فوجهها عند الاجانب او نحو ذلك نقول هذا لا دلالة فيه وانما هو حكم العبادة. كيف لا دلالة فيه؟ لان الله جل وعلا حرم على الرجل ايضا شبيها بذلك احكاما شرعية لانس بن مالك في البخاري لما قال ان الله عز اني اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب وذلك ان الله عز وجل انزل عليه الحجاب على نسائه بابتناء المرأة. هذا حتى في الاحذية حتى الاحذية اه نقول انه يحرم على الرجل يلبس حذاء حذاء المرأة وكذلك المرأة يحرم عليها ان تلبس حذاء الرجل واذا كان في الحذاء فانه في والله عز وجل قد استثنى القواعد في مثل هذا مما مما دل عليه الدليل في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فهذا استثناه الله سبحانه وتعالى في مسألته في مسألة النساء. لهذا نقول النصوص الصحيحة الصريحة لا يؤتى بشيء مشتبه لا يستطيع ان يميز فيه ومن الامور المهمة التي ينبغي ان ينظر اليها في هذا الباب وتبتسم الحياة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم رحمة الله وبركاته احيي اهلا بكم. هيا اهلا بشيخنا ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبدالعزيز مرزوق الطريفي شكر الله لكم هذا المجيء وهذه المشاركة مرة اخرى. اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. اذا شكرا لشيخنا تجشمه عناء الحضور انا اسير دوما مغرب كل سبت هذا موعد الذي ياتيكم اليه عادة هذا البرنامج عبر شاشتكم رسالة. الحديث كما في الاعلان الذي سبق عن لباس المرأة. اه ثمة مقدمات اه لهذا اللباس احسبوا ان من يقرأ كتاب الله عز وجل يرى انه خص بانزال من الله عز وجل انزل هذا اللباس ثم يقرأ ايضا ولباس التقوى ذلك خير. ثمة لباس ايضا يتقي به والمرأة المسلمة عذاب الله جل وعلا ويكون ايضا آآ مدرجة لدخول الجنان. هل من مقدمة حكمة حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اه بالنسبة لللباس الله سبحانه وتعالى يجعل كرائعة متوازية مع فطرة الانسان فيخلق الانسان على فطرة معينة ثم يجعل الشرائع متواكبة معها حتى يتحقق في ذلك باب الموازنة في امتثال العبادة. فلا يجعل في فطرة الانسان شيء لا يستسيغ فيه الامر الشرعي الا الفطرة المبدلة التي تتبدل بعد التشريع. فالتبديل بعد ذلك يحتاج الى ارجاع. ولهذا الله عز وجل فطر انسان على الحياة وكذلك ايضا الحياء من غيره الاحتشام. الاستنكار لبعض التصرفات والافعال التي تخرج عن عن طبيعة البشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وضع ادم وادخلهما الجنة ادم وحواء سترهم الله سبحانه وتعالى بستره فانزل الله عز وجل لهم لباسا يستتران به ثم حذرهم الله عز وجل من اكل هذه الشجرة. فلما اكلا منها بدأت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة. وهذا لما كان في الجنة وليس في الجنة احد من البشر بل من بني البشر الا ادم ادم وحواء ولم يكن ثمة احد ينظر اليهما من جنسهما ولم يكن ثمة حاجة في ان من جهة النظر للاستتار مما يدل على ان الاستهتار هو امر فطري امر الله سبحانه وتعالى وحث به. وتؤمن جميع الفطر في هذا. ولهذا اظهر الله عز وجل الامتنان في ذلك في قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم. الخطاب في ذلك جنسي لجنسي البشرية يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله سبحانه وتعالى قد انزل اللباس على نوعين لباس يتعلق باللباس الحسي وهو ما يستر الانسان وما يتحلى به ويتزين وكذلك ايضا اللباس الثاني هو اللباس المعنوي ما يسمى بالتقوى. ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الذي يتزيى به الانسان ببدنه فما ينفع الانسان اذا كان مستترا ببدنه ولكنه من جهة الحقيقة عار يوم القيامة فتكتشف حينئذ سوءاته فيكون فعله في الظاهر هو شبيه بفعل المنافقين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ولباس التقوى ذلك خير. لماذا كان لباس التقوى خير من لباسه من لباس البدء من لباس البدن لان لباس التقوى لازم للباس البدن. فمن كان لديه تقوى لبس ترى بدنه ومن لم يكن لديه لباس تقوى انتزع تبعا لذلك هو لباس لباس البدن فكان لازما له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذه للامرين بالدلالة على الحشمة والفطرة والحياء. وكذلك ايضا ما يدل على غرس التقوى. ولهذا الشريعة لما جاءت ابتداء من جهة الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس الى الايمان والعفاف طهر وكذلك الصدق في الحديث تزكية للنفوس لماذا؟ حتى يدلهم ذلك الى الى توابع ذلك من تصحيح تلك تلك الفطرة وهذا هو الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام وسلك وايضا اصحابه في الفتوحات فكانوا اذا فتحوا بلدة من البلدان كفارس والروم وغيرها من اه من مواظع الامم والشعوب فانهم يدعونهم الى توحيد الله عز وجل ويدعونهم الى الوصول اما التي تدل تبعا وتجرف آآ ما يكون من زمالات الاقوال والافهام والافكار آآ تبعا لذلك ولا ينشغلون بتلك الجزئيات لان الاصل هو الذي يقوم يقوم بدفعها. لهذا نقول الله سبحانه وتعالى امتن بذلك وبين انه انزل هذا اللباس. قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواه. ما معنى الانزال؟ اين الله سبحانه وتعالى ما جعله من ذات الارض من جهة الاصل ولكن انزله الله عز وجل وهذا الانزال فيه تكريم وتشريف لهذا الملبوس وكذلك ايضا فيه تشريف للمنقول له وذلك ان الانسان اذا اتي له بشيء من بعيد دليل على تكريم هو منزلته بخلاف لو نول بشيء من قريب. فان هذا يختلف عن اما اذا كان اتي له من بعيد ولهذا امتن الله عز وجل بهذا بهذا اللباس. ويكفي في هذا ان انه ما قبل التكليف التكليف العام المطلق من امور التدين والعبادات والاحكام الشرعية قد جعل الله عز وجل ذلك شريعة لادم وحواء من جهة الاستهتار من جهة اتى امر الفطرة وكذلك ايضا لما ظهر منهم مخالفة امر الله سبحانه وتعالى عاقبهما الله جل وعلا باول عقاب عوقبت به البشرية في ذلك هو ظهور العورات فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة. يعني اخذوا يأخذون من الاوراق اوراق الشجر ثم يضعون على سوءاتهم. لماذا؟ لانهم يستحيون من رؤية الواحد للاخر ولم يكن ثمة لهم ابناء ولم يكن ثمة ايضا من ذريتهم اناس قد خرجوا في مثل هذا وانما كانوا في ذلك هو ادم وحواء ولم يكن وما احد مما يدل على ان فطرة الانسان تدعوه على ستر العورة ولم لم يكن ثمة احد اجنبي عنه. وهذا هو اصل الفطرة التي جاء معه ما يسمى يا ساتر يا الابدان والناس في ذلك في في هذا بين اتباعا للفطرة القويمة وبين انسلاخ وبعد عنها ولهذا نجد انه الذين عن الفطرة البشرية يبتعدون عن التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بعث ابا هريرة وبعث علي ابن ابي طالب انهم ينادوا في الحج الا يطوفوا بعد هذا البيت عريان الا يحج بعد هذا العام مشرك يعني لا يطوف البيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المشرك للتلازم بين هذين الامرين والغالب ان التعري وابداء العورات يتلازم مع وجود مع وجود الشرك والكفر. وهذا موجود تجد الشعوب الان التي لا ترى قيمة للحجاب من جهة الاصل. فتبدي عورات المرأة قال ترى مثلا موضع عورة الرجل ولا للمرأة تجد انها تقع في الشرك اما الالحاد ونفي وجود الخالق سبحانه وتعالى وعبادة الوثنيات والكواكب والنجوم وغيرها الحديث عن بدء اللباس واهزاله والحكمة منه تقوى ان تطول. اه انما تأذن لي شيخي ان انتقل الى قضية اخرى واحسبها مهمة حتى تتبين اه تبين حديثنا لباس المرأة من حيث اللغة والشرع حتى تتضح ايضا في ذهن من يستمع الينا نعم. ما المراد بها؟ وبالنسبة اللباس هو الملبوس سواء كان ان ذلك من آآ من آآ العكسية والالبسة التي يقوم الانسان مثلا بصلاحته او كان الانسان مثلا قد وجد ثم تناولها الانسان مما يوجد مثلا من الشجر وغير ذلك مما فعله ادم وحواء وغير ذلك فيدخل هذا كله في دائرته في دائرة الملبوس. آآ فهذا هو من جهة من جهة اصله. الله سبحانه وتعالى اوجده لستر العورات واوجده جل وعلا ليحفظ ايضا الحياء لدى لدى الانسان فالحياء في ذلك ملازم. اذا ثبت لباس يستر العورة وثمة لباس يحفظ اصل الحياء الموجود لان الحفاظ على الحياة هو من الامور من الامور المطلوبة. فليس كل مستور عورة وليس كل مستور عورة وكذلك ايضا فليس كل ما لم يذكره الشارع من جديد العورة انه يجوز للانسان ان يكشفه بكل حال فثمة ضوابط وقواعد في هذا ربما يأتي الكلام عليه انا. الحديث ينتقل مباشرة الى آآ شأن عظيم شأن صلة المرأة مدار حديثنا ولباسه ايضا في شأن عبادتها. صلاتها حجها. نبدأ في شأن الصلاة وثمة اسئلة. كمقدمة للحديث فيه رضوان الله قال الزينة الظاهرة ثياب. يعني لا يظهر منها شيء الا الا ثياب. هذا الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله. لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بسند بها لباسها في صلاتها. ما التوجيه؟ اه بالنسبة للباس المرأة جاءت الشريعة بجملة من الاحكام سواء تتعلق بالرجل او المرأة منها ما يتعلق بالعبادة ومنها ما ما يتعلق بالزي واللبس العام. ثمة اذن العام باللبس وهذا هو الاصل في الشريعة. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء خلق لكم هنا البيئة الملكية والملكية اصلا مفادها في ذلك التأخير. ان الانسان يتصرف في هذا ما يشاء. ولهذا جاءت الشريعة بالمحظورات ما جاءت بالاباحة ثم يدل على ان الاصل في هذا الاصل في هذا الحل ولهذا تجد الشريعة ما حددت لونا معينا للانسان يلزم ان يلبسه لماذا؟ لان الاصل في ذلك هو ان يلبس ما يشاء. ولكن جاءت من جهة من جهة ما ما يحرم على الانسان ان يظهره في هذا. اه بالنسبة لبابنا هنا ولا نتكلم عن ابواب اللباس بالكلية ما يتعلق بالرجل والمرأة ان تكلم بما يتعلق بامر المرأة باعتبار ان ان الكلام في ذلك يطول جدا وفرعيته في هذا اكثر من غيره. نقول المرأة بالنسبة للعبادة جاءت الشريعة ببيان ما يتعلق بلبسها فيها في عبادتها وجاءت الشريعة بما يتعلق بلبسها مما يتعلق عند الناس. كثير من الناس يخلطون في هذه المسألة فيما يتعلق بعورة المرأة في عبادتها وما يتعلق بالصلاة وكذلك الاحكام من جهة المناسك والحج ما يتعلق بلباسها عند عند الناس. وهذان حكمان مختلفان. بعض الناس ينظر في كلام الفقهاء فيما يتعلق ما جاء عن النبي عليه الصلاة بما جاء في في اه في كلام الفقهاء في قولهم ان المرأة كلها عورة الى وجهها وكفيها مما يأتي في كلام كثير من الفقهاء وبعض السلف في مثل هذا فيأخذون هذا الاطلاق ويظنون انها عورة المرأة من يتعلق بلبسها من جهة الاصل نقول هذا حكم يتعلق في الصلاة. هذا حكم يتعلق في الصلاة لا بغيره. فالمرأة اذا كانت في حيطان اربعة لا ينظر اليها احد فانه يحرم عليها ان تكشف شيئا مما غير ما دل عليه الدليل. فلو كشفت ذراعها او كشفت ساقها منذ او كشفت شعرها فان صلاتها باطلة ولا لم ينظر اليها احد. اذا المرأة هذا الامر لا يتعلق بالنظر ولهذا نقول ان بالنسبة اللباس المرأة انه على نوعين. ما يتعلق بعورة عورة النظر وما يتعلق ايضا بالنسبة لعورة الستر ما يجب على الانسان ان يستره فيها جانب العبادة مما يجب على المرأة ان يستره في هذا العلماء يتفقون على ان الوجه يجب ان تكشفه المرأة في الصلاة في في صلاتها هذا حكم يتعلق في الصلاة لا علاقة له بغيره. فلو كانت المرأة وحدها وغطت وجهها. فان فان صلاتها في ذلك في ذلك باطلة على قوله على قول جماهير العلماء في مثل هذا الامر وانه يجب عليها ان تكشف. وهذا لا يتعلق به ما يتعلق بامر المرأة من جهة عورتها وكذلك ايضا بالنسبة للنظر اليها من الامور المهمة التي ينبغي ايضا ان يشار اليها ما يتعلق ايضا في مسألة النسك والحج. آآ امتازت امتاز الاحكام فيما يتعلق باللباس في اللباس العام وكذلك ايضا في اللباس من جانب العبادات في الرجل والمرأة. المرأة جاءت في امور العبادات ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا حكم شرعي فيما يتعلق بالمرأة. هل المرأة اذا منعت من لبس القفاز من لبس القفازين او ما يتعلق ايضا بالنهي عن لبس النقاب؟ هل يعني من ذلك ان انه يجوز لها ان تكشف متعلقة فيه في الحج. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ذاته قال ولا يلبس الرجل يعني المحرم السراويل ولا العمامة. فالسراويل والعمامة مع هل نقول للرجل اذا حرم الله عز وجل عليه السراويل انه انه يحرم عليه او يجوز له ان يكشف عورته؟ لا. ولكن حرم عليه لباس بعينه. حرم عليه لباس بعينه واما الستر في ذلك فيرجع الى الادلة الاخرى التي لا علاقة لها في هذا في هذا الباب. لهذا يجب على الرجل ان يستر عورته الذي حرم عليه ما يتعلق مسألتي في مسألة السراويل ما في حكمها او المخيط. وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بما حرم عليه يرجع الى الادلة الاخرى ثم يدلل على هذا الامر. اذا العبادة فهي حكم منفصل عن ما يتعلق باحكام اللباس بالنسبة للرجل والمرأة فيرجع في ذلك الى الادلة الادلة الاخرى. ومن العجب ان بعض الباحثين او نحو ذلك يستدلون بالاحكام الشرعية التي جاءت في العبادة في الصلاة او الحج على ما جاء من الاحكام الاخرى فيما يتعلق جانب المرأة ولا يستدلون ايضا في مسألة الرجل فيحرمون عليهم ما يتعلق بكشف العورات وغير ذلك وهذا باب مما يدل على ان الاتباع في ذلك انما هو لشيء لشيء ان التشاهي وغير هذا. لهذا نقول ان المرأة في صلاتها يجب عليها ان تصلي بدرع وخمار. بدرع وخمار ولا يظهر من ذلك الا وجهها وكفيها الدرع في ذلك الدرع الذي يكون مثلا على على جسد المرأة وكذلك ما يتخمر يتخمر به المرأة من جهة من جهة رأسها فلا يظهر من ذلك الا الا الوجه ويظهر من الكفين. وهذا عند عامة العلماء وانما يختلفون فيما عدا ذلك. يختلفون فيما عدا ذلك في بعض الفرعيات. من الفقهاء بعض مثلا يتكلمون على مسألة باطن وظاهرها في الصلاة هل تختلف ولا تختلف؟ الذي يظهر والله اعلم يقول الجماهير ان اليد من جهة الكف اه وكذلك الوجه هي التي يجوز للمرأة ان تظهرها في الصلاة. بالنسبة قدم اه في الصلاة وما وهل يجوز للمرأة ان تكشفها ام لا؟ هذه المسألة من مواضع الخلاف عند العلماء. جمهور العلماء على انهم يجيبون على المرأة ان تستر قدميها ويستدلون بما جاء من حديث من حديث ام سلمة في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مرأة تصلي بدرع وخمار بغير ازار فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس اذا كانت اذا كان عليها ما يستر ظاهر قدميها وهذا الحديث اسناده ضعيف فنقول في مثل هذا ان ان الغالب في النساء فاذا صلت ربما يضع شيء من قدمها فالاصل في ذلك الجواز وهذا الذي ذهب اليه جماعة من العلماء كابي حنيفة وسفيان الثوري وقال به ابن تيمية رحمه الله ويستدلون بهذا ما جاء في ظاهر الزينة في قوله الا ما ظهر منها يستدلون بما جاء عند ابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث ام شبيب عن عائشة عليها رضوان الله انها قالت في زينتها قال هي الفتخ التي تكون في اصابع الرجلين. قالوا اذا جاز فيما يتعلق في خارج الصلاة فانه يجوز في الصلاة الباب اولى بخلاف ما كان في الصلاة لا يقال المرأة ثم تصف اه جسدها في ذلك وعلى هذا كانت ايضا النسا حتى لو كنا قواعد ولهذا قد روى اه البيهقي وغيره من حديث شاب بن منذر ان عروة بن الزبير جوازه في غير في غير الصلاة فثمة حكم اخر. فاذا اجيز في غيره فيجوز في هذا وهذا من الادلة التي في القياس وهو لها حظ من النظر. لهذا نقول للمرأة ان تغطي قدمها ولو كشفت شيئا من قدمها في الصلاة فصلاتها حينئذ صحيحة ولا يجب عليها ان تعيد ان تعيد الصلاة على الصحيح من اقواله من اقوال المرأة قديم ينكشف شيء من شعرها شيء من اه لباسها الذي اه ربما تحت هذا الدرع. وربما ان تنكشف يعني يديها او شيء من ذراع الساعد عفوا هكذا دون فتعمد الى تغطيته وربما يعني لا تلتفت اليه لا وبالنسبة لما ظهر من لما يظهر من من المرأة سواء كان مما من شعرها او كان ايضا من ساقها وربما ايضا من ساعدها او غير ذلك مما يجب عليها ان تستره في الصلاة. اه فاذا ظهر منها عمدا فصلاتها باطلة ولا خلاف في هذا عند عند السلف. واما اذا ظهر منها من غير عمد ظهر منها من غير عمد ثم ثم تداركته. ففم هذا انه لا ليس عليها شيء يبدو مثلا ان يظهر منها مثلا من ساقها او نحرها او شعرها ثم قامت بتدارك ذلك فيقال انه لا حرج عليها. من العلماء من يقول بان المرأة اذا ظهرت اذا ظهر مثلا قدمها على قل من قال بالستر يقول جمهور العلماء من يقولون باعادة الصلاة منهم من يقول باعادة صلاة الوقت وهذا قول الامام مالك ومنهم من يقول باعادة مطلقا ويقول الامام الشافعي سواء كان في الوقت او في غيره. وهذا يدل على انه ينبغي للمرأة ان تحتاط في مسألة القدم واخفائها في في الصلاة حتى اه تخرج من الخلاف. الحديث من حيث النوع الملبوس في الصلاة. وفي ايضا ربما اه ولون ايضا الملبس في الشعائر كالعمرة والحج هل لها واللون المعين؟ هو بالنسبة للون اللباس لم يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك امر او نهي عن المرأة في هذا الى ما يتعلق بما كان من الزينة والممزقة رفع ونحو ذلك بحيث تلبس المرأة شيئا مزينا يخرج عن العادة فتظهر في ذلك للرجال. والاصل في هذا ان المرأة تلبس في عادة اهل بلدها نساء الانصار في المدينة كن يلبسن السواد ولهذا جاء في الحديث حديث عائشة وجاء حديث ايضا ام سلمة وغيرهن وان انهن ان النساء الانصاري يخرجن فئات بمروطه النجاة في بعض الروايات قال كان على رسولنا الغربان يعني بمن بمعنى انه من السواد يتوشحن السواد فلا يظهر اه فلا يظهر في ذلك في في في ذلك مثلا صفة من صفاتهن ولا يعرفن ايضا من من الغلس في صلاتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر في العمرة والحج رأيتم اذا عمدت الى لباس اخضر مثلا آآ هو هذا يرجع فيه الى عادة اهل البلد فلا تخرج المرأة عن سمت اهل بلدها حتى لا تتمايز فيكون ذلك ربا الشورى. فالاصل في ذلك يقال ان ما كان ما كن عليه من نساء الانصار في الصدر الاول انهن يلبسن السواد. فاذا لبست مثلا قريبا من ذلك كمثل البني الغامق او او نحو ذلك او مثلا كان في بلدها كان تلبس مثل الاخضر او الازرق او نحو ذلك في بيئة بلدها فيقال لا حرج لا حرج في هذا. لا تنتقب المرأة حال عمرتها حجها. رأيتم اذا رمت نسيت ذكرت تذكرت اه قلبت اه اه غطاء رأسها النقاب فصار يعني مقدمته الى خلف الذي الذي يحرم على المرأة من جهة من جهة احرامها نقول الذي احرم على المرأة النقاب في ذاته ليس مجرد التغطية فقط فالتغطية شيء وكذلك ايضا القفازين بعض النساء تظن ان الذي يحرم على المرأة حينما حرم الشارع عليها القفاز انه يحرم عليها ان تغطي كفافه. فاذا وضعت مثلا عليها منديل او نحو ذلك فهذا حكم لا حرج في هذا. باعتبار ان وحرم هو المفصل على الجسد المفصل على الجسد كذلك النقاب باعتباره انه يشد على الرأس ويكون فيه نوع من الترف فحرم النقاب بذاته. اذا ما الذي يجوز للمرأة ان تفعله نقول المرأة في الذي يجوز لها ان تفعل انها تغطي وجهها بالسدل. فلا تشده فلا تشد مثلا الغطاء على وجهها حتى يصف مثلا وجهها بانفها وخديها ونحو ذلك. فيقال ان الاصل في هذا انه في هذا انه لا حرج في هذا ولهذا جاء عن عائشة عليها رضوان الله كما روى مسدد في كتابه المسند من اسمعين ابي خالد ان امه واخته وقد دخلتا على عائشة عليها رضوان الله. فقالت ان ها هنا امرأة تأبى ان تغطي وجهها فاخذت عائشة عليها رضوان الله من على صدرها فغطت به وجهها اي ائمروهن ان تفعل هكذا. وهذا فيه انكار منها ان بعض النساء ربما تظن انها اذا كانت عند الرجال الاجانب انها لا تغطي وجهها ولو كان باعتبار ان الشريعة نهت عن النقاب نقول نهت عن النقاب في ذاته لا نهت عن اصل التغطية فهو حكم يتعلق به لا يتعلق بغيره كما يتعلق بجانب الرجال من جهة السراويل وغيرها فهي في ذاتها لكن لو تغطى بغيرها فهو حكم اخر ولهذا نجد الائمة عليهم رحمة الله يأمرون النساء عند الرجال اجانب عند الرجال الاجانب ولو كان في الحج ان يغطين وجوهنا. نص على هذا الشافعي رحمه الله في كتابه الام وقال اذا طافت نهارا غطت وجهها يعني المرأة في الليل لا يراها احد. واما اذا النهار غطت وجهها وكذلك ايضا الامام مالك رحمه الله كما في المدونة فانه قال بتغطية المرأة لوجهها عند الرجال الاجانب واسقط عنها الفدية ومعلوم ان هذا آآ محظور من جهة الانتقام في ذلك ومع ذلك اسقطه مما يدل على تأكيده وشدة احترازه في هذا معذرة اعود الى سؤالي ارأيتم ان كانت لا تملك الا هذا جابوا ما يتعلق استتار البدن ان المرأة لا تظهر ببدنها ولو كانت مستترة هذا ما يتعلق بامهات المؤمنين. ولهذا الله عز وجل فرض عليهن الحجاب في السنة الخامسة كما جاء في حديث نقاب تذكرت قلبته لا بأس ولم تشده. هو اذا اذا طرحت وظعته على رأسها ثم سدلته هذا ممن مما لا بأس به. اه ما شأنه في صلاتها في الحرمين بالذات الشريفين مكة والمدينة. حال آآ صلاتها كشفها وجهها يديها. هو للصلاة في في نقول لا تخلو المرأة اذا كانت مثلا في بين النساء وفي اوساطهن فالاصل في ذلك انه يجب عليها ان تكشف وجهها ويديها. في مصليات النسا البعيدة عن الرجال. اما اذا كانت هي مثلا ان يراها الرجال او كانت مثلا قريبة من الرجال اه او مثلا بين صفوف الرجال فنقول حينئذ انه يجب عليها ان تغطي وجهها وهذا الذي ظاهر عليه عمل السلف عليهم صحيح انه استثنى الوجه من الزينة في مثل هذا الا ما جاء في الروايات السابقة واسنادها ضعيف جاء عن عبد الله ابن عباس ما يعارضه هذا في حديث علي ابن ابي طلحة رحمة الله الكشف للوجه ينقلني الى محور احسبه رئيس في هذه الحلقة هو تقعيدي تأصيلي ما يجوز كشفه ما لا يجوز كشفهم من حيث آآ كلام السلف بدءا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هم. ما الذي يجوز كشفه للمرأة؟ وتقدم الاشارة معنا بما يتعلق بالنسبة للتفريق بين لباس المرأة ما يتعلق في العبادة من جهة الصلاة والحج وما يتعلق ايضا باللبس العام للمرأة والتفريق بين هذا هو فرع للوصول الى تحقيق في هذه المسألة. اه اكثر المتأخرين الذين يتكلمون في هذه المسائل ما يتعلق ما يجوز للمرأة ان تكشفه وما لا يجوز ان تكشفه يستدلون ببعض الادلة. التي وردت في مسائل الى الصلاة ويستدلون بها على ابواب اللبس. من جهة اللبس العام. وهذا من المعاني الخاطئة باعتبار ان المرأة مأمورة بان تكشف وجهها وكفيها ولو كانت في اربعة حيطان من التي لا يوجد عندها احد. وهذه من الاحكام الشرعية التي تتعلق في في هذه المسألة في الصلاة لا في غيرها. كذلك ايضا انتقاب المرأة المحرمة. يحرم عليها لبس النقاب ولو انتقبت وليس عندها احد فانها اثمة في مثل هذا الامر ولهذا نقول ان هذه الاحكام احكام شرعية في ذلك. كذلك الرجل لو لبس السراويل كان منفردا او كان عند جماعة فانه تم بذلك ويجب عليه الفدية. فهذه احكام تتعلق بجانب عبادة فلا يخلط بينها وبين هذا بين هذا الامر. وبهذا ندرك ان ما جاء في الشريعة من الاحكام الشرعية مما امر الله عز وجل بستره يدلنا او او لابد من النظر فيه الى الى امور منها مقدمة وهذه المقدمة ان ينظر الى حال النسا من جهة الصدر الاول وكذلك ايضا ما كنا عليه من النساء حتى في الجاهلية. نقول الاصل في النساء حتى في الجاهلية انهن على احوال. والاصل فيهن الستر انه كن يستترن حتى الرجال حتى ما يتعلق بمسألة الابتعاد عنهم ما يتعلق ايضا بتغطية الوجوه وهذا معروف حتى في اشعار الجاهلية. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي آآ في النابغة يقول سقط النصيف ولم ترد اسقاطه يذكر اه يعني معشوقته انه لما مرت امامه سقط النصيف يعني على وجهها سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولوا وثقتنا باليد يعني تناولته بيد واتقتنا حتى لا نراها باليد الاخرى. مما يدل على ان هذا الموجود متأصل حتى عند العرب في في في جاهليتهم. ولهذا يقول ذو الرمة يقول جزى الله البراطع من ثياب عن الفتيان شرا ما بقينا يوارينا الحسان فلا نراها ويوارينا القباح فيزدهينا. وهذا يدل على انه موجود حتى سواء كان من النقاب والبراءة او ما يتعلق طبعا بالخمار العامة. جاءت الشريعة بتأكيد ذلك وحثها عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. الله عز وجل يقول يدنين عليهن. الادنى يكون من الاعلى للاسفل والمعني ذلك انه ما كان عليها رأسها تدميه على وجهها هذا هو ظاهر العمل ولهذا تجد ان الصحابيات امهات المؤمنين وكذلك غيرهن من النساء انهن كن يختبرن ويحتجبن حتى بتغطية بوجوههن ولهذا لا اعلم امرأة صحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة باسمها فلانة بنت فلان انه ثبت دليل عنها انها كانت تكشف وجهها وانما جاء في عامة وهذه الحكايات من انشاء مجهولات منها ما يصح اسناده او لا يصح اسنادها. ولهذا نجد انه في حال امهات المؤمنين قد فرض الله عز وجل عليهن الحجاب وهو بنوايه هيبة زينب بنت جحش وان الصحابة كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فلما نزلت هذه الاية خرجوا. خرجوا من بيته فهذا ما يتعلق بشاخص المرأة الا تخرج ولو كانت مستترة هذا ما يتعلق بامهات المؤمنين. ما يتعلق بالحكم الاخر في خروج المرأة لحاجتها خصت نساء المؤمنين ايضا بان لا تخرج الا لحاجة شديدة ابن عباس وهي ايضا مردودة بحديث علي ابن ابي طالب عن عبد الله ابن عباس التي هي اصح اسنادا وبهذا جرى عليها الائمة عليهم رحمة الله. اه ثمة بعض الاحاديث التي وهذا جاء ايضا في حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ان سودة بن سبعة كانت امرأة آآ امرأة ثخينة يعرفها الرجال خروجها فرآها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالت يا فقال يا سوداء انك لا تخفين علينا. اه فجاء رجعت الى عمر الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت فذكرت له وقول عمر بن الخطاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن الله لكن بالخروج لحاجتكن يعني امهات المؤمنين بالخروج للحاجة وذلك انه لا يوجد لديهن مثلا حمامات وان عندما يخرجن الى الى الخلاء وغير ذلك فاذن الله عز وجل لهن بذلك بالخروج للحاجة ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى وغيرهن من امهات المؤمنين كن على على هذا على هذا الامر. ما يتعلق بالجانب الاخر ومن جانب ما يسمى بالستر الستر وهو لباس المرأة في ذاته. فهذا الامر الحكم فيه العموم وهذا الذي نجده انه ان عليه العمل في القرون في القرون الثلاثة ان حكم نساء امهات المؤمنين في ستر البدن يتشبه به كذلك ايضا سائر سائر النساء. وهذا دلت الادلة عليه كثيرا منها ما تقدم الاشارة اليه في حديث ما رواه مسدد في مسنده من حديث اسماعيل ابن ابي خالد عن امه واخته انهما دخلتا على عائشة عليها رضوان الله تعالى فقالت انا ها هنا امرأة لا تغطي وجهها فقالت عائشة وهكذا فاخذ من خمارها على صدرها ثم ضربت به على على وجهها تريد ان ان تأمرهن ان يأمرنها بان يفعلن هكذا. وهكذا كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى فانه كما جاء في حديث آآ في حديث فقدها لعقدها في في قصة صفوان ابن معطل لما جاءها وهي نائمة آآ قالت وكان قد عرفني قبل الحجاب قالت فخمرت وجهي وهذا في صحيح البخاري عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كذلك ايضا نساء امهات المؤمنين كما جاء في حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع اسماء وكنا نخمر وجوهنا عند الرجال. واسماء ليست هي ليست هي من نساء النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في فاطمة بنت المدر في قصتها ايضا في مثل هذا الامر ليست في في هذا الامر من قصة آآ ايضا في حكايتها ذلك ذلك العمل في نساء امهات المؤمنين. ولهذا نقول ان في مثل هذا الامر ان الامر هو السمت العام في نساء في نساء المسلمين سواء كن من الصحابيات او كن ايضا من من التابعيات في مثل هذا الامر ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن. جاء الاستثناء في ذلك الا ما ظهر الا ما ظهر منها. وجاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله هذا اقوال في ذلك متعارضة. الثابت في هذا عن عبد الله بن عباس هو قول واحد. وهذا ما جاء عنه من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال امر الله نساء المؤمنين ان ان ان يغطين وجوههن اذا خرجن واسناده عنه صحيح. جاء رواية عنه رواية اخرى ان الله عز وجل ادنى في اقصد الزنا الظاهرة قال هي الخاتم والكحل وهذا قد جاء عند ابن جرير الطبري من حديث مسلم بن كيسان الملائي ويرويه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ومسلم بن كيسان ضعيف الحديث ظعفه سائر الائمة وضعفه الامام احمد ويحيى بن معين وكذلك النسائي فقال متروك وكذلك ايضا البخاري فانه يقول ضعيف ذاهب الحديث لا اروي عنهم. فقد جاء بهذا الحديث جاء من وجه اخر ايضا من حديث ابي لعبدالله نهشل عن الظحاك عن عبد الله بن عباس انه قال الكحل والخدين. وكذلك ايظا اسناده ضعيف عن عبد الله بن عباس وذلك انه قد جاء اه من طريق الضحى كل ظحاك لم يسمع من عبد الله ابن عباس وكذلك ايظا نهشل فانه ظعيف الحديث وكذلك ايظا شيخ ابن جرير الطبري ومحمد بن حميد الرازي فانه ضعيف الحديث قد ظعفه الدار قطني كما نقله ابن عساكر في في كتابه تاريخ دمشق وغيرهم من العلماء ولهذا نقول ان الثابت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله في هذا الباب هو هذه هذه الرواية ما يرويه علي ابن ابي طلحة عبد الله ابن عباس وهي نسخة صحيحة صحيح الامام احمد وغيره من الائمة آآ ان الله امر نساء المؤمنين اذا خرجن ان يغطين وجوههن وهذا ما جاء عن جماعة من السلف كما رواه محمد ابن سيرين عن عبيده السلماني وغيرهم. جاء ايضا ما يؤيد هذا عن عبد الله بن مسعود. كما رواه ابو اسحاق عن ابي الاحواص عن عبد الله بن مسعود عليه اريدها في هذا الباب من جهة من جهة المخالفة والمعارضة. منها في حديث الخثامية المرأة لما كان في الحج حج النبي عليه الصلاة والسلام وحج النبي متأخر. لما جاءت لما جاء بابنته ويسأل وتسأل عن ابيها وجدها انه كان لا يستقيم على الراحلة الفضل كان ينظر ينظر اليها وجاء في بعض رواية انها كانت امرأة وضيئة. قيل ان هذه المرأة كاشفة لوجهها. فهذا دليل على ان المرأة كاشفة لوجهها. نقول انه قد جاء عند الامام احمد في مسنده وجاء ايضا عند ابي يعلى في المسند من حديث سعيد ابن جبير عن عبدالله بن عباس ان الرجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض ابنته على رسول الله ليزوجه اياها. فعرض النكاح امر يختلف في ذلك ووجود الفضل وصرف النبي الفضل مع ان النبي يخاطبها من جهة خطابه دليل على ان الحكم هو نظر خطبة لا نظر لا النظر من جهة من جهة الكشف والستر. وهذا من الامور التي التي تؤخذ بقيدها لا تؤخذ باطلاقها واسناد تقييدها بخطبة بالخطبة والعرض. هذا باسناد صحيح كما جاء ان جاء لابي يعلى وكذلك عند الامام احمد رحمه الله في المسند. وكذلك ايضا ما جاء عند الامام مسلم رحمه الله في قصة المرأة سباء الخدين في خطبة النبي في صلاة العيد لما خرج خرج النبي الى النسا فقامت امرأة من سطات النساء سفعاء الخدين. قالوا شفعاء الخدين فكيف عرفت انها بسفعاء الخدين؟ فنقول ان الشريعة جاءت بالتفريق بين النساء. جاءت بالتفريق بين القواعد وجاءت بالتفريق بين الاماء والحرائر. فكيف يستطيع الانسان ان يميز هذه المرأة مع النصوص العامة المتضافرة الكثيرة جدا؟ فكيف تستطيع ان تقول ان هذه هل هي او ليست بقاعدة او هل هي من الايماء او كانت من الحرائر؟ لا تستطيع ان تحدد اي المرأة من اي تلك الاجناس فكيف تأتي بنصف مشتبه على نصوص في مثل هذا فيغلب جانب في في في هذا الامر. ثم ايضا في قوله استفعال الخدين. اشارة في مثل هذا ان الدهر قد اتى عليها اما قد تكون من من من النساء ان الله عز وجل فرق بين النساء الحرائر وبين الامام. فالنساء الحرائر لهن حكم من جهة اللباس والاما لهن حكم من جهة اللباس. لما جاءت الشريعة بكشف لباس من جهة من جهة وجوههن. وكان عمر يضرب الامام اذا اذا اذا تسترنا فيظربهن على ماذا؟ من جهة اظهار الشعر في هذا في ظهر عمل السلف المنع من هذا حتى لو كانت من من الامام. اذا يضربون على ماذا؟ لا يوجد فارق بين المرة والامة في هذا الى ما يتعلق بجانب الوجه. كذلك ايضا في قول الله عز وجل من جهة القواعد القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. انظر الى جملة من الاحكام ان يضعن ثيابهن اي ثياب تضعه المرأة القاعدة واستثنيت عن الحرة. اذا كان شعر القاعد وغير القاعد محرم فما هو الذي بقى مما تضعه المرأة مما يدل على ان المراد بذلك المرأة القاعد هو امر الوجه. وذلك ان الشعر محرم على القاعد وغير القاعد من جهته من جهة اظهاره. ثم ايضا في الالتفات الى قول الله جل وعلا غير متبرجات بزينة. فالله وتعالى نهى المرأة القائد ولو كانت قاعدا ان تتبرج بزينة فاذا كشفت وجهها فلا تضع شيئا من المكياج او غير ذلك في وجهها فاذا كانت وهي قاعدة ذلك فكيف يصوغ لاحد من بعض الفقهاء الذين يقولون ان المرأة اذا صاغ لها ان تكشف وجهها في مثل هذا ان يقال انها تضع المساحيق في التجميل والله عز وجل قد نهى في لذلك المرأة القاعدة ان تضعه في هذا. ثم ايضا انه نجد ان حتى في عمل السلف عليهم رحمة الله من نساء التابعين وعلي وطبقة الصحابة عليهم رضوان الله. نجد ان حتى قواعدهم يتعففن حتى عن كشف وجوههن. قد روى البيهقي في كتابه المسند من حديث عاصم الاحوال ان حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله دخلوا عليها وكانت امرأة كبيرة تغطي وجهها بنقاب فقرأ عليها قول الله جل وعلا والقواعد اي ونحو ذلك وتجد ان الرجل يميل لهذا الجانب وهذا هو الاختلال لجانب الفطرة. لهذا نقول الاصل في هذا التحريم فلا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة تلبس لبسة الرجل لهذا يقول من النساء اللاتي يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. فلما نضع اغتلوا عليها هذه الاية قالت لهم اكملوا الاية قال وان يستعفر وان يستعففن خير لهن. يعني اني اخذ بجانب الاحتياط حتى لو كانت امرأة قاعدة كبيرة فالاولى لها ان تاخذ بمثل هذا بمثل هذا الحكم. وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان تنظر اليها بتجرد اه وانصاف من جهة الحكم الشرعي. لهذا نقول ان الحكم التقريري من جهة من جهة اه المرأة من جهة ما ما يجوز ان يظهر منها او لا يظهر يأخذ الانسان بتجرد بالنظر الى الى عمل السلف. من جهة ستر المرأة تغطيتها لوجهها. نجد انه لو العمل المعروف في الصدر الاول من الصحابة وكذلك التابعين من التابعين ولا تعرف امرأة بعينها بعينها تنسب انها فلانة بنت فلان عرف عنها هذا الامر بل قد جاء عند ابي سعد من حفصة من حديث من حديث ام علقمة اه عن حفصة بنت عبدالرحمن انها دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى فاخذت جلبابها كان يشف جبينها فمزقته فقالت الم تقرأي ما انزل الله عز وجل في سورة النور ومرادها بذلك ان ما يكون مما يشف المرأة ما يكون مثلا من لباسها ان هذا اه من الامور المحظورة ولو كان من جهة اه كونه فظفاظا اذا كان يشف هذا من الامور التي حرمها الله سبحانه اعلى. من الامور التي اه يفضل الاشارة اليها ما يتعلق بالصفة العامة للباس المرأة. ما هي الصفة العامة والهيئة في مثل هذا الامر؟ نقول الشريعة جاءت لم تأتي بلون معين محدد يلزم على المرأة ان تلبسها وانما لا تخرج عن سمت اهل بلدها. اما بالنسبة اللباس بلباس المرأة نصيب العمل يقول الواجب عليها في ذلك واجبات عدة اولها في هذا ان يكون فظفاظا. معناه ان يكون فظفاظا الا يكون ظيقا يصف جسد المرأة سواء كان ما يتعلق لبدنها او ما يتعلق بوجهها ونحو ذلك ان يكون فظفاظا لا يصف شيئا من جسمها. وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون ويأمرون النساء وقد جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن ابي سلمة عن عمر بن الخطاب. وجاء ايظا عند ابن المنذر رحمه الله من حديث محمد باسهاق عن عمر بن الخطاب وجاء ايضا من حديث نافع عن عمر بن الخطاب انه كان يقول لا تلبسوا نسائكم القبطية يعني تلك اللباس القبطية فانها ان لم تكن تشف فانها تصف. يعني ان لم تكن شفافة فانها تصف البدن لانها تلتصق بجسد الانسان اهدى الى امه اسماء عليها رضوان الله تعالى ثيابا قد اتى بها قد اتى بها من من الشام فاهداها اليها فاخذتها وكانت كفيفة فلمستها بيد فقالت اف ردوها اليه فجاء ابنها وقد وجد في نفسه وهو المنذر لما جاء اليها فقال انها انها لا تشف يعني ليست شفافة فلما لبستها قالت عليها رضوان الله تعالى انها ان لم تكن تشف فانها تصف يعني تصف جسد المرأة ولو كانت غليظة لانها تلتصق ويجلبها جسد المرأة فحين اذ اه تورعت من من لبسها ولهذا نقول انه من جهة اللباس لابد ان يكون فضفاضا. فضفاضا فلا يكون ضيقا في هذا فالظيق ولو كان غليظا فانه يحرم في هذا لظواهر الادلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان التفت الى اه مسألة ربما تشغب على بعض النساء العالمين وهل هم يشاهدونها الان في مشرق الارض ومغربها يرون هذا الاختلاف ويسمعون الى نصوص الشرع ومن حديثكم طيب وايضا ربما الروايات التي ابانت وكشفت عن آآ ربما ما كان خافيا. هنا الان سمعنا الدليل بنصه والتوجيه في ادلة الخصوم او المنيقة يرى اه كشف الوجه. ما التوجيه لهن الان؟ هل يعني اه يقال لهن لا لا جنح عليكن ان تتبعن قول العالم وانتن قد سمعتن الدليل الصريح. نعم. هو بالنسبة قبل الكلام في هذا وهي الجزء الثاني الذي او النقطة الثانية التي تابعة للنقطة الاولى اه في هذه المسألة هل المسألة من مواضع الخلاف فيما يتعلق بكشف المرأة لوجهها؟ نقول ينبغي ان ننظر الى الى الادلة من جهة ما كان عليه السلف وفي كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وبهذا تتحرى الادلة كيف يعرف الانسان الاقوال الراجحة من المرجوحة او الصواب من الخطأ؟ نقول يأخذ الادلة من اعلاها ولا يأخذها من ادلاها باعتبار ان هذا الدين. اذا اردت ان تتدين بدين كان عليه كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فتأخذ الدين من اعلاه. تأخذه من مصدره الاصلي هو اصح من الكتاب والسنة ثم تقرب من ذلك الى الصحابة ثم الى التابعين ثم اتباع التابعين ثم تأخذ بعد ذلك شيئا فشيئا. اذا اردنا ان ننظر الى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نجد النصوص ثابتة عنهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والرجال بالنساء. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث الاخر لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبس تعلم ما تقدم الاشارة اليه. ولهذا نقول ان اذا ادركنا هذا المعنى هل ثمة خلاف فيما نشأ بعد ذلك؟ نقول نشأ خلاف بعد ذلك. ما يتعلق اتباع الائمة عليهم رحمة الله من الائمة الاربعة. اه بالنسبة للائمة الاربعة في هذه المسألة هل ثمة خلاف فيهم؟ هم. من الامور التي تشيع مثلا عند كثير من الناس سواء من كتب الذين يكتبون مثلا في الصحابة ويكتبون مثلا في بعض البحوث المتأخرة. نقول الائمة الاربعة شيء واتباع الائمة الاربعة شيء اخر. لا اعلم نصا صحيحا صريحا علم ما لك رحمه الله او الشافعي او الامام احمد رحمه الله او الامام ابي حنيفة في نص عن هؤلاء انهم قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها تستوي فيه طرفاه من جهة الفضل والمفضول. ولكنهم يقولون بتغطية المرأة لوجهها حتى في مواضع التأكيد. ولهذا الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام يقول ان طافت المرأة تولي احرامها لعمرتها فانهارا فانها تغطي وجهها. وقد جاء ايضا في موضع اخر عند الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام يقول ويستحب يعني لمن قدم الى الحج يستحب وان يبادر يعني بالطواف يبتدي بعمرته الا المرأة ان قدمت نهارا ان تؤخر طوافها الى الليل حتى لا يراها الرجال. وكذلك ايضا الامام مالك رحمه الله كما في المدونة ما سئل عن مسألة المرأة فيما فيما يتعلق في مرورها بالرجال حتى في حجها قال تغطي وجهها مع انه يرى ان من اذا غطت المرأة وجهها بغير باختيارها من غير حاجة انه يجب عليها الفدية لكن عند الرجال يسقط الفدية مع انها ارتكبت محظورا والفدية في ذلك واجبة. لانه يرى ان امرها فهذا هو اكد من ذلك الامر. بالنسبة للامام احمد رحمه الله نصوص في ذلك متظافرة عنه. وقد جاء في رواية ابي طالب رحمه الله انه قال للمرأة آآ في اذى عورة آآ كلها حتى اضفرها وهذا قول رآه الامام احمد رحمه الله آآ وقال به جماعة من السلف كابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث وغيرهم بالنسبة لابي حنيفة رحمه الله نجد ان ابا حنيفة رحمه الله كما ينقل عنه مثلا السرخسي في كتابه المبسوط نجد انه ينقل عنه في مسألة المرأة من جهة النظر انه لا يجوز للرجل لان ينظر الى وجهها وكفيها حتى من جهة النظر اليها الا لحاجة. جاء في بعض النصوص في كلام في كلام مروي عن ابي حنيفة رحمه الله في النظر للحاجة والنظر للحاجة هذا امر اخر يتكلم فيه حتى الفقهاء سواء من الحنابلة والشافعية وغير ذلك مسألة الاشهاد في اذا كان ثمة الشهادة عند قاضي او نحو ذلك في في او علاج او نحو ذلك بل اشهادة في مسألة الشهادة. مم. في قضية من القضايا التبس هذه المرأة هي فلانة وليست فلانة فتميز مثلا بكشف وجهها حتى تعرف هذه فلانة انه ليس بفلانة فجعل العلماء هذا الامر مقيدا بمثل هذه الاحوال في ابواب ضيقة. هذا الامر هو ما يتعلق بالنظر الى الحاجات. هو الذي جاء في سياق الامام الامام ابي حنيفة رحمه الله في كتابه في في ما نقله عنه في كتاب الموصود وهذا نقول انه ما يأتي في مثل هذا الامر في هذه السياقات فهو كلام للعلماء ما يتعلق بجانب النظر. هل وقع خلاف عند الفقهاء فيما فيما بعد ذلك بعض الائمة الاربعة عليهم رحمة الله في مثل هذا الامر الذي ارى ان ان الخلاف في هذا ظاهر الخلاف في هذا عن اتباع المذاهب الاربعة في مثل هذا الامر لكن نجد ان الفقهاء عليهم رحمة الله من الائمة الاربعة يتفقون على في هذه المسألة على موضعين. الموضع الاول انه في مواضع الفتنة انه يجب على المرأة يعني تغطي وجهه ويتفقون في هذا وينقل هذا عن ائمة حتى من اهل التحقيق من الشافعية كامام الحرمين الجويني وكذلك ايضا كابي حامد الغزالي اه وغيرهما من ائمة كذلك ايضا كبر رسلان فيما نقله عن الحائض من حجر ان النساء يغطين وجوههن في زمن في زمن الفتن ومنهم من اطلق هذا الامر من غير ان يقيده بفتنة. الموضع الثاني في مواضع الاجماع في مثل هذا اه فيما فيما يتعلق بمشروعيته وتأكيده. انه لا يختلف احد من المذاهب الفقهية الاربعة لا المتقدمة ولا المتأخرة ان الله عز وجل شرع للنساء تغطية وجوههن ولكن الخلاف عند المتأخرين في مثل هذا في في جواز ذلك او عدمه مع فضله في ذلك التغطية ولهذا نعلم بدعية القول الحادث الذي يقول به البعض ان تغطية المرأة لوجهها قول محدث او مثلا من من العادات وليس من العبادات هذا قول بدعي لا اصل له على الاطلاق انما نشأ من بعد زمن الاستعمار وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان يلفت اليها انه لما جاء زمن الاستعمار وانتشر مثلا الفكر الحريات في الالبسة وغير ذلك وجاء ايضا ما يتعلق بمسألة تحرير المرأة ونحو ذلك. اصبح كثير من الناس يريد ترويض الادلة لتوافق مثلا الامر السائد في الناس الامر السائد الذي يكون في الناس ربما ايضا من الافكار او نحو ذلك نحن في زمن قد مر على الاسلام من القرون الطويلة جدا ما يزيد على على اربعة عشر قرنا في هذا في القرنين الاخيرين او القرن والنصف الاخيرة هي موضع موضع التغيير الفقهي في كثير من الاحكام. منها ما يتعلق بالاحكام السياسية منها ما يتعلق ايضا في في اه بعض احكام العقائد منها ما يتعلق ايضا بقضايا المرأة باعتباره موضع النزاع والمفصل في قضايا الفكريات بين الصراع الشرقي والغربي اصبح كثير من الشرقيين المنهزمين تطويع الادلة وانتشال بعض المتشابهات حتى منهم من يأتي بكلام الفقهاء في جوانب المرأة في عبادتها في صلاتها في كلام الفقهاء فيها ان المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة فيأخذون المرأة وجهها كلها عورة الا وجهها وكفيها ويتركون جانب كلمة الصلاة فانها جانب عبادة لا ما يتعلق بجانب الاحكام. لهذا نقول انه ينبغي لنا اذا اردنا ان ننظر الى الكلام الفقهي والترجيح في هذا ان نرجع الى الى زمن الخلاف الحقيقي وهي القرون الاولى من جهة القرون الثلاثة قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران ابن حصين في الصحيح قال ما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرنيه ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم الذين يلونهم. وقد جاء في ايضا في حديث ابي هريرة وغيره لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من هي؟ قال من انا على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. الحق يؤخذ بدليله. لا يؤخذ مثلا بحال الناس او سنتهم ونحو ذلك. لهذا بعض الناس ينظر الى حال الناس في زمن من ويحاول ان يطوع الدليل او ربما يستصعب الدليل. لهذا نقول اذا عجزت عن التنزيل لا ترجع الى الدليل بالنقص. فربما يكون الزمن خطأ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الله عز وجل بادلة الوحي من التوحيد وكذلك ايضا من نبذ الشركيات. كان الدليل في هذا ظاهر ولكن التنزيل في هذا صعب. فليس للانسان ان يرجع ويستثقل ان اكثر الناس على مثل هذا الامر. الغرب قبل قرن او ربما اقل من قرن. لم يكونوا يعرفون السفور الموجود لديهم الان والتعري. بل كانوا يستترون بل بل ينتشر لديهم حتى تغطية الوجه حتى في اقل اقل من مئة سنة فهذا موجود حتى في الغرب. ولكنهم بدأوا شيئا فشيئا حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه في في العقود العقود الاخيرة. هذا الامر افاء بظلال الى الى الشرق في مثل هذا الامر فيظنون ان الامة كانت على مثل هذا الامر والامة لم تكن على مثل هذا اه الامر لا في القرنين الماضية في فيما قبل ذلك فظلا لما كان في الزمن الزمن الاول لهذا ينبغي لنا ان نأخذ الادلة وان نفهم في مسائل التغيرات وان التغير في مثل هذا لا علاقة له بالدليل فينبغي الواقع ان يحكمه الدليل لا ان الدليل هو الذي يقوم بالتغير بحسب وقائع الناس واحوالهم. ائذن لي ان اعود الى قضية مهمة في شأن الضوابط بما يكشف وما لا يعني يجوز كشفه وما لا يجوز كشفه المرأة تمر برجال اجانب وربما تتعاطى ايضا ربما محارمها والتعامل معهم. وايضا في بناتي جنسها لها ظهور معهن واجتماع وربما حفلات. ما الضابط في ما يجوز ستره وما لا يجوز؟ في كل باجماله. هذه من المسائل المهمة بالنسبة للمرأة ما يجوز لها ان تكشفه عند نسائها او عند مثلا ما يتعلق بمحاربها من الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. استثنى الله سبحانه وتعالى ظهر منها الا لبعولتهن ما يتعلق بالازواج. ثم استثنى الله عز وجل بعد عدة استثناءات قال او نسائهن. ما يتعلق بالنساء من نساء المرأة جعل الله عز وجل ما تظهره المرأة لبعولتهن اباء بعولتهن ما يتعلق ايضا بابناء اخوانهن واخواتهن او بني اخوانهن هؤلاء كلهم من جهة ما يظهر للمرأة كذلك ايضا بالنسبة نسائهن. الذي يجوز للمرأة وهذا محل اتفاق وغيره محل خلاف للمرأة ان تخرجه عند النساء هو ما تخرجه عندما محارمها من الرجال ما تخرجه عند محارمها من الرجال قد روى بجليل الطبري في كتابه التفسير من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه لما ذكر قول الله جل وعلا او نسائهن قال تظهر المرأة عند نسائها قرطها وقلادتها وسوارها يعني في يدها. واما عضدها وخلخالها يعني ما يتعلق بساقها فلا يكون الا فلا يكون الا لبعلها. هذا من جهة قول عبد الله ابن عباس في مثل هذا الامر. جانب مهم ما يتعلق باللبس النسا عند النسا والتوسع في مثل هذا الامر حتى اصبحت المرأة. تظهر من من مفاتنها عادة مما لا يظهر الا الا عند زوجها فتظهر مثلا من العورات او تظهر مثلا من الافخاذ او غير ذلك بشيء بدأ يتفشى في كثير من المجتمعات الاسلامية تظهره المرأة ربما مع تجاوزوا في مثل هذا انهم يتسامحون ربما ايضا عند حتى عند بعض الرجال في الدول التي تنتسب من جهة عملها في ظاهرها للاسلام وهذا من الاخطاء الفاحشة ولهذا نقول ان ما يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله بمسألة عورة المرأة عند المرأة فهذا حكم لا يتعلق في القضية الاخرى بما يتعلق بما من جهة النظر وكذلك ايضا ما يستر من جهة الحيا. الله عز وجل قد جعل عورة الرجل بالنسبة للرجل من سرته الى ركبته. لكن لا يسوغ للرجال ان ان يلبس لباسا في حال مجالسهم وولائمهم من سرتهم الى ركبتهم. ولكن الله عز وجل امرهم باخذ زينتهم عامة. وان يستتروا وان يظهر من لباسهم حليهم مما الله عز وجل جملهم به من مما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه سواء من اللباس الحسن ما يخلو الانسان الى مساجد او ربما الى المجامع الان ماك العيدين او غير ذلك او ربما ايضا مما يفعله الانسان مثلا باللبس ما يتجمل به الانسان في حضور الولائم والاعراس وغير ذلك. نقول ان هذا الامر جانب وجانب العورة جانب اخر. بعض النساء تقول ان ما يذكره الفقهاء عورة المرأة للمرأة من سرتها الى ركبتها. هذا ما يتكلم فيه العلماء في جانب بالحاجات لا من جانب لبس المرأة ولهذا نقول جانب الحياء وما يستره الانسان هو جانب جانب اخر فعلى المرأة الا تظهر مما ما يصدر عادة ولهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال يقول تظهر قرطعان ما يتعلق اذنها وكذلك شعرها وكذلك ايضا بالنسبة لنحرها وقلادتها وكذلك سواريها اما التوسع في هذا باظهار المرأة ان تظهر مثلا من من ظهرها ما يتعلق بالتوسع في جانب العضد ايضا الساقين فضلها ما يتعلق ايضا عن الافخاذ وغير ذلك لهذا نقول ان هذه لا يجوز ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة لفظ العام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يكون في اخر امتي نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كاسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان الريح ليوجد مسيرة كذا وكذا. هذا عام للمرأة من جهة كاسية ليست بكاسية ولا بعارية من جهة لباسها ان قلت كاسية فهي كاسية وان قلت عارية فهي عارية. ايضا يتحقق فيها الوصفان. وهذا يكثر بالنساء ويتسامحن فيه حتى في اه في اه ربما ايضا في بعض الدول حتى عند الرجال. فضل ما يتعلق في جوانب مسائل النساء والتوسع في مثل هذا الامر. ولهذا نقول ان التوسع في ذلك محظور ولا يجوز للمرأة ان تظهر ان تظهر هذا. ولهذا يقول جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. قال قالت ام سلمة يا رسول الله النساء ما يفعلن يعني في في اقدامهن يعني تظن ان حكمها كحكم الرجال فكأنها وجلت فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا فقالت ام سلمة اذا ينكشفن فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. وهذا من شدة حيائهن وسترهن من جهة حالهن حتى في جوانب في خروج المرأة مثلا لقضاء حاجتها او نحو ذلك من جهة عموم عموم الاستتار. لهذا نقول ينبغي ان يغرس جانب الحياء لا يغير جانب الحياء ويؤخذ جوانب من ادلة لها مواضع ويغيب جانب اخر. اذا غيب جانب الحياة ونظرنا الى الادلة الصامتة من جهة العورات فعلى هذا نقول ونروج لمبدأ ان الرجال ينبغي ان يلبسوا من السرة الى الركبة وان يخرجوا في ميادينهم وفي مجالسهم وهم بالاجماع لم يظهروا عورة ولكن جانب الحياة قد فقد في هذا الجانب ولهذا تجد ان الرجل احتشم من جهة اظهار عورته واظهار ايضا ما يتعلق بمنكبيه اظهار صدره وكذلك ايظا ساعي اليه تجد انه يحتشم وهذا الزمان الذي نحن فيه للموجة الغربية العارمة اصبح الرجال يستترون اكثر من استتار النساء. ولهذا تجد حتى في الغرب الرجل يستتر اكثر من النساء فيستتر من قدميه الى رأسه. ولا يظهر من ذلك الا رأسه ربما هو كفاية ويسند الاستتارا في هذا تأمن بالنسبة للنساء فتبدي من التعري بعكس الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها وهذا جاء ايضا بالانعكاس لهذا تجد ان الرجال في الشرق يستترون ايضا اكثر من استتار آآ كثير او عامة النساء وهذا يدل على انتكاس الفطرة عافانا الله عز وجل واياكم من ذلك. حديثكم بين عن اه ما تلبسه المرأة عند عند بنات جنسها وعند محارمها. ماذا عند الرجال الاجانب؟ هم. هو بالنسبة هو بالنسبة للرجال الاجانب. الرجال الاجانب تقدم الكلام بجهة ما يتعلق بوجهها وكفيها الخلاصة اي نعم الخلاصة في مثل هذا عند الرجال الاجانب نقول المرأة في في من جهة اصلها لا تظهر عند الارجح في هذا عند الرجال الاجانب الا كفيها الا اذا كان في ذلك فتنة واذا كان ثمة فتنة فانه يجب عليها ان تسترها هذا هو على الارجح. وهذا الذي ظاهر الدليل وهذا الذي يذهب اليه عليهم رضوان الله تعالى وذهب اليه ايضا جمهور التابعين وعليه ايضا نساء امهات المؤمنين وكذلك ايضا من تبعهن من نساء اه من نساء المؤمنات من التابعية وهذا الذي ايضا يظهر فيما ينقل عن الائمة الاربعة عليهم رحمة الله. وينبغي ان يتنبه للائمة الاربعة ليس لهم بحث في قضية كشف المرأة لوجهها في ذاته كحكم لباس. وقد ذكر الموزعي الشافعي وهو ابن نور الدين وهو من ائمة الشافعية يقول لا يعرف يعني الامام مالك ولا عن ابي حنيفة ولا عن الشافعي والامام احمد كلام في في كشف المرأة لوجهها وانما كلامهم في جانب العبادة فهذا الامر يؤخذ في غيره. اما بالنسبة عند محارمها فانه تظهر عند محارمها وجهها وشيئا من شعرها او ساعدها او ربما قدمها بعد ما لا حرج فيه والزيادة عن ذلك ينقص من المرأة من حيائها بمقدار ما تزيد من ذلك من اظهاره فعليها ان تحفظ حيائها وان تعلم ان الحياء حكم شرعي اجانب العورات. بالنسبة للرضاعة رضاعة المرأة منذ محارمها بالنسبة جوانب الرضاعة حكم الرضاعة كحكم الانساب. فاذا كان لديها مثل اخ من الرضاعة ابن الرضاعة حكم وفي ذلك كحكمها لصدرها حال رضاعتها. لا يجوز للمرأة ان تظهر عند رجل من محارمها عند اخيها ان تظهر صدرها او عند مثلا عمها او نحو ذلك لا يجوز لها ذلك ولو كان للرضاعة. يغتفر في هذا؟ يعني يغتبر هذا للحاجة. التشبه بين الجنسين في اللباس احدهما يلبس لبسة الاخرون قصد فيما يعني يظن اشتراك ما الظابط؟ هو بالنسبة للباس الرجل والمرأة اه الشريعة جاءت بالمفارقة والمشاكلة لماذا؟ حتى لا لا تختل جانب الفطرة وهذا من الامور المهمة ان الشريعة جاءت بلباس خاص وفطرت المرأة على هذا ولهذا الله عز وجل يقول ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني المرأة تنشأ في حلية هو الرجل بخلافها. فنقول ان المرأة من جهة لباسها لها سمت معين فطرها الله عز وجل عليه تختلف عن جانب الرجل. حرم حرم التداخل حتى في جانب اللباس. لماذا؟ لان داخل في السمت يدعو الى التداخل حتى في الخلق فتتطبع المرأة وتخرج المرأة من طورها من جهة سكينتها حتى تخالط الرجل ثم بعد ذلك تخرج مما جعلها الله عز وجل وفطرها عليه الى العمل بعمل الرجل. فتجد انها تعمل بامور الثقيلة فمثلا وتبتعد مثلا عن دارها وعن تربيتها لابناءها لغيره من باب اولى مما يتعلق بالخمار او الجلباب او غير ذلك فنقول هذا من الكبائر باعتبار ان الشريعة اذا لعنت فعلا او وصفا فدليل على ان فاعله مرتكب من كبائر الذنوب. بهذا نصل الى ختم هذا اللقاء في ختامه شكر لضيفنا بعد شكر الله شكر الله لكم. شكر الله لكم المشاهدين الكرام. اذكر بين يدي ختام هذا اللقاء عنوان مغرب السبت القادم وانتم على خير. واذن في الناس بالحج ما الحكمة من مشروعية هذه الفريضة العظيمة وعلى من تجب وما القول في آآ وجوبها على الفور والتراخي ثم ما الشأن في والحكم ايضا في تكرار الحج وهل لصفة الحج من بيان باجمال ثم عرفة يوم الحج الاكبر افعل ولا حرج. الضوابط في فعل المحظورات وترك المأمورات القاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاح والدين نوم افتاحوا النجاح والنهج