلاة عليه

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.050
والمغمى عليه حالة مترددة بينهما. فمن اهل العلم من الحقه بالنائم فاوجب عليه الصلاة حين يفيق من اغمائه ومن اهل العلم من الحقه بالمجنون فاسقط عنه الصلاة التي التي وردت في حال اغمائه ولم يوجب عليه الا الصلوات

18
00:05:40.100 --> 00:06:04.400
التي بعد ما افاقوا وهنا مسألة اخرى وهو ان المريض اذا وجد مشقة في اداء الفريضة في الوقت المختار فان له ان يؤخرها الى اخر الوقت واذا كانت المشقة تلجأه الى ان يجمعها مع الصلاة التي تليها فلا مانع ان يجمعها مع الصلاة التي تليها اذا

19
00:06:04.400 --> 00:06:21.500
كانت الصلاتان مما يجمعان كصلاة الظهر والعصر او كصلاة المغرب والعشاء واما صلاة العشاء فلا تؤخر عن وقتها وصلاة العصر لا تؤخر عن وقتها وصلاة الفجر لا تجمع مع غيرها لا تقديما ولا تأخيرا

20
00:06:23.000 --> 00:06:38.200
وهنا مسألة اخرى وهو ان المريض اذا نام عن صلاته او نسيها فانه يجب عليه ان يصليها مباشرة حال استيقاظه او ذكره لها. ولو كان هذا في وقت وكراهة. فقد جاء في الحديث الشريف من نسي

21
00:06:38.200 --> 00:06:58.950
صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم اقم الصلاة لذكري والحديث متفق عليه  وهنا بشرى للمريض وهو ان ما تركه من النوافل في حال مرضه فانه يثاب عليها كما لو كان

22
00:06:58.950 --> 00:07:18.950
صحيحا مقيما فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان يرزقنا واياكم السلامة والصحة والعافية في الدارين. وصلى الله وسلم على

23
00:07:18.950 --> 00:07:37.300
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب